737 ` تس 5 ©- کے حب بي ema ٠‏ ا ج 3 “ت اک Now مم ہس کیک لی یک لن 2 www.moswarat. com رق جر ی فی جس دجن زو نی www.moswarat.COMm 2 و کے 27 میں ی فی لے این کروی www.ImOoOswarat.cCOoOm سرع یں پاش یہی یی کے دم زو ےی .moswarat.c الق کی وابیتنۂ ع حبس تِبالق وسف مکتےے العلا حموں الط توت الط كت الاو ى ۹۱۷ھ ۔ ۱۹۸۸م ® صب : ۳ ۷ به إخبيطان 83807 اكلويت تلفوث : ۷۸۳۸ ١۷‏ رق یں 2ے خی ھک دی ازو یی moswarat. ی٦‎ « بسم الله ال رحمن الرحيم ( الحمد لله القائل : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ء وإذا حکمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » . وأشهد أنلا إله إلا الله وحده لا شريك له 2 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ۱ اللهم صل وسلم وبارك على نبینا محمد القائل : « لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم 3 ولكن اليمين عل المدعي عليه » متفق عليه . وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم باحسان . أما بعد . . فهذه دراسة موضوعها ) القاضي والبينة ( قصدت من ورائها أمرين : الأول : بيان ما يشترط من الرجل الذي يقضى بين الناس وما يستحب فيه من صفات حتى يكون من یقوم بتولية القاضي على بيشة الثاني : بيان الأمور التي يعتمد عليها القاضی لاعلان حكم الشرع فی عرض عليه من قضايا وهي البينة . - فيا يعرض له في الصدر الأول ۱ تمحدثت عن الامام وعن شرائطه الواجبة » وكيفية عقد الأمامة له . -60۔ہ وقد عالجت في هذه الدراسة قضاياعدة جدت في هذه الأعصار . وكان عمادي في هذه الدراسة القرآن والسنة وما یتبعھے| من فی أعتقد ‏ ففى أقوال علماء المسلمين حيعا الخير الكثير . عملي خالصا لوجهه إنه قريب مجيب . 5 عبد ا حسیب رضوان قسم الفقه ‏ كلية الشريعة وأصول الدين فرع القصيم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ہے چا رع جیار (جری ھی دن رویہی ` ۱۷۷۱۷۱۷۸۷۱۷۷۸۷ ۔‎ ۲۲٢ کت‎ ۷۷۵۹۲۲۰۱ ٦ 7 ع 272 مم نشی لی لے دی زو ںی 3۲۲۰۰۰7 ۱۷۷ ا . ۷۸۷۱۷۷۸۷۷۷۷ کہ رت جى سے ری سکس دی (بزوںی ۸۷۰۱۷۸۷ ۰٢۲۳ ج نماك ن‎ ۲3٢۰٢ COM مقدمة القضاء ‏ عنایة المسلمين به جھود الفقهاء سبب اختيار البحث ‏ تقسيمه خلق الله آدم من طين » ووضع فيه من الخصائص ما يميزه عن الملائكة الکرام ء وحين أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة سألوه سؤال استرشاد ع لم يعملوا من ذلك لا على وجه الإنكار فقالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها ء ويسفك الدماء ٠»‏ وزود آدم بعد أن خلق له زوجة وأسکن| الجنة بالقانون الذي يسيران عليه . وحد فيا حقوقه) وواجباتب) : # وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شثتا ء ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين »> ٭ إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى . وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى 4 ولما نسى آدم » وأغواه وزوجے الشيطان : ل وقاسمهم إني لكا لمن الناصحین » فدلاهما بغرور فلا ذاقا الشجرة بدت لما سؤات) ء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة . ونادا ما را ألم أہکما عن تلك الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو )١(‏ تفسير ابن كثير مجلد ١‏ ص ٠١‏ .۔ )٢(‏ البقرة / ٥٥‏ . )٣(‏ طه / ۱۱۸۔ ۱۱۹ . -۹۔ مین 274 . ندما على ما كان منہما » وأمرهما رہہ أن بمب طا من الجنة. ل بعضكم لبعض عدو ولكم فی الأرض مستقر ومتاع إلى حين 2202# . وجعل نسلههما من سلالة من ماء مهين › وجعل له السمع والبصر والفؤاد ليحصل بها علومه ومعارفه ويدرك ما ينفعه ء وکان من بين خلقه ‏ حسب إرادته سبحانه ‏ من هو بطيء الخضب - سريع القيء » ومن هو بطيء الغضب بطيء الفيء » ومن هو سريع ظ الغضب سريع الفيء » ومن هو سريع الغضب بطيء الفيء . وأرسل الله الرسل إلى بني آدم مبشرین ومنذرین هدول الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم مبعدين لهم عن الشرور والآثام . على نحوما حكى الله عن قبيلة ثمود مع نبيهم صالح : # قال الذين استكبر وا إنا بالذي آمنتم به كافرون ء فعرقوا الناقة وعتوا عن أمر رہ وقالوا يا صالح أئتنا ما تعدنا إن كنت من المرسلين 4“ وعلى نحو ما حكى الله عن قوم لوط : ل ولوطا إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ٠‏ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون 4 . وشعيب حين يعلم قومه أسلوب المعاملة ویسین لحم الحرام والحلال : # فأوفوا الكيل والميزان ء ولا تبخسوا الناس أشياءهم . ۲٢ / الأعراف‎ )١( . 75 / الأعراف‎ )٢( . ۷۷-۷١ الأعراف‎ )۳( . ۸۱-۸۰ الأعراف‎ )٤( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين 274 . ولا اتسع العمران » ووقع الحظور ‏ وسفكت الدماء كتب ربنا القصاص على بني إسرائيل : # وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » والعين بالعين . والأنف بالأنف . والأذن بالأذن » والسن بالسن » وا حروح قصاص 224 . وظل هذا الحكم باقيا في الشريعة الخاقة : < يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ال حر بالحر . والعبد بالعبد » والأنثى بالأنٹی فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 4 . وكان النبيون عليهم السلام يقضون بين الناس فیے| يحدث بينهم من تنازع :‏ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب . إذ دخلوا على داود ففزع منهم . قالوا : لا تخف خصان بغى بعضنا على بعض : فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط , واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعمة واحدة › فقال : أكفلنيها وعزني في الخطاب . قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 . (۳) الأعراف آية ۸٤‏ . )٤(‏ المائدة آیة ٥٤‏ . . ۱۷۸ البقرة آیة‎ )٦( . ۲٤ / ۲۱ ص آية‎ )٤( - ۱1 - ٠‏ ومن ذلك نعلم أن هدايات السماء رافقت البشر منذ خلقوا وأن ما مع الناس من عادات حميدة ء وقيم سامية إنما كان مرده إلى شرع الله الذي أدب به الناس . ولقد تعارفت الأمم على القضاء والتقاضى » وجعلت له قوانين يسير عليها منها ما هو مكتوب ومنها ما یسبر وفق العرف والعادات الموروثة ء وما يصدر عن رؤساء القبائل أو ما يراه الناہہون الذين عرفوا بحصافة الرأي ‏ واستخراج الحقوق بالفراسة والأمارات . ولا جاء الإسلام كان الرسول بلا يتولى القضاء : 8 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله ء ولا تكن للخائنين خصیے| 224 وكان المتخاصمان يحضران إلى النبي كلل مختارين فيسمع كلا منهها » وكانت طرق الإثبات عنده : الإقرار والبينة واليمين والقسامة والفراسة والقرعة وغيرها وقد أذن لبعض أصحابه بالقضاء في حضرته تدريبا لهم على الإجتهاد . وأرسل القضاة إلى الأقاليم الإسلامية ء ولم يكن ثمة فاصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وكان الخلفاء يقتضون بين ا خصوم الذين يأتون إليهم . ولا كثرت الفتوح وازدادت مهام الولاة فصل عمر بن ا خطاب القضاء عن الولاية فانفصلت السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية > وخصص القضاء ببعض القضايا » وكان عثمان بن عفان . ٠٠١ النساء آية‎ )١( - أول من اتخذ دارا للقضاء وكان قبله في المسجد . ومع ذلك فليس تعيين القضاة مانعا الخليفة أن ينظر بنفسه في فصل بعض الخصومات لأنه صاحب السلطة القضائية . وهؤلاء إنما يعملون بالانابة عنه ء وهذه الانابة لا تسلبه حقه2©9 . ول يوضع نظام يبين علاقة رجال القضاء برجال السلطة التنفيذية بل ترك الأمر - مع توالي الزمان بعد عصر الخلافة الرشيدة - بين ضعفاء وأقوياء بدون قانون » فكان تنفيذ الأحكام إلى الولاة إن رضوا نفذوا ء وإن لم يرضوا عطلوا . . لکن في العصر الحاضر اتجهت القوانين إلى تخصيص عمل كل سلطة » وأنه على الجهة التنفيذية التي يناط بها تنفيذ الحكم القضائي أن تنفذ . ولو بالقوة بحيث إذا وجدت هوادة في التنفيذ كانت مسئولية الجهة التنفيذية كبيرة بحكم القانون » وليس في الإسلام ما يمنع وضع نظام السلطة القضائية بحدد اختصاصها ؛ ويكفل تنفيذ أحكامها » ويضمن لرجالھا حريتهم في إقامة العدل بین الناس . ولما جاء عصر الإجتهاد الفقهي > ودونت آراء الأئمة والفقهاء في كتب المذاهب المختلفة حظى القضاء باہتمامھم » وضمنت مسائل القضاء شر وط القاضي وآدابه وما يقوم به » وتقليده : وما يحكم به وطرق القضاء المختلفة . واختلاف ا متداعین ء ودرجات البينات . بتصرف‎ 78-71١ محمد سلام مذّکور ۔ القضاء فی الإسلام ص‎ )١( . ٠٥ (؟).عبدالوهاب خلاف ۔ السیاسة الشرعیة ص‎ , 6١ ا مرجع السابق ص‎ )(۳٣( - ۳ - وتعارضھا 3 والترجيح بينها عند التعارض 03 الخ . والعدالة 2 على ما سيتضح من الدراسة « وشرط فيه خبرة بالواقع 7 ومعرفة بالحكم الشرعي من مصدرہ . يقول للأمام ابن القيم : والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات » ودلائل الحال ء ومعرفة شؤاهده 3 وی القرائن الحالية والمقالية كفقهة 5 جزئيات وكليات الأحكام أضاع حقوقا كثيرة على اصحابها وحكم با يعلم الناس بطلانه ء ولا يشكون فيه › اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه › وقرائن نم أحواله . فهنا نوعان من الفقه لابد للحاكم منہا : فقه في أحكام الحوادث الكلية 3 وفقه في : نفس الواقع وأحوال الناس 3 ييز به الصادق والکاذب . والملحق والمبطل ء ثم يطابق بين هذا وهذا 4 فيعطي الواقع حكمه من الواجب 0 ولا حمل الواجب حالما للواقع20 . ويقول نی إعلام الموقعين : ولا يتمكن المفتي ء ولا ا حاکم من الفتوی والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم : أحدهما : فهم الواقع » الواقع » وهو فهم حکم الله في كتابه » أو على لسان رسوله في هذا . ٤ ابن القيم الطرق الحكومية ص‎ )١( - ۱ - الواقع . ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده » واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا . وهذان النوعان من الفقه هما تماما ما يعرفه فقهاء القانون الوضعي بعنصري الإدعاء : الواقع والقانون أو الحيقيقة الواقعية وا حقیقة القضائية20 . وهذان النوعان هما أوسط ما يتطلبه الفقهاء في القاضى ء ولكن الفقهاء يتطلبون في القاضي درجة أعلى من ذلك : « من حباه الله صحة الفهم ء وحسن القصد . وهمامن أجل » نعم الله بعد الإسلام » وأفضل عطاء للعبد بعده . وبهما يامن العبد طريق المغضوب عليهم » الذين فسد قصدهم . وضل طريقهم لفساد ش مفهومهم وصحة الفهم في الحقيقة نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به والرشاد » ويبعده حسن القصد وتحري الحق » وتقوى الرب في السر والعلانية » ويقطع مادته اتباع الهوى . وإيثار الدنیا وطلب محمدة بالله ء ونية العدل في الحكم وقصده”" . ومن المهم في باب القضاء : الدعوى والحجة . . ۸۸-۸۷ ص‎ ١ + ابن القيم اعلام ا موقعين‎ )١( . ٥٤ حميل بسيوني - أصول الإثبات شرعا ووضعا ص‎ )٢( SLE الدعوی : لغة الطلب ء وشرعا إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند حاكم وزاد البجيرمي في حاشيته : أو حکم أو سید أوذي شوكة إذا تصدى لفصل الأمور بين أهل لته“ . شروطها: | ١‏ - أن تكون معلومة وذلك بأن يفصل المدعى ما يدعيه » وإذا أطلق بين للقاضى أن يسأله التفصيل . ۲ أن تكون الدعوى ملزمة فلا تسمع دعوى هبة لم تقبض . ٣۔‏ أن يعين المدعى عليه . 4 - أن يكون كل من المدعى والمدعى عليه غير حربي لا أمان له . ٥‏ ۔ أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه مكلفا فلا تسمع الدعوى ٦۔‏ ألا تناقضها دعوى أخرى29 . وی هذه الأيام تكون الدعوى مکتوبة ونحددة » وهذا أمر تقتضيه السياسة الشرعیة العادلة » فإدا أمر به الإمام صار واجبا ° . ۳۹۳ ص‎ ٤ زكريا الأنصاري فتح الوهاب وحاشية البجيرمي ج‎ )١( . ۱۹۴ ص‎ ٤ فتح الوهاب ج‎ 03 - ۱ - الجححة : لابد للقاضي من العلم بوقائع الدعوى علا يجعله مقتنعا بها ء وطرق العلم بالدعوى كثيرة ء وهي امعرة عنہا عند بعض الفقهاء بالحجة والتى اخترت لما كلمة ( البینة ) . وقد اختلف علاؤنا في عد ابینات ہین مضيق وموسع ؛ وعلماء الأحناف ذكورا طرقا للإثبات نظمها الحموي في الأبيات الغلاثة الآتية )١(:‏ جما بہتسدي إن مظلم الخطب أعضلا مسان وإفسراں نسکسول؛ قسامة كذاك الذي يبدوله من قرائن وبعضهم زاد على ذلك . الأصول العامة للإثبات : ١۔‏ الأصل العام أن يقوم الحكم على ظواهر البينات» مالم جحل » أو يدفع بينه مثلها أو خر منها أي أقوى » بذلك مضت أحكام رسول الله يِه فيا بين العباد من الحدود وجميع يع الحقوق . يقول , ۷٢۔۷۳ القضاء في الإسلام ص‎ )١( «¥ = الإمام ابن القيم : فإن الله سبحانه وتعا لی لم يجمل أحكام الدنيا على السرائر » بل على الظواهر والسرائر تبع ها“ . ۲۔ الأصل في إثبات ا حق قضاء : أن يبني على دليل يحصل خبرہ بطريق التواتر المفيد للعلم القطعي . أو المشاهدة والمعاينة › ولكن الإقتصار على هذين الطريقين يعطل مصالح الناس › الظن با يفيد العلم القطعي . تحريا للحق والمصلحة . وصونا لها كي تستقيم معاملات الناس بالعدل الظاهر”“ . ع الإثبات أصلا على المدعى دفاعا 3 أو الدافع دفعا 3 وعحبے٤ء‏ النفى أو إثبات العكس على المدعى عليه ولكل حقه ‏ وأن الأصل براءة الذمة ء وهي قاعدة يؤيدها الشرع والعقل وإذا ثبت انشغال الذمة فلا تيرأ إلا باثبات البراءة ۹ . ٤‏ - لا قيد على الإثبات أو إثبات العكس فالأصل أن تكون البينة من أي طريق وبأي إجراء وبأي دليل ممايقبله الشرع ى| سيتضح من الدراسة « غير أنه حيث يرى الأمام ‏ وفقا للمصلحة ‏ جعل أدلة ا حقوق بحسب نوعها ووضعها ء وطرائق حفظها وثبوتها مقيدة . ۱۲۹ ص‎ ١ اعلام الموقعين ج‎ )١( . ۳۹ الاإثبات شرعا ووضعا ص‎ )٢( . ٦٤ المرجع السابق ص‎ )۳( -۸۔ وملزمة ء وكان غایة ضبط الأدلة حفظ ا حقوق ومن الضياع . وإحقاقها لذويها ‏ فإن ذلك له خاصة بعد أن ضعف وازع الدين والصدق في النفوس وخربت الذمم . وضيعت معام الحقوق بالتحايل والغش في أدلتها غير المنضبطة . وتجرأ أهل الفجور واستحلوا حرمات الله » وول أمور الناس قضاة مقلدون لا جتھدون . ويكون ذلك فعلا الناس معه إلى الصلاح أقرب . وعن الفساد أنأى وأبعد > ويكون ذلك من جانب المصالح 2 ودرء المفاسد والأخير مقدم ء وهذه هي السياسة الشرعية التي توافق ما جاء به الشرع ونطق به وهي جزء من أجزائه ء بل هي عدل الله ورسوله کا قال ابن عقيل" . - الطرق التي أمر الشارع بها للإثبات سواء تناهى النظر الفقهي بحسبانها أولى بالإتباع ء أو بحسباتها واجبة الإتباع ء أو بحسبانها غير مقيدة في حفظ الحقوق أو في ا حکم با حقوق » فإن الاجماع على أنها طرق مقررة أوردها الشارع للعمل بها والراجح أنه لم يحظر العمل بغيرها ء إن تحقق ووجد طالما أدى وظيفتها("© . المحكمة : تطلق المحمة على المكان الذي يحكم فيه . وقد تطلق على المحالين فيه على سبيل المجاز ء وإطلاقها على المعنيين : الحقيقة )١(‏ المرجع السابق ص ٦٤‏ . -۱۹ - وقد عرف فقهاء ا مسلمین ذلك ويؤخذ هذا من أقوالهم » وهم بذلك یکونون قد سبقوا النظم الحديثة في معرفتهم ها . فمن حيث المكان : يقول الشافعي : أحب أن يقضي القاضي في موضوع بارز للناس لايكون دونه حجاب » وأن يكون متوسطا للمصر » وأن يكون في غير المسجد لكثرة من يغشاه لغير ما بينت له المساجد ويكون ذلك في أوفق الأماكن وأحراها ألا يسرع ملالته فيه( , ومن حيث الذين يعملون مع القاضي في المحكمة فمنهم : ١‏ - الکاتب : يقول الشافعي : ولا ينبغي للقاضی أن يتخذ كاتبا لأمور المسلمين حتى يجمع أن يكون عدلا جائز الشهادة » وينبغي أن يكون عاقلا لا يخدع » ويحرص على أن يكون فقيها لا يؤق من جهالة » وعلى أن یکون نزها بعيدا عن الطمع”2 . فهو بهذا بحدد صفات الكاتب من كونه أهلا للشهادة ‏ عاقلا لا يخدع ‏ فقيها ‏ بعيدا عن الطمع . ۲ - حفظة الأوراق ومرتبوا القضايا : وجود هؤلاء في المحكمة أمر تقتضيه المصلحة وتتطلبه السياسة الشرعية معاونة على الحق . ومساعدة على الضبط ويفهم معرفة الفقهاء لهم من قول الإمام الشافعي : وخير من هذا كله أن تكون النسخ كلها عنده فإذا أراد أن ن يقطعالحكم أخرجها من ديوانه ثم قطع عليه . ١١ ص‎ ٦ الام للشافعي ج‎ (١) . ۲٦٢ المرجع السابق ص‎ )۲( 5 - ال جکی!') . وذلك بعل أن ذكر الشهادة وكتابتها وتحدث عن ضوابط الكتابة . الأعوان : جاء في منہج الطلاب وفتح الوهاب وحاشية وكيله عاجلا ء أو كتب إلى قاضي بلده ليأمره بالحضور )”۲ . ويقول ابن أبي الدم : « الخامس » : أن يرتب له أعوانا » وهم المسمون بالأجرياء المرتبون لإحضار الخصوم إذا استعدى عليهم وينبغي أن یکونوا من ذوي الدين وأهل الثقة والأمانة والتعفف والبعد عن الطمع" . ؛-المحاجب : قال ابن أبي الدم : وقال القاضى أبوالطيب الطبري : يستحب له أن يتخذ حاجبا يقوم على رأسه إذا قعد للقضاء ليقدم الخصوم ويؤخرهم قلت ابن أبي الدم ‏ هذا هو الصحيح ولا سيا في زماننا هذا مع فساد العوام 2 . ه أهل الخبرة : ويفهم ذلك من حديثهم عن القاسم فهومثل لغيره » قال الشافعي : لا ينبغي أن يكون القاسم إلا عدلا مقبول الشهادة مأمونا عالما با حساب أقل ما يكون منه ولا يكون . ۲۱۷ المرجع السابق ص‎ )١( (؟) ج ٤‏ ص .۳٣‏ (۴) أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٠٦٦‏ . (5) المرجع السابق ص 7١‏ . (#) الأجرياء : جمع جرى وهو الوكيل أو الرسول أو الأجير . - ۲١ - غبيا يخدع ء ولا ما ينسب إليه الطمع ٥‏ . ٦۔‏ ا ترجمون : يندب أن يتخذ القاضي ا لترجمین معاونة له على معرفة لغة المتداعين التى جهلها أو الشهود ففى فتح الوهاب : يندب أن يتخذ مترجمين للحاجة إليهما في تعريف كلام لم يعرف لغته من خصم أو شاهد . وفي هذا الزمان صار ذلك الأمر ضروریا وتعدد المترحمين وعدالتهم أمر تقتضيه الضرورة . المحامون بلغة عصرنا ء وقد عرف الفقهاء المسلمون من قديم ذلك فالمحامين وكلاء عن ا خصوم » وهي يعينون القضاء في توضيح الأمور ويساعدونهم في تحقيق ما هو مطلوب منہم » وهو الفصل في المنازعات » يقول ابن قدامه في ذلك : ویجوز التوكيل في مطالبة الحقوق . وإثباتها والمحاكمة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا» صحيحا أو مريضا ء وبه قال مالك » وابن أبي ليلى » وإبويوسف › ومحمد والشافعي ء وقال أبو حنيفة : للخصم أن نع من حاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرا لأن حضوره مجلس الحكم . ومخاصمته حق لخصمه عليه » فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضا خصما كالدين عليه . . 5١56 الام ج٦ ص‎ )١( . ۳٥٣٣ ص‎ ٤ فتح الوهاب ج‎ )۲( ۔۲٢-‎ ولنا : أنه حق تجوز النيابة فيه » فكان لصاحبه الاستتابة بغير رضا خصمه » كحال غيبته ومرضه » ودفع ا ال الذي عليه ء ولأنه اجماع الصحابة رضي الله عنهم ‏ فإن عليا رضي الله عنه وكل عقيلا عند إبي بكر رضى الله عنه » وقال : « ما قضى له فلي » وما قضى عليه فعلي » ووكل عبدالل بن جعفر عند عثيان » وقال : إن للخصومة « قحه » وأن الشيطان ليحضرها ء وإني لأكره أن أحضرها . قال أبو زياد : القحم : المهالك ء وهذه قصص انتشرت لأنها مظنة الشهرة › فلم ينقل إتكارها ء ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك . فإنه قد يكون له حق يدعى عليه ء ولا بحسن الخصومة › ولا بحب أن يتولاها بنفسه ويجوز التوكيل في الإقرار ولأصحاب الشافعي وجھان : ۱ أحدهما : لا يجوز التوكيل فيه لأنه إخبار بحق فلم جز التوكيل فيه كالشهادة . ولنا : أنه إثبات حق في الذمة بالقول ء فجاز التوكيل فيه كالبيع ء وفارق الشهادة فإنها لا تثبت ا حق . وانما هو اخبار بثبوته على غیرہ(١)‏ . ولا بد للوكيل با لخصومة أن يعلم أن موكله حق يقول الشوكاني عند قول الله تعالى « ولا تكن للخائنين خصی| 04“ . وفيه دليل )١(‏ المغني لإبن قدامة ج ۵ ص ٦٦‏ . الإختبار ج ٢‏ ص ۲۱۷۔۲۱۸ »الإقناع ج ٢‏ ص 11۸ الشرح الکببر ج ٣‏ ص ۳۲۸ . (۲) النساء / ٠١١‏ . - ۳ على ينه لا يجوز لأحد أن بخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه )١( -‏ محق .١‏ القضاء على الغائب : عرف الفقهاء المسلمين أيضا مسألة القضاء على الغائب وذكروا ها أحكاما تخصها ففي فتح الوهاب وحاشية البجيرمي : هو جائز في غير عقوبة لله تعالى إن كان للمدعي حجة » وكان المدعى عليه جاحدا بالحق ء وقد استدل على جواز ذلك : أنه صح عن عمر وعثمان رضى الله عنبم| القضاء على الغائب » ولا حالف لما من الصحابة » واتفاقهم على سماع البینة عليه » فالحكم مثلها والقياس على ميت وصغير مع أا أعجز عن الدفع من الغائب؟) . وقد كتب في هذه المسألة ابن أبي الدم كلاما حسنا وتحدث عن نصب السخر و المنكر » عن المدعى عليه الغائب كما تحدث عن الحالات التي يحكم عليه فيها ء ونصب المدير واشتراط الأحناف نصبه حتى يحكم على الغائب”" . نقض الحكم والطعن فيه : عرف فقهاء المسلمين أيضا مسألة الطعن في الأحكام والنقض ما ورتبوا لذلك أحكاما وسببوا أسبابا » ومن ذلك ما يقوله ابن (؟)جغ ص ۳٦٣‏ . (۳( أدب القضاة ص 555 - ۲٥۹‏ . ۔٢ا-‎ فرحون : وقد نص العلماء على أن حكم ا حاکم لا يستقر في أربعة مواضع وينقض وذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص الجلي أو القياس2'9 . ويقول : قال القرافی في معنى قول العلماء إن حكم الحاكم ينقض إذا خالف القواعد أو القياس أو النص : فالمراد إذا لم يكن لها معارض راجح عليها ء أما إذا كان لها معارض فلا ينقض الحكم إذا كان وفق معارضها الراجح اجماعا29 . ويقول أيضا : قال عبدال ملك : لا يجوز للقاضى أن ينظر في أقضية غيره » قيل فإن قام عنده قائم فقال هذا كتاب القاضي قد حکم فيه بجوربين » قال : أرى أن ينظر فيه ء فإن تبین له أنه حكم بجوربين » ووجده في القضاء مفسرا مثل أن يقضي بشهادة نصرانی ء أو يقضى للجار بالشفعة ء أو بالميراث.للعمة أو الخالة فأرى أن ے (۳) يفسح - . وذكر فقهاؤنا مسائل وصورا يمكن أن يندرج تحتها بشیء من التوسع ما يجري الآن من الاستئناف والطعن والنقض› ومادخل کل ذلك من وسائل تنظيمية تحقق العدل إذ هو الهدف من القضاء )١(‏ تبصرة الحكام لين فرحون ج ١‏ ص *7 ۔ (٢‏ المرجع السابق ص ۷۰ . - 0 التحكيم : عرف الفقهاء المسلمين التحكيم وتكلموا في مسائله ء وبعضها محل اتفاق وبعضها الآخر ليس محل اتفاق » والأصل في مشروعية التحكيم > قول الله تعالى : # فابعشوا حکم| من أهله وحکم| من أهلها أن يريدا اصلاحا يوفق الله بیٹہم ڳو . وقد حكم رسول الله ية سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة ورضی بحكمه . واشترط الفقهاء في المحكم أن تكون له صفة القاضي بأن يكون أهلا للشهادة رجلا كان أو امرأة وأن تتحقق الأهلية وقت التحكيم » وأن يكو نالمحكومفيه غير الحدود والقصاص ۔ على خلاف بين العلماء الحكم 2 وللمحكم أن یسمع البينة ويقضي بالنکول واللاقرار ° . مؤلفات فى القضاء : الإشارة » فقد جاء من القضاة من كتبوا في القضاء منفردا كتبا أشبه 8 سورة النساء / وم‎ )١( . بتصرف‎ ٠۳۳-۱۳۲ القضاء في الإسلام ص‎ )٢( - 755 بحتب المرافعات فی العصر الحاضر مما يدل على أن فقهاء المسلمرٴ وقضاتهم كانوا أسبق من فقهاء وقضاة العصر في هذا الجانب . من ذلك على سبيل المثال : أولا : مذهب الأحناف : ١‏ معين الحكام فيها یتردد بین الخصمين من الأحكام للشيخ علاء الدين أبي الحسن عن ابن خليل الطرابلسي قاضي القدس المتوق سنة ۸٤‏ ھ. ۱ ؟ ‏ لسان الحكام في معرفة الأحكام لأبي الوليد بن أبي اليمين محمد المعروف بابن الشحنة ا حلبی المتوئی سنة ۸۸۲ ه . ١‏ - روضة القضاة » وطريق النجاة لأبي القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني ا متوفی سنة ۹۹]) ه . ثانيا : مذهب الالكية : ١‏ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام للقاضى برهان المتوفي سنة ۷۹۹ ه . ۲ - العقد النظم للحكام ‏ لابن سلمون المالكي . ثالئا : مذهب الشافعية : ١‏ - أدب القاضي لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي المتوني سنة 0 ها. - ۷ - _ أدب القضاة وهو الدور المنظومات فی الأقضية وا حکومات لقاضي القضاة شھاب الدين أبي اسحاق إبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي المتوفي سنة 51417 ه . رابعا : مذهب ا خابلة : سنة ۷٥۱‏ ھ . خامسا : كتب حديثة : : من الکتب الحديئة التي كتبت في القضاء والبينات ما يأتي‎ - ١ طرق القضاء في الشريعة الإسلامية للشيخ أحمد إيرا هيم المتوفي‎ ١ . سنة 19156 م‎ . القضاء في الإسلام للدكتور محمد سلام مدكور‎ - . القضاء في الكتاب والسنة للأستاذ الدكتور محمد أنيس عبادة‎ - ۳ . علم القضاء أدلة الإثبات للأستاذ الدكتور أحمد الحصري‎ - ٤ نظرية الإثبات في الفقه الجنائى الإسلامی دراسة فقهية مقارنة‎ - ٥ ۱ ٠. للأستاذ أحمد فتحي بہسی‎ ۱ وغير ذلك من الكتب فی المذاهب المختلفة والحديثة‎ - وقد ذکر الدكتور مصطفى الزحيلى عددا منہا في كتابه الذي‎ حقق فيه « کتاب أدب القضاء لإبن أي الدم » في الصفحات من‎ ۲ إلى 1۷۹ . -۲۸۔ وقد ألف کتب في الولايات الدينية والسياسية الشرعية تعرضت للقضاء وولاية المظالم والحسبة متها : ١‏ الأحكام السلطانية للإمام ا ماوردي . ۲ الأحكام السلطانية للإمام أبي يعلي . ۳ - السياسة الشرعية فی إصلاح الراعي والرعية للإمام ابن تيمية . ٤‏ - السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية للشيخ عبدالوهاب خلاف . سبب إختيار البحث , ما كان الناس في هذا الزمان أقرب إلى الشر وأبعد عن الخير. وكثرت المنازعات والخصومات وتحايل الناس على الحق يبطلونه ء وعلى الباطل ينصرونه واتخذوا لذلك طرقا شتى وأساليب مختلفة ساعدهم على ذلك بعد كثير من التشريعات عن التشريع الإسلامي وناصرهم فسا الخلق الذي عم وانتشر بسبب ضعف الوازع الدینی » اخترت موضوع ١‏ القاضي والبينة ) لدراستي غير أنه لما كان الإمام هو الذي يولي القاضي أو يفوض عنه من يوليه ء ويقوم هو بالقضاء أحيانا كان هناك معنى جامع بين الإمام والقاضي لذلك أحببت أن أضم إلى ذلك فصلا عن الإمامة وبعض ما يتعلق بالقاضي والقضاء وقد قسمت البحث إلى ثلاثة فصول . الأول : في الإمام ووجوب نصبه ثم خلفائه وتعيين القضاة وتخصيصهم بالزمان والمكان والقضايا والمذهب » وعقّد مقارنة بين ولاية المظالم والقضاء والحسبة باعتبار أن القضاء هو القاسم الأعظم - ۲۹ - بين هذه السلطات ۰ ثم درست رسالة عمر بن الخطاب في القضاء 8 الثاني : لتعريف القضاء والغرض منه وحكم القاضي وشروطه الواجبة وصفاته المستحبة . الثالث : للبينة تعريفها ولزومها للقاضي وأنواعها والترجيح بين كل نوع . ثم ختمت بخاتمة دونت فيها خلاصة ما توصلت إليه . ول أقتصر في تلك الدراسة على مذهب بعينه بل كانت الدراسة إلى أقوالهم جميعا على أنها كتاب الفقه الإسلامي الواسع » وبستانه الناضر . فقطفت من أزهاره ما يناسب العصر وتغير ظروف الحياة 3 إذ كل مافيه من أحكام إِنما قصد به وجه الله ء وأريد به العدل الذي قامت عليه السموات والأرض . والله ولي التوفيق کے جر یی لیج کے ین زو نی تأت ات 5۱۸۷کت حا ۱۷۷۷۷۸۷۰۷۷ الفصل الأول المبحث الأول : الخليفة ‏ الإمام ‏ أمير المؤمنين البحث الثاني : طرق اختيار الخليفة المبحث الثالث : تقليد القضاء المبحث الرابع : حول رسالة عمر - "١ - ج چ کر ہے ٠‏ میں یی لاج سكس دجن کرو ںی WWW. MmOSWarat. COM ارش یس اجرج لئ ھی 2 لازو یې WW. |7170 >> ۱۸/71 الممبلحث الأول الخليفة ‏ الإمام ‏ أمير المؤمنين الخليفة : يؤنث وأنشد الفراء . وأنت خليفة ذات الكل وقالوا أيضا خلفاء من أجل أنه لا يقع إلا على مذكر » وفيه الاء فجمعوہ على إسقاط اماء كظريف وظرفاء(١) ٠.‏ الإمام : جاء في القاموس المحيط : والإمام ما أئتم به من رئيس أو غيره (۱) ص ۳۱۸ . - ۳ - مکسر » وأيمة وأئمة شاذ والخيط يمد على البناء فیبنی والطريق ء وقيم الأمر المصلح له والقرآن والنبي ية والخليفة . . .20 . ويقول الفقيه ابن عابدين في باب الأمامة : «هي مصدر قولك . . فلان أم الناس صار لهم إماما يتبعونه في صلاته فقط أو فيها وفي أوامره » ونواهيه ء والأول ذو الإمامة الصغرى والثاني ذو الإمامة الکری )29 . ۶۶ امير : جاء فى القاموس المحيط « . . . ومصدر أمر علینا مثلته إذا ولى والإسم الأمرة . . والأمير املك . . . والمؤمر كمعظم الملك . . والسلط وأولو الأمر الرؤساء والعلاء )20 . والذي یؤخذ من المعاني اللغوية أن الخليفة والإمام والأمير هو الرئيس والملك الذي يتولى أمور الناس جميعهم يرعاهم ويشير عليهم ويأمرهم وینہاھم وعلى هذا فالکلمات الثلاث لما مدلول عملي واحد يقوم به ا موسوم به . المعنى الشرعي : جاء في الدر المختار : فالكبرى « استحقاق تصرف عام على الأنام 2*0 وينقل ابن عابدين عن المقاصد : « بأنها رياسة عامة في )١(‏ ص۷۸ ج٤‏ . (۴) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ج ١‏ ص ٥٤۷‏ . . ۳۷۸ ج ۱ ص‎ )٢( . ٥٤۸ ص‎ ١ ج‎ )٤( ۔۳٤٣۔-‎ الدين والدنيا خلافة عن النبي بي - لتخرج النبوة ء لکن النبوة في الحقيقة غير داخلة لأنها بعثة بشرع كما يعلم من تعريف النبي ‏ واستحقاق النبي التصرف العام أمامة مترتبة على النبوة فهي داخلة في التعريف دون ما ترتبت عليه أعني النبوة » وخرج يقيد العموم مشل القضاء والإمارة 20 . ويقول الماوردي الشافعى : « الإمامة موضوعة خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا » والمأخوذ مما سبق : الإمام خليفة النبي في حراسة دينه وسياسة أمور الدنيا لأمته وهو بذلك يستحق التصرف العام على أمته بمقتضى الشرع بحكم ولايته عليهم فهو رئيسهم . ويسمى الإمام خليفة رسول الله » وخليفة ء وأمير المؤمنين . قال ا خطیب الشربینی : ویجوز تسمية الإمام خليفة » وخليفة رسول الله لا وأمير المؤمنين ء قال البغوي وإن كان فاسقا وأول من سمی به عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه ء ولا يجوز تسميته بخليفة الله تعالى لأنه إنما یستخلف من يموت والله تعالى منزه عن ذلك ¿ قال المصنف في شرح مسلم ‏ يقصد النووي ۔ ولا يسمى أحد خلیفة الله بعد آدم وداود علیھم| السلام وعن ابن ملكية أن رجلا قال لأبي بكر رضى الله تعالى عنه : يا خليفة الله . فقال : أنا خليفة محمد للا وأنا راض بذلك © : )١(‏ ج١‏ ص۸4٤۹‏ . (؟) أحكامه ص ٥‏ . )٣(‏ مغنى المحتاج ج ٤‏ ص ۱۳۲ . ويقول أبو یعل الحنبلى في أحكامه : ويجوز أن يسمى لمن عقد له الأمر ويسمى خلیفة رسول الله اة لأنه خلف رسول الله في أمته » وهل يجوز أن يقال خلیفة الله تعالى ؟ فقد قيل يجوز لقيامه بحقوق في خلقه » ولقوله تعالى : # هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 4 . وقيل لا يجوز لأنه إنما يستخلف من يغيب أو من يموت » والله تعالى لا يغيب ولا يموت . وقيل لأبي بكر : يا خليفة الله » فقال لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله لا )"2 والذي أراه : ١۔‏ قول النووي غير مسلم بالنسبة لآدم وداود عليهما السلام > فأما آدم فيمكن حمل المعنى على أنه خلوف من ذريته في الأرض › وبالنسبة لداود فمحمول على أنه خلف من سبقه من أنبياء بني اسرائيل على معنى قول النبي يي : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي" . ۲ - أن يقال خليفة رسول الله پل أو يقال خليفة المسلمين . أما الأول فلأنه يقوم مقام النبي فی حراسة شرعه وحماية أمته وسياستها . وأما الثاني فلأن المسلمين جميعا مطالبون بحراسة دينهم وسیاسة دنياهم وفق تعاليمه والخليفة نائب عنهم يقوم مهذا العمل فيكون خليفة عنهم وهذا هو الأولى فيقال خلیفة المسلمين وإمام المسلمين وأمير المؤمنين وإطلاق هذا الأسم عليه باعتبار ما يقوم به هو المبادر من قول الله تعالى : # يا داود إنا جعلناك خليفة في . ٥٦١ / الأنعام‎ )١( (۲) أبو یعلی ۔ الأحكام السلطانیة ص ۲۷ . ۳( التاج ا حامع للأصول ج ٣۳‏ ص 57 . ۔۳٣-‎ الأرض فاحکم بين الناس با حق ولا تتسع اضٰوی فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم بما نسوا يوم الحساب 4 . حكم نصب الإمام : المقصود بحكم نصب الإمام بيان حكمه التكليفي وقد تكلم فيه الأئمة وانقل أقوال العلماء فيه ثم استنتج الحكم مع بيان وجه ا حق فيا ذهبوا إليه : ١‏ - ينقل ابن عابدين عن العقائد النفسية : ( والمسلمون لابد هم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم » وسد ثغورهم » وتجهيز جيوشهم ء واخذ صدقاتهم » وقهر المتغلبة والمتلصصة ؛ وقطاع الطريق . وإقامة الجمع والأعياد ء وقبول الشهادات القائمة على الحقوق » وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم » وقسمة الغنائم ) 9 . ۲ - وقال الماوردي في أحكامه : وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وأن شذ عنہم الأصم ء واختلف فی وجويها . هل وجبت بالعقل أو بالشرع ؟ فقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم » ویفصل _ بينهم في التنازع والتخاصم » ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين . ۲٦ سورة ص آية‎ )١( 8 °٤۸ ص‎ ١ رد المحتار على الدر المختار ج‎ )۲( VV وممجا مضاعين 5 وقد قال الأفوه الأودي وهو شاعر جاھلی من البسيط : 0 لايصلح الناس فوضى لاسراة لحم ولا سراة إذا جهالهم سادوا وقالت طائفة أخرى بل وجبت بالشرع دون العقل » لان الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان جوزا في العقل ألايراد التعبد بها ء فلم يكن العقلاء عن التظالم والتقاطع ء ويأخذ بمقتضى العقل في التناصف والتواصل ء فيتدبر بعقله لا بعقل غيره » ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إليه في الدين ء قال الله عز وجل : # يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 204 ففرض علينا طاعة يولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا ء وروی هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله کل قال : « سيليكم بعدي ولاة فيليكم الربرہ 3 ويليكم الفاجر بفجوره 2 فاسمعوا وأطيعوا فی كل ما وافق الحق . فإن أحسنوا فلكم وهم > وإن أساءوا فلكم وعليهم ۷. ھ كلام المأوردي ۰ ۳ - ويرى الإمام الغزالي : أن نصب الإمام واجب بالشرع لأن الوجوب یؤخذ من الشرع واستدل على وجوب نصب الامام )4ض مہ نظام أمر الدين مقصود لصالح الشرع عليه الصلاة والسلام 3 والمقدمة الأولى من الدليل قطعية لا نزاع فيها . والمقدمة النائیة استدل عليها بالبرهان الآتي : ٭ نظام أمر الدين لا بحصل إلا بنظام الدنيا ء ونظام الدنیا لا وقد استدل في المقدمة الأولى من هذا البرهان بأن نظام الدين بالمعرفة والعبادة ‏ ولا حصل العبادة إلا بصحة البدن > وبقاء الحياة ء وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن من سائر الآفات . وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه » ومسکنه وقوته وماله في جميع الأحوال بل في بعضها فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق ا مھمات الضرورية ء وإذا شغل الإنسان والعبادة ء وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة . وأما المقدمة الثانية من هذا البرهان وهي أن نظام الدنيا لا يحصا إلا بإمام مطاع فهو أمر مشاهد ولذلك قيل : الدين والسلطان تؤمان › وقیل : الدين أس والسلطان حارس 2 ومالا أس له فمهدوم > وما لا حارس له فمضاع . أ.ه کلام الغزالي باختصار(“ . . ۹۹ الإقتصاد في الإعتقاد ص ۱۹۷ _۔‎ )1١ -۔۳۹۔ ٤‏ ويذكر الإمام الرازي : أن الناس اختلفوا في حكم نصب الإمام إلى فريقين : فريق قال بوجوبه . والثاني قال بعدم وجوبه . أما الذين قالوا بوجوب نصب الإمام فقد انقسموا إلى فريقين أيضا . الأول قال بوجوبه على العباد . والثاني قال بوجوبه على الله تعالى . والذين قالوا بوجوبه على العباد اتقشموا إلى فريقين : فريق قال لا يجب بالعقل بل بالسمع وهم أهل السنة وأكثر المعتزلة والزيدية وفريق ثان قال بل يجب بالعقل منہم الحاحظ وأبو الحسين البصري والذين قالوا بوجوب نصب الإمام على الله تعالى الشيعة وانقسموا إلى فریقین : الأول قال يجب على الله نصب الإمام ليعلمنا معرفة الله تعالی ء معرفة سائر المطالب . والشاني وهم الإثنا عشرية : قالوا يجب على الله نصب الإمام ليكون لطفا لنا في فعل الواجبات التعليمية ولیکون أيضا حافظا للشريعة ومبینا ها . وأما الفريق الذين قالوا بعدم وجوب نصب الإمام فشلاث طوائف : الأولى قالت يجب نصب الإمام وقت السلامة فقط . الثانية : ققالت يجب نصبه وقت ا حرب والاضطراب . والثالثة قالت لامجب في أي وقت29 . - قال صاحب جوهرة التوحيد ) إبراهيم اللقاني 7 وواجب نصب لإمام عدل بالشرع فاعلملا بحكمالعقل )١(‏ أصول الدین ص ٠۳۳-۱۳۲‏ بتصرف . (۲) الجوهري ج ٢‏ ص ۱۳۹۔ ۱٤١١٤١‏ . ٤‏ ۔ فليس ركنايعتقدفيالدين فلا تذر عن أمره المبين ألا بكفر فانبذن عهده فالله ‏ يكفينا ذاه وحله بغير هذا لا يباح صرفه وليس يعزل إن أزيل وصفه ويعلق البيجوري على قول الجوهرة : « فليس ركنا يعتقد في الدين » أي فليس نصب الإمام ركنا في قواعد الدين المجمع عليها المعلومة بالشوائر بحيث يكفر منكرها كالشهادتين » والزكاة » والصلاة » وصوم رمضان » والحج لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا یکفر منكره” "2 . وقوله : « بغير هذا لا يباح صرفه » أي بغير هذا الكفر من جمیع المعاصي لا يجوز خلعه عن الإمامة لا سرا ولا جهرا" . وخلاصة ما سبق , ١‏ - مسألة الخلافة ليست من العقائد الإسلامية بل هي من الفروع › فالعقائد معروفة قال تعالى : # آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 224 وكذا الإيمان (١)'حاشية‏ البيجوري ج ٢‏ ص ١1١‏ . (؟) حاشية البيجوري ج ٢‏ ص ۱١١‏ . (۳) سورة البقرة / ۲۸۵ . - ا - باليوم الآخر وما فيه وا حنة والنار وا حساب وليس منہا بالتحديد نصب الإمام . ١‏ - فوق كونها من مسائل الفروع إلا أنهالم تعرف من الدين بالضرورة وليست بالأمر المجمع عليه ما يشترك في العلم به العامة والخاصة فلا يكفر منكرها . ۳ ا خلاف جار بين المسلمين في وجوما وعدمه بل لقد رأى بعضهم أن ترکھا أفضل وهو قول بعض المعتزلة والخوارج » والقول بوجوبها في حال دون حال مردود لأن فيها ضياعا للدين وبعدا عنه » وفيه أيضا خروج على أدلته المعقولة وأعال للنادر مكان الغالب والعكس هو الصواب أن يعمل بالغالب دون النادر . ٤‏ - القول بوجوبها على الله تعالى أمر غير مقبول وغير معقول وهذا قول الشيعة وهو عند أكثرهم عدم إقرار لإمامة أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم وقد رد عليهم الإمام الغزالي بأنه غير واجب بدليل أن النبي بي لم يعين ولم ينص ء وقد قامت إمامة أبي بكر وعمر وعثان بالبيعة وم يوصي لعلي » ولم يكتم الصحابة شیئا وبماذا يردون على من قال أنه أوصى لأي بكر فأجمع الصحابة على موافقة النص . ومبايعته » وهو أقرب من تقديركم » وقطع الخلاف ليس معتذر إنما يتم بالبيعة'“ |. ه باختصار . وأيضا قد رد الرازي على دعوى الإمامية با ملخصے : النص على الخلافة واقعة عظيمة يجب اشتهارها جدا ويعرفها المخالف . ۲٠۲ الاقتصادص‎ )١( ٠ -45- والموافق وحيث لم یصل العلم بالنص إلى الفقهاء والمحدثين علمنا أنه کذب!'۲ . والنص أما أن يكون قد وصل إلى أهل التواتر أولا والأول باطل فيكون لم يصل إليهم أما عدم وصوله إلى أهل التواتر فإن الطالبين للإمامة قلة والباقين كثرة » وهم يعظمون النبي عي . ويعلمون أن مخالفته توجب العذاب29 . وإذا کان الخبر قد وصل إلى الآحاد ‏ وهو بعيد ‏ لأن خير الواحد عندهم أي عند الشيعة ليس حجة في العمليات وإن ذلك يكون خيانة للرسول َي وهم بعيدون عن ذلك فثبت بطلان الخيرة » والحقیقة أن واضع الخبر هو ابن الرواندي والروافض من الشيعة قد سعوا في إشهاره27 . ويضاف إلى ذلك أنه يرد على هؤلاء : إن الاإیجاب عل الله تعالى محال لإحالته إلى مكلف مثلنا والله منزه عن ذلك ٠‏ والله تعالى قد تعبدنا بتأدية الواجبات . فهل تعبد نفسه ؟ وفعل الواجب يلحق المكلف بفعله ثواب . وتركه عقاب . فهل يثاب ؟ كذلك دعوى اللطف باطلة لأن ذلك يتحقق بالإمام المطاع الذي ينصبه الناس ويأخذهم بكتاب الله . كذلك لو عین الرسول لكان في ذلك مشقة التنازع وخاصة التعيين بالوصف , والمشقة مطروحة » قال تعالى : . ۱۳۷ أصول الدين ص‎ )١( . ۱۳۷ (؟) أصول الدين ص‎ . ۱۳۹ أصول الدين ص ۱۳۸۔‎ )۳( - 57 # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 وا حرج مرفوع وما جعل عليكم في الدین من حرج 4 . ۵ الدليل على وجوب نصب الإمام على العباد هو الإجماع الذي دليله البرهان الذي ذكر عن الإمام الغزالي فقد أجمع المسلمون على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ورأوا في نصب الإمام واجبا شرعيا أن تركوه عوقبوا . ولا اعتبار بتأخر الإمام علي والعباس النبى ا ودفنه 3 وشذوذ سعد بن عبادة في إنعزاله لا يعتد به 2 بعدما اتضح من بطلان قوهم حتى لا تضيع أمة الإسلام ويضيع دينها الذي تدين الله عليه . يمكن للعقل هو كشف أوامر الشرع ونواهيه وورودها ونئنه الإنسان أكثر من ذلك . . ١86 / سورة البقرة‎ )١( . ۷۸ / سورة الحج‎ )۲( = سے سرقت ی سے دن ںیئ ہے ند ارو یی عقد الإمامة لإمامین فى بلدين : إذا اتسعت أرض الأمة وتعددت أقطارها فهل يجوز عقد أحكامه : وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتھم| لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه ٩)‏ ويقول أبو يعلى في أحكامه أيضا : ولا يجوز عقد الإمامة في بلدين في حالة واحدة599) . وینقل شخ أبو زهرة عن مذهب الزيدية : جواز مبايعة متحليا بالأوصاف اللي ذكروهاء ومادام الاختيار كان حرا من أولى ومن هذا يفهم أنه لا يجوز قيام إمامين في إقليم واحد لأن ذلك الأثر ساد وذلك حديث يقول النبي کل : إذا بويع لخليفتين .۹۷ / ص‎ )١( . ١ ص‎ )٦( (۴) المذاهب الإسلاميةص 55-00 . (*) في مقدمة البحر الزخار أن القائل بذلك بعض الزيدية والكرامية ص ۹۳ . - 586 - فاقتلوا الآخر مض )”۲ . وی الروضة الندیة : وأما بعد انتشار الإسلام » واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان » وني القطر الآخر أو الأقطار كذلك » ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا تھی في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى إمامته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين . وتجب الطاعة لكل واحد منہم بعد البيعة على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه » وكذلك صاحب القطر الآخر > فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقل إذا لم یتب » ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته » لتباعد الأقطار » فإنه لا يبلغ إلى ما تباعد منہا خير إمامها أو سلطانها ء ولا يدري من قام فيهم أو مات » فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف با لا يطاق ء وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد . فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلا عن أن تمكنوا من طاعته ء وهكذا العكس فاعرف هذا فإنه من المناسب ؛ وهكذا أهل ما وراء النہر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن ء وهكذا العكس فاعرف فإن هو المناسب للقواعد الشرعية » والمطابق لما تدل عليه الأدلة . . ودع عنك ما يقال في خالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما عليه الآن أوضح من شمس النہار » ومن أتكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن خاطب بالحجة لأنه لا يعقلها . . . والله المستعان0؟ . (١(‏ التاج الجامع للأصول ج٣‏ ص ٣٤‏ ۔ () ج ۲ ص ۳٦۲‏ . كع - یؤخذ من النقول السابقة : ١‏ -لا يجوز عقد الإمامة لإمامين فی وقت واحد فی أي قطر من أقطار ۲ على إتساع رقعة الأمة وعلى تباعد أطرافها فهل يجوز عقد الإمامة لإمامين في بلدين اختلف العلماء في هذه المسألة منعها قوم وأجازها آخرون . ونظرا لما أصاب الأمة الإسلامية من إنہیار داخلي أثناء وحصدتها ووحدة الإمام ‏ وعدوان الأجانب عليها وانقسامها حاليا إلى دول مختلفة بل رما متقاتلة . وإن کنا لا نقر هذا القتال . فإننا نجد فی مذهب الزيدية وما قاله صاحب الروضة الندية وغيرهم مساغا لقبول الأوضاع الراهنة واعتبارها أحوالا شرعية تقبل فيها الإمامة على ألا يقوم في أي دولة إمامان حتى لا تتفتت الأمة أكثر ما هي فيه الآن . وحتى لا يطمع فيها عدوها أكثر من طمعه فيها الآن بل يجب أن تحرص الأمة على قيام وحدات جزئية من الأقطار المتجاورة عملا على تقوية الأمة وصيانة ما . وهذا الوضع الراهن أصبح من المستحيل عادة تغييره أو هو قريب من المستحيل عادة نظرا لما نرى من حرب طاحنة قائمة على الإسلام والمسلمين . لذلك نرى العقلاء من علماء المسلمين حين يدعون إلى الوحدة الإسلامية لا يحرصون على زوال حكم الحاكمين بقدر ما يحرصون على تحقيق التعاون بين المسلمين . ويقول الشيخ محمد أبو زهرة : ) ویجب أن يعلم علا يقينيا كا أشرنا أن الوحدة التي نبتغيها لا تمس سلطان ذي سلطان يقوم بالحق والعدل في المسلمين » ولا شكل الحكم في الأقاليم ¥ الإسلامية فلکل إقليم أسلوب حکمہ مادام يؤدي إلى إقامة الحق والعدل فيه » ويحقق المعاني الإسلامية السامية, وإنما معنى الحامعة الاسلامية أن نعتير أنفسنا مھے| تناءت الديار الإسلامية مرتبطة بروابط وثيقة تمتد جذورها في أعماق أنفسنا ء وهي أحكام الإسلام > وشعائره » وعباداته . وعقائده » إذ هو دين الوحدة الجامعة الشاملة كا هو دين التوحيد الخالص من كل شرك أيا كان نوعه . . وأيا كان مظهره“ . ويمضي الشيخ رحمه الله فيقرر أن الوحدة تتحقق في أمور ثلاثة جامعة ٠:‏ ١‏ - إن تتحدد مشاعرنا جميعا وأننا أخوة بحكم الإسلام وأن هذه الأخوة فوق ا حنسیة والعنصرية . ؟ يكون المسلمون وحدة ثقافیة ولغوية وإجتاعية تجمع المشاعر وعليهم إقامة المجتمع عل مباديء الإسلام الصحيح . “ آلا يكون بين إقليم إسلامي حرب على إقليم إسلامي آخر لأن تلك الحرب مما ينبى عنه الإسلام . « المسلم أخو المسلم لا يظلمه » ولا يسلمهء ولا يخذله » . كما يقرر في موضع آخر واجبات المسلمين نحو بعضهم البعض . وهذه الواجبات متفق عليها وهي كا يلي : ١‏ - فض النزاع فيا بینہم وعدم ترك فئة تبغي على الأخرى . ۲ - إعتبار العدوان على إقليم إسلامي عدوانا على المسلمين أجمعين . . 79 الوحدة الإسلامية ص‎ )١( . ۲۹ الوحدة الإسلامية ص‎ )۲( . ٦٦-٦٦ نفس المرجع ص‎ )۳( ح۸0 ۔ - مقاتلة من يستضعفون المسلمين إو يستذلونهم . ا وما لكم لا تقولون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ء واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ۲(۹ . ٤‏ - مولاه المؤمنين وعدم مولاة أعداء المؤمنين الذي تعاونوا تظاهروا على إخراج المسلمين من ديارهم . ه ‏ ألا يكون رسم سياسة إقليم إسلامي بيد غير المسلمين لقول القرآن الكريم # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبر وا وتتقوا لا يضركم کیدھم شيئا إن الله ما يعملون محیط 274 . الأسماء المعاصرة لرؤساء المسلمين : تعارف المسلمون على أن يسموا القائم على أمر دولتهم باسم الخليفة » أو خليفة رسول الله » أو أمير المؤمنين أو الإمام ويقولون )١(‏ النساء / ۱۷۵١‏ . (۲) آل عمران (8١5-١؟١).‏ - 6۹ الخلافة والإمامة العظمى . فهل الأسماء المعاصرة غير جائزة ؟ والإجابة عن ذلك السؤال تجعلنا نوضح أمرين : أوهما : أن القائم على أمور المسلمين له عمل يقوم به وهو ثانيهها : أنه قد ورد الكلات : الخلفاء ‏ الأئمة ۔ الأمراء ‏ الولاة > وهي أوصاف لمن يقوم بشئون المسلمين . ولقد كان في الأمم السابقة كلمة ملك لمن يقوم بشئونهم أيضا وذلك حيث يقول الله تعالى عن بعض بني اسرائيل # ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسی إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 4 إلى أن قال الله تعالى :‏ وقال لمم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 4( . وجاءت كلمة سلطان في حديث رسول الله لا : « من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله )20 مما يدل على أن ذلك من شئون الدنيا ولم يفيد الإسلام في نص من نصوصه باسم خصص وهو أمر متروك للمسلمين حتى لا يقعوا في حرج وما يختارونه من نظم وما وج یروس اک ما (1) البقرة آية ۲٢٢‏ . )٢(‏ البقرة آية ۲١۷‏ . (۴) التاج الجامع للأصول ج ٣‏ ص 45 . - 0د الشروط الواجبة في الإمام الإمام مكلف بالقيام بأمر المسلمين يرعاهم ويحرس دينهم ودنياهم لذلك كان لابد أن يكون أهلا لهذه المهمة التي يقوم ہا ومادام نصب الإمام واجبا فلابد من أن تستحق فيه شروط حتى يتحقق به الواجب ولقد شرط فقهاؤنا في الإمام شروطا ‏ على خلاف بینہم ۔ تجعل القائم بأمر المسلمين أهلا لما هو مكلف به » وهذه أقوال العلماء : ١‏ -يقول صاحب الدر المختار : ويشترط كونه مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا قادرا ء قرشيا لا هاشميا علويا لا معصوما » ويكره تقليد الفاسق ويعزل إلا لفتنة"© . ۲ في حاشية الدسوقي : وشرط الإمام ا حریة والعدالة والفطانة , وكونه قرشیا » وكونه ذا نجده » وكفاية في المعضلات . ونقل أيضا زيادة بعضهم : بیعة أهل الحل بالحضور والباشرة بصفقة اليد : ٣‏ - ويقول خليل : أهل القضاء عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد وإلا فأمثل مقلد وزيد للإمام الأعظم قرشي . ٤‏ -ويرى الإمام الغزالي : أن صفات الإمام أربعة : الكفاية والعلم والورع والقرشية وهذا الوصف الرابع ( القرشية ) عرف . ٥٤4 ص‎ ١ الدر المختار ج‎ )١( (۲) ج ٤‏ ص ۲۹۸ . (۳) هامش المرجع السابق ص ۱۳۹ . - أ6- بالسمح عن النبي بي حيث قال :‏ الأئمة من قریش ؛”'۶. ٥‏ ويقول النووي : كونه مسلا مكلفا حرا ذكرا قريشا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق )2 . ١‏ - ويقول الأنصاري : وشرط الإمام كونه أهلا للقضاء قرشیا 7" . ۷ - ويقول البيجوري : والمراد بالعدل هنا عدل الشهادة ولا یتحقق إلا بشروط خمسة: الإسلام لأن الكافر لا يراعي مصلحة نفسھم| فلا يليان أمر غيرهما » وا حریة لأن الرقيق مشغول بخدمة سیل ولأنه مستحقر في أعين الناس فلا يهاب ولا يتمثل أمره 2 وعدم الفسق لأن الفاسق لا يوثق به في أمره وخبية 2 والمراد كونه عدلا ولو ظاهرا لأنه الذي كلفنا به ء فلا تشترط العدالة الباطنة وهذه الشروط ف الإبتداء لا في الدواء”*» . ۸ - وذکر الماوردي الشروط فقال : وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة : أحدهما : العدالة على شروطها الجامعة » والثاني : العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل . والشالث : سلامة الحواس من السمع.والبصر واللسان لیصح معها مباشرة ما . ۲٠٢ 1١949 الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )١( . ١7١ ص‎ ٤ المنباج ج‎ )۲( (۳) منہج الطلاب ج 4 ص ٣٠٢‏ . . ۱۳۹ البيجوري على الجوهرة ج ۲ ص‎ )٤( ۔٥٥‎ وسرعة النبوض . الخامس : الرأي المفضى إلى سياسة الرعیة وتدبير المصالح . السادس : الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو . السابع : النسب وهو أن يكون من قریش لورود النص فيه ء وانعقاد الإجماع عليه » ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوزها في جميع الناس ء لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبى يل : « الأئمة من قريش » فأقلعوا عن التفرد مها ء ورجعوا عن المشاركةفيهاحين قالوا : منا أمير ومنكم أمير تسلیے) لروايته وتصديقا لخبره » ورضوا بقوله نحن الأمراء وأنتم الوزراء » وقال النبي ية : « قدموا قريشا ولا تقدموها » وليس مع هذا النص شبهة لمنازع فيه » ولا قول لمخالف له م(۱) , 4 - وني الروضة المربع : وشروطه - أي الإمام ‏ أن یکون حرا ذكرا عدلا قرشيا عالما كافيا ابتداء ودواما 29 . ۷٠۔‏ ویقول أبو يعلي الحنبلي : وأما أهل الإمامة فیعتبر فيهم أربع شروط : أحدها : أن يكون قرشيا من الصميم وهو من كان من ولد قريش بن بدر بن النضر دليل بني كنانة . وقد قال أحمد في رواية مهنا « لايكون من غير قرش خلیفة » . ٦ أحكامه ص‎ )١( . ۳٥۳ ج ۲ ص‎ )۲( ٥٥‏ ۔ الثاني : أن یکون على صفة من يصلح أن يكون قاضيا من الحرية والبلوغ والعقل والعلم والعدالة . الثالث : أن يكون قيها بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك والذب عن الأمة . الرابع : أن يكون من أفضلهم في العلم والدين وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله ألفاظ تقتضی اسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل'“ . ۱ جاء في معجم فقه ابن حزم : صفة الإمام أن يكون مجتنبا الکبائر مستترا بالصغائر » عالما با يخصه » حسن السياسة . ولا تجوز الخلافة إلا لقرشی من ولد قهر بن مالك ولا تحل لغير بالغ » وإن كان قرشيا ء ولا جنون ولا إمرأة220 . وفيه أيضا : « حصرها في قريش » لا تجوز الخلافة إلا في قريش ولا تحل إلا لرجل منهم صليبه من ولد قهر بن مالك من قبل آبائه ء ولا تحل لغير بالغ وإن كان قرشیا ء ولا حليف لهم » ولا مول لهم » ولا لمن أمه منہم وأبوه من غيرهم”" . ۲۔ ويقول ابن عابدين : نقلا عن المسايرة : وعند ا نفیة ليست العدالة شرطا للصحة فيصح تقليد الفاسق الإمامة مع الكراهة©) . . ۲۰ أحكامه ص‎ )١( ٠ () ج ۲ ص ۲۳۷ . (۳) ج ٢‏ ص ٣۳۳۔‏ ۳۳۷ ۔ . 548 ص‎ ١ رد المختار على الدر المختار ج‎ )٤( ۔٥٤٥-‎ ١١‏ - ویقول أيضا : وزاد في الشروط العلم والکفایة قال : والظاهر أنها أي الكفاءة أعم من الشجاعة تنتظم كونه ذا رأي وشجاعة وقیل لا یشترط ولا الشجاعة لندرة اجتماع هذه الأمور في واحد يمكن تفويض مقتضيات الشجاعة وا حکم إلى غيره أو بالاستفتاء للعلاء 20 . ويؤخذ من هذا النقول: أن الأئمة في المذاهب المختلفة شرطوا ف الإمام شروطا لصحة توليته الإمامة ومعنی ذلك أنه إذا فقد منبا شرط أو أكثر لا تصح التولية ولا تنعقد له اللإمامة ‏ على اختلاف بين الأئمة في هذه الشروط ‏ من حيث كونها شروط صحة أو شروط كمال وأولوية لكنهم اتفقوا على الشروط الآتية : البلوغ . والعقل وا حریة والإسلام . والذكورة . أما الأربعة الأولى فلكون كل منہا شرطا للتكاليف وسيكون الكلام في هذه الشروط بتوضيح أكثر عند الحديث ا جواس فسیتم الكلام فيها عند بحث شروط القاضي وبيان الاتفاق والخلااف وثمرة الخلاف في هذه الشروط ۱ وسوف أتعرض للشروط الآتية هنا : . 054 - 0 58 ص‎ ١ رد المحتار على الدر المختار ج‎ )١( د 6286 - الإسلام : هذا الشرط واجب باجماع المسلمين فلا يصح تولية غير المسلم رئاسة دولة المسلمين لأنه لا ولاية لكافر على مسلم . وغير المسلم ليس مأمونا على مصلحة المسلمين » ولا يتصور منه أن یسؤس المسلمين بأمر دينهم لأنه لا يعتقده بل يعتقد بطلانه . كما أن الواقع يصدق ذلك فكم من مسلمين في دولة غير إسلامية مضطهدون . وشعائرهم غير مرعية ء والرئيس له حق الإمامة في الصلاة وإمره الحج وهذه أمور لا تتأق من الکافر وقد نينا عن اتخاذ بطانة من غير المسلمين فكيف يكون الرئيس منهم ؟ أما كون المسلم رئيسا لدولة فيها غير المسلمين وهم يخضعون له ء فإن المسلم يعتقد أنه حاسب أمام الله على رعاية ذمة هؤلاء وتركهم وما يدينون . فهومن هذا المحانب مأمون عليهم وواقع الناس منذ عصر الإسلام ودولته يقر بذلك . ويعرفه العام والخاص وعلى هذا فالإسلام شرط جواز وصحة في تولية الإمام . الذكورة : شريطة في الإمامة بالإجماع فلا تصح إمامة الأنثى مستند هذا الاجماع قول النبي عليه الصلاة والسلام J:‏ لن یفلح قوم ولو أمرهم امرأة ٠»‏ ويقول الشوكاني فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل . 707 ص‎ ٠١ نیل الأوطار ج‎ )١( ٥‏ ۔ واجب('؟ ء وقد تأيد النفى ب « لن » مما يؤكد النبى عن تولية المرأة الإمامة العظمى . سلامة الأعضاء : شرط الفقهاء هذا الشرط لتتحقق القدرة على القيام بالعمل كاملا ويفهم من ذلك أن الأعضاء التي لا یؤٹر فقدها في عمله لا نع من اختیارہ للإمامة ومن بقائه فيها بالأولى أن طرأت عليه ولا تشين منظره ء وذلك مشل فقد ذكره وانثييه ء وأما فقد الأعضاء المؤثرة في العمل فيعجز عنه عجزا كاملا فلا تنعقد له اللإمامة ولا يبقى فيها إذا طرأ عليه ذلك مثل فقد اليدين أو الرجلین . وأما فقد بعض الأعضاء التي تؤثر في عمله فلا يستطيع القيام به كاملا . فتمنع من عقد الإمامة ابتداء . أما إذا طرأت عليه فإن بعض العلماء رأى أن ذلك يمنع بقاءه فيها لآن المفقود نع من عقدها له فيمنع من استدامتها » والبعض الآخر لا يرى ذلك بل يبقى إماما لأننا شرطنا كمال السلامة عند عقد الإمامة فلا رج منہا إلا بالنقص الكامل . أما فقد الأعضاء التی تشينه مثل فقد إحدى العينين أو جدع الأنف فلا نع ذلك من استدامتھا » ولكن هل ينع من عقدها له ؟ بعض العلماء يرى أن ذلك لا يمنع لأنه غير مؤثر في عمله › والبعض الآخر يرى أنه يمنع من عقدها وتكون السلامة منه شرطا معتبرا في عقدها لیسلم ولا الملة من شين يعاب » ونقص يزدري )1( ا مرجع السابق ج ٠١‏ ص 5060 . )٢(‏ ا اوردي في الاحكام ص ۱۹ . ۔ ۷۸۷ ۔ فتقل به الحيبة > وفي قلتها فتور عن الطاعة . وما أدى إلى هذا فهو نقص في حقوق الأمة . الكفاية والشحاعة : سياسة الأمور وتدبير مصالح الرعية 3 والشجاعة قوة في القلب عند الكفاية أعم من الشجاعة وعلى ذلك فهما شرط واحد إلى الرأي الأول يقول الخطيب “ : ثامنها كونه شجاعا بتثليب المعجمه . والشجاعة قوة في القلب عند اليأس لينفرد بنفسه . ويدير الجيوش » ويقهر الأعداء ويفتح الحصون . تاسعها : كونه ( ذا رأي ) یقضی إلى سياسة الرعية وتدير المصالح الدنيوية فهو ملاك الأمور قال ا تی : هو أول وهي الملحل الثاني فإذاهمااجتمعالنفس مرة بالرأي لا بتطول الأقران عن المسايرة . )غ2 ا ماوردي في الأحكام ص ۱۹ . (؟) مغنی المحتاج ج ٤‏ ص ١7١‏ . - ON - وعلى أي من المعنيين فهذا الشرط تلف فيه بين العلمایس فقال الجمهور بشرطيته للصحة وقال آخرون ليس بشرط لتعذر تحقق الشروط في شخص بل ذكروا أن الأمور التي تحتاج إلى الشجاعة يمكن تفويضها إلى غير الإمام . كما سيتضح في الشروط الأخرى المختلف فيها . القرشية : مقتضى هذا الشرط أن الإمام لابد أن يكون من قريش وكل الأئمة الذين سبق النقل عنهم اشتراط هذا الشرط ء قالوا : « إن هذا الشرط انعقد عليه الإجماع ولعلهم يخصون أهل السنة وبعض ورد ذلك في الأحاديث الأتیة : ١‏ عن ابن عمر رضى الله عنم عن النبي بل : « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان )20 . ۱ ظ « إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين )۲۶ . ۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلل : « الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم > وكافرهم لكافرهم ۷ . . ٠٤۔۳۹ التاج ج٣ ص‎ )١( . ٠٤ ص ۳۹۔‎ ٣ التاج ج‎ )۳( ۰ )٢( 8ه ٤‏ -عن جابر بن سمرة رضى الله عنه عن النبي م : « لايزال هذا الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة ء ثم قال كلمة لم أتفهمها لأجل هذه النصوص شرط علماؤنا شرط القرشية أو النسب القرشي ٠‏ ويقرر الشيخ محمد أبوزهرة أن هذه النصوص تبين فضل قریش؟) ويقرر رحمه الله أن هذه النصوص من الأخبار والأثار لا تدل دلالة قاطعة على أن الإمامة يجب أن تكون فی قريش » وإن إمامة غيرهم لا تكون خلافة نبوية ء وعلى فرض أن هذه الآثار تدل على طلب أن تكون الإمامة من قريش » فإنها لا تدل على طلب الوجوب بل يصح أن تكون بيانا للأفضلية لا لأصل صحة الخلافة » وإن هذا متعين إذا فرضنا أن الآثار تفيد الطلب فإنه يكون طلب أفضلية لا طلب صحة لأنه روي في الصحيحين عن أب ذر أنه قال : « إن خليلٍ أوصاني أن أسمع وأطيع وأن ولي عليكم عبد حبثی مجدع الأنف » وقد روى البخاري أن رسول الله ية قال : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ؛ » وفي صحيح مسلم عن أم الحصين أنها سمعت رسول الله بيه يقول : ١‏ إذا استعمل عليكم عبد أسود مجدع يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا وأطيعوا 7 > ویجمع هذه النصوص حديث ( إن هذا الأمر ف قريش ؛ يتعين أن النصوص في مجموعها لا تستلزم أن تكون الإمامة . . ۴۳۴ المذاهب الإسلامية ص‎ )١( . ٥٤ ص‎ ٣ التاج ج‎ )5( . ١78 المذاهب الإسلامية ص‎ )۴( - ۹ في قریش ہ وأنه لا تصح ولاية غيرهم صحیحة بلا شك » ویکون حديث « الأمر فی قريش ؛ من قبيل الأخبار بالغيب كقول النبي َه : « الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكا عضوضا» لو يكون من قبيل الأفضلية لا الصحة(© ‏ وقد روى هذا الحديث ہذہ الرواية : « ا خلافة في أمتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك“ ۱ لکن أئمتنا أيضا قرروا : أن عدم القرئي فغيره 4 يقول الخطيب : خامسها كونه قرشيا ء لخبر النسائي « الأئمة من قريش » وبه أخذ الصحابة فمن بعدهم هذا عند تيسر قرشي جامع للشروط : فإن عدم فرجل جرهمي التتمة » وجرهم أصل العرب ومنهم تزوج سيدنا اسماعیل حين أنزله أبوه ول أرض مكة ء فإن عدم فرجل من ولد اسحاق ب ثم إلى غيرهم ولا يشترط كونه هاشمياً باتفاق فإن الصدیق وعمر وعثمان رضي الله عنهم لم يكونوا من بنی هاشم )۲ وجاء في فتح الوهاب معلقا على قوله في ا منہج « قرشيا » لخبر النسائي الأئمة من قريش ١‏ فإن قد فكناني ثم رجل من بني اسماعيل ثم عجمي على ماني التهذيب أو جرهمي على ماني التتمة ثم رجل من بنى اسحاق )9) . . ٠۴١ 1١5 المرجع السابق ص‎ )١( . لتاج ج ۴ ص‎ (۲) (۳) مغنى المحتاج ج ٤‏ ص ٠١١‏ . )٤(‏ فتح الوهاب ج٤‏ ص ٦٠٢‏ . ۔٦٦-‎ والشيعة يشترطون أن يكون علويا هاشميا على خلاف بینہم وقد رد على هؤلاء بنفس الردود السابقة في وجوب نصب الإمام ودعواهم أن الامام هو علي بالنص أو بالوصف . وما فرعوا بعد ذلك من الأئمة مبنی على قولهم با هاشمية العلوية . بقي أن نقرر أن قول الشيخ محمد آي زهرة هو الأولى بالقبول فهو يضع النصوص في موضعها وبذلك لایکون شرط النسب القرشي شرط صحة فتصح ولاية غير القرشی مادام أهلا لها . وللشيخ عبدالوهاب خلاف في هذا الشرط وجهة نظر مقبولة يقول وأما الشرط السابع فمختلف فيه ومنشأ الخلاف عدم القطع بصحة النص الوارد فيه » ومعارضته للنصوص الكثيرة التى وردت بالغاء اعتبار الأنساب والاعتماد على الأعمال على والنعي على من دعا إلى عصبية وفقد الرابطة بينه وبين الغاية التی من أجلها يولي الإمام » لأن شرط الشيء لابد أن يكون ذا صلة في الوصول إلى القصود به . والنسب القرشي إن كان مشر وطا لذاته فليست الغاية تقتضيه لأن حراسة الدين وسیاسة الدنيا تكون من الكفء القادر أيا کان نسبه وإن كان مشروطا لما كان لقريش من النسبة والقوى التى يستعين بها الخليفة على أداء واجبه وجمع الكلمة حوله فهو شرط زمني مآله اشتراط أن يكون الخليفة من قوم أولى عصبية غالبة ولا اطراد الاشتراط المقرشية20 . بقي أن نقرر أن المالكية بعضهم زاد شرط بيعة أهل ا حل والعقد » وهذا الشرط خارج عن الإمام ولیس من الصفات الداخلية )١(‏ السياسة الشرعية ص 05 . ظ 8 ما يجري عليه العمل نی النظم المعاصرة تنقسم الدول المعاصرة إلى دول ملكية وأخحرى حمهورية والأولى تشترط في ملكها الإنتاء إلى أسرة معينة » وقد تشترط فيه شروطا أخرى هو وولي العهد مثل أن یکون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين وبعضها يشترط في الملك أن يكون مسلا عاقلا مولودا من زوجة شرعية . والنظم الجمهورية تشتر ط فيه أن يكون متمتعاً بجنسية الدولة وأن تكون له سن معينة ولا تكتفي , بسن الرشد وأن يكون متمتعا بالحقوق السياسية . وأما الديانة فبعض الدول الإسلامية تشترط صراحة أن يكون رئيس الدولة مسلا وبعضها لا يشترط ذلك صراحة ولكن عرفها الذي جرت عليه هو كونه مسلا . وهذه الشروط ناقصة في حقيقتها وفيا تحققه أدنى بكثير من الشروط التي اشترطها فقهاء المسلمين ولاشك أن الشروط التي شرطها الفقھاء على الخلاف بینہم هي أرعى لصالح المسلمين والنبوض بدوهم وحراسة دينهم ودنياهم . ولذلك ينبغي أن يكون هناك حد أدنى للشروط التي تشترط في رئيس الدولة الاسلامیة وهذا الحد الأدنى یتحقق بتوافر الشروط الآتية : أولا : الذكورة : وهذا شرط لحواز وصحة ولاية الإمام باجماع المسلمين على ذلك ولقول النبي پا J.‏ لن يفلح قوم ولوأمرهم امرأة : ولأن - ۳ - المصلحة الحقيقية والضرورية تقتضي أن يكون الإمام الأعظم رجلا لأنه أقدر على تحمل وجبات عمله والقيام بها . ولآن الرجل خلقته أقدر على تحمل أعباء الإمامة من المرأة » ومن المشاهد أيضا في المجتمع الصغير وهو الأسرة أن المرأة تسلم بالقيادة للرجل ولا تأنف من الخضوع له عن قناعة بقدرته على قيادة الأسرة إلا ما شل . ولا حرج على المجتمع أن يوجه كل خلوق فیا أعد له إذا كانت المصلحة العامة هي هدفه الأصلي . انیا 1 الإسلام : وهذا الشرط مسلم به في جواز وصحة الولاية لأن المسلمين ينبغي أن يتولى أمرهم مسلم > ولا انعقد عليه اجماع المسلمين ء ولأن المسلم مأمون على غيره وعلى حقوقه لأنه محاسب عن الجميع أمام ربه وتلك عقيدته وهو مولى ليأخذ الناس من المسلمين بها وما يفترضه العقل من إمكان قيام المسلمين بواجباتهم في ظل رئاسة غير المسلم ماهو إلا زور من القول يكذبه الواقع ولا ينبغي أن تبني الدول على زور القول وتصور الخيال الكاذب . الثا : العدالة : وهي الإستقامة على النبج الإسلامي إذ هي اجتناب لکبائر الذنوب وعدم إصرار على صغائرهم ء وبعيد جدا أن يتصور أن غير العدل يحرص على عدالة الآخرين ويأخذهم في اعوجاج سلوكهم بأوامر دینہم > ولا داعي للسير وراء الخيال الكاذب أيضا > والإمام - £ - العادل قدوة حسنة والرئيس غير العدل قدوة سیئة والناس كا قيل على دين ملوكهم ء وإذا کان للصديق أثر في صديقه يأتبى به ويحاكيه ويعينه ويجالسه على ما يقول القائل : عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وإذا كان الدين يأمرنا بأن نتخبر من الأصدقاء الأتقياء وذلك في قول الرسول الكريم : « لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ». . . وقوله : « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل » وهذا التعليم الإسلامي في اختيار الصديق ينبهنا على التعليم الإسلامي في اختيار الإمام وهو أن یکون مؤمنا تقيا . رابعا : الكفاية : وهذا الشرط لابد منه والمقصود به أن يكون للمختار للإمامة القدرة البدنية والعقلية والنفسية والعلمية حتى يكون قادرا عل القيام مالا يتحمله الآخرون فيجب أن تتحقق له القدرة على ذلك العمل سداد رأيه وشجاعته - صا ا للقيام مبذا العمل . 1 - © ررقم یں ای ہی اج سکس دب ارو یی ٣٢ت‏ ۰۹۔۲٢3۲‏ ۷ہ بت ۲٢۲‏ . ۱۷۶ ۷ہ الممبحث الثانی طرق إختيار الخليفة يأمر القرآن الكريم بالشورى في قول الله تبارك وتعالى : ظ وشاورهم في الأمر 4 ويصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بینہم والشورى قاعدة هامة في قيام حكم صالح وهي أيضا أساس للمشاركة في الحكم 3 وأساس لتدير ششون الدولة وتسير أمورها وسیاستھا!ا') . فرضا حتوما وواجبا على الحكام أم تعد فحسب مندوبة ؟ يقول القرطبى : كانت سادات العرب إذا لم يتشاوروا في الأمر يشق عليهم ء فأمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يشاورهم في الأمر ابن عطية : « والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب . هذا مالا حلاف فيه وقد مدح الله المؤمنين بقوله : # وأمرهم شورى بينهم ي٩‏ : )١(‏ الشورى في الإسلام ص ٠١‏ . (۲) المرجع السابق ص ١١‏ فتح القدیر ج ١‏ ص ۳۹٣‏ . = ٦٦ح‎ وقد نقل الشوکاني عن ابن يجوز بنداد :‏ واجب على الولاة مشاورة العلماء فیم| لا يعلمون . وفيها أشكل عليهم من أمور الدنيا ومشاورة وجوه الجيش فیے| يتعلق بأمر الحرب . ووجوہ الناس فیے| يتعلق بالمصالح . ووجوه الكتاب والعمال والوزراء في يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها('" . ويقول فضيلة الشیخ عبد الوهاب خلاف في بحث له : « إن من العلماء - سامحهم الله من قال أن الأمر بالتشاور للندب لا للوجوب » ومنهم من قال أنه للوجوب لکن لا يجب على المستشير إن يتبع رأي مستشاريه ء وني ظل هذه التأويلات هدم الشورى كثير من الخلفاء واستخدموا سلطانهم المطلق فی يريدون » . نقلا عن مجلة القانون والإقتصاد مارس ١975‏ ص 22755٠‏ . وروی عن النبي ية أنه قال : « استعینوا على أموركم بالمشاورة » ما استغنى مستبد برأيه وما هلك أحد عن مشورة » ؛ ماندم من استشار ولا خاب من استخار » ء ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم » وسٹل رسول الله پل عن الحزم قال : أن تسترشد» وكثيرا ماقال ية لأصحابه في مواطن كثيرة ١‏ أشيروا علي » « وروی عن أبي هريرة أنه قال : «لم يكن يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله يكل 20 . . ۳۹۰٣ ص‎ ١ فتح القدير مجلد‎ )١( . ١١ الشورى في الإسلامي ص‎ )٢( . ١١ الشورى في الإسلام ص‎ (0 -۷۔ ويقول الشیخ عبدالوهاب خلاف : وإذا كان المسلمون أهملوا تنظيم هذه الشورى حتى ذهبت روحها وجرؤ بعضهم أن يقول أا مندوبة لا محتومة وأغفلوا المسثولية حتى استقل بأمرهم ولاتهم وخرست الألسنة عن النصيحة وصمت الآذان عن سماعها وأضاعوا البيعة ومسخوها حتى جعلوها أمرا صوريا لا يحقق الغرض منها ولا يشعر بإرادة الأمة . إذا كانوا قد فعلوا هذا حتى ظهرت حكوماتهم في كثير من الأزمان على أشكال . يدة عن شكل الحكومات الدستورية فليس هذا من الاسلام ولكنه من إهمال المسلمين0؟ . والمهم في المشورة أن بعرض الرأي بصدق ويطرح للمناقشة ويؤخذ عليه رأي الناس ويكون الطريق لعرض الأمر الحجة والإقناع وذلك كي تحقق الشورى هدفها ء ومن الأمور التي لابد من المشاورة فيها عقد الإمامة وللمسلمين فيها طرق وللأئمة فيها أقوال وهذا نقول من مذاهبهم : : مذھب الأحناف‎ ١ جاء في تنوير الإبصار : والإمام يصير إماما بالمبايعة من الأشراف والأعيان وأن ينفذ حكمه خوفا من قهره وجيروته2©29 , ۳ السياسة الشرعیة ص‎ )١( . ۲٣۳ ص‎ ٤ ج‎ )5 - A - في شرح المقاصد »> قال في المسايرة : « ويثبت عقد الإمامة أما باستخلاف من الخليفة أياه كما فعل أبو بكر رضى الله تعالى عنه » وأما بيعة جماعة من العلماء أو من أهل الرأي والتدبير . . . ثم قال : « لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدى للإمامة وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق حکم بانعقاد إمامته كيلا تكون (فتنة) کمن بني قصرا وإذا تغلب آخر على المتغلب وقعد مكانه انعزل الأول » وصار الثاني إماما ء وتجب طاعة الإمام عادلا كان أم جائرا إذا لم بخالف الشرع . فقد علم أنه يصير إماما بثلاثة أمور لکن الشالث في الإمام المبايعة وهو الواقع في سلاطين الزمان نصرهم الرحمن9١)‏ . وی الدر المختار : وتصح سلطنة متغلب للضرورة وكذا الصبي وينبغي أن يفوض أمور التقلید على وال تابع له والسلطان في الرسم هو الولد وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة أذنه بقضاء وجمعه كا في الاشباهعن البزازیة(٢)‏ . ويعلق ابن عابدين على قوله : « للضرورة » هي دفع الفتنة ولقوله بي « اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشى أجدع )۲۳ والذي ذکرہ صاحب الأشباه والنظائر : وتصح سلطنته ظاهرا قال في (۲) ج١‏ ص ٥٤٥۹‏ (۳) ج ١‏ ص 04 . 59 البزازیة : مات السلطان واتفقت الرعیة على سلطنة ابن صغير له › ينبغي أن يفوض أمور التقليد على وال ويعد هذا الوالي نفسه تبعا لابن السلطان ولشرفه » والسلطان في الرسم هو الابن وفی الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة من لا ولاية له“ . _ مذھب المالكية‎ ” يقول الدسوقي : « اعلم أن الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة : أما بایصاء ال خلیفة الأول المتأهل ما واما بالتغلب على الناس لأن من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته ولا يراعى في هذا شرؤط الإمامة إذ المدار على درء المفاسد » وارتكاب اخف الضررين . وأما بيعة أهل ا حل والعقد وهم من اجتمع فيهم ثلاثة أمور العلم بشروط الإمامة ء والعدالة » والرأي .0 . ويقول الدسوقي : وبيعة أهل الحل والعقد كا في ح بالحضور والمباشرة بصفقة اليد واجتهاد والغائب معهم ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره » فإن أظهر خلاف ذلك فسق . ودخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام : « من مات وليس في عنقه بيعة أمام مات ميتة جاهلية )۶ . . ۳۷ أشباه ابن تيم ص‎ )١( . ۲۹۸ ص‎ ٤ الدسوقي ج‎ )( . ۲۹۸ ص‎ ٤ج‎ )۳( ۷ = : مذهب الشافعیة‎ * : ذكر الإمام الغزالي أن طريق تعیین الإمام ما يأتي‎ . 6 أ - التنصيص من جهة النبي‎ ب ۔ التنصيص من جهة إمام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصا‎ ۱ من أولادہ أو من سائر قریش‎ ج - التفويض من رجل ذي شوكة مطاع يتبعه الآخرون ويبايعون من‎ د تغلب شخص قرشي ذي شوكة يتبعه الآخرون ويقوم بها وهو‎ موصوف بصفات الأئمة . انعقدت امامته وصار مطاعا لأن‎ . 20 منازعته إثارة للفتن‎ ويقول النووي : وتنعقد الإمامة بالبيعة والأصح بيعة أهل‎ الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الین يتيسر‎ اجتماعھم وشرائطهم صفة الشهود » وباستخلاف الإمام فلو جعل‎ الأمر شورى بين جمع كاستخلاف فيرتضون أحدهم وباستيلاء جامع‎ . 29) وكذا فاسق وجاهل في الأصح‎ وفي شرح الزيد : وتنعقد بيعة أهل الحل والعقد من العلماء‎ والرؤساء ووجوه الناس الذين يعتبر حضورهم وشروطهم صفة‎ الشهود ء ولا يشترط عدد حتى لو تعلق ا حل والعقد بواحد کفی ء‎ وباستخلاف الامام قبله ء فلو جعل الأمر شورى بين جمع‎ . 7١5-٠5٠١ الاقتصاد ص‎ )١( . ص ۱۳۱۔۱۳۲‎ ٤ المنہاج ج‎ )۲( - الا - فکاستخلاف فيرتضون أحدھم؛ وباستيلاء جامع للشروط » وكذا فاسق وجاهل فتجب طاعته فيما لا يخالف الشرع )230 . وفي منهم الطلاب : و وتنعقد الإمامة بيعة أهل ا حل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتےاعھم بصفة الشهود » وباستخلاف الإمام كجعلهالأمر شورى بين جمع واستيلاء متغلب ولو غير آهل" ء ويعلق فتح الوهاب على قوله : « ولو غير أهل » ها كصبي وإمرأة بين قهر الناس بشوكته وجنده وذلك لينتظم شمل المسلمين وهذا أعم من تعبيره بالفاسق والجاهل )7( وهو بذلك یقصد قول الإمام النووي وكذا « فاسق وجاهل » فيا سبق نقله . ويقول الماوردي ما ملخصه: وإن كان ولي العهد ولدا أو والد فقد اختلف في جواز انفراد الإمام بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب : البيعة له تزكية تجري مجرى الشهادة . وتقليده يجري جری الحكم 2 والشهادة للولد أو الوالد غير جائزة وكذا الحكم للتهمة العائدة عليه بما جبل عليه من الميل إليه . ثانيها : يجوز أن ينفرد بعقد البيعة له لأنه أمير الأمة نافذ الأمر سبيلا على إمامته ولا سبيلا إلى معارضته . 1 . شرح الزيد ص ۳۳۲ - غاية البيان‎ )١( . 3١6 7*١ ٣ انیج ج ع ص‎ )۲( . ۳۰٣ ص‎ ٤ فتح الوهاب ج‎ )۳( -۷۲۔ الثالث : جواز العقد للوالد دون الولد لأن الميل للولد أكثر من الوالد("2 أما غيرها من الأقارب فجائزة كالأجانب . وذكر الماوردي أن العلماء ختلفون في شرط ظهور الرضا من أهل الاختيار للزوم بيعة المعهود له للأمة على قولین : أحدها : أن ظهور الرضا من أهل الإختيار شرط عند علماء البصرة لأن الإمامة حق يتعلق بهم فلم يلزمهم إلا باختیار أهل الحل والعقد . وثانيهم) : أن البيعة منعقدة وأن الرضا ليس بشرط لأن بيعة عمر لم تتوقف على رضا الصحابة ولأن.الإمام أحق بها فكان اختياره فيها أمضی ٣١‏ . 5 مذهب الحنابلة : يقول ابن قدامة في المغنى : وجمله الأمر أن من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته لما ذكرنا من الحديث والاجماع > وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي كله , أو بعهد إمام قبله ء فإن أبا بكر ثبتت ثبتت إمامته باجماع الصحابة على بيعته . وعمر ثبتت إمامته بعهد إبي بكر إليه واجمع الصحابة على قبوله ء ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس حتی أقروا له وأزعنوا بطاعته وتابعوه حتى صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه فإن عبدالملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقلته » واستولى على البلاد وأهلها » حتى بايعوه طوعا وكرها فصار اماما لهم يحرم الخروج عليه » وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين ء وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم ويدخل الخارج عليه في عموم قوله عليه السلام : « من خرج على . ٠١ أحكامه ص‎ )١( ا على من تتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغیا وحب قتاله )۸ . وقال الإمام أبو يعلي 0 يجوزأن يعهد إلى الامام بعده » ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة أهل ا حل والعقد ء ويعلل ذلك بأن العهد ليس بعقد للإمامة ويجوز أن يعهد إلى من ينسب له ببنوه أو أبوه إذا كان المعهود له على صفات الأئمة لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود له بنفس العهد وإنا تنعقد بعهد المسلمين والتهمة تنتفي عنه229 . يؤخذ من النقول السابقة أن الإمامة تنعقد ملإمام ‏ وتجب طاعته وعدم ا خروج عليه مادام ملتزما حكم الشرع ۔ باحدى الطرق الآتية : ١‏ - طريقة البيعة : وذلك بأن يبايع أهل الحل والعقد أحد الصالحين للإمامة الذين تجتمع فيهم شروطها ء ويلتزم الكافية بيعته › ويصير أمره نافذا عليهم وتكون بالمبايعة باليد حضورا والغائب يكفي أن يشهد على بيعته والعامي يكفي اعتقاده » إنه تحت ولاية إمام » ويقرر الماوردي أن على أهل الحل والعقد أن يتصفحوا أحوال المرشحين للإمامة فيختارون أكثرهم فضلا ومن يسرع الناس إلى بيعته ولا يتوقفون عن طاعته فيعرضون عليه الإمامة : إلى غيره من مستحقیھا(٣)‏ وهذا أفضل الطرق وهي تقارب طريقة . ۵۲۷ - ہ٥٢ الغنى ج ۸ ص‎ )١( (۲) أحكامه ص ٥٢‏ . (۳) أحكامه ص ۷ . - ۷۔ الانتخاب وإن اختلفت الوسيلة وهذه الطريقة في اختيار رئيس الدولة إجماعية والدليل على ذلك أن أهل المدينة وهم أهل الحل والعقد بايعوا أبا بكر ووافقهم المسلمون في كل مكان وأيضا فلقد استقر الحال على ماهو عليه بعد عودة الخارجين من مرتدين ومانعي الزكاة إلى دولة الإسلام . ۲ طريقة الإستخلاف : وذلك بأن يستخلف الإمام السابق من يقوم بإمامة المسلمين وهذه الطريقة إجماعية أيضا والدليل على ذلك أن أبا بكر استخلف عمر رضى الله عنه ووافقه الناس على استخلافه واعتبر الفقهاء موافقة الناس إجماعا منہم على استخلاف عمر ولم يعتبروا البيعة التي تمت بعد ذلك بيعة بها انعقدت إمامة عمر بل اعتبروها إقرار من الناس لإستخلاف أبي بكر . وهل يعتبر ظهور رضا أهل الحل والعقد بالإستخلاف شرطا له ء اختار الماوردي أنه لا یشترط ظهور رضائهم ۱ وأما أبو یعلی فقد شرط رضاءهم والدليل على ذلك أن عقد الإمامة لمن استخلف يرى أنه لا تنعقد به البيعة إلا بعهد المسلمين له ء وإن كان المنقول عن ابن قدامة لا يفيد ذلك » ولابد أن يكون المعهود إليه أهلا للإمامة حين العهد وأن يقبل العهد » ويرى أبويعلي أن قبول العهد يكون بعد موت الإمام(١)‏ واختار الماوردي أن وقت القبول يكون بين وقت العهد وقت الموت لتنتقل عنه الإمامة إلى المعهود له مستقرة بالقبول المتقدم) . والذي تألفه النفس هو اختيار : ٢٢ أحكامه ص 56 ۔‎ )١( . ١١ أحكامه‎ )٢( الماوردي لأن العھد عقد والعقد لابد أن یتم فيه الرضا من الطرفين وأن يتم الإيجاب والقبول قبل انتقال الإمامة إلى المعهود له » إذ لو أجل الرضا إلي مابعد الموت قد يوقع الأمة في نزاع لأنه رما رفض العهد إليه ‏ وني هذه ا حال ينبغي أن يؤول الأمر إلى أهل ا حل والعقد والأليق بالمسلمين أن يسدوا على أنفسهم طريق التزاع . وإذا كان المعهود إليه ابنا أو والدا جاز بناء على اختيار إبي يعلي لكن لابد من ظهور رضا أهل الحل والعقد تأكيدا لصلاحية الإمامة ونفيا للتهمة کما يقول رحمه الله . وما دمنا قد قبلنا الأسماء العاصرة ونظمها فإنه يكن قبول مبدا الوراثة على المعنى الذي ذكره بعض الفقهاء من جواز العهد إلى الولد مع اشتراط رضا أهل الحل والعقد . ولا غضاضة في هذا مادام المعهود إليه أهلا للعهد إليه ‏ أي أهلا لإمامة المسلمين . ۳۔ طريقة القهر والتغلب : وها تطریق طریق ضرورة ع شمل المسلمين وليس طريقا طبيعيا وقد اختلف فقهاؤنا في شروط تغلب » فبعضهم رای أنه لابد أن يكون على أوصاف الأئمة : وبعضهم شرط أن يذعن الناس له طوعا أو كرها . وبعضهم لم يشترط فيه شيئا حتی أجاز بعض علمائنا في هذه الحال إمامة غير الأهل لأنه حال ضرورة وبعضهم ذكر أنه قد يكون مع التغلب والقهر مبايعة أهل الحل والعقد كا قال ابن عابدين عن سلاطين زمانه ودعا لهم . والنفس وإن كانت لا تفضل هذا الطريق إلا أن حقن دماء الناس ووحدة كلمتهم أمام عدوهم أمر له خطره في ۷٦ -‏ د نظر الإسلام ۱ لکن الشرط الوحيد الذي لايمكن التخلي عنه هو أن يكون ا متغلب مسلا . فلو تطاول غير ال مسلمین واستعملوا کل الوسائل وقهروا المسلمين ‏ وكان المسلمون من الكثرة دحيث يؤدي جهادهم إلى خلعه ‏ كان على المسلمين مجاهدة ذلك المتغلب هذه هي الطرق التي ذكرها فقهاؤنا ولقد زاد الإمام الغزالي وابن قدامة التنصيص من النبي ية وهو مجرد فرض لم يقع ‏ کم زاد يتبعه آخرون ويبايعون المفوض لان العبرة بتحقيق الطاعة عندهم ونفاذ الحكم وإن كان الأولى هو طريق البيعة لأنه الطريق الطبيعى 2 وتتحقق الشوكة فيه بموافقة أغلب الناس لأن ذلك اختيارهم للإمام وهم ملتزمون بطاعته ومناصرته ضد الخارجين عليه . وما دمنا قد قبلنا أيضا الأساء المعاصرة فإن من بينها كلمة ملك أو سلطان وهذه الكلمات ترتبط بنظمها الملكية ء وفي هذه النظم فإن هناك وليا للعهد وهذا الولي قد يكون صغيرا لم يبلغ فيكون له مجلس الملكي فيرضون أسلوبه الذي يحكم به ومن بين هذا الأسلوب ولاية العهد وقد يكون الولي صبيا كا سبق ذكره وعلى أساس فتوى البزازية التي أشار إليها ابن عابدين والمنقولة عن الأشباه والنظائر لابن نجيم يمكن قبوله إماما لأنہم يقومون بعمل الإمام إلى أن يبلغ الصبي . لأن النظام الإسلامي يراعي فيه التطبيق والعمل أكثر من الرسم والصورة ء والعبرة بالمعانی لا با لمباني . = NV َك 5 جل اتج ای ہے جن سے نظرة حديثة : يرى بعض الباحشين في النظم الإسلامية أن ما يقوم به أهل الاختيار ليس إلا ترشيحا منہم لأحد الصا حين للإمامة وليس انتخابا يقول الدكتور محمود حلمى(2 . وفي رأينا کم| سبق ذكره أن وظيفة أهل الإختيار هي جرد قثیل الأمة في ترشيح الخليفة أما الإنتخاب الغبائي للخليفة فلا يكون إلا لمجموع الناخبين ‏ مجموع المسلمين الذين لهم حق الانتخاب وینقل عن الدكتور محمد ضياء الدين الریس قوله : « إن علاء الإسلام على اختلاف منازعهم لم يكونوا يقصدون بأي حال من الأحوال أن يكون اختيار الإمام إلا عن طريق المبایعة الحرة » وإن الاختيار لابد أن يظفر بالموافقة العامة ولابد أن يكون تعیین الإمام بالمشاورة والرضا )20 . ويقول عن الاستخلاف : ٠‏ فالإستخلاف لم يكن صورة من صور ولاية العهد کم| قد يتصور البعض وإنماهو صورة من قيام الخليفة السابق بترشيح خلیفة أو من یقوم بالترشيح والرأي النہائی في اختيار الخليفة للأمة الإسلامية في مجموعها )29 . وإلى هذا الإتجاه مال الدكتور سليهان العلماوي إذ يقرر أن مهمة أهل الحل والعقد تقتصر على الترشيح والترجيح) ء وحين يتحدث . نظام الحكم الإسلامي ص ۷۰۔۷۱‎ )١( ۲۲۹ (؟) النظريات السياسية الإسلامية ص‎ .۵ نظام الحكم الإسلامي ص‎ )۳( . ۳۹۱ السلطات الثلاث ص‎ )٤( -8/ا- عن دور باقي المسلمين يقول : هل یصبح اختیار الخليفة نہائیا جرد ) اختيار أهل ا حل والعقد ؟ إن جميع الفقهاء الذين درسوا هذا الموضوع متفقون على ضرورة أن يتم ترشيح الخليفة بواسطة أهل الحل والعقد ولكن كلا منهم غير واضح فیم| يتعلق بالأثر القانوني المترتب على هذه الخطوة » غير إن المتأمل في كلامهم لابد أن ينتهي إلى أن اختيار الخليفة لايمكن أن يكون تاما إلا بموافقة باقى المسلمين ء وباقراراهم لإختيار أهل الحل والعقد صراحة أو ضمنا© . ويقول أيضا عن الإستخلاف : فولاية العهد با لمعنی الإسلامي يقتصر دورها على الترشيح ء ولا يجوز أن يعهد إلا إلى من استوق الشروط التي أشرنا إليها فيا سلف . وأن ولي العهد إذا بويع بالخلافة بعد ذلك فإنه يستمد مركزه من هذه المبايعة التالية لامن مجرد ترشيحه من قبل الخليفة الذي عهد إليه )2 . وأوضح ما يقال عن الصورة الإسلامية لإختيار الخليفة ماقاله الشيخ عبدالوهاب خلاف يقول : « ومن استجمع الشروط المتفق عليها لا يصير إماما له على الناس حق الطاعة . إلا إذا بايعه أهل ا حل والعقد . الذين تختارهم الأمة من أهل العدالة والعلم والرأي ء وتتبعهم في أمورها العامة » وأهمها اختيار الخليفة ومبايعته » وقد ذكر العلاء أن الإمام كا يصير إماما بالبيعة يصير إماما بالاستخلاف بولاية العهد . وهذا القول ظاهرة ليس صوابا لأن الاستخلاف والعهد أن لم (1) المرجع السابق ص ۳۹۰۵ . - ۷۹ - يقره أهل ا حل والعقد لایکون المستخلف به إماما له حق الطاعة . فالعمدة على بيعة أهل الحل والعقد لا على الاستخلاف والعهد . ولو أن المسلمين رأو بعد وفاة أبي بكر خيرا من عمر وبايعوه ما عارضهم معارض ولا كان عهد أبي بكر حجة عليهم » وكذلك لو بايع المسلمين واحدا غير الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم » فالعهد أوالاستخلاف لايعدو أن يكون ترشيحا من السلف للخلف » والأمة بعد ذلك صاحبة القول الفصل فيمن تختاره إماما كما أن لها الحق في الإشراف على سياسته » ولا الحق في عزله إذا م يقم بما عاهدهم عليه في بيعته . فالرأي فی تسولية الخلیفة الأولى الحل والعقد لا للفرد أيا كان وذلك عد عمر مبادرته بيعة أبي بكر فتنه وقى الله المسلمين شرها لأنه بايعه قبل التشاور بين أولي ا حل والعقد ء وأبو بكر لم يرشح عمر حتی أطال التشاور مع كبار الصحابة » ولم يعبه أحد إلا بشدته ء ولا أخرج عبدالرحمن بن عوف نفسه من رجال الشورى السته وجعلوا له الإختيار بقي ثلاثا لا تكتحل عينه بكشير نوم وهو يشاور كبراء المهاجرين والانصار(١)‏ . وهذا قريب من مسلك الحنابلة کما سبق وقد اشترط فقھاؤنا في أهل الحل والعقد شروطا ثلاثة هي : ١‏ العدالة الجامعة لشروطها . ٠ ٦۸-۷ السياسة الشرعية ص‎ )١( - العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتيرة فيها . ٣‏ - الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف . وهذه الشروط الثلاثة هي الأساس في كل من يقوم بعمل من شأنه مصلحة المسلمين واختيار المسلمين لرئيسهم أعظم الأعمال لمصلحة المسلمين . وهذه الشروط إِنما تتحقق في عدد محدود وبالطبع ليس عامة المسلمين . ولا ينبغي أن يقاس مثل هذا الوضع الذي لوحظ فيه الال على ما يجري الآن إذ غاية ما يجري الآن هو شرط السن فقط وعدم الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ‏ وإن كان الحرمان من الحقوق السياسية نتيجة لإنحراف معين مسقط للعدالة لكنها ليست العدالة بالمفهوم الإسلامي الواسع لأن المفهوم الإسلامي يجعل الإنسان يطمئن إلى اختيار أهل الحل والعقد . كذلك شرط الرأي منعدم الآن . وذلك يجعلنا نطمئن إلى قول الفقهاء إذ لاعتبار لإختیار من لا يصلح للإختيار . وفي ضوء قبول الفقهاء لطريقة التغلب والقهر طرقا للإمامة وقوهم بصحة الإمامة للضرورة . وقول بعضهم : إنه لا يشترط فيه أي شرط فإنه يمكن ا حکم بصحة رئاسة أصحاب الثورات الشعبية . أو الحزبية ء أو الإنقلابات العسكرية التي تقوم في بعض الدول الإسلامية ء وإن كان قد يكون وراء ذلك عدو يناصر التغلب لغرض عندہ . ألا إن حكم الضرورة أباح المحظور . وكأني بالفقھاء يقرون أن الثورة على الأئمة والتغلب عليهم غير جائز وهذا صحيح لورود الآثار بذلك . -۸۱۔ إمامة فاقد بعض الشروط : قد اتضح لنا أن العلماء ختلفون في بعض الشروط الواجبة في الإمام لصحة عقد الإمامة لتعذر اجتماع بعضها مع بعض . وأحب أن أبين مایجب عمله لإختيار الإمام حتى یتسنی لنا تحقيق الواجب . لقد تقرر فی الأصول أن مقدمة الواجب واجبة وحول هذه القاعدة يقول الدكتور محمد سلام مدكور : « مقدمة الواجب هي ما يتوقف الواجب عليه کالبلوغ بالنسبة للصلاة والصوم 3 فالبلوغ سبب الأصوليين مقدمة الواجب إلى قسمين : ١‏ - مقدمة وجوب . وهوما يتوقف عليها وجوب الواجب سواء أكانت سببا فيه كالوقت بالنسبة للصلاة والصوم أم شرطا ۲ - مقدمة وجود : وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب كالطهارة بالنسبة للصلاة ووجود العدد المطلوب لإنعقاد الجمعة وتسمي مقدمة صحة . ومقدمة الوجوب ۔ التكليف ‏ غير مطلوب فعلها من المحكلف لأنہا ليست في مقدوره ولیس في مقدور المكلف إدخال وقت الصلاة 3 ولا ملك النصاب للزكاة ولا استطاعة الحج . أما مقدمة الصحة فقد لاتكون في مقدور المكلف مثل ايجاد من تتحقق فيه صفات الأمامة لإنعقاد صلاة ا حمعة فلا تجب عليه »> وقد AY - تكون في مقدوره فتجب عليه كغسل جزء من الرأس لیتحقق غسل الؤجه في قوله تعالى : # فاغسلوا وجوهكم # وكصيام جزء من الليل ليتحقق الصوم(© . ويقول الإمام ابن تيمية : وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان بل وسائر الشروط في العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة فأمامع العجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها )20 . ویقرر أيضا : فھکذا الحهات والولايات وسائرأمور المسلمين ء وذلك كله في قوله تعالى : # فاتقوا الله ما استطعتم 45 وفي قولالنبي گل : « إذا أمرتكم بشیء فآتوا منه ما استطعتم » . كما أن الله لما حرم المطاعم الخبيقة قال : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » 2 وقال تعالى : © وما جعل عليكم في الدين من حرج # فلم يوجب مالا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد“ . وبناء على ماسبق فإنه يجب على المسلمين نصب الإمام ومن مقدمة ذلك وجوت اختياره ولكن لايكلف الناس أن بحضروا الأصلح لإختياره إماما » کیا أنهم ليس بمقدورهم أن يحضروا الإمام الصالح لانعقاد ا حمعة أو العدد الذي نعتقد به ء ولكن عليهم إذا وجد عدد . أصول الفقه الإسلاي ص ۳۱۔۳۲‎ )١( . ۱۸۳-۱۸۲ السياسة الشرعية ص‎ )٢( . 185 المرجع السابق ص‎ )٢( AY -‏ ۔ من الصا حین وتقدموا للإمامة أن يختار الأصلح من بینہم وكذلك على الضاحين للإمامة أن يتقدموا ها ولیس عليهم أن يكون أحدهم هو الإمام. وبذلك يخرج الناس من الإثم ويكون الاختيار في حدود الإستطاعة لأن اجتماع الشروط المطلوبة في الإمام يتعذر على الحقيقة اجتماعها في شخص فإذا طولب المسلمون أن يختاروا رجلا تتحقق فيه الشروط كان ذلك تكليفا بما لا يطاق . وذلك غير واقع شرعا . وخلاصة القول في هذا الموضوع ‏ موضوع الإمامة العظمی ۔ وطرق انعقادها وما انتهى إليه البحث في هذا الموضوع ما يأتي : ١‏ - نصب الإمام واجب بالشرع . والعقل دليل على ذلك ولا يعارضه . ۲ -أن الولاية لا ترتبط بأحد من أي مكان ولا من أي نسب . * -إن تسمية رئيس الدولة بأي إسم هو في الحقيقةوصف له غير ممنوعة شرعا . - رئاسة الدولة الإسلامية مقيدة بدینہا وأصوله الكتاب والسنة والإجتهاد وبخاصة الإجماع . ه أن تعدد الأقاليم الإسلامية ء وتباعدها والظروف التي مرت بها الإمة الإسلامية أمور مرعية للضرورة ودفعا للمشقة تجعل إقامة رئيس لكل إقليم منعقدة . - ما تعارفت عليه الأقاليم الإسلامية في نظم حكمها يمر يتسع له الفقه الإسلامي ويقبله مادام الغرض منه ا حرص على مصلحة المسلمين » ومادام مؤديا إلى إقامة حدود الله . - شروط الإمامة تتحقق بقدر الإستطاعة . ولابد للإمام من ىم کے 1 -85 - مستشارين مخلصين في كل ناحیة من نواحي الحياة وذلك لتعذر اجتماع الشروط في شخص ما في هذا الزمان . ۸ -لا تجوز إمامة المرأة حالة الإختيار كا لا تسمى إمامة الصبي - إمامة إلا بمباشرة الإمامة بعد البلوغ فعلا وكان أهلا لما . ۹ ۔ العقد الإسلامي الواسع يتسع لكل طرائق اختيار الإمام مادامت تضمن حرية الناس في إختيار إمامهم . ٠۔‏ إمامة رؤساء الدول الإسلامية ا حالیة منعقدۃ ‏ عدا الذين هم حرب على المسلمين وعلى دينهم > ويعاونون أعداء الإسلام ولا يحرصون على مصلحة المسلمينٍ ولا يرعون حدود ربهم . واجبات رئيس الدولة ف الإسلام بعد هذا الذي انتهى إليه البحث يجدر بنا أن نحدد مهام رئيس الدولة من وجهة نظر فقهاء المسلمين » ومن المناسب أن نذكر هنا رسالة الحسن البصري إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز إذ كتب إلى ذلك التابعي الجليل أن يصف له الإمام العادل فكتب إليه يقول : اعلم يا أمير المؤمنين أن الله قد جعل الإمام قوام كل مائل ء وقصد كل حائر » وصلاح كل فاسد» ونصفة كل مظلوم» ومنزع کل ملهوف » والإمام العدل يا أمير المؤمنين کالراعي الشفيق على إبله ء والرفيق الذي يرتاد نما أطيب المراعي » ويزودهاعن مواضع الهلكة ء ويحميها من السباع » ويكنفها من أذى ا حر والغز ء والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده يسعى لحم صغارا ويعلمهم كبارا » يكتسب لهم في حياته » ويدخر هم بعد مماته » والإمام العدل أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها» ۔- ۸6۵۔ حملته كرها » وربته طفلا ء تسكن بسكونه » ترضعه تارة وتفطمه أخرى » وتفرح بعافيته » وتغتم بشكايته » والإمام العدل يا أمير المؤمنين موصى اليتامى » وخازن المساكين ء يربي صغيرهم » ويون كبيرهم » والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوانح تصلح الجوانح بصلاحه » وتفسد بفساده ء والإمام العدل يا أمير المؤمنين. هو القائم بين الله وبين عباده يسمع كلام الله ء ويسمعهم . وينظر إلى الله ويربيهم ء وينقاد إلى الله ويقودهم » فلا تكن يا أمير المؤمنين كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله » وعياله , فبدد الال وشرد العيال ء فأفقر أهله وفرق ماله . واعلم يا أمير المؤمنين أن الله ينزل الحدود ليزع بها عن الخبائث والفواحش فكيف إذا قتلهم من یقتص لهم ء واذکر يا أمير المؤمنين الموت وما بعدہ . وقلة أشباعك عنده » وانصارك عليه فتزود له » ولا بعده من الفزع الأکبر ء واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه يطول فيه ثراؤك › ويفارقك أحباؤك ء يسلمونك في قعره فريدا وحيدا فتزود له يما يصحبك . 8 يوم يفر المرء من أخيه ء وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه # واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر مافي القبور وحصل ماني الصدور , فالاسرار ظاهرة. والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » فالآن يا أمير المؤمنين وأنك في مهل » وقبل حلول الأجل ‏ وانقطاع الأمل » لا تحكم يا أمير المؤمنين بحكم الجاهلين ء ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين ء فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه ء فتبوؤ بأوزارك » وأوزارا مع أو زارك وتحمل أثقالك واثقالا مع أثقالك › ولا يغرنك الذين يمنعون با فيه بؤسك » ويأكلون الطيبات في دنياهم بذهاب طيباتك في آخرتك » سكم - لا تنظر إلى قدرتك اليوم . ولكن انظر إلى قدرتك غدا ء وأنت مأسور في حبائل الموت . وموقف بين يدي الله تعالى » في مجمع من الملائكة والنبيين » والمرسلين © وعنت الوجوه للحي القيوم # ٠‏ وأني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولي النهي من قبلي لم آل شفقة ونصحا > فأنزل كتابي عليك كمداوى حبيبة يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له من العافیة والصحة . . والسلام عليك يا أمير المؤمئين ورحمة الله وبركاته )20 . أولا : واجبات الإمام نحو رعيته - عدل ورحمة . ورعاية لمصالحهم من جميع نواحيها وأخذهم بشرع الله تعالى . والقسوة عليهم إن هم خرجوا على شرع رہہم . ٹائیا : التحذیر من بطانة السوء والأعوان غير المخلصين . ٹالٹا : ١‏ - التحذير من يوم القيامة إذا لم يؤد الإمام ماهو مكلف به وبا سيلقاه عند ربه من سوء المصير . ۲ - وقد سبق النقل عن ابن عابدين فم| نقله من العقائد النفسية من الدليل على إقامة الأمام وبا يقوم به من أعمال الأمة في حاجة إليه . وهي على النحو التالي : أ تنفيذ الأحكام . - إقامة الحدود . )١(‏ المذاهب الإسلامية ‏ أبوزهرة ص ۱٥١-٥٤١‏ . - ۸۷ ه. ج - سد الثغور . د ‏ تجهيز الجيوش . ھ - أخذ الصدقات . و - قهر المنغلبة . والمتلصصة وقطاع الطريق . ز - إقامة ا جمع والإعياد . ۱ ح ۔ قبول الشهادات القائمة على الحقوق . ط - تزویج الصغار والصغائر الذين لا أولیاء لهم ۱ ي - قسمة الغنائم . - قال الماوردي الشافعى : والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء : ۱ ) أحدهما : حفظ الدين على أصوله المستقرة ء وما أجمع عليه سلف الأمة . فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة » وبين له الصواب » وأخذه با يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل والأمة محروسة من زلل . الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين » وقطع الخصام بين التنازعين حتى تتم النصفة . فلا يتعدى ظا م ء ولا يضعف مظلوم . الثالث : حماية البيضة : والذب عن التحريم ليتصرف الناس في العایش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال . الرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك ء وتحفظ حقوق عباده من اتلاف واستهلاك . الخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة ء والقوة الدافعة حتی لا - ۸۸۰- تظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فیھا مسلم أو معاهد دما . السادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله السابع : جباية الفيء والصدقات على ما يوجبه الشرع نصا واجتھادا من غير خوف ولا شف ۔ الثامن : تقدير العطایا » وما يستحق في بيت الال من غير سرف ولا تقنير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير . التاسع : استكفاء الأمناء » وتقليد النصحاء فيا يفوضه إليه من الأعمال ويكله إليهم من الأموال . لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة » والأموال بالأمناء محفوظة . العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال . ليغبض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويضص تشاغلا بلذة أو عبادة فقد يخون الأمين ويغش الناصح ء وقد قال الله تعالى : # يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سہیل الله 4 . . مثل ما قاله أبو يعلي الحنبلي29‎ - ٤ ۔.١۱٦١ح‎ ٠١ تحكامه ص‎ )١( . ۲۸-۲۷ أحكامه ص‎ )۲( -۸۹۔ خلفاء الإمام فيها عجز عنه سواء بالبعد عن بلده ء أو بالتشاغل عنه بديرة أو بمطلق العجز عنه » وقد بان لنا أنه لابد للإمام من استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيا يفوضه من أعمال ولقد قسم الماوردي من يعانون الإمام ١‏ قسم تكوين أعالهم عامة وولايتهم عامة : وهم الوزراء لأنهم ينتابون عنه في جمیع الأمور . ١‏ - قسم تكون أعالهم خاصة وولايتهم عامة : وهم أمراء الأقاليم والبلدان لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال عام في جمیسع الأمور . ٣۔‏ قسم تكون أعماله عامة وولايته خاصة : ومن أمثلتهم قاضي القضاة » ونقيب ا لجيش وحامي الثغور. ومستوفي الخراج لأن ٤‏ - قسم يكون عمله الخاص وولايته خاصة : مثل قاضي البلد أو إقليم 2 ومستوئی خراجه 2 وحامي تُغره 2 ذلك أن كل واحد منهم خاص بالعمل خاص بالنظرد'2 . والمقصود بالولاية ما كلف بهمن نظر نما هومن واجبات الخليفة . . 7١ أحكامه ص‎ )١( 96 ومن بین هؤلاء ا خلفاء أو الأعوان الذين ينيبهم الإمام : وا ی المظالم » والقاضي المستحب وهؤلاء يكونون السلطة القضائية في الإسلام وبینہم أوجه شبه أو اقتران أتعرض ها بالبحث ولابد من تقديم عن مهمة كل منہم وما يتميز به عمله عن غيره . والى المظالم : نظر المظالم هو قود المتظا لین إلى التناصف وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة22 » ورتبة القائم بالنظر في المظالم أرقى من رتبة القاضي . وهو محتاج إلى سطوة الحاة ء وثبت القضاة فلابد أن تجمع فيه صفات الفريقين فيشترط فيه مع شروط القاضي الآتي دراستها صفات وشروط أن يكون جليل القدر . نافذ الأمر ء عظيم الهيبة » ظاهر العفة ‏ قليل الطمع . كثير الورع . وناظر المظالم يفترق عن القاضي أيضا في مجلسه فلابد وأن يستكمل نظرہ بحضور خمسة أصناف؟) : ۱ ١‏ - ا حماة والأعوان لجذب القوى وتقديم الجريء . ؟ ‏ القضاة والحكام لاستعلام ما يثبت عندهم من ا حقوق » ومعرفة ما يجري في مجالسهم بین ا خصوم . - الفقهاء ليرجع إ يهم فيما اشكل . ويسألهم عا اشتبه وأعضل . ؛- الكتاب ليتوا ما جرى بن الخصوم » وما ترجه هم أو عليهم من الحقوق . . ۷۳ أحكام الماوردي ص ۷۷ أحكام أي يعلي ص‎ )١( ۔‎ ۷٦ أحكام الماوردي ص ۷۷ ۔ أحکام آي يعلي ص‎ )۲( 51١ © الشهود ليشهدهم على ما أوجبه من حق وأمضاه من حکم . ويختص نظر والي امظام بالنظر في أمور بعضها لا یتوقف على إقامة دعوى وإنما يكفي لنظرها وصوطا إلى علمه وهھی(') : ۱ تعدي الولاة على الأفراد والحاعات من الرغبة . ٢۔‏ جور الحباة فيا يحبونه من أموال فإن كان ما استزادوہ رفعوه إلى بيت المال أمر برده وإن أخذوه لأنفسهم أسارده لإربابه ونظر في ٣۳‏ ۔ رد ما اغتصبه ولاة ا حور وذو النفوذ والبطش مما يقف عليه من غير تظلم . ٤‏ - كتاب الدواوين فيتصفح أحوال ما وكل إلی 5 النظر في الوقوف العامة وامضاؤها على شرط وافقيها . وتما ينظر فيه والي المظالم ولكنه يتوقف على طلب أرباا : النظر هم . ۲ رد ما اغتصبه ولاة الجور وذوو النفوذ والبطش فی| لم يقف عليه نفسه ويطلبه أربابه . ۳ - النظر في الوقوف الخاصة إذا تظلم أهلها . ٤‏ - تنفيذ أحكام القضاة التي تعذر عليهم تنفيذها لعلو قدر المحكوم عليه » وعظم خطره . )١(‏ القضاء في الإسلام ص ١47-١14١‏ وهي منقولة عن الماوردي ص م أبو يعلي ۷۸-٦‏ ۔ -۹۲۔ © النظر فيا يعجز عن نظره ولاة الحسبة في المصالح العامة . ٦‏ - مراعاة استيفاء حقوق الله تعالى من العبادات الظاهرة كالجمع والأعياد والحج والحھاد . ۷ النظر بين المتشاجرين وا حکم بین التنازعین ۱ وأغلب هذه الأمور تتعلق بمقاضاة رجال السلطان » وتظلم موظفي الدولة من رؤسائهم فهو من هذا الجانب أشبه بالقضاء الؤداري عندنا الذي هو أحد قسمي مجلس الدولة2"0 . الفرق بین نظر والي المظالم ونظر القاضي : ذكر الماوردي 5 أحكامه 259 وأبو يعلي 5 أحكامه9©) إن عشرة فروق بين والي المظالم ونظر القاضي » وذلك على النحو التالي : ١‏ ۔ لناظر المظالم من فضل الميبة » وقوة اليد ماليس للقضاة في كف ا لخصوم عن التجاحد ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب . ٢‏ - نظرة يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز ء فيكون ناظر المظالم فيه أفسح جالا وأوسع مقالا . ٣‏ -إنه يستعمل من فضل الإرهاب وكشف الأسباب بالأمارات الدالة وشواهد الأحوال اللائمة ما يضيق على ا حکام » فيصل به إلى ظهور الحق ومعرفة المحق من المبطل . . ١47 القضاء في الإسلام ص‎ )١( . ۸٤۔۸۳ ص‎ )5 . ص ۷۹ء وهذا لیس الحلافة بل يجوز للحاكم أن يحلف الشهود لتغير الأعصار‎ ( كي 5 . تأديب من ظهر ظلمه » وتقوم وتہذیب من بان عدوانه‎ - ٤ ٥‏ يلك أن يرد الخصوم إذا اشتبه عليه الأمر حتى يكشف أسبابهم وأحواهم ء ولا ملك ذلك القاضي إذا سأله أحد الخصمين فصل الحكم ولكن ذلك يسوغ لوالي المظالم . وليس ذلك للقاضي إلا برضاء الخصوم . ۷ له أن یفسح ف ملازمة ال خصمین إذا وضحت إمارات التجاحد ويأذن في الزام الكفالة فيا يسوغ فيه التکفل لينقاد الخصوم إلى گے ۸ - يسمح من شهادات المستورين ما جرج عن القضاة في شهادة المعدلين . ۹ - له أن يحلف الشهود عند الريبة إذا بدلوا ايمانهم ويكثر منہم لنزول الريبة ولیس ذلك للحاكم . ٠‏ -له أن يبدأ باستدعاء الشهود ويسأهم فيي عندهم من تنازع الخصوم 3 وعادة القضاة تكلف المدعى ]حضار بنيته ولا 9452 ا حسبة “٠‏ ظهر تركه ونہی عن ا نکر إذا أظهر فعله20 . ومن شروط والي الحسبة 8 الحرية 4 الرأي - الصرامة 3 والخشونة في الدين والعلم با منكرات الظاهرة » واختلف الفقھاء في اشتراط الاجتهاد في على قولين . الأول : أنه يجب أن يكون المحتسب من أهل الإجتهاد في الدين ليجتهد رأيه فيا اختلفوا فيه . وهذا القول مبني على أنه للمحتسب أن أن يحمل الناس على راية واجتهاده وهو رأي أبي سعيد الاصضحري من الشافعية . الثاني : لا يجب أن يكون المحتسب من أهل الاجتهاد إذا كان عارفا بالمتكرات المتفق عليها » ومبنى هذا الرأي أيضا أنه ليس للمحتسب أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده . العلاقة بين الحسبة والقضاء) : ا لحسبة والقضاء متفقان في أمرين وتفترق عنه في أربعة أمور : (*) الحسبة في اللغة : يفهم من عبارات القاموس ج ١‏ ص ٥۷ + ٦٦‏ أن حسبة مصدر حسب بمعنى عد » وحسبة إسم مصدر بمعنى الاحتساب أو تكون الحسبة بمعنى دفن الميت في الحجارة أو مكفنا ء ومن معانيها : احتسب عليه انكر عليه ومنه المحتسب . وعلى ا معئی الأخير يكون المقصود اللغوي من الحسبة : الإنکار ويكون بينه وبين المعنى الشرعى التناسب المطلوب . . 7856 أحكامه ص ۰ء أبويعلي أحكامه ص‎ يدرواملا‎ )١( . ۳٤٣٣ ۔‎ ۲٤٢٤٢ أحكام الماوردي ص‎ )٢( - ۹٥ - ما تتفق فيه الحسبة مع القضاء : أ دعاوي بخمس تطفیف الكيل وا میزان . ب ما يتعلق بالغش والتدليس في المبيع أو الثمن . ج ‏ دعوى تتعلق بمطل في سداد لدين مع مكنة المدين من السداد . - إلزام المدعي عليه بالخروج من الحقوق التي عليه في الدعاوي السابقة بعد إقراره واعترافه وتمكنه لأن تأخره منکر ظاهر هو وأما ما تفترق فيه عن القضاء : فإنها تقتصر عنه في أمرين وتزيد عنه في أمرين » أما الأمران اللذان تقتصر عنه فيها فهما : ١‏ عدم سماع الدعاوي المارجية عن شواھر ارات في امار وا معاملات وسائر ا حقوق الأخرى ۱ ؟-لايجوز للمحتسب أن ينظر فیا يدخله التجاحد والتشاكر لان لا جوز له أن يسمع بنية أو ياف ينا على نف التق . أما الأمران اللذان تزيد عنه فيهما فهما : ١‏ -ليس للقاضي أن يتعرض بالنظر لما هومن اختصاصه دون دعوى » أما المحتسب فينظر في اختصاصه بدون دعوى سابقة . ۲ _ للمحتسب من السلطة ¢ واستطالة الحياة فے| يتعلق بالمنكرات ماليس للقضاة وذلك لاختلاف المنصبين . ۔۹٦-‎ العلاقة بین الحسبة وولاية امظام١)‏ : تتفق الولايتان في أمرين وتختلفان في أمرين نظرا لاختلاف ما يتفقان فيه : ١۔‏ أمر ما مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطة وقوة الصرامة . ۲ - جواز التعرض فیھم| لأسباب المصالح والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر . وما يختلفان فيه : وما تخلف الحسبة فيه عن ولاية المظالم أمران هي فیھم| قاصرة عن الأخرى والأمران هما : ١‏ نظر والي المظالم موضوع لما عجز القضاة عن إنقاذه ( ونظر والي الحسبة موضوع ما رفه عنه نظر القاضي فهي دونه في الرتبة ودون القضاة . ۲ - لوالي المظالم أن يوقع إلى كل من القاضي والمحتسب أما المحتسب فلا يوقع إلى أحدهما . وخلاصة ذلك : أن الولايات الثلاثة ولاية المظالم وولاية القضاة وولاية الحسبة هي ولايات دينية القصد منہا إعادة الناس أما بالسلطة والتناصف 2« وأما بالتناصف وحدة وأما بالسلطة وحدها إلى - ۹۷ - دینہم حتی يظل الدین حروسا والحدود مرعية وتحقق بذلك الخلافة التي هي موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنیا وفق أمر الله تعالی وأيضا فإن الباحث ينظر إلى أن هذه الولايات موضوعة لقيام العدل الذي عليه قيام الدنيا وتتحقق به مصلحة المسلمين . . 787-717 الماوردي في أحكامه ص‎ )١( - ۹۸ - سے سے کے ت 7 میں ی جي WWW.FIOSWAFAt. CONT الِحث الثالث تقليد القضاة يبحث هذا الموضوع من الحوانب الآتية : ١-المولى‏ . ۲۔ الألفاظ التی تنعقد ا الولاية . ۳ تخصيص القضاة . ٤‏ - تقيد القاضي الحكم بما یراہ الامام . أولا : ا مولی : جاء في المغني : وإذا كان الإمام في بلد فعليه أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده » فإن النبي گل بعث عليا قاضيا على اليمن وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن أيضا(١)‏ . وفيه أيضا : وأن فوص الإمام إلى إنسان تولية القضاء جاز لأنه يجوز له أن يتولى ذلك فجاز له التوكيل فيه كالبيع ء وإن فوض إليه اختیار قاض آخر جاز . ولا يجوز له اختيار نفسه . ولا والده ولا ولده كا لو وكله في الصدقة بمال لم بجز له أخذه » ولا دفعه إلى هذين . ويحتمل أن يجوز له اختيارهما إذا كان . ۲۹ ص‎ ٠١ج‎ )١١ - ۹4 صا حين للولاية لأنهها یدخلان في عموم من أذن له الاختيار منه مع أهليته) فأشبها الأجانب )20 . و المهذب : و ولا يجوز ولاية القضاة إلا بتولية الإمام أو تولية اللإمام ° وئی تبصرة الحكام : قال المازري في شرح التلقين : ر« القضاۃ ينعقد بأحد وجهين أحدهما عقد أمير المؤمنين أو أحد أمرائه الذين جعل هم العقد في مثل هذا . الثاني عقد ذوي الرأي وأهل العلم عقدهم له نيابة عن عقد الإمام الأعظم أو نيابة عن جعل الإمام له ذلك للضرورة الداعية له )۶ . ويقول الماوردي : لو تفق أهل بلد قد خلا على قاض على أن يقلدوا عليهم قاضيا فإن كان إمام الوقت موجودا بطل التقليد » وإن كان مفقودا صح التقليد » ونفذت أحكامه عليهم » فإن تجدد بعد نظره إمام لم يستدم النظر إلا بإذنه 3 و ينقض ما تقدم من 0000 .۹۳ ص٠١ ج‎ )١( .۳۰۸ ص‎ ٢ ج‎ )٢( . 5١ ص١ ج‎ )۳( ۔‎ ۷٦ أحكامه ص‎ )٤( (۹۹ وقال أبو يعلي مثل قول الماوردي السابق١)‏ . یؤخذ من النقول السابقة : أن تولية القاضي تكون من الإمام أو من يفوضه الإمام بذلك سواء كان وزيرا أو أميرا أم القاضي نفسه » إلا أنه إذا كان المفوض القاضى نفسه فهل له أن يختار للقضاء والده أو ولده في هذه المسألة خلاف على ما ذكره صاحب المغني أن الأمر موكول للإمام الأعظم يتولاه بنفسه أو يفوض فيه ء وبلغة العصر السلطة التنفيذية . وقد يقوم أهل الناحية بتقليد قاض صالح بینہم لضرورة وقد قصر الشافعية والحنابلة هذه الضرورة على عدم وجود الإمام الأعظم ء وليس للقاضي المختار النظر بعد وجود الإمام إلا بإذنه » أما الماليكة فتوسعوا في هذه الضرورة وجعلوها في حالة عجزهم عن مطالعة الإمام فی ذلك الأمر ء واعتير المالكية قيام أهل الناحية بهذا العمل نيابة عن الإمام أو من يفوضه . وكان على المالكية في حالة التوسعة هذه أن يقولوا بابلاغ الإمام بن قلدوه القضاء عليهم حتی يقره الإمام أو يعين هم قاضيا ‏ حتى لا يتعارض ما قاموا به مع تقليد الإمام لقاض آخر ويؤدي الأمر للتنازع » ومادام المالكية قد أشركوا في اختیار القاضي أهل الرأي > والقاضي من بينهم وأعلم بأحواهم وأعرفهم فيكون اختيارهم أرجي للقبول عند الإمام وإقراره تأكيد لعملهم وامضاء لإختيارهم . وأما الشافعية والحنابلة فقد أخرجوا أنفسهم من هذه إذ قصروا حالة الضرورة على عدم وجود الإمام ‏ . ۷۳ أحكامه ص‎ )١( 1+١ آا‎ _ وأنه إذا وجد الإمام لم يستدم نظر القاضي الذي اختاروه إلا بعد إذن الإمام ولكنهم لم يعالجوا حالة المشقة التي يقع فيها الناس بسبب عدم وجود قاض يلزمهم بحكم الشرع عند التنازع . وفي النظم المعاصرة : يكون اختيار القضاة كا يقول الدكتور محمود ملسي ل النحو التالي : ١‏ - بعض الدول تنتخب قضاتہا عن طریق الشعب . ۲ - بعض الدول تنتخب قضاتها بواسطة الحيئة التشريعية . ۳ ني أكثر الدول تقوم السلطة التنفيذية بتعيين القضاة . ويلاحظ أنه يعاب على الطريقة الأولى خضوع القضاة للأحزاب السياسية وعدم اختيار الكفء لأن ذلك أمر لا يقدره المواطنون . وإذا كانت الطريقة الثانية قد تغلبت على عدم اختيار الكفء إلا آنا لم تقض على خضوع القاضي للأحزاب السياسية »› وأما الطريقة الثالثة فهي لا تمنع استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية بل هي التي تقوم بتعيينه ولكنها لا تتعارض مع استقلال القضاء لأن القانون يحدد الطرق التي يتعين على السلطة التنفيذية أن تراعيها عند التعیین والشروط والمؤهلات التي يجب توافرها في المرشحين للمناصب المختلفة في الميئة القضائية . وهذه الطريقة قريبة من النظام الإسلامي والقاضي في النظام الإسلامي إنما يتحمل عن الإمام الأعظم بعض مسئولياته » فيختار الإمام الأعظم الأنجى له عند الله . . ۳۲٣۔۳۲٣٣ نظام الحكم الإسلامي بتصرف ص‎ )١( -١١ - وقد رسم ابن قدامة طريقة اختيار القاضی واعلام الناس بتوليته عليهم وذلك حيث يقول : وإذا أراد الإمام تولية قاض . فإن كانت له خبرة بالناس ويعرف من يصلح للقضاء ولاه » وإن لم يعرف ذلك سال أهل المعرفة بالناس واسترشدهم على من يصلح » وإن ذكر له رجل لا يعرفه أحضره وسأله ء وإن عرف عدالته » وإلا بحث عن عدالته » فإذا عرفها ولاه ویکتب له عهدا يأمره فيه بتقوى الله والتثبت في القضاء ومشاورة أهل العلم وتصفح أحوال الشهود . وتأمل الشهادات وتعاهد اليتامى وحفظ أموال الوقوف وغير ذلك ما يحتاج إلى مراعاته ۲( . ويقول : ثم إن كان البلد الذي ولاه قضاءه بعيدا لا يستفيض إليه الخبر با يكون في بلد الإمام أحضر شاهدين عدلين » وقرأ عليه . العهد » أو أقرأه غيره بحضرته واشهدهما على توليته ليمضيا معه إلى بلد ولايته فيقي| له الشهادة ويقول أشهد على أن قد وليته قضاء البلد الفلاني وتقدمت با اشتمل هذا العهد عليه » وإن كان البلد قريبا من بلد الإمام يستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام مثل أن يكون بيني خمسة أيام أو ما دونہا جاز أن يكتفي بالإستفاضة دون الشهادة لأنه الولاية تثبت بالإستفاضة29 . ثانيا : الألفاظ التى تنعقد ا ولاية القضاء : قسم ابن ابي الدم الألفاظ التي تنعقد بها الولاية إلى صريح وكناية وختلف فيه . فالصريح : قلدتك القضاءء» وليتك التضاء )١(‏ المغني ج ٠١‏ ص ٢٢‏ . (۲) المغني ج ٠١‏ ص 30-75 . -٠١١ - استخلفتك » استنبتك » والكناية : اعتمدت عليك في القضاء أو عولت عليك » أو عهدت إليك » أو وكلت إليك . فلا تنعقد هذه الكنايات حتى يقرن ما لفظ يزول به الاحتمال كقوله : فاحكم » فانظر » أو فاقض . والمختلف فيه قوله : فوضت إليك القضاء . أو رددت إليك القضاء » أو جعلت إليه القضاء وأسندت إليك ففيها وجهان أحدهما أنها صريحة في التقليد(2 ء والثانية أنها كناية وهو الأصح وقد جعل الماوردي”'2 الألفاظ صريحة كناية وضم القسمين الآخرين معا . وذكر مثله أبو علي( الحنبلي » ونقل ابن فرحون عن ابن أي اسحاق إبراهيم بن يحيى أن الألفاظ قسمان صريح وكناية ‏ فالصريح أربعة ألفاظ : وليتك » وقلدتك . واستخلفتك › استنبتك ہ والكناية ثانية ألفاظ هى : اعتمدت عليه » وعولت عليك ء ورددت إليك وفوضت إليك » ووكلت إليك » واسندت إليك ء قال غيره وعهدت إليك وتحتاج الكناية إلى أن يقترن بها ما ينفي الإحتمال مثل الحكم فيم| اعتمدت عليك فيه ء وشبه ذلك . وذكر مثله صاحب معين الحكام من الأحناف؟) . مها ولاية القاضي وقسموها إلى قسمين المذكورين مع اختلاف ما ذكره . ٤٤ - ٣٤ أدب القضاء ص‎ )١( . 59 أحكامه ص‎ )۲( (۳) أحكامه ص ٦٦‏ . . ۱۳ معین الحكام ص‎ )٤( - ۱° 4 - الصواب فيهاء وما نحتاج إليه من وضوح » ولكن كلمة « التعیین » في هذا العصر تحل محل الألفاظ الصريحة » وتؤدي نفس ا لعنی وقد قبلها العصر . وصارت مألوفة فيه بل أنه يعرفها أكثر من غيرها » وخاصة في مصر » وللعرف أثره الكبير في اللغات . ودلالاتها على المعاني ء إذ المعاني أشياء في باطن الإنسان والألفاظ نطق باللسان دليل عليها . الٹا : تخصیص القضاء : ينقل ابن نجيم الحنفي عن الخلاصة : القضاء يجوز تخصيصه بالزمان والمكان 3 واستثناء بعض الخصومات J‏ ويقول : وعل هذا لو أمر السلطان بعدم ساع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا تسع ويجب عليه عدم ساعها )200 . ويقول ابن أبي الدم من الشافعية : لابد من ذكر البلد الذي يقلد القضاء فيه ومن صفة الحكم من عموم وخصوص فإن أطلق كان الولايات )20 . خصوص العمل ء فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد يعينه فینفذ حكمه فيمن سكنه » ومن أق إليه من غير سكانه » ويجوز أن يقلده خصوص النظر فی عموم العمل » فيقول : « جعلت إليك الحكم في . ۲۳۰ أشباهه ص‎ )١( . ١5 أدب القضاء ص‎ )٢( - ١6 المداينات خاصة في جميع ولايتي > ويجوز أن بیجعل حكمه في قدر من الملل ء نحو أن يقول : « احکم في المائة فم| دوا فلا ينفذ حكمه في أكثر منها ء ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل » وخصوص النظر في خصوص العمل )20 . وجاء في متن خليل والشرح الكبير : ( وجاز تعدد مستقل ) أي جاز للإمام نصب قاض متعدد ويستقل كل واحد بناحية يحكم فيها بجميع أحكام الفقه بحيث لا يتوقف حكم واحد منه على حكم الآخر كقاضى رشيد وقاضى المحلة وقاضى قليوب » أو تعدد مستقل ببلد ( أو خاص ) عطف على مقدر دل عليه الكثلام السابق أي مستقل عام في النواحي أو الأحكام أو خاص بناحية كالغربية أو المنوفية بمصر ( أو نوع ) أي أبواب الفقه كالأنكحه أو البيوع . أو الفرائض )292 . وجاء في الهاج للنووي : ولو نصب قاضيين في بلد خص كلا بمكان أو زمان أو نوع جاز ء وكذا إذا لم بخص في الأصح إلا أن يشترط اجتاعه| على الحكم ^ . یؤخذ من النقول السابقة عن المذاهب أنه يجوز تخصيص القضاء بالمكان الذي يقضى فيه : ونخصيصه بالعمل الذي يقوم به (۴( الغنی ج ٠١‏ ص ۹۲۔ )٤(‏ الشرح الکیر ج ٤‏ ص ١٣۱۳۔٣۱۳‏ . )٥(‏ المنہاج ج ٤‏ ص ۳۷۹۸۔ ۳۸۰ . “۱° - القاضی بحكومة معينة » ويأمره بسماع دعوى » وعدم سماع أخرى أي أن الإمام بحدد للقاضي عمله في مكان معين وحدود ذلك المكان والزمان الذي يقضي فيه » والمنازعات التي تدخل في اختصاصه ليحكم فيها وما عدا ذلك فليس للقاضي أن ينظر فيه بل هو على حد تعبير الفقهاء معزول عن غير هذا العمل المحدود له أو بلغة العصر ۔ تكون المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى . وللعرف دخل في تحديد نوع العمل الذي يقوم به القاضي والمكان الذي يؤديه فيه ء والزمان الذي هو ظرف العمل ويقول ابن القيم : « إذا عرف هذا فعموم الولايات وخصوعھا . وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف . وليس لذلك حد في الشرع . فقد يدخل في ولاية القضاء فی بعض الأزمنة والأمكنة ما يدخل في ولاية ا جرب في زمان ومكان آخر . وبالعكس . وكذلك الحسبة وولاية المال وجميع هذه الولايات في الأصل ولايات دينية » ومناصب شرعية فمن عدل في ولاية من هذه الولايات . وساسها بعلم وعدل : وأطاع الله ورسوله بحسب الأمكان فهو من الأمراء والأبرار العادلين » ومن حكم فيها بجهل وظلم فهو من الظالمين المعتدين # وإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم » فولاية الحرب في هذه الأزمنة - زمن ابن القيم في البلاد الشامية والمصرية وما جاورها تختص بإقامة الحدود من القتل والقطع والجلد » ويدخل فيها الحكم ني دعاوي التهم التي ليس فيها شهود وإقرار من الدعاوي التي تتضمن إثبات الحقوق والحكم بأصاها إلى أربابها والنظر في الأبضاع والأموال الت ليس ها ولي معين . والنظر في حال ننظار الوقوف وأوصياء اليتامى وغير ذلك . وف بلاد أخرى - كبلاد المغرب ‏ ليس لوالي المحرب مع -۰۷۔ القاضي حکم في شيء إِنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء )20 . وعلى هذا يمكن القول : إنما تعارف عليه الناس في هذه الأيام منتقسيمالمحاكم إلى جزئية وابتدائية ء واستثناف ء ونقض وإدارية وجعل بعض القضايا إلى حاكم سياسية ومحاكم لأمن الدولية وغير ذلك كله أمر يتسع له الفقه الإسلامي ويقبله . المهم أن الحاكم يكون قاضیا ۔ بالعرف الإسلامي ‏ وأن يحكم بالعدل وأن ينصح الله وللرسول . ولعل في ذلك عونا على إقامة الحق بين الناس ‏ كذلك يتسع الفقه الإسلامي عل القضاة درجات درجة أرقى من أخرى ہ وأن الذي يقوم بالقضاء يكون أرقى من غيره ‏ في حکمة أرقى ‏ وذلك لحبرته ء وما يضعه الإمام من قیود على تعيينه القضاة أمر يتسع له الفقه الإسلامي أيضا . رابعا : تقليد القاضي الحكم ما یراہ الإمام : الحكم الواجب على القاضي أن يفض الخصومة بين المتنازعين على أساس هو شرع الله » وشرع الله له مصدران أساسيان هما الكتاب والسنة ثم اجماع المسلمين على حكم في مسألة معينة » ثم القياس وغير ذلك من المصادر الشرعية المختلف فيها فقهاء المسلمين » وعلى القاضي أن يعرف حكم الشرع فی الخصومة التي تعرض عليه ثم يخير به ملزما الخصوم والمطلوب من القاضي ومن كل من يحكم بين اثنين أن يعلم ما یقع ثم يحكم فيه بجا يجب . فالأول . ۲۳۹ الطرق الحكمية ص‎ )١( -٠١٠١8- مداره على الصدق . والثاني مداره على العدل . وتمت کلمات ربك صدقا وعدلا والله عليم حكيم فالبينات والشهادات تظهر لعباده معلومة ء وبأمره وشرعه يحكم بين عباده والحكم إما ابداء وإما انشاء » فالإبداء إخبار وإثبات وهو شهادة والإنشاء أمر وبي وتحليل وتحريم وللحاكم فيه ثلاث صفات فمن جهة الإثبات هو شاهد » ومن جهة الأمر والنہی هو مغث . ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان'') والقاضى إما أن يكون مجتهد أو مقلدا ء وشريطة الإجتهاد تختلف فيها كما سيتضح بعد أثناء دراسة الشروط الواجبة فيمن يتولى القضاء ء لکن البحث الآن في تقليد القاضي على أن يحكم با یراہ الإمام ‏ وللعلاء في هذه المسألة كلام أذكره بشيء من التوضیح ۔ لکن قبل ذلك أحب أن أقرر أن طريق القاضي المجتهد لمعرفة حكم الشرع في القضية هو اجتهاده للوصول إلى الحكم والقاضي المقلد طريقة إلى معرفة حكم الشرع هو قول مقلده ‏ مذهبه ‏ الذي تمذهب به ء وقالوا أن المجتهد يحرم عليه التقليد . وقالوا أن المقلد قوله فيا يعرض له من خصومة قول إمامه ‏ إمام المذهب أو أئمته - ينقل ابن فرحون عن القرافی : « الحاكم إن كان مجتھدا فلا يحكم إلا بالراجح عنده » وإن كان مقلدا جاز أن يحكم بالمشهور من مذهب إمامه وأن يفتي به . وإن م يكن راجحا عنده مقلدا في المحكوم به إمامه الذي يقلده كا في القنية والفر یق الذي قالوا أن الإإجتهاد شرط واجب في تولي القضاء . قالوا إن حكم القاضي هوما أدى إليه اجتهاده وإن خالف من انتسب إلى مذهبه هكذا يقول الماوردي في أحكامه . .. ولایلزم ۔ . ٠١5 ص‎ ١ أعلام الموقعين ج‎ )١( . 55 تبصرة ج١ ص‎ )۲( -۰۹۔ أي القاضي ‏ أن يقلد في النوازل والأحكام من اعتزی إلى مذهبه فإذا كان شافعيا لم يلزمه المصير في أحكامه إلى أقاويل الشافعي حتى يؤديه اجتهاده إليها » فإن أداه اجتهاده إلى الأخذ بقول أبي حنيفة عمل عليه وأخذ به . وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغیرہ فمنع الشافعي أن يحكم جذهب أي حنيفة » ومنع الحنفي أن يحكم بمذهب الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه لما يتوجه إليه من التهمة والمحايلة في القضايا والأحكام » وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفى للتهمة وأرض الخصوم » وهذا وإن كانت السياسة تقتضيه فاحكام الشرع لا توجبه لأن التقليد فيها عظور والإجتهاد فيها مستحق22 . وكذلك لا يجوز عندهم أن يعقد القضاء لواحد على أن جاء في التهذيب : « ولا يجوز أن يعقد تقلد القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه لقول الله عز وجل :‏ فاحكم بين الناس بالحق 4“ والحق مادل عليه الدليل وذلك لا يتعين في مذهب بعينه فإن قلد على هذا الشرط بطلت التولية لأنها علقها على شرط وقد بطل الشرط فبطلت التولية9؟ . ويقول ابن قدامة : « ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا لأن الله . 58-59! أحكامه ص‎ )١( . ۳٦ سورة ص‎ )( .۳۰۸ ج ۲ص‎ (۳) -١١١- تعالى قال :‏ فاحکم بین الناس بالحق » والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط وفي فساد التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة في ١ البيع(*)*‎ فيؤخذ من قول الماوردي وابن قدامة : أن القاضي لا يلزم إلا باجتهاده إذ هو الحق الذي أدى إليه الدليل في نظره» وأن أدلة الشرع معها لکن في النقل عن الماوردي ما يفيد أن من الفقهاء من ألزم القاضي بالقول بمذهبه وإن كان مجتهدا للعلة التي ذكروها من نفي التهمة ورضا ا خصوم . وأما نفي التهمة فأمر مطلوب للقاضي › ورضا الخصوم أقطع للنزاع > وما أمران تقر ما السياسة الشرعية وقد غلب الفقيه جانب استحقاق الاجتهاد على أمر السياسة . ورغم أن هؤلاء يقولون بشريطة الاجتهاد وأن تولية غير المجتهد ضرورة إلا أنهم أيضا لم يجيزوا أن يقضي المجتهد بغير اجتهاده وأيضا لا يقضي المقلد بغير مذهبه وأن شرط الإمام على القاضي غير اجتهاده أو مذهبه لا تصح التولية وإن شرط القاضی على المستخلف أن یقضی بغير اجتهاده أو مذهبه إن الاستخلاف لا يصح فقد ذكر في مغني المحتاج : إن الخليفة ‏ أي المستخلف فی أمر خاص - كساع بينه أو تزكية شهود بحكم باجتهاده وإن كان مجتهدا أو باجتهاد مقلده إن كان مقلدا . حيث تنفذ قضاء المقلد في هذه الحالة لقوله تعالى :‏ فاحكم بين . ٩۳ ص‎ ٠١ المعنى ج‎ )٥( ص ۱۷۰۔ ۱۷۲ في الشروط الفاسلة في البيع أن‎ ٤ یقضی ما قاله ابن قدامة في ج‎ )#( التولية صحيحة والشرط فاسد على ما اختار هناك . 1١١ الناس بالحق # وا حق مادل عليه الدلیل عند المجتهد فلا يجوز أن يحكم بغيره » والمقلد ملحق من يقلده لأنه إنما يحكم بمعتقده فلذلك أجري حكمه عليه » ولا يجوز أن يشترط القاضى على من يستخلفه أن يحكم بخلاف اجتهاده ومقلده وإذا شرطه لم يصح الإستخلاف وكذلك إذا شرطہ الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته كما مر »› وأيضا في حاشية البيجرمي : فلا يحكم القاضي إلا باجتهاده إن كان مجتهدا أو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا ء ولا يجوز أن يشرط عليه الحكم بغبر اجتهاده أو اجتهاد مقلده لأنه لا يعتقده29 . لکن هذا الذي فيل في المستخلف ليس اتفاقا كما ظهر من النقل . ذلك أن بعض العلماء صحح اشتراط القاضي على نائبه أن يحكم بغير مذهبه . يقول ابن أبي الدم : وحكم القاضي أبو منصور بن الشيخ أبي نصر ا بن الصباغ قال : « سألت قاضي القضاة الدامغاني عم إذا ولى القاضى الحنفى نائبا شافعيا وشرط عليه ألا يحكم بمذهب أي حنيفة هل يصح ؟ قال نعم . فإن قاضي القضاء أبا حازم ولي العباس بن سريج القضاء ببغداد على ألا يحكم إلا بمذهب أبي حنيفة فالتزمه0© . وأما الذين يقولون بجواز تقليد المقلد القضاء فإنهم أيضا منعوا أن يقضي بغیر مذهبه بل حكمه يكون بالقول الراجح في المذهب لا . ۳۷۸ ص‎ ٤ معني المحتاج ج‎ )١( . ۳۲۷ ص٢ (جہ‎ )٢( ١ ١٥٥-١٥ أدب القضاء ص‎ )١( -۲ - بالضعيف إلا أن يكون للضعيف مدرك ترجيح عندہ وكان من أهل الترجيح "2 . وا لخلاصة : إن جماهير العلماء يمنعون القاضی مقلدا . أو مجتھدا أن يحكم با يراه الإمام . لآأن الواجب في حقها مذهب الاإمام بالنسبة للمقلد 3 وما أدى إليه الإجتهاد بالنسبة للمجتهد . والقول الثاني يجوز أن يقيد القاضى بمذهب غيره ومنه یؤخذ أنه يمكن أن يقيد بما يراه الإمام وهذا واضح مما نقله ابن أبي الدم عن الدامغاني رضى الله عنه . هل يجوز الحكم بالقول الضعيف في المذهب . أو مذهب الغير ؟ اختلفت أنظار العلماء في الحكم بالقول الضعيف . أو مذهب الغير . ففي الدر المختار : وإن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع » وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا ء وهوالمختار في المذهب . وأن الخلاف خاص بالقاضی المجتهد . وأما المقلد فلا ينفذ قضاؤه بغير مذهبه أصلا کیا في القثية9© . ويشير رحمه الله إلى الخلاف في القاضي المجتهد الذي حكم بغير رأيه وأنه لا ينفذ ء وخالف في ذلك صاحب البدائع مؤولا أن . ۳٠٣ ص‎ ٢ أقرب المسالك ج‎ )١( . ۷۵ ۷٢ ص١ ج‎ )٦٢( - ۳ اجتھادەھو الذي أداه إلى قول ذلك الغير . على حين يقرر ابن عابدين ان مذهب الحنفیة المنح عن القول المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صار منسوخا » وقيده البيري بالعامي أي الذي لا رأي له يعرف به معنى النصوص حيث قال : هل يجوز للإنسان أن يعمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه ؟ قال نعم . إذا كان له رأي أما إذا کان عاميا فلم أره . قال في خزانة الروايات : العام الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدرایة يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه(2 . ويقول أيضا : وادعى في البحر أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو يقول ضعيف نفذه وأقوى ماتمسك به مافي البزازیة عن شرح الطحاوي : وإذا لم يكن القاضي يجتهدا » وقضى بالفتوى ثم تبين له أنه على خلاف مذهبه نفذ ء ولیس لغيره نقضه » وله أن ينقضه ء كذاعن محمد » وقال الثاني : ليس له أن ينقضه أيضا أ. ه. قال في النہر وما في الفتح ينبغي أن يعول عليه » وما في البزازية حمول على أنه رواية عنہما إذ قصارى الأمر أن هذا منزل من منزلة النامي لمذهبه . وقد مر عنها فی المجتهد أنه لا ينفذ فالمقلد أولى“ يشير إلى ماني الفتح من المنع وعدم نفاذ الحكم بالقول الضعيف أو مذهب الغير وأما ما يقصد بقوله قد مر عنما : في المجتهد أنه لا ينفذ أن رأى الصاحبين أن ترك المجتهد رأيه عمدا ء أو نيسانا . ۷٤ ص١ ج‎ )١١ . ۷٦۔۷۵ ص‎ ١ج‎ )۲( - ويؤخذ من أقوال الأحناف : أن المختار عندھم عدم العمل بالضعيف أو غير مذهبه حتى في خاصة نفسه إذا لم يكن ذا رأي يعرف معنی النصوص ء أما إذا كان ذا رأي جاز أن يعمل بها في نفسه . وقول صاحب البحر : إن ا مقلد إذا قضى بمذهب غيره 7 أو أي حنيفة في نفاذ حكم القاضي إذا ترك مذهبه عمدا وهو ما ذكره صاحب الفتاوي الصغرى2"02 . وأما مذهب المالكية فإنهم يشترطون للحكم بالضعیف أن يكون له مدرك ترجيح كا سبق والقاضي من أهل الترجيح وألا یسند حكمه إلا إذا لم يشتد ضعفه » وكان الحاكم من آهل الترجيح وترجح عنده ذلك الحكم بمرجح من المرجحات فلا ينقض كما لو قاس عند اتفاق عندهم . يقول الدسوقي والقول بأنه يلزمه الحكم بقول إمسامه ليس متفقا عليه حتى قيل ليس مقلده رسولا أرسل إليه بل حكوا خلافا إذا اشترط السلطان عليه ألا يحكم إلا بمذهب أمامه فقيل لا يلزمه الشرط وقيل بل ذلك يفسد التولية وقيل بل يمضي الشرط للمصلحة(" . . ۱۳۰ ص‎ ٤ج‎ )١( . ١7١ ص‎ ٤ ج‎ )٢( . ۱۳۰ ص‎ ٤ حاشيته ج‎ )۳( - ۱۱٥ - وفي الشرح الصغير : ويجوز للإنسان أن يعمل بالضعیف لأمر اقتضى ذلك عنده » وقيل بل يقلد قول الغير إذا كان راجحافي مذهب ذلك الغبر ٠»‏ ويزيد على ذلك الصاوي : أن المعتمد تقليد قول الغير جواز التقليد » وإن لم تكن ضرورة”© . هل يجوز نقل الحكم إلى قاضي آخر ليفض خلاف مذهب القاضى الأول ؟ ينقل ابن عابدين أنه سثل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة عن أبي الصغيرة زوجها من صغير ء وقيل أبوه » وكير الصغيران . وبينب| غيبة منقطعة » وقد كان التزوج بشهادة الفسقة هل يجوز للقاضى أن یبعث إلى شافعي المذهب ليبطل هذا النکاح بسبب أنه كان بشهادة فسقة ؟ قال زی ٢)۳‏ ش الفسقة ؟ قال نعم . يقول صاحب مغن المحتاج : أثناء الکلام عن الإستخلاف : ولیس من العجز مالا يراه المستخلف فی مذهبه فليس له أن يستخلف محالفا ليعقد مالا يراه مع قدرته على ماولي فيه کےا قاله بعض التاخرین١)‏ . ويؤخذ من قول هؤلاء : أنه إذا كانت هناك مصلحة يراها القاضى لا يجوز أن ينقل القضية إلى قاض آخر حالف في المذهب )١(‏ ج ۲ ص ۳۳۰١‏ . (۲) ج ۲ ص ۳۳۰ . (۳) رد المحتار ج ٥‏ ص٤٤٥‏ . )٤(‏ مغنی المحتار ج ٤‏ ص ۳۷۸ . - ۱۱٦ - ليحكم في القضية وفق مذهبه وتتحقق بذلك المصلحة ء وليس اتباعا هوی . ما يجب مراعاته في هذه الأزمنة : تقدمت الأزمة وتقاربت عادات الناس » واتفقت في كثير من الأعمال تصرفاتهم ء وكان مما تعارف عليه الناس أن يكون لهم قانون موجود يتحاكمون إليه ويسيرون وفقه ء ويلزمون به » ويكون أتباعه تيسيرا على القضاة » وقد اتجهت بعض الدول الإسلامية هذا الاتجاه فاتجهت الحكومات العثمانية "في أواخر القرن الماضى الهجري إلى إخراج قانون للمعاملات المدنية ء مقتبس من الفقه الإسلامي مع التقید بالمذهب ا حنفي . . وظهر بعد ذلك قانون العائلات الذي يختص بالزواج والفرقة » وقد أخذ في كثير من المسائل من غير المذهب الحنفي . وفي مصر2© صدر القانون رقم 75 لسنة ۱۹۲۰ بمسائل تتعلق بالنفقة ء والتطليق والعدة » والقانون ٢٢‏ لسنة ۱۹۲۳ بوضع حد أدنى لسن الزواج » والقانون ٥٢‏ لسنة ۱۹۲۹ وتتعلق بالطلاق والتطليق للضرر » ونفقة العدة وا حضانة وا لمعقود ء والقانون الأول مأخوذ من المذاهب الأربعة والقانونين الأخيرين لم يتقيدا بالمذاهب الأربعة . . ١١5 القضاء في الإسلام ص‎ )١( . ۱۱۷ القضاء في الإسلام ص‎ )٢( - ۱۱۷ - وني سنة ۱۹٢۳‏ صدر قانون ا مواریث » وفی سنة ۱۹٢١‏ صدر قانون الوقف والوصية › ولم يتقيدا بمذهب معين . وفي هذه الأيام كثرت الحيل » وطال تنازع الخصوم » وأصبح الدفاع عن صاحب الحق وعن المدعى عليه عملا اجتماعيا يقوم به المحامون لذلك دعا بعض المخلصين إلى وضع قانون مستمد من أحكام الفقه الإسلامي يقوم القضاة بتطبيقه على الخصومات التي ترد عليهم » ومن قال بهذا الرأي الإمام محمد عبده رحمه الله حيث يقول : . . ما عليه العمل من أقوال العلماء في الأحكام الشرعية مذکور فی الكتب خلوطا بالخلاف . والبحث وطرق الترجيح ومن رفعت إليه واقعة شرعية قد يصعب عليه الحكم فيها إلا بعد مراجعته بعض المؤلفات الطويلة وربما احتاج إلى مراجعة عدة منها في أبواب مختلفة وكثير من القضاة لا طاقة لهم باستخراج الأحكام من هذه المطولات » وني الحق أن ذلك غير ميسور إلا للقليل من يصح توليته القضاء . اللهم إلا بعد اصلاح طريقة تعليم الفقه في الجامع الأزهر » وإعادتها إلى ماکان عليه السلف الصالح » وذلك أمر بعيد ا لمنال الآن . نعم يجب أن يكون القاضي مقتدرا على البحث والمراجعة في المشكلات . أما في كل حكم فذلك من العسر بمكان وكذلك الخطأ في أحكام الأوقاف والطلاق والمهور » والوصايا » ونحو ذلك هذا السبب « ثم أنه توجد شئون للمسلمين تقتضي الضرورة النظر فيها ء وبيان الأحكام التي ترفع الضرر وتقرر العدل ولا تخالف الشرع بل هي من قوامه كأحكام الغائب » والمفقود الذي ترك مالا . وهل يمكن إقامة وصي يخاصم له ء ويحفظ ماله ويدفع الخصومة عنه ‏ ۔١۸-‎ وتنفذ الأحكام عليه بالنيابة عنه » وهي من المسائل الخلافية في المذاهب والوقائع فيها كثيرة › ورجال المحاكم فيها مضطربون : وكالزوجة يتركها زوجها بلا منفق أو یغیب عنما الغيبة الطويلة ء وتنقطع أخباره أو يكون معروف ا قر ء ولا أمل في الوصول إليه ء لو حكم عليه بالنفقة أو كان من المحكوم عليه بالاشغال الشاقة أو السجن دة طويلة » وتخشى على نفسها الفتنة أو لآ تجد ما تنفق منه ء ولا من تستدين منه على حساب الزوج ء ومثلها التي يكون زوجها حاضرا ولكنه لا ينفق عليها ء وهي مضطرة لما تنفق منه » وكذلك التي يضارها زوجها في العشرة فجميع ذلك ما تعم به البلوى . وكثرت فيه الشكوى من أنحاء البلاد ء وكثير من النساء يبحن أنفسهن افتتانا » أو اضطرارا للقوت لأنہن لم جدن السبيل إلى دفع الضرورة أو المخلص من الفتنة في المحاكم الشرعية على حالتها التي هي عليها الآن » أليس من الواجب أن نفزع إلى الشريعة الإسلامية المطهرة لنجد فيها الوسيلة إلى وقاية الأعراض والأنفس مع أن المحافظة عليها من أهم مقاصد الدين الإسلامي . والشريعة السمحة » ولا نقدم في نصوصها وسيلة إلى أهم ما جاءت له ء كل ذلك يجب أن يوضع بين يدي حنة من العلماء لیستخرجوا من الأحكام الشرعية ء ماهو شفاء لعلل الأمة في جميع أنواع المعاملات خصوصا مالا يمكن النظر فيه لغير المحاكم الشرعية من الأحوال الشخصية والأوقاف . ويكون ما يستخرجونه كتابا شاملا لكل ما تمس إليه الحاجة في تلك الأبواب » ويضم إليها ما يستخلص من أبواب المرافعات الشرعية ويصدر الأمر بأن يكون عمل القضاء عليه ء فإذا أغمض عليهم أمر راجعوا فيه من يكون في وظيفة إفتاء الحقانية » أو الديار المصرية ء وعليه أن ينظر -1١1١9- فيه بنفسه أو مع لحنة العلماء على حساب الحاجة('") |.ه . ويرى السيد رشيد رضا أنه لابد أن تؤلف لجنة من العلماء لإستخراج كتاب في أحكام المعاملات الشرعية ينطبق على مصالح الناس في هذا العصر لاسيما الأحكام التي هي من خصائص المحاكم الشرعية ء يكون سهل العبارة لا خلاف فيه كا عملت الدولة العلية في مجلة الأحكام العدلية » ولا يكون هذا الكتاب وافیا بالغرض ؛ وافيا للمصالح إلا إذا أخذت الأحكام من جميع المذاهب الإسلامية المعتبرة ليكون اختلافهم رحمة للأمة ء ولا يلزم من هذا التلفيق الذي يقول الجمهور ببطلانه کا لا يخفي29 . وقد عارض بعض الناس ذلك لتوهم أن هذا يمس حقوق الخليفة » وأن الحكم بغير مذهب الحنفية لا يصح ولا ینفذ وقد أجاب عنه ما ملشخصه9© : ١‏ - أن شرط الحاكم على القاضي أن يحكم بمذهب معين باطل والولاية باطلة فلا ارتباط بين مذهب الخليفة ومذهب القاضی كما نقل عن الماوردي . ؟ لا یعدل عن مذهب ال نفیة إلا لمصلحة الناس وحاجتهم في هذا العصر . والحاجة تنزل منزلة الضرورة . ۳۔ التشعب الموجود بالمذهب الحنفي حتى قال كثير من فقهائه أنه لا . فتاوي مهمة ص ۱۷۔۱۸‎ )١( . 5١ - ۱۹ المرجع السابق ص‎ )۲( . 5١- 5١ المرجع السابق ص‎ )۳( -١>٠١2 يوجد قول لمجتهد إلا وهو موجود في مذهبنا وإن القول الضعيف يقوى بأمر الإمام العمل به . ویذکر آنه( جرت بينه وبين شیخ الإسلام موسی كاظم مذاكرة حين أخبره أنهم يشتغلون بوضع كتاب في الجنايات وغيرها لأجل محاكم الیمن ء وأن شيخ الإسلام قال لابد من إنشاء محكمة تجارية في اليمن لآن بعض اليهود هنا لا يرضون بحكم الشرع لأنه لا یجیز شهادتهم فأفاده أن الإقتباس من جميع كتب الشرع يسهل عليهم وضع كتاب موافق لمصالح الناس لا يشكو منه مسلم ولا غير مسلم وشهادة غير المسلم يجدون ها حلا في بعض الكتب المعتيرة » وأنا زعيم بأنه مامن مشكلة ألأويوجد ها حل كحل العقال بهذا الشرط موافقة شيخ الإسلام على قوله ولكنه تعذر بعدم استطاعته اقناع دار الفتوى . والدكتور محمد سلام مدكور يقرر ما ملخصه” : يا حيذا لو اتجه رجال التشريع في جمهوريتنا إلى النظر في قوانينا واستمدوها من الفقه الإسلامي بما تلائم هذا العصر واعتبارها كلها آراء في مذهب كبير هو الفقه الإسلامي وأن نأخذ منه قانونا يفي بحاجاتنا ويقينا عن الإنسياق وراء تشريع اجنبي والقضاة يطبقونها بسلطان القضاء ء وأنه لاضير ني ذلك مادام الذين يستخرجون هذه الأحكام من صفوة الفقهاء والقانونيين الذين عرفوا بالکفایة » والأمانة ء وأن تعتبر هذه النصوص كالقطعية من ناحية عدم خالفة القاضي ها والزامه باتباعها . ۲۲ المرجع السابق ص‎ )١( . القضاء في الإسلام ص ۱۱۷۔۱۱۸‎ )٢( ۔١۱٢١١-‎ ويكون اجتھاد القاضی معها محصورا ومحدودا وضيقا . هذا وقد رسم لا صاحب الدر المختار طريقا عند اختيار القول الراجح والقول الصحيح هذا الطريق يفيد في إستخراج الأحكام المناسبة يقول : فإن قلت قد يذكرون أقوالا بلا ترجيح وقد يختلفون في الصحيح ء قلت يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف » وأحوال الناس . وما هو الأوفق » وما ظهر عليه التعامل ء وما قوى وجهه ء ولا يخلو الوجود عمن ييز هذا حقيقة لا ظنا وعلى من لم ييز أن يرجع لمن يميز لبراءة ذمتهہ(۱؛ . هل یکن ایجاد المجتهد : الناس في حاجة إلى المجتهدين في كل زمان ومكان لإستنباط الأحكام أوعلى الأقل للإختيار من بين الأقوال المختلفة مايلائم الأعصار المختلفة . ويحفظ على الناس دینہم » وقد وجد المجتهدون › ولا يمنع وجودهم مانع عاقلا أو عادة » ونحن بحاجة إلى فتح هذا الباب مع إعداد من يصلحون له وليس ذلك بالعسير فشروط المجتهد أمرها يسير وأن من يتخرج بالأزهر قادر على القيام بهذا العمل إذا أحسن إعداده وأدى امتحانه من مرحلة إلى أخرى بكفاية واقتدار. والزمن الذي ينفقه في التعليم الآن كاف لإعداد هذا المجتهد الذي يخدم دينه » ويحفظ أمته ء ویضمن استمرار تجدد الفقه المعتمد على القواعد الشرعية الصحيحة . . ج ١ص ۷۷۔۷۸‎ )١( “۲ - ويقول البیضاوي!(') : عن شروط الإجتهاد الثالشة : لابد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام والإجماع » وشرائط القیاس ؛ وكيفية النظرء وعلم العربية والناسخ والمنسوخ» وحال الرواة ولا حاجة إلى الكلام والفقه » لأنه نتيجة لذلك » .. ويعلق الشیخ یس سویلم”') عليه فيقول : المسألة الثالثة في شروط المجتهد وهي سبعة : الشرط الأول : أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام الشرعية بأن يكون عالما بمواضعها من السور ‏ وكتب السنة ليرجع إليها عند الحاجة لا أن يكون حافظا لها عن ظهر قلب . الشرط الثاني : أن یکون عالما بالأحكام المجمع عليها لثلا یفتی بخلافها ويكفي في ذلك أن يكون عالما بأن ما أفتي به لم يسبق اجماع على خلافة لا أن يكون حافظا لجميع المسائل المجمع عليها . الشرط الثالث : أن يكون عالما بالقياس وشرايطه ليأمن الخطأ في الإستدلال به . الشرط الرابع : أن يكون عارفا بكيفية النظر في أحوال الدليل » وترتيبها على الوجه الذي يؤدي إلى المطلوب ليأمن الخطأ في الإستدلال . . ۳۳٣ صفوة البيان ص‎ )١( . ۳۳٣۳۔۳۳۲٣ (؟) المرجع السابق ص‎ ۔١۲۳۔‎ الشرط ا حامس : أن يكون عارفا بعلوم اللغة العربية لأن أدلة الكتاب والسنة عربية فلا يتمكن من استنباط الأحكام منها إلا بمعرفة أوضاع اللغة العربية أحوال أساليبها من حقيقة ومجاز وعموم وخصوص وغير ذلك عا سبق بيانه . الشرط السادس : أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ ء ويكفي في ذلك أن يعرف أن ما يستدل به ليس منسوخا ء لا أن يكون حافظا الشرط السابع : معرفة أحوال الرواة ليكون على علم بالأحاديث الصحيحة وغيرها ويكفى فى ذلك الإعتماد على ما قاله أئمة الحديث . 0 هذه الشروط التی تتحقق بها أهلية الاجتهاد فلا يشترط معرفة مباحث علم الكلام لعدم توقف استنباط الأحكام عليها » ولا معرفة الأحكام الفقهية المدونة لأنها نتيجة الإجتهاد. ۱.ھ. وهذه الشروط کا هو واضح ميسورة بل يكن حفظ آيات الأحكام وذلك أفضل ؛ وكذا يمكن حفظ أحاديث الأحكام وهو أفضل وتعلم العلوم الأخرى كل ذلك أمر ميسور لأن ذلك كله مرتبط ببعضه فعلوم النحو والبلاغة مرتبطة بالتفسير وا حدیث » والقياس وترتيب الأدلة أمر يكتسب بالمران وله علم المنطق » وارتياض الفروع التي تحدث عنها العلماء تطبيقا للنصوص وتدريبا للناشيء عليها ء ومعرفة الكلام من حقيقة » ويجاز وعموم وخصوص وغیر ذلك كله من قرائن الكلام وربط الأدلة ببعضها . -1١؟5‎ - میں ا سے ھی حا سر التزام مذهب معین ۔ التلفيق - تتبع الرخص تحدث فيا سبق عن وجوب قانون موحد في الإقليم الإسلامي بلتزم به القاضي ويجتهد في تطبيق نصوصه على النوازل » وتكون مادة إختياره هي الفقه الإسلامي ء وأقوال علاء المسلمين وذلك یستتبع الحديث عن : التزام مذهب معين ‏ التلفيق ‏ تتبع الرخص . وأسوق أولا أقوال العلماء في هذه الأمور ثم أعقب عليها بخلاصة لذلك . ١‏ -جاء في فتح الغفار في مسائل من التحریر : « الحادي عشرء : لا يرجع المقلد فيا قلد فيه أي عمل به اتفاقا ء وهل يقلد غيره في غيره ؟ المختار : نعم فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة أو الشافعي فقيل يلزم وقيل لا ء وقيل کمن لم يلتزم أن عمل بحكم تقليدا لا يرجع عنه . وئی غيره له تقليد غيره وهو الغالب على الظن » وقيده متأخره بأن لا يترتب عليه ما يمنعه » فمن قلد الشافعي في عدم الدلك ء ومالكا في عدم نقض اللمس بلا شهوة وصلى إن كان الوضوء السابق بذلك واستیعاب صحت ء وإلا بطلت عندما . انتهى(2 . ۲ - يقول الدهلوي : ثم نقل ‏ يقصد الشيخ عبدالوهاب الشعراني - - 1١76 د‎ إلى زمانه على وجه يقتضي كلامه إن ذلك لم يزل أمر العلماء عليه قديما وحديثا حتی صار بمنزلة المتفق عليه » فصار سبيل المسلمين الذي لا يصح خلافه ولا حاجة بنا بعد ما ذكره إلى نقل الأقاويل20 . - يقول الأنصاري : وأنه يلزم المقلد التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويا والأولل السعي في اعتقاده ارجح وأن له الخروج عنه وأنه يمتنع تتبع الرخص''' . ويقول في الشرح : التزام مذهب معين هو الأصح والقول الثاني أنه لا يلزمه التزامه ء فله أن يأخذ فيا يقع له بما يشاء من المذاهب › قال النووي : هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه الدليل القول الثاني . ويقول : إن الأصح امتناع تتبع الرخص في المذاهب . . . وقيل على جمع الجوامع ج ۲ ص 1٠”‏ وعن الشاطبي المالكي في الموافقات ج ٤‏ ص ۷۳ 2 ابن إبن حزم قال : « إن الاجماع على منع تتبع الرخص وأنه فسق لا يحل ١۰۱۰‏ . . "١ الإجتهاد والتقليد الدهلوي ص‎ )١( . ٥٥١ لب الأصول ص‎ )٢( () غاية الأصول ص ٠١۲‏ . (5) المرجع السابق ص ١5١7‏ . . 777 المدخل للفقه الإسلامي مدكور ص‎ )٥( - ۱۲٦ - الرخص احاعا » وينقل عن الشاطبي في ا موافقات ج ٤‏ ص ۸۱ إن اتباع الرخص فيه من المفاسد ما فيه مثل الإنسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف . والإستهانة بالدين وأفضائه إلى أقوال خارقة للإجماع )20 . - يقول الشیخ علي حسب الله : « لا يصح لمقلد ولا لمجتهد لنفسه أو لغيره أن يتتبع رخص المذاهب » فيأخذ من كل مذهب ما هو أخف وأيسر من غير نظر إلى دليل ء فأن هذا ميل مع ا هوى يؤدي بصاحبه إلى الإستهانة بأمر الدين» وقد يؤدي إلى بطلان عمله باتفاق المذاهب التي أخذ منہا کما إذا أخذ من مذهب الحنفية عدم نقض الوضوء جس المرأة ء ومن مذهب عدم نقضه بخروج الدم » فإنه إذا توضاً ثم صلی بعد أن لمسته امرأة وسال منه الدم - كانت صلاته باطلة باتفاق الحنفية والشافعية . . ولا يصح الإحتجاج لهذا بأن الدين يسر لا عسر فإن مواضع التيسير في الدين معروفة » ولو كان التيسير أساسا عاما لسقطت کل التكاليف لأن سقوطها أيسر من بقائهافي أية صورة من صورھا') ۱ . ۳۲۳-۳۲۲ المرجع السابق ص‎ )١( . بتصرف‎ ١١9 أصول التشريع الإسلامي حسب الله ص‎ )۲( “۷ ۷۔ يقول الدسوقي المالكي فيا نقله عن حاشية إبراهيم الشبراخیتی : يمتنع تتبع الرخص وفسرها با ينقض حکم الحاكم من حالف انص وجلي القياس . وقال غیرہ أن المراد بۃ بتتبع الرخص رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل . وفيه أيضا : امتناع التلفيق والذي سمعناه من شيخنا ‏ علي بن أحمد الصعيدي العدوي ۔ نقلا عن شيخه الصغير جوازه وهو فسحه . |.ه. وبالجملة : ففي التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبنا طريقتان : المنع وهو طريقة المصادوه . والجواز وهو طريقة المغارية ورجحت() . : 1٠7” ص‎ ٢ ينقل مذكور عن ا حلال المحلى في جمع الجوامع ج‎ / وأما الشافعية فقد قال العز بن عبدالسلام في فتاويه : إن الناس‎ - من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيا يسنح لهم‎ أي يعرض فم - العلماء المختلفين من غير نكير سواء اتبع‎ الرخص في ذلك أم العزائم لأن من جعل المصيب واحدا م‎ يعينه » ومن جعله متعددا فلا وجه للمنع على رأيه ». ويقول ومع‎ هذا فهو يمنع من تتبع الرخص المركبة في الفعل الواحد أي التي‎ يكون التلفيق فيها في أجزاء الحكم الواحد وحمل رأي المانعين على‎ . هذا‎ وينقل عن العطار : في حاشيته على جمع الجوامع : والنتيجة جواز‎ التقليد وجواز تتبع الرخص لا على الإطلاق بل لابد من مراعاة‎ -۸۔ ألا يقع بتتبع الرخص في حکم مركب من اجتھادین”') . 4 يقول الشيخ محمد ال خضري : « ومتى قلنا أن المقلد لا حرج عليه أن يقلد أي مجتهد من المجتهدين ء فليس عليه أن يلتزم في جميع الواقعات مذهب من قلده في واقعة فلا مانع أن يقلد أبا حنيفة في أمر ويقلد الشافعي في أمر آخر إلا أنه يجب التنبيه لمسألتين : الأولى : أن يؤدي التقليد في الوسائل إلى عمل لا يقول بصحته أحد من المجتهدين كم إذا قلد أبا حنيفة في أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء . وقلد الشافعي في أن خروج الدم لا ينقضه , ثم صلى فإن هذه الصلاة لا يقول بصحتها واحد من الإمامين . ولذلك إختار بعض العلاء أن التقليد المؤدي إلى هذه الصورة غير جائز . الثانية : أن يتتبع المقلد رخص المذاهب » فيأخذ من كل منہا ما سهل على نفسه من غير أن يؤدي إلى الصورة السابقة . وقد اختلف في جوازه » قال ابن امام : ولا يمنع منه مانع شرعي إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يكن عمل بآخر فيه » وكان يي يحب لأمته ما خفف عليهم » ونقل عن ابن عبدالبر أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص اجماعا ولكن دعوى الإجماع ممنوعة وكلام ابن ا مام متضح لأن المسألة تحتاج إلى دليل ينع ذلك » ولم یوجد غير أن الأحوط أن بیجعل الإنسان هواه تبعا لدينه ولا یجعل دينه تبعاهواه )220 . . 777 المدخل للفقه الإسلامي ص‎ )١( . ۲۷۳ ۔‎ ۲۷٢ أصول الفقه الخضري‎ )۲( -۱۲۹۔ ۰٠۔‏ ينقل مذكور عن ابن أمير ا حاج نقلا عن التقرير والتحبير ج ٣‏ ص ٠١١‏ : « وتتبع الرخص لا يمنع منه مانع شرعي ؛ والضالب أن ما يقوله المعارضون من كف الناس عن تتبع الرخص إنما یقصدون به منع العامي من أن يأخذ من كل مذهب ماهو أخف على نفسه » ولا أدري ما الذي يمنع من ۔ ما علمنا من الشرع ذمة ‏ وكان الرسول يحب للناس ما خف عليهم ) . وفي القنية : ثم ينبغي للمفتي أن يفتي الناس با هوسهل عليهم كذا ذكره البزدوي في شرح الجامع الصغير : ينبغي للمفتى أن يأخذ بالأيسر في حق غيره خصوصا من حق الضعفاء لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي موسی الأشعري ومعاذ حين بعثها إلى اليمن : « يسرا ولا تعسرا ء وفي عمدة الأحكام في كتاب الكراهية : سؤر الکلب والخنزير نجس خلافا لمالك وغيره . ولو أفتی بقول مالك جاز ٩(۲‏ ويقول فی آخر رسالته : والغالب أن مثل هذه الإلزامات لكف الناس عن تتبع الرخص » وإلا أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد أخحف عليه » وأنا لا أدري ما نع هذا من النقل والعقل فيكون الإنسان متبع ماهو أخف على نفسه من قول مجتهد يسوغ لەالاجتھاد - على ما علمت من الشرع ملمة عليه , وكان يل يحب ما خفف عن أمته )20 . . ۳۲٣ المدخل للفقه الإسلامي ص‎ )١( . 57-51١ الاجتهاد والتقليد ص‎ )١( “۳۰ - بعد العرض السابق لأقوال بعض العلماء في المسائل السابقة نخلص إلى ما يأتي : المسألة الأولى : التزام مذهب معين اختلف العلماء حول هذه المسألة فبعضهم رأى أن يلتزم المقلد مذهبا معينا حتى قيل : إن هذا هو الأصح في مذهب الشافعي كما نقل عن لب الأصول وغاية الوصول . ورأى الآخرون : أنه لا يلزم المقلد التزام مذهب معين وهو الذي قال عنه النووي من الشافعية أنه هو الذي يقتضيه الدليل › وفيما نقله الدهلوي عن الشيخ عبدالوهاب الشعراني في الفقرة الشانية ما يوضح أن عدم التزام مذهب معين هو سبيل المسلمين الذي لا يصح خلافه ء وما نقل في الفقره الثامنة عن ا حلال المحلي من قول العز بن عبدالسلام أن عدم التزام مذهب بعينه هو الذي سار عليه الناس من لدن الصحابة إلى عصر المذاهب . فإذا ما انضمت الفقرتان معا عمل الناس في عهد الصحابة » وعمل الناس بعد وجود المذاهب صار واضحا أنه لا يلتزم مذهب بعينه » وقد دافع ابن القيم عن الرأي الأخير بما ملخصه : ١‏ -لا واجب إلا ما أوجبه اللہ ورسوله ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة » فيقلده في ديئه دون غيره . ؟ - مضت القرون السابقة دون هذا القول . ۳ هذه بدعة قبيحة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام وهم أعلى رتبة - ١ "١ اعتقاده » ویلزم منه تحریم استفتاء غير أهل المذهب ¢ كا يلزم منه تحريم تمذهبه بمذهب نظيره من أئمة المسلمين وهذان الأمران معين(1١)‏ فأولى بالذي له اطلاع على المذاهب وقدرة على فهم طرق العلماء في يتبع الدليل > وهذا هو السائر والمناسب . المسألة الثانية : التلفيق : من معاني التلفيق في اللغة ضم الأشياء والأمور والملاءمة بینہا لتكون شیئا واحدا أو لتسير على وتيرة واحدة » ومنه کان استعہال الفقهاء والأصوليين والمحدثين لكلمة التلفيق ۲ . والتلفيق في الأحكام يقع على ضربين : تخير الأحكام | لكلية للعمل والإطمئنان إلى الأرجحية من غير نظر إلى حزئيات تلك الأحكام وما یکن أن يترتب على العمل بها في النوازل المختلفة » وهذا ليس محل اعتراض . والثاني : أن يكون التخير للعمل به في . بتصرف‎ ۲٦٢ - ۲٦٢ ص‎ ٤ اعلام الموقعين ابن قيم الجوزيه ج‎ )١( ۱ . ۱۱۹ القضاء في الإسلام ص‎ )5( - ۳۲ - نازلة معينة وهذا هو الذي قد ينشأ عنه التلفيق الذي تكلم الفقهاء في منعه 27 . وللعلماء في التلفيق أقوال ثلاثة : ١‏ القول الأول : المنع من تتبع الرخص مطلقا لما يأتي : أ تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس والشرع جاء بالغبي عن أتباع الهوى . ب في تتبع الرخص مافيه من المفاسد مثل : الإنسلاخ عن الدين بترك اتباع الدليل إلى الخلاف . ج ۔ افضاؤه إلى أقوال خارقة للإجماع . ا ا أ کل ضع التيسير معروفة والتيسير ليس أساسا عاما إذ لو كان لك لقت كل اتکایف ‏ وستوطا سر من بقانم في أية صورة من صورها . ه ‏ الاجماع منعقد على عدم تتبع العامي للرخص . ۲۔ القول الثاني : يقول أصحابه يجوز تتبع الرخص بشرط ألا يترتب عليه ما يمنعه بأن تكون الرخص في فعل واحد أي يكون التلفيق فيها في أجزاء الحكم الواحد أو كا يقول العطار : لابد من مراعاة ألا يقع في حكم مركب من اجتهادين . وعلى هذا القول واضحة وهي أن الفعل لا يقول بصحته أحد ممن قلدوه في رخصهم ويترتب عليه عدم صحة الفعل . - 1# ۳۔ القول الثالث : يقول أصحابه بجواز تبع الرخص مطلقا وذلك واضح مما نقله الدهلوي . وخاصة إذا علمنا أن هذه الرخص ها أدلتها عندهم . يقول مدكور : والذي ينتهي إليه أن العامي الذي لا يعرف قدرا من العلوم المؤدية إلى الإجتهاد يلزمه أن يعمل في كل مسألة با أفتاه نه مفتيه » لكن من عنده دراية بالفقه فهو الذي يستطيع أن يتتبع رخص المذاهب ؛ ويتفهم أدلتها › وهذا بالنسبة للأفراد قد يفتح أمامهم باب الإستهانة . أما بالنسبة للجاعة فإنه ينبغي أن يلاحظ عند سن القوانين المأخوذة من الفقه الإسلامي إباحة تتبع الرخص لييسر ذلك للمقننين اختيار الحكم الملائم للعصر والبيئة »> على أن هذا في رأينا في دائرة الإجتهاد الذي يقوم به طائفة من كبار الفقهاء . وفي هذا ما يعود على المجتمع الإسلامي بالخير . ويوثق ارتباط الناس بأحكام الفقه الإسلامي فيخضعون لها دون حرج ولا تحايل20 . طريقة إختيار الأحكام زهرة للمفتي وما يجب أن يلاحظه حين اختيار الحكم من المذاهب أوها : أن يتبع لدليله فلا يختار من المذاهب أضعفها دلیلاے بل يختار أقواها دليلا ء ولا يتتبع شواذ الفتيا » وأن یکون علي بمناهج )١(‏ أصول الفقه الإسلامي ص ٠٠۳‏ . -١*5- المذهب الذي يختار منه وأن ذلك حتم| يقتضى أن يكون مجتهدا لا يتخلف اجتھادہ به إلى مرتبة التقليد » ومن هذا النوع ابن تيمية في اختياراته فإن لم تكن عنده هذه القدرة فأولى ثم أولى أن يقتصر على مذهبه الذي يعلمه إن كان قد بلغ درجة الإفتاء فيه . ثانيها : أن يجتهد ما أمكن للإجتهاد في ألا يترك المجمع قول الجمهور عليه إلى المختلف فيه . . وإذا كانت المسألة خلافیة احتاط للشرع اح ق من خی حرج ولا شذوذ . (١( 32 . ۰ وتحريم‎ وهذا أيضا يعين في إستخراج الأحكام إذ أن مصلحة الکافه التي لا تصادم نصا مقطوعا به من الأدلة الشرعية موضع اعتبار » كما أن العرف الذي لا يصادم نصا هومن الأدلة الشرعية كذلك . . أصول الفقه ص ۳۹۰۔۳۹۱‎ )١( ~0 کے جس ں سے می «(شكس ین لارو ئی WANW.MOSWaAraAt. COM ال لمبحث الرابع « نص ما في كتاب أعلام الموقعين ح اول ص ۸9 - ۸٦‏ ) ال أبوعبيد : حدثا كثير بن هشام عن جعفر بن برقا قال أبو نعيم عن جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبو العوام , وقال سفيان بن عيينه : حدثنا ادريس أبو عبدالله بن ادريس قال : أثبت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسل عمر ابن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أي موسى الأشعري » وكان أبو موسی قد أوصى إلى أي بردة فاخرج إليه کتبا فرأيت في كتاب منہا : رجعنا إلى حديث أي العوام قال : كتب عمر إلى أبي موسی : أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فاقهم إذ أدلى إليك فانه لا ينفع فكلم بحق لانفاذ له » آمن الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حت لا يطمع شريف في حيفك » ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة على المدعي » واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » ومن إدعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه ء فإن بينه أعطيته بحقه » وإن أعجزه ذلك استحلك عليه القضية فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعمل ء ولا يمنعنك 1*5 قضاء قضیت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء . ومراجعة ا حق خير من التهادي في الباطل . والمسلمون عدول » بعضهم على بعض ألا جريا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنینا في ولاء أو قرابة » فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والإيمان » ثم الفهم فيا أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور' عند ذلك » واعرف الأمثال ثم اعمد فيا ترى إلى أحبها إلى الله وإلى أشبهها بالحق . وإياك والغضب والقلق ء والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة أو الخصوم ‏ شك أبو عبيد - فإن القضاء في مواطن الحق ما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر » فما خلصت نبتة في ا حق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس . ومن تزين با ليس في نفسه شأنه الله » فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا فم ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته . . والسلام عليكم ورحمة الله . قال أبوعبيد : فقلت لكثير هل أسنده جعفر ؟. . قال : لا . وهذا كتاب جليل تلقاء العلماء بالقبول وبشوا عليه أصول الحكم والشهادة وا لحاکم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه شه . ٭ھ وقد ذکر الإمام الماوردي الرسالة أيضا فی كتابه الأحكام - ۳Y۷ - السلطانیة(') وقدم لا بقوله : وقد استوفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده لأبي موسى الأشعري شروط القضاء وبين أحكام التقليد » وعقب عليها بقوله : فإن قبل ففي هذا العهد خلل من وجهين : أحدهما : خلوه من لفظ التقليد الذي تنعقد به الولاية . الثاني : اعتباره في الشهود عدالة الظاهر والمعتبر فيه عدالة الباطن بعد الكشف والمسألة قبل . أما خلوه عن لفظ التقليد ففيه جوابان : أحدهما : أن التقليد تقدمه لفظا وجعل العهد مقصورا على الوصاية والأحكام . والثاني : أن ألفاظ العهد تتضمن معاني التقليد مشل قوله : « فإنهم إذا أدلي إليك » وكقوله : فمن أحضر بينته أخذت له بحقه والا استحلت عليه القضية « فصار فحوى هذه الأوامر مع شواهد الحال مغنيا عن لفظ التقليد . وأما اعتباره في الشهود عدالة الظاهر ففيه جوابان : أحدها : أنه يجوز أن يكون من يرى ذلك » فذكره أخبار عن اعتقاده فيه لا أمرا به » والثاني : أنهم بعد الكشف وال مسألة عدول مالم يظهر جرح إلا مجلودا في حد . ولقد اختلف نص الإمام الماوردي عن نص الومام أبن القيم تي : sC" فیم| (۱) ص ۷۲-۷۱ . - \TA- ١‏ - قال الماوردي : « البينة على من ادعى » وقال ابن القيم : ( البينة على المدعي » . ؟ - قال الماوردي : « واجعل لمن ادعی حقا غائبا أو بينة » وقال ابن القيم : « ومن أدعى حقا غائبا » . ۴ ۔ قال الماوردي : « الفهم الفهم فیے| تلجلج في صدرك نما ليس في كتاب الله تالى ولا سنة نبيه بینم| قال ابن القيم : «١‏ ثم الفهم الفهم في ما أدلي إليك ما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة . :قال الماوردي : « تم اعرف الأمثال والأشياه وفس الأمور بنظائرها ‏ على حين ذكر ابن القيم : ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فیا ری إلى أحبها إلى الله واشبهها با حق ) . العبارة السابقة على حين آخرها الماوردي عنہا . 7 - عبارة ابن القيم : فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر الله تعالى عفا عن الإيمان ودرأ بالبینات . /ا - عبارة ابن القيم : وإياك والغضب والقلق والضجر والقلق ويحسن به الذكر . وعبارة الماوردي : وإياك والقلق والضجر والتأفف با خصوم فان الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذكر . ١894 وانتھت رواية الماوردي عند هذه العبارة وفي رواية ابن القيم الزيادة المذكورة . وقد ذكر في سبل السلام'“ نص هذه الرسالة وقدم لها الصنعاني بقوله : ومن أحسن ما يعرفه القضاة كتاب عمر رضي الله عنه الذي كتبه إلى أبي موسی الذي رواه أحمد والدارقطني والبيهقي قال الشيخ أبو اسحاق : هو أجل كتاب فإنه بين آداب القضاة وصفة الحكم وكيفية الإجتهاد واستنباط القياس » وني الذي. ذكره الصنعاني من الرسالة زيادة وبعض اختلافات في الألفاظ عما ذكره ابن القيم منها : ١‏ -يعد قوله : وسنة متبعة : زاد « فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر ) . ۲ - زاد كلمة الرجل فی قوله : إذا أدلى إليك الرجل بالحجة فاقض إذا فهمت وامض إذا قضيت « وفيها زيادة ليست موجودة في نص ابن القيم . ۳ - وفيها ذكره الصنعاني في قوله : وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند ا خصومة والتنكر عند ا خصومات . وقد نقل الدکتور محمد سلام مدكور الرسالة عن أعلام الموقعين في كتابه « القضاء في الإسلام )22 وذكر فی هامش ص ۲۸ أن ابن القيم تعرض للرسالة بالشرح إلى ص ١١0‏ من الجزء الثاني من كتابه وقال : ولا تعجب فإن هذاالكتاب تعد كل كلمة منه قاعدة وقانونا یسترشد به القاضي فهو كتاب جامع زاخر بالمواعظ . 11١75 ص‎ ٤ ج‎ )١( . ۲۸-۲۷ )ص‎ ا والتوجيهات . كا ذكر أن الدكتور على حسن عبدالقادر في كتابه نظره عامة في الفقه الإسلامي » ص ۷٢‏ ينقل تشكك ابن حزم في كتابه « أبطال القياس » في إسناد رسالة إلى عمر وتشكك بعض المستشرقين لاشتالها على اصطلاحات دقيقة تعتبر وليدة ما بعد عصر الصحابة وذكر أنه لا يظن بالدكتور على حسن عبد القادر اعتقادا بذلك وإنما هو في هذا ناقل عن جولد تسهير الذي كثيرا ما بحاول الغمز والتجريم . وقد ذكر الشيخ سيد سابق الرسالة”'؟ وهذه صورة بدايتها : بسم الله الرحمن الرحيم ات من عبدالله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبدالله بن قيس . . . سلام الله عليك أما بعد فإن القضاء . . . الخ . وفي رسالة خلافات قليلة عند رواية ابن القيم . التعليق هذه رسالة عمر فی القضاء ولقد ذكر نقولها وأشرت إلى بعض الاختلافات بين السابقين والمتأخرين » وتعلیقاتہم فأماعن مايراه المالوردي رحمه الله تعالى فيضاف إليه أنه رما أرسلت الرسالة إلى أي موسی الأشعري بعد أن تولى القضاء . فرسلم له أمير المؤمنين ا منہج الذي يسير عليه في آدابه » ورعايته الخصوم وعلاج القضايا واستخراج الأحكام . ولعل ما ذكره الشيخ سيد سابق يؤيد ذلك حيث بدا الرسالة من أومٰا . ولا داعي لحوابه الثاني . وفيما يتعلق . ۳۲١ ص‎ ٣ فقه السنة مجحلد‎ )١( -١41١- بالشهود من حيث عدالة الظاهر فإن الزمان كان خير القرون : وتقاربت فيه عدالة الظاهر مع عدالة الباطن ولعل رأي أبي حنيفة فیے| ذكر عنه من عدالة الظاهر راجح إلى عمر رضي الله عنه فإن أبا حنيفة احتج برسالة عمر هذه . ۱ وأما تشكك الإمام ابن حزم فهو رحمه الله من تقاة القياس والرسالة ليست مسندة كما نقل ابن القيم ولكن لا غناء في هذا حيث أن الأمة تلقت الرسالة بالقبول . وما فيهاهوماعليه جماهير المسلمين . وأما تشكك جولد تسهير وغيره من المستشرقين فليست له حجة في نظرنا إذا هو ليس من يرد عليه في مشل هذه المسائل بعد أن وضح قصدهم واتجاههم لان هؤلاء لم يحسنوا فهم اللغة ولم يتذوقوا دلالتها . وا لا تكون المصطلحات التي جاءت بعدهم أخذت من أقوالهم مرتبطة بمعانيها . والمتأخرون هم الذين وضعوا الحدود والرسوم أخذا من المعاني التي أرادها المتقدمون . ما تضمنته الرسالة : بينت الرسالة عدة أمور وأجلتها من خفائها حتى يكون القاضى والعلانية وهذه الأمور التی بينتها الرسالة هى : : حكم القضاء‎ ١ هو فريضة دينية محكمة لم تنسخ وهو أيضا سنة رسول الله كلل‎ وخلفائه من بعده » ومن قبل ذلك كان سنة الله في خلقه قام به‎ ۔١١١-‎ الأنبياء من قبل . وسارت عليه طريقة الناس في منازعاتهم على اختلاف أنمهم . ؟ ‏ فهم القضية : أمر عمر رضي الله عنه الرجل القاضي بأن يفهم ويعقل ما يقوله الخصوم ويناقش الحجيج ويعرف حقيقة المقضي فيه وتتضح له حجة الخصوم حتى لا يؤخذ بفصيح القول ‏ بقدر طاقته ‏ ولا يتم له ذلك إلا بتمكين الخصوم من إيضاح القول وذلك عن طريق المساواة بينهم في مجلسه وفي قضائه حتى لا يطمع شريف في جوره ولا ييأس ضعيف من عدله . ويطالب المدعي بالبينة فإن عجز قوى براءة ذمة المدعي عليه باليمين . ۱ - الصلح : يجوز للقاضى أن یرد الخصوم إلى التصالح وأن يقبل هذا الصلح الذي ينتهون إليه مادام محققا للرضاء بینہم لا حيف فيه ولا جور فلا يحل حراما لا يقره ديننا ولا يحرم حلالا لن في ذلك عدوانا ٤‏ -الحق الغائب والبينة الغائية : وفي هذه الحالة أرشد عمر رضى الله عنه أبا موسی رضى الله عنه أن يجعل لمدعى ذلك ا حق أو البینة الغائبة أجلا يظهر فيه حقه ويحضر فيه بينته فإن أظهر وأ بالبينة قضى له بحقه وإن لم يتمكن من ذلك أبطل دعواء ۰ ۳ - ه ‏ تغير القضاء : إذا راجع القاضى نفسه في حكم أمضاه وهدى فيه إلى حكم جيديد غيره لأن ذلك رجوع إلى الحق والرجوع إلى ا حق خير من التهادي في الباطل ویکون الحكم الأول على الإجتهاد الأول والحكم الثاني على الإجتهاد ا حدید وعلى هذا سارت الأمة(2 . 5 عدالة الشهود : طلب أمير المؤمنين من القاضى أن يتحرى عدالة الشهود وذكر ما هو محل بالعدالة أن يكون الشاهد مجلودا فی حد » أو مجريا عليه شهادات الزور أو مطعونا فی ولائه . وفي قرابته فذلك يدعو إلى التهمة والتهمة تمنع الشهادة . - استنباط الحكم : بعد فهم القضية وانتهاء الاستاع إلى أقوال الخصوم وسماع الشهود ومعرفة البينات . أن يبحث عن الحكم في كتاب الله ثم في سنة رسول الله فإذا لم يجد اجتهد رأيه وعرف الأشباه والأمشال وقاس الأمور وأ حق مالا نص فيه بما فيه النص مادامت العلة في الحكم متحققة فيه) - الخصوص عليه » وغير المنصوص عليه وعليه أن يتجه إلى الله في بحثه ويحصل في حكمه على ما يرضى الله . . ١١١ ص‎ ١ اعلام الموقعين ج‎ )١( - £ - (۳) ج ٤‏ ص۳۸۱ ۔ . ١۸۷ مختار الصحاح ص‎ )١( ۸ - الغضب والقلق : قد يمحدث من الخصوم في أقوالهم ومن الشهود في حيفهم وأقوالمم ما يضيق به القاضي فيحل به الغضب والضجر ‏ والتأفف والتأذي بالناس وهذه حالة يعجز فيها القاضي عن الوصول إلى الحكم الشرعي لأن فيها انشغالا للقلب وانشغال القلب مظنة لعدم الوصول إلى الحكم فنہی أمير المؤمنين القاضي عن هذه الحالة حتى لا يطير صوابه ويؤدي به ذلك إلى ضياع الحق . كذلك لا يتنكر عند الخصومة لأن القضاء بالحق يعظم الله به الأجر . 9 الحرص على الإخلاص لله : ينصح أمير المؤمنين القاضي بالإخلاص لله حتى ما بينه وبين الناس ويعينه على قول الحق ونطق الصواب ولا يخاف أحدا لأنه لا بخاف إلا الله . وعليه أن يوافق ظاهره باطنه فإن حالف الظاهر الباطن غضب لله عليه وأهانه . : ثواب الله في الدنيا والآخرة ينتظر القاضى‎ ٠ القاضی إذا تحققت فيه هذه الصفات في سلوكه وأدبه مع كان له عند الله جزاءان في الدنیا والآخرة ‏ أما الذي في الدنيا فهو عاجل الرزق والبركة فيه وف الآخرة له الجزاء الأوفى من الله عز وجل . -١56 فهذه الرسالة دستور القاضي في الإسلام وإنها عدالة الإسلام عظام من آثار كتاب الله تحقق العدل الذي قامت عليه السساوات والأرض . هو المطلوب منه تعيين القضاة لأن واجباته توجب عليه ذلك . ذلك أن إقامة العدل من أهم واجبات الإمام . وليس في وسعه أن يحكم وحده في كل المنازعات في حاضرة دولته فضلا عن الدولة كلها . ثم عرض المقارنة بين السلطات الأخرى المشبهة للقضاء وهى ولاية المظالم وولاية الحسبة باعتبار أن الثلاثة ولاية المظالم - القضاء ‏ الحسبة القاضى » وعقد التولية ومکانہا وزمان القضاء وتخصبه . اشرع بعد ذلك في الحديث عن القضاء 3 وشروط القاضى 3 ثم البينات . -1١55- و مل ہق جى ںی حم 2 دزو یی .moswarat.c الفصل الثاني المبحث الأول : القضاء المبحث الثاني : الشروط الواجب توافرها في القاضى المبحث الثالث : الشروط المستحبة ۱ المبحث الرابع : قضاء الذميين - 1۷ - > چ رم جى 9ے خی سے وج ارو یی .moswarat. CONN ال يحث الأول القضاء جرت عادة وعرف الذين يكتبون في الدراسات الإسلامية أن يبدأوا ما يكتبون بتعريفه وبيان المراد منه » وقبله يبينونه في اللغة ليربطوا بين المدلول اللغوي للفظ والمدلول الإصطلاحي للعلم الذي يكتبون فيه ١‏ وجريا على سنتهم نسير في دراستنا هذه ۱ القضاء لغة : القضاء : ا حکم » وا حمع الأقضية > والقضية مثله » والجمع القضايا » وقضى يقضي بالکسر قضاء أي حکم » ومنه قوله تعا ی : ظ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا ٭ » وقد يكون بمعنى الفراغ : فتقول : قضى حاجته » وضربه فقضى عليه كأنه فرغ وقد يكون بمعنى الأداء والإنهاء تقول : قضى دينه » ومنه قوله تعالى : # وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب # ء وقوله تعالى : # وقضينا إليك ذلك الأمر # أي أخبينا إليه ء وأبلغناه ذلك » وقال الفراء في قوله تعالى : ا ثم اقضوا إلى * أي بمعنى امضوا إلى كما يقال : قضى فلان أي مات . - ١م‎ وقد يكون بمعنى الصنع والتقدير › يقال : قضاه أي صنعه وقدرہ ومنه قوله تعالى : ۾ فقضاهن سبع سموات في يومين Caf‏ . عليه يقضي قضيا وقضاء وقضية وهي الإسم أيضا ء والصنع وا حتم والبیان١)‏ . ومن مجيء قضى بمعنى فرغ قول أمرؤ القیس : نقض لبانات الفؤاد المعذب ومنه قوله کشر عزة : وشدت على دهم الممارى”9» رحالنا أخحذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق الطى الاباطح ومن جيء قضى بمعنى حكم قول الحسين بن مطير : قضی الله يا أسےاء أن لست زائلا أحبك حت يغمض العين مغمض 14484 القضاء شرعا : عرفه ابن عابدین بأنه : « فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه تخصوص » وقول ابن قاسم : « إنه انشاء والزام في مسائل الإجتهاد المتقاربة فيا يقع فيه النزاع في الدنيا » أخرج بهذا القضاء على خلاف الإجماع ء وما ليس بحادثة . وقال ابن الغرس : إنه الإلزام في الظاهر على صيغة مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع شرعا ء فالمراد بالإلزام التقدير التام ء وفي الظاهر فصل احترز به عن الإلزام في نفس الأمر لان راجع إلى خطاب الله تعالى » وعلى صيغة مختصة أي الشرعية كالزمت ؛ وقضيت ؛ وحكمت وأنفذت عليك القضاء. ويأمر ظن لزومه فصل عن الجور والتشهى . ومعنى في الظاهر إشارة إلى أن القضاء مظهر في التحقيق للأمر الشرعي لا مثبت )۶'9۶۷ . وئی الإختيار عرفه : « بأنه قول ملزم يصدر عن ولاية عامة م(۲)؛ . وفي تبصرة الأحكام : قال ابن رشد : « حقیقة القضاء الأخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام ء وعن ابن طلحة الإندلسي : القضاء معناه الدخول بين الخالق والخلق ليؤدي فيهم أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة . وعن القرافی : حقيقة الحكم إلزام أو إطلاق )20 . . ۳٣٣ ص‎ ٥ رد المحتار ج‎ )١( . ۱۱۱ ص‎ ٢ ج‎ )٢( . ص۱۲‎ ١ ج‎ )۳( -١66 د‎ وفي مغني المحتاج : عرفه بأنه فصل ا خصومة بین خصمين أو أكثر بحكم الله تعالی »200 . وفي الروض المربع من كتب الحنابلة : « تبین الحكم الشرعي والالزام وفصل ا حکومات )۲۹ . والمعاني السابقة كلها متقاربة لأنها تدل على أن هناك خصومة وقعت بين طرفين أو أكثر ورفعت بها دعوى صحيحة إلى الحاكم » وسمع الحاكم أقوال الخصوم » وسمع البينات وتلمس القرائن والإمارات ثم بحث عن حكم الشرع فأخير به وألزمه أو أطلق بصیغة مخصوصه فيها معنى الحكم الذي قطع به ا خصومة بين المتخاصمين لا على وجه الجور والتشهي ولكن على حکم الله تعالى وهو بهذا قد دحل بین الخالق والخلق ليؤدي فيهم أحكام الله بواسطة كتابة وسنة رسوله . ويختار الأستاذ الشيخ محمد أنيس عبادة تعريف القضاء »› بأنه : « فصل الخصومات وقطع المنازعات بالحكم الشرعي على وجه خصوص » . لأنه يخرج المفتي والإمام والأمير والمحكم » لأن قولنا على وجه مخصوص مع فصل الخصومات يفهم معنى الإلزام فيخرج المفتي . وكذلك يخرج الإمام وغيره لأن الإلزام منه يكون على وجه عام غير الوجه الذي يكون بالقضاء من القاضي . ويخرج المحكم لأن الإلزام من جهته محدود . وفوق هذا فإن هذا التعريف یعتبر أكثر . ۳۷۲ ص‎ ٤ ج‎ )١( . ۳۹۷ ص‎ ٢ج‎ )۲( - 0ا مناسبة لاکٹر المعاني اللغوية وهي : الإنهاء والإيجاب والإلزام والمراغ والمضى والله أعلم("2 . وہذا يتضح أن المعنى اللغوي للقضاء هو المعنى الشرعي ‏ حيث أن الشرع هو مصدرہ الأحكام التي یفصل مہا فی المنازعات . الغرض من القضاء 1 فهم حتاجون إليه > لأن الناس تغلبهم الأنانية 3 وتسوقهم الأطماع 3 ويجري بينهم قانون القوة وتكون الحياة للأقوى » والله جل جلاله كرم الإنسان فصانه عن الوحشية » وأخذ على يده ليقيه شر الأنانية والأطماع . . . ولذلك كان الفصل بين الناس بالقضاء العادل من أفضل القربات إلى الله عز وجل . ومن أجل ذلك أيضا كان القضاء ‏ كما يقول الأستاذ الشيخ محمد أنيس عبادة("2 : « سنة المرسلين ومهمة النبيين كلفهم الله ها عينا إذا اتسع الوقت . وأمكن القيام به ء وأمرهم باتخاذ القضاة لمعاونتهم في مهمتهم حين تتسع الأعال ؛ وتتضيق الإستطاعة الشخصية عن الوفاء به وحدہ ¢ فأمر به الأئمة والولاة والحكام ۾ إن لله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين )١(‏ القضاء في الكتاب والسنة ص ۹ . )٢(‏ القضاء في الكتاب والسنة ص ١١‏ . -١65 - الناس أن تحکموا: بالعدل ۹. . وقول تعالی : 8 يا داود إنا جعلناك عن سبیل الله مھ : دليل مشروعية القضاء : الأصل في مشروعية القضاء الكتاب والسنة والإجماع والمعقل . SORES : أما الكتاب فقوله تعالى‎ ٠ 04 الله © . . وقوله تعالى : : ون احكم بيتهم ما أنزل لله‎ وقوله تعالى : ا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینہم إذا فريق‎ منہم معرضون 2174 . وقوله تعالى : ¥ فلا وربك لا يؤمنون حتى‎ يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت‎ . 29# ويسلموا تسليما‎ وأما السنة : فقول النبی بي : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر )20 متفق عليه - . 08 النساء‎ )١( .١١/ ص‎ )٢( . ٦۹ المائدة‎ )٣( . ]۸ النور‎ )٤( . ٦٦ النساء‎ )٥( ( نیل الأوطار ج ٠١‏ ص ٥٢٢‏ ۔ - ۳ - وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس”'' . وأما المعقول : فمن وجهين : أوهما : أن القضاء أمر بالمعروف وني عن المنكر ويقول الله تعالى في مدح المؤمنين : # والآأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 4“ . وأمر الله بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في قوله تعالى : ٭ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهونعن المنكر أولئك هم المفلحون 4 . ثانیھما : أن طباع الناس التنافس والتغالب » وقد فطروا على التنازع والتجاذب » ويقل فيهم التناصر ويكثر التشاجر والتخاصم ء أما لشبهة تدخل على من يدين ء أو لعناد يقدم عليه من يجور » فدعت الضرورة إلى قودهم بالحق » والتناصف بالأحكام القاطعة لتنازعهم والقضايا الباعثة على تناصفهم بالأحكام » ولأن عادات . الأمم به جارية » وجميع الشرائع به واردة » ولآن في أحكام الإجتهاد ما یکٹر فيه الإختلاف فلم يتعين أحدهما بين المختلفين فيه إلا بالحكم الفاصل والقضاء القاطع (*) ۱ . ۳۲٣ / ٠١ المغنى لإبن قدامه ج‎ )١( . ۱١١ / التوبة‎ )٢( (۳) آل عمران / 5 ٠١‏ . . ١8 القضاء في الكتاب والسنة ص‎ )٤( -١65 ب‎ حکم القضاء النظر في هذا الموضوع ينتظم ا حوانب الآتية : أ حكم القضاء : اتفق الفقهاء على أن القضاء فرض كفاية » يرتفع الآثم عن الأمة بقيام بعضهم به ء وإذا امتنعوا أثموا حيعا ء يقول ابن قدامة : « والقضاء من فروض الکفایات لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه فكان واجبا عليهم كالجهاد واللامامة . قال أحمد : «لابد للناس من حاكم 3 أتذهب حقوق الناس ؟۲۵ .. وروی عن ابن مسعود أنه قال : لأن أجلس قاضيا بين إثنين أحب إِلّ من عبادة سبعين سنة )۷ . ب - حكم تعيين القضاة : سبق أن ذكرت أنه يجب على الامام أو من يفوضه نصب القاضي وهذا والوجوب وجوب عبني ء وإذا كان الإمام لم يعين القاضي كان على الأمة وأهل الرأي والعلماء أن يعينوا قاضيا عليهم حتى يخرجوا جمیعا من الإثم » وقد سبق النقل عن المالكية با يؤيد ذلك الإنجاه . ج ‏ حكم قبول تولية القضاء : القضاء من العقود التي تتم بين طرفين ولابد فيه من یجاب وقبول وأن یتم بالرضا » ومراعاة مصلحة المسلمين والقدرة على القيام بواجباته وهذا أمر تجب مراعاته من جانب المقلد والمتقلد في أن واحد وبهذا يتبين حكم قول تولية القضاء » وقد مَن الله على علمائنا فبحثوا ذلك وحمعوا في بحثهم بين القبول من المتقلد وطلبه من المقلد . . ۳۲ / ۱٠١ المغنى لبن قدامه ج‎ )٢( - 166 - ونقل الأستاذ الشيخ محمد أنيس عبادة عن الفتاوي افندیة ۔ ومثله ف الإختيار من کتب الحنفية()_ القضاء على خمسة أوجه : . واجب : هو أن يتعين له ولا يوجد من یصلح له غيره‎ ١ ۲ - مستحب : وهو أن يوجد من يصلح له ولكنه أصلح وأقوم به . ٣‏ خر فيه : وهو أن يستوي هو وغيره في الصلاحية والقيام به فهو بر إن شاء قبله وإن شاء رفضه . . مككروه : وهو أن يكون صا لا للقضاء ولكن غيره أصلح‎ - ٤ © حرام : وهو أن يعلم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه لمايعلم من باطنه من اتباعه الموى كما في خزانة المفتين20 . د حكم بذل ا لال في طلب القضاء : أجاز الشافعية للطالب عند تعين القضاء عليه أو استحبابه بذل ا مال حتی يتحقق له وإن كان الآخذ ظالما بالأخحذ وهذا كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل الال . وللمالکیة في ذلك قولان : اظهرهما المنع من بذل الا , (1) ج ۲ ص / ۱۱۲-۱۱۱ . (۲) القضاء في الكتاب والسنة / ۱۷۔۱۸ نقلا عن الفتاوي الهندية ج ٣‏ ص "٠*٦‏ . (۳) مغنی المحتاج ج ۳۷۶٣ / ٤‏ . . ۳۳٣۱ / ٢ الشرح الصغیر ج‎ )٤( -١65 -ى‎ رق کے نے سے فضل القاضي ولایة القاضی من باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر شأن أي ولاية إسلامية وهذا باب عظيم » القائم عليه له أجر كبير وهو بلا أدنى شك - محقق للفلاح » وقد امتدح الله عز وجل القائمين بهذا العمل فقال جل شأنه : [ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 . وحين الثناء على المؤمنين ومناصرتهم بعضهم بعضا يقول القرآن الكريم : «والمؤسون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 04 . وقد مضى قوله تعالى : # الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر # وذلك في وصفه المؤمنين » وفي معرض ذم المنافقين يقول عز وجل :‏ والمنافقون وا منافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ء نسوا الله فنسيهم > إن المنافقين هم الفاسقون ١'4‏ . وحين يتحدث القرآن عن لعنة الله بني إسرائيل وعن أسباب استحقاقهم اللعنة يقول : ٭ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعیسی ابنمريم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوہ لبئس ما کانوا يفعلون )20 . وقد قال يل : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن . ۱٩۹ / آل عمران‎ )١( . ۷١ / التوبة‎ )٢( ۔٦۷٦‎ / التوبة‎ )۳( (5) المائدة / ۷۸۔۷۹ . -۱۵۷۔ہ مین الرمن وكلتا يديه مین الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا »“ وقال ية : « إذا اجتھد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران » ء وقال يه : « السابقون إلى ظل الله يوم القيامة : الذين إذا أعطوا ا حق قبلوه 3 وإذا سٹولوا بذلوه 4 وإذا حکموا بین الناس حكموا كحكمهم لأنفسهم 2002 . وی حديث رسول الله ی : « لا حسد إلا في اثنين رجل آتاہ الله مالا فسلطه على هلكته في الحق » ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها ) . ويقول الشوكاني : وأنا وإن كنت حال تحرير هذه الأحرف ورد في الترغيب في القضاء ما يغنى عن مثل هذا التكلف7؟»2 . وقد وردت أحاديث عن رسول الله پا - في مفهومها محذرة من القضاء منہا : ئغ 6 ۲ - وقوله مله : ١‏ لتاتین على القاضي العدل يوم القيامة ساعة یتمنی أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط )"۶ . . ۲٢۹ ص‎ ٠١ نيل الأوطار ج‎ )١( . ۲٥٢ نفس المرجع ص‎ )۲( 9) فتح الباري ج١١‏ / ۲۳۸ . (5) نيل الأوطار ج ۲٥٢ / ٠١‏ . )٦( )0( -١ه48‎ ۳۔ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مامن حکم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاخ حتى بقفاه على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل فإن قال ألقه ألقاه في مهوى أربعين خريفا )20 . وقد أمتنع بعض الأئمة عن القضاء مشل : الأمام أبي حنيفة رضي الله عنه ء وذلك حين أراده أبو هبيرة والي العراق » وقد ضرب من أجل ذلك . وكذلك رفضه حين عرضه المنصور عليه ء ورفضه الإمام زفر واختفى فهدم منزله » ورفضه الإمام أحمد ومن الصحابة من رفضه أيضا كابن عمر رضي الله عن . وللناظر فیم| سبق مما يدعو إلى ترك القضاء وكراهية الدخول فيه أمران : ١‏ الأحاديث التي توهم التحذير لايمكن أن تعارض الأدلة ‏ آيات وأحاديث ‏ مها قيل في سند الأحاديث التی رغبت في القضاء › ويمكن حمل هذه الأحاديث على بيان خطورة القضاء وعظمته تلك الملهمة وصعوبتها » وخطوة ا خرص على الحق » وإظهار حكم الشرع فضا للمنازعة » کم تبين عظم جرم الذين يرون من القضاة ‏ وراء ال هوى والشهوة ويجورون فی أحكامهم ويلانيون الحكام ويسيرون وراء أهوائهم . أو يمالئون ذوي الشوكة والبطش من المتخاصمين ويجورون على الضعفاء الذين لا يجدون حيلة ولا ببتدون سبيلا ويجورون على الضعفاء الذين لا يدون حيلة ولا یہتدون سبيلا وربا تشير هذه الأحاديث إلى أمور ستقع في المستقبل ‏ وقد تحقق من ذلك الكثير- فيكون جزاؤهم واضحا (۱) نيل الأوطار ج ٠. ۲٤۲۸ / ۱١‏ ظ . ٠١-٠۴ / القضاء في الإسلام محمد سلام مدكور‎ )١( 1١69 أمام المظلومين وفيها زجر غژلاء الظالمين . ۲ - امتناع بعض الأئمة عن قبول القضاء ‏ وبعض الصحابة قبلهم - لايدل على شيء في مواجهة قبول بعض الأئمة به ء وقيام أجلاء الصحابة به » وقد سبق أن ذكرت أنه سنة المرسلين وعادة الأمم > ویؤخذ من قول الإمام أحمد رحمه الله : لابد للناس من حاكم اتذهب حقوق الناس ؟ ‏ وقد تقدم . فليس في هذا الرفض حجة للقائلين بكراهة الدخول فيه » وكيف يكره الدخول فيه وقبوله لمن آنس من نفسه القدرة على القيام به ابتغاء رضوان الله » وقد قال الفقهاء أنه فرض کفایة ء فلو أخذ الناس بكراهية الدخول فيه وامتنعوا عنه وقعوا جميعا في الإثم ء وكيف يقوم الحاكم الأعلى بمسئوليته ويؤدي واجباته ؟. إن له بمقتضى السلطة الدينية التي منحتها وكفلتها له شريعتنا الغراء ما به يأمر ويعاقب الممتنعين الصالحين لتولي القضاء . وقد سبق النقل عن الشوكاني ما بينه حبا للإنصاف لان الله يحب الإنصاف ويمكن حمل رفض الأئمة والصحابة على أمور خفية لا نعلمها من قدرات ضعيفة في أنفسهم لا تجعلهم قادرین على تولي هذا العمل ء وربا ضاقوا بأوضاع الخلفاء والوزراء والأمراء . ورجا وجدوا في زمانهم من منحهم الله القدرة على القيام به خير قيام فصار مخيرا فيه عند بعضهم والله يعلم حقيقة الأمر ويعلم أيضا حقیقة ضرب بعض الأئمة وهدم بيوتهم » وهذه مشاهد ‏ إن وقعت ‏ سيكة كفانا الله شهودها لا داعي للخوض فيها . . ومازال - إلى يوم الدين - صوت السماء في القرآن والسنة ينادي آمرا بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . aS ترقخ جر 9ی ذاہ ری جه م دسي حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحلل حلالا ا مخصومات والمنازعات التي تقع بین لناس دائ) ها باطن هو الحق ولمحاظاهر قد يكون مطابقاً للباطن وقد يكون خالفاله» والناس في عرض الدعوى أمام القضاة هم قدراتہم المختلفة > فمنهم من بحسن عرض دعواه » ومنهم من لا بحسن ذلك . فمن يحسن يتخذ من فصيح القول وبليغ الحجة وظهور الحال ما يؤيد دعواه . وقد يملك أدلة ‏ في ا حقیقة باطلة - يتمكن بها من إثبات حق له على الغير أمام القاضى وني هذا الزمان توجد وظيفة المحاماة وهؤلاء المحامون يعينون في إبراز الدعوى في صورة صحيحة مقبولة ء وتقديم الأدلة . وقد يأخذون من الشهود من يشهد بالأجر لا للإعانة على نصرة الحق ولكن لنصرة الباطل » وقد يجهل بعض الناس أمورا تجد في الحياة وقوانين يتعارف عليها الناس وتسنها الحكومات . فيتخذ من ذلك الأمر بعض الذين لا دين لهم وقد سيطرت عليهم دنياهم وسيلة لتحقيق ما يريدون . وعلى الجانب الآخر ‏ المدعى عليه قد يلك من ألسنة المحامين ما يعينه ء وقد يلك من فصاحة قوله ما یرد به الدعوى ويبريء نفسه وذمته ‏ وهو في ذلك حق أو مبطل -. وقد يستأجر شهودا أيضا لنصرة باطل وهزيمة حق . وللناس فيا يذهبون فنون وهم من شیاطینہم وحي يوجههم ویرشدھم ويقودهم » وقد يكون للمكايد سبيل على تصرف الناس . لذلك ربط الدين الإسلامي بين ما يجري بين الناس في دنياهم وما يحل بهم من عقاب في النار أو جزاء في الجنة ء بل جعل عملهم في الدنيا أساسا الثواب والعقاب في الآخرة . -151١- يقول النبي لا : ( اما آنا بشر وإنكم تختصمون إلي » » ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي بنحوما أسمع » فمن قضیت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنها أقطع له قطعة من النار »20 . وقد بين الحديث أن حكم الحاكم لا يحل حراما في الحقيقية ولا يحرم حلالا » وإنها هو حكم کا ظھر للحاكم من أجوال المتخاصمين » ومع ذلك فقد دار للفقهاء حول هذا الموضوع كلام وتخرجت عليه آراء وأقوال > ففي مذهب الأحناف : جاء في تنویر الأبصار والدر المختار عليه : ( وينفذ القضاء بشهادة الزورظاهراً وباطناً) حيث كان المحل قابلا والقاضي غير ع لم بزورهم ( في العقود ) كبيع ونکاح ( والفسوخ ) كإقالة وطلاق ء لقول علي - رضي الله تعاللى عنه ‏ لتلك المرأة : شاهداك زوجاك وقالا : وزفر والشلاثة ظاهرا فقط وعليهم فتوى شرانبلانية عن البرهان ( بخلاف الأملاك المرسلة ) أي المطلقة عن ذكر سبب الملك فظاهرا فقط احماعا لتزاحم الأسباب حتى ولو ذكروا سببا معينا فعلى ا خلاف إن كان سببا يمكن انشاؤه ء وإلا لا ينفذ اتفاقاً كالإرث. وكا او كانت المرأة بنحو عدة أوردة» وكا لو علم القاضي بكذب الشهود حيث لا ينفذ أصلا كالقضاء باليمين الکاذبة ونكاح الفتم29 . , ۲۷۲ / ٠١ نیل الأوطار ج‎ )١( . ٣١۷٤-٣٥٤ / ٥ رد المحتار ج‎ )٢( ۱ - وواضح من هذا النقل أن أبا حنيفة يشترط لنفاذ الحكم في الباطن والظاهر في العقود والفسوخ أمرين : أوهما : أن يكون المحل قابلا للنفاذ ء فإذا لم يكن المحل قابلا للنفاذ بأن تكون محرمة عليه بكونها منكوحة الغير ء أو معتدته » أو بکونہا مرتدة فإنه لا ینفذ باطنا اتفاقا . ثانيهها : عدم علم القاضى بأن الشهود شهود زور فإن علم وقد حكى في النقل الخلاف بین أئمة المذهب في النفاذ في الباطن في) ذكره وقال إن الفتوى على قوههما ء وقد ذكر ابن عابدين أن العلامة قاسم قد حقق في رسالته قول الإمام بما لا يزيد عليه ثم أورد اشكالا وأجاب عنه وعليه المتون؟ . وقد جاءت عبارة المختار : القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ كالنكاح والطلاق والبيع وكذا البة والارث2"92 . وقد ناقش في الاختيار2"2: المسألة في المذهب واستدل لكل من الفريقين فاستدل للصاحبين بما يأتي : ١‏ - با حدیث السابق : إنما أنا بشر مثلكم . . . الخ وأنه على عمومه فيشمل الكل . . 5١5 / رد المجتار ج ه‎ )١( )ج / 1۲° . (۳) ج٢‏ / ۱۲٢‏ بتصرف . - ۳ - ۲ -إنا قد أمرنا بالظاهر والله يتولى السرائر لقول النبى َة : « أنا أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر وما يقولان بنفاذ الحكم ظاهراً لا باطنا) . واستدل لأبي حنيفة - رضی الله عنه ‏ بما روى أن رجلا خطب امرأة دونها في ا حسب فأبت فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين عليها عند علي رضي الله عنه ‏ فحكم عليها بالنکاح . فقالت إني م أتزوجهء وأنهم شهود زورء فزوجني منه ء فقال علي رضي الله عنه -: شاهداك زوجاك ء وأمضى عليها النکاح والقاضي قل حكم بحجة شرعية فیے| له ولاية الإنشاء فيجعل انشاء وتحرزا عن الحرام وقد رد على المخالفين ما يأتي : ١۔‏ اس حدیث صريح في ا ال : ونحن نقول به فإن القضاء ینفذ ظاهرا في الأملاك المرسلة ومعه الآية الكريمة : # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 204 ء ١‏ - القاضي يملك إنشاء العقود والفسوخ فيجعل حكمه انشاء احترازا عن ا حرام . ۱ ۳۔ أن القول بنفاذ الحكم باطنا يجعل المرأة لا تمل إلا لواحد ولا فحش فيه ء أما القول الثاني فيوقع في فحش كبير لأنہا لم تسلم نفسها له وهو عدم نفوذ الحکم في الباطن ۔ ولو ابتلى بها الثاني والثالث وهكذا وهذا هو الفحش الكبير . وقد جاء في فتح الباري"“ ردا على هذه الأدلة ‏ أدلة قول أب حنيفة . ۱۸۸ / البقرة‎ )١( ص۳۰۰.‎ ۱٦ ج‎ )٢( - ٤ - | ما روی عن علي لم يثبت . ؟ ‏ ا حمھور قالوا با حرمة على الثاني إذا علم أن ا حکم ترتب على شهادة الزور إذا اعتمدها الحاكم » وتعمد الدخول قياسا على الحكم بالباطل ولو ابتلی الثاني كان حکم الثالث كذلك . والفحش إنما لزم من الإقدام على تعاطي المحرم » فکانوا كا لو زنوا ظاهرا واحدا بعد واحد . وقال ابن السمعان : شرط صحة الحكم وجود الحكم وإصابة المحل » وإذا كانت البينة في نفس الأمر شهود زور لم تحصل الحجة لأن حجة الحكم هي البينة العادلة ء فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق » وحقيقة الحكم انفاذ ذلك . وإذا كان الشهود كذبة لم تكن شهادتهم حقا . قال : فإن احتجوا بأن القاضي حكم بحجة شرعية أمر الله بها وهي البينة العادلة في علمه . ولم يكلف بالإطلاع على صدقهم في باطن الأمر فإذا حكم بشهادتهم فقد امتثل ما أمر به ء فلو قلنا لا ينفذ في باطن الأمر للزم إبطال ما وجب بالشرع لأن صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهادية على مجتهد لا یعتقد ذلك . فإنه يجب عليه قبول ذلك وإن كان لا يعتقده صيانة للحكم» وأجاب ابن السمعان بأن هذه ا حجة للنفوذ وهٰذا لا يأثم القاضي ء وليس من ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة فی باطن الأمر وإغا تجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادق حجة صحيحة . وقال ابن قدامة عرضا للموضوع وردا على الأحناف وإقرار ل 1586 - لذهب ا حمھور : وحكم ا حاکم لا يزيل الشيء عن صفته في قول جمهور العلماء منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن » وقال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم بعقد أو فسخ أو طلاق نفذ حكمه ظاهرا وباطنا » فلو أن رجلين تعمدا الشهادة على رجل أنه طلق امرأته وقبلھے| القاضى بظاهر عدالتههما ففرق بین الزوجين لحاز لأحد الشاهدين نكاحها بعد قضاء عدتها وهو عام بتعمده الكذب ء ولو أن رجلا ادعى نكاح امرأة وهو يعلم أنه كاذب وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم حلت له بذلك وصارت زوجته ۔ قال ابن المنذر وتفرد أبو حنيفة وقال : لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا ما بطلاق زوجها . وهمايعللان کذہے| وتزويرهما ء فحكم الحاكم بطلاقها لحل ها أن تتزوج » وحلا لأحد الشاهدين نكاحها . واحتج ما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أن رجلا ادعى على امرأة نكاحها فرفعها إلى علي - رضي الله عنه ‏ فشهد له شاهدان بذلك فقضی بینہما بالزوجية ء فقالت : والله ما تزوجنی یا أمير المؤمنين » اعقد بیننا عقدا حتى أحل له ء فقال : شاهداك زوجاك . فدل على أن النكاح ثبت بحكمه ء ولأن اللعان ينفسخ به النکاح وإن كان أحدهما كاذبا فالحكم أولى . ولنا قول النبي يل : « إنما إنا بشر وأنكم تختصمون إِلي › ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع منه ء فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار »‏ متفق عليه وهذا یدخل فيه ما إذا ادعى أنه اشترى منه شيثا فحكم له . - ۱ - ولأنه حکم بشهادة زور فلا يحل له ء وكان محرما عليه کا مال المطلق . وأما الخبر عن علي إن صح فلا حجة لهم فيه لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه ولم يجبها إلى التزويج لأن فيه طعنا على الشهود . أما اللعان فإنما حصلت الفرقة به لا بصدق الزوج » ولهذا لو قامت البينة به لم ينفسخ النكاح . إذا ثبت هذا فإذا شهد على امرأة بنکاح وحكم به الحاكم . ول تكن زوجته فإنها لا تحل له » ويلزمها في الظاهر وعليها أن تمتنع ما أمكنها ء فإن أكرها عليه فالإثم عليه دونہا ء وإن وطتها الرجل فقال أصحابنا وبعض الشافعية : عليه الحد لأنه وطئها وهو يعلم أنها أجنبية » وقيل لا حد عليه لأنه وطء مختلف في حله فيكون ذلك شبهة وليس لا أن تتزوج غيره 8 وقال أصحاب الشافعي 1 محل لزوج ثان ولنا أن هذا يفضي إلى الجمع بين الوطيء للمرأة من اثنين فساد فلا یشرع .ولأنها منكوحة لهذا الذي قامت له البينة في قول بعض الأئمة فلم بجز تزويجها لغيره كالمتزوجة بغيرولي . وحكى أبو ا خطاب عن أحمد رواية مشل مذهب أبي حنيفة في )١(‏ المغني لابن قدامة ج ٠١‏ / 55-807 . - ۱۷ - بعد هذا النقل عن الأئمة وتلك المناقشات التى ناقشوها أقرر ما ہا :. ١۔‏ أن فقھاءنا مسلمون بالحديث الذي هو مدار المسألة . ؟ - أنه بحمد الله لم يقل أحد من أئمتنا باباحة ا حرام والدليل على ذلك أن الأحناف شرطوا أن يكون المحل قابلا للنفاذ . وأن لا يكونالقاض على علم بزور الشهادة . ۳۔ أن الحديث في عمومه يقرر أن حكم الحاكم لا يحل ا حرام ولا يحرم الحلال . وإن العموم الذي يدل عليه الحديث لا مخصص له فإنه إغا يدل على أن العقاب الأخروي الذي يتربص الذين يأخذون حق الغير بدون سبب جعله حلا لهم وبحمد الله لم يقل أحد بتخصيص هذا العموم ۔ العقاب الآخروي ‏ ٤‏ - قد أشار ا حدیث بظاهره إلى النفوذ الظاهر للحكم ولا تنازع فيه بين الفقهاء وأماعدم النفوذ في الأموال المرسلة في الباطن فقد قال به جميع الفقهاء أيضا . ٥‏ - بقي أمران سواء في ا ال أو في غيره فقال الأحناف بنفاذ الحكم ظاهرا وباطنا وما العقود والفسوخ والإرث والهبة ؛ وقال الجمهور بعدم النفوذ في الباطن والمقصود بالنفوذ في الباطن حل الإنتفاع . أما الأحناف فقد وجدوا من مذهبهم في ملكية القاضي على غيره إنشاء الفسوخ والعقود حرجا واعتبروا حكم الحاكم انشاء وحکموا بالإنتفاع وكأنهم خصصوا عموم الحديث لهذا المخرج . وعندي أن الحديث بعيد عن هذا الذي ذهبوا إليه مع التسليم لهم بقوهم وأما ا حمھور فعندي أيضا أنه تجاوزوا الأمر في ظل هذا العموم الذي ظنوا أنه يحتمل ما فرعوا في موضوعنا ۔٦۸-‎ هذا ء وما فرعوا بعید عن الحديث . ولتأخذ مثلا مسألة النکاح أو مسألة الطلاق . فإنهم قالوا : إن المرأة لا تمکن الرجل من نفسها إن أمكنها » وإن لم يمكنها كان عليه الإثم وحده » وهذا مسلم ولكن إلى متى ؟ إلى أن يقضي الله امرا كان مفعولا . إن الرجل الذي تزوج بشهادة الزور قادر على أن يتزوج بأخرى والإسلام يبيح له ذلك وتبقى المرأة حبيسة في بيته حتى يتوفاها الموت أو يتوفاه ويذهب جمالما وحسنہا أو تلجأ إلى الخلع فداء ها ء وقد تكون غير مالكة لشيء فحاضا يؤول إلى الحبس . وما قالوه في شأن الحد على الرجل لأنه في نظرهم زان على الحقيقة ‏ ما بین موجب عليه الحد وبين غير موجب لأنه وطء ختلف في حله وهو شبهة تدرأعنه الحد ‏ مردود عليه أيضا . وكذلك اختلافهم في حل زواجها من آخر وهم قد ردوا على بعضهم با أغنى الأحناف عن الرد عليهم ۱ وہذا یتضح رجحان ما ذهب إليه أبو حنيفة في هذه المسألة واللہ أعلم . الرضا بحكم القاضي لصحته . وليس شرطا لنفاذه وإنھا هو حكم ملزم يفض النزاع ويقطع -1١59 والأسس ما يحقق هم العدل » واعطاء كل ذي حق حقه . وشرط الحق في القضية ويجتهد في التعرف على حكم الله فيها » ومن ثم كان رسوله علامة على إيمانهم بالله تعالى » قال تعالى : وما أرسلنا من فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيها » فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليها ١(4‏ . ففی الآية الأولى يخير ربنا أنه أرسل الرسل ليطيعه اتباعه وذلك بأمر الله عز وجل فيم| بلغهم عن ربهم » وني الآية الشانیة يقسم ربنا أنه لا يؤمن أحد حتى بحکم الرسول 8 في جميع الأمور فما حكم به فهوالحق الذي يجب الإنقياد له باطنا وظاهرا وهذا قال : غ ثم لا يجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیم| ٭ أي إذا حكموك مانعة ولا مدافعة ولا منازعا کیا ورد فی الحُدیث J:‏ والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتی يكون هواه تبعا ما جئت به )20 . الكتاب والسنة وتحكيم ا حاکم بما فیھے| من الأئمة والقضة إذا کان . 58-58 / النساء‎ )١( . 7١5 ص‎ ١ / تفسیر ابن كثير جلد‎ )۲( -۱۷۰۔ لا يحكم بالرأي المجرد مع الدليل في الكتاب والسنة أو في أحدهما وكان يعقل ما يرد عليه من حجج الكتاب والسنة بان يكون عالا باللغة العربية وما يتعلق بها من نحو وتصريف ومعاني وبيان عارفا ما يحتاج إليه من علم الأصول بصيرا بالسنة المطهرة ء مميزا بین الصحيح وما يلحق به » والضعيف وما يحلق به » منصفا غير متعصب لمذهب من المذاهب ولا لنحلة من النحل ء ورعسالا يميل ولا يحيف في حكمه فمن كان هكذا فهو قائم مقام النبوة ء مترجم عنہا حاكم بأحكامها ء وني هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود وترجف له الأفئدة2"0 . ويروى أن الحديث الآتي بما شمله من القصة التي يضمها سبب الآية السابقة . فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر . الآية . عن عبدالله بن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند الرسول ييه في شراج الحرة التي يسقون بها النخيل . فقال الأنصاري : سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند الرسول ككل . فقال رسول الله ية للزبير: اسق يا زبيرثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري ثم قال يا رسول الله إن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله َة ثم قال للزبیر : اسق يا زبيرثم احبس الماء حتى يرجع إلى ا حدر » فقال الزبير : والله إني لأحسب أن هذه الآية نزلت إلا في ذلك » فلا وربك لا یؤمنون حتى يحكموك فیے| شجر بينهم ) . . الآية2©90 . )١(‏ فتح القدير للشوكاني مجلد أول ۸۴ - 484 . (۲) نيل الأوطار ج ٠١‏ ص ٦٦٢‏ ۔ ۲٦٦٢‏ . e - ۱۷۱ - وللبخاري في رواية خاصم الزبير رجل وذكر نحوه وزاد فيه فاستوعى رسول الله ية حينئذ للزبير حقه . وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه سعة . فلا احفظ الأنصاري رسول الله كلا استوعى للزبير حقه في صحيح الحكم » قال عروة : قال الزبير : فوالله ما أحسب هذه الآية إلانزلت في ذلك «١‏ فلا وريك ... الأية»(. والشرب » وكلها من طريق عروة وقال وصورتة صورة الإرسال » وذكر رواية محمد بن عبدال رحمن بن أبي حاتم في تفسيره وذكر فيها عبدالله بن الزبيرء وروایة اللسائى في مسند عبدالة ¢ وما ساقة من ا حاکم أبي عبدالل النيسابوري فإنه روى ا حدیث من طرق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عروة عن عبدالله بن الزبير فذكره ثم قال : : صحيح الأسناد . وم يخرجاه فإني لا أعلم أحدا فام ذا الإسناد عند الزهري بذكر عبدالله بن الزبير غير ابن أخيه وهو ضعيف . ثم ذكروا لأنه ابن عمته فنزلت فلا وربك لا یؤمنون . . . الآية20 وذكر بعد ذلك من طرق غريبة فيها قتل عمر للرجل وأن النبي أهدر دمه . )١(‏ المرجع السابق ص ٦٦٢‏ . (؟) تفسيرابن كثير جلد / ۲ ص 75١8-35١5‏ . (۳) المرجع السابق ص ۲۰۸ . -۱۷۲۔ والذي يؤخذ مما سبق: إن على المسلم الذي ترافع إلى قاضي يحكم بحكم الإسلام أن يسلم بالحكم في نفسه ظاهرا وباطنا أن لم يرض بالحكم أصاب نفسه بألم نفسی والحكم نافذ مادام صحيحا . وأيضا فإن عدم الرضا بحكم القاضي المسلم المستمد من القرآن والسنة عدم رضا بحكم الله عز وجل » وعدم الرضا بحكم الله ينافي الإيهمان - أو الإيمان بالكامل . على الأقل وإن كان في الحقيقة عدم الرضا بالحكم يظهر الشك فی حكم الإسلام مما يتنافى صراحة مع الإيمان » وقد وضح من الحديث أن عدم الرضا لا يغير الحق ولا يدفع الحاكم عن حكمه بل لابما أسرع به وانفذه في حين يكون الحكم الأول فيه بعض التوافق ‏ وعلى الحكام أن يجهدوا أنفسهم في تبين الحكم حرصا على عدم التهمة وأن يكونوا أقوياء في أحكامهم . وني الحديث أن الغضب غير المغير لا نع الحكم . الحالات التي يكره للقاضي أن يقضي وهو عليها قد تحل بالقاضى أحوال تشغله » وتسبب له الضيق » أو الال ٠‏ فتشغله عن الإدراك التام لما يدور حوله وما يقال له . أوقد تشغله فلا يستطيع ‏ التوصل باجتهاده إلى ا حکم الشرعي الذي يفصل في المنازعة ۔ استطاعة كاملة تطمئن إليها نفسه » ولا كانت هذه الأحوال مظنة ذلك على الأقل وقمة تلك الأحوال الغضب ۔ جاء اهي عن الرسول يل عن القضاء حال الغضب وذلك حيث يقول -۱۷۳۔ النبي ية : دلا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان+() وقد لاحظ فقھاؤنا المعنى المراد من الغضب وعدم الحكم حاله.. والحقوا به أحوالا لم ينص عليها. جاء في غاية الاختصار: «ويجتنب القضاء في عشرة مواضع : عند الغضب : وعند ا حوع والعطش . وشدة السهر . والحزن والفرح المفرط . وعند المرض . ومدافعة الأخبثين . وقلة النعاس » وشلة الجر واليرد ) . ويقول في كفاية الأخبار : والأصل في ذلك كله قوله َل : « لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان » رواه الشيخان . ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام ل يرد الغضب نفسه ء بل الإضطراب ا حاصل له به ء المغير للعقل والخلق . وهو في هذه الأحوال التي ذكرها الشیخ مغير للعقل وإن تفاوتت فلا يتوافر الإجتهاد“ . وجاء في المغنى : لا حلاف بين أهل العلم فیےا علمناه أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان كره ذلك شريح وعمر بن عبدالعزيز وأبو حنيفة والشافعي ٦۷‏ . وفي معنى الغضب : كل ما شغل فكره من الحوع المفرط والعطش الشديد . والوجع المزعج . ومدافعة أحد الأخبثين وشدة النعاس » وا م والغم » والحزن والفرح فهذه كلها تمنع الحاكم لأہا تمنع حضور القلب .واستيفاء الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة ا حق في . ٦٦٢٢ ص‎ ٠١ نيل الأوطار ج‎ )١( . ۲٦۲ ص‎ ١ كفاية ج‎ )٢( . ٤٤ ص‎ ٠١ المغنى ج‎ 5 - ۷ الغالب فهى في معنی الغضب المنصوص عليه فتجري محرا( . وقد جاء عن النبي ية أحاديث شريفة استعاذ منها من بعض هذه الأشياء وعلمنا ية أن نستعيذ منہا بالله جل ثناؤه من هذه الأحاديث : الضجیج ^ . ۲ - وقوله ہیا ^ J‏ اللهم إن أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة 002 : ۳ قوله بي : «اللهم إني أعود بك من الهم والحزن والعجز والكسل 2 وا حبن والبخل 3 وضلع الدين وغلية الرجال 2 . أثرہ في الحكم : في مذهب الشافعية خلاف هل المنع للكراهة ؟ الذي صرح به الرافعي وجماعة أنه يكره » وكلام الماوردي أنه خلاف الأولى فإن حکم في هذه الأحوال نفذ حكمه . قال الإمام البغوي وجماعة والغضب الحكم فيه إذا كان لغير الله تعالى » أما إذا كان لله تعالى فليس منهيا عنه واستغريه الروياني وقال المحذور هو عدم توفيره على الإجتهاد ولا ختلف ا حال فيه بين الغضبين والله أعلم 29 . . ٤٤ ص‎ ٠١ المغنى ج‎ )١( ۱ ١١5 ص‎ ٥ التاج ا ححامع للأصول ج‎ )٢( . ٠١١ نفس المرجع ص‎ )۳( (5) نفس المرجع ص ١١5-117‏ . (9) الكفاية ص 7١7‏ ج٢‏ . - ١1/6 - وني المغني فإن حكم في الغضب أو ما شاكله فحکی عن القاضي أنه لا ينفذ قضاؤه لأنه منبى عنه والنہی يقتضى فساد النہی عنه » وقال في المجرد : ينفذ قضاؤه وهو مذهب الشافعی”) واستدل للشافعي الحديث المتقدم في الباب السابق الذي يذكر تخاصم الزبير والأنصاري إلى الرسول ووجه الإستدلال أن النبى حكم حال غضبه وقد رد هذا بأن الغضب مانع إذا كان قبل أن يتضح الحكم في المسألة » وأما إذا کان بعد أن استبان الحكم قبل الغضب فلا يؤثر الغضب فيه . وقد قال الشوكاني“ وحول ما قاله في سبل السلام » وفتح الباري 7 : وظاهر النبي التحريم ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقي إلى الكراهة » فلو خالف الحاكم فحكم في حال الغضب فذهب الجمهور إلى أنه يصح إن صادق ا حق لأنه ية وسلم قضى للزبير بعد أن أغضبه كا في حديث الباب , فكأنهم جعلوا ذلك قرينه صارفة للنہي إلى الكراهة ء ولا يخفي أنه لا يصلح الحاق غيره به لا في مثل ذلك لأنه معصوم عن الحكم بالباطل في رضاه ء وفي غضبه » بخلاف غيره » فلا عصمة قنعه عن الخطأ » ولمذا ذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النبى عنه » والنہي يقتضي الفساد ء وفصل بعضهم بین أن يكون الغضب طرأ . ٤٥0 ص‎ ٠١ ج)١(‎ )5 ج١٠‏ ص 10 . (۳) نيل الأوطار ج ٠١‏ ص 755 - ٦٦۷‏ . )٤(‏ ج ٤‏ ص ۱۹٤-۱۹۳‏ . . ۲۵۹۷ ص‎ ١١ج‎ )٥( - ۱۷٦ - عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر فيه وإلا فهو محل الخلاف . وذكر ابن المنير أن الجمع بين حديثي الباب بأن يجعل الجواز خاصا بالنبی َيه لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي ہ أو أن غضبه نما كان للحق فی کان في مثل حاله جاز وإلا منع وقد تعقب القول بالتحریم وعدم انعقاد الحكم بأن الغبي الذي يفيد فساد النبي عنه هو ماکان لذات المنبي عنه » أو لحزئه أو لوصفه الملازم له المفارق كما هنا » وكا في النبي عن البيع حال النداء للجمعة وهذه قاعدة مقررة في الأصول مع اضطراب فيها وطول نزاع وعدم اضطراد . وقرر محمد صدیق خان أن الغبي عن الشیء لذاته أو لجزثه الذي لا یتم إلا به يقتضي فسادہ في جميع الأحوال والأزمنة ء والنهي عنه للوصف اللازم يقتضي فساده مادام ذلك الوصف . والنهي عنه لوصف مفارق أو لأمر خارج یقتضی الي عنه عند أيقاعه متصفا بذلك الوصف وعند ايقاعه في ذلك الأمر الخارج عنه لأن النبي عن ايقاعه مقيد بها يستلزم فساده مادام قيدا له . وعندي أن النبي باق کم هو ولا صارف له عن حقيقته لأن حديث الزبیر والأنصاري لا يصلح لصرف النبي عن حقيقته » ذلك أن النبي بيا قد استبانت له القضية وحكم فيها حکے| هو الحق » وكل ما هنالك أنه را کان فيه شيء من تسامح في حق الزبير حتى يكون الانصاري في حال من الرضا بدليل الرواية القائلة « وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه سعة فلم| وجه الأنصاري التهمة لرسول الله يِه » . نطق النبي الحكم كاملا حتى يستوفي للزبير حقه » ويتضح من ذلك أن غضب رسول الله ٤ة‏ كان لله إذ هو بعد - ۱۷۷ - صدور حکم منه ء واتہام الأنصاري له طعن فيه ء ومقام النبوة أمام الناس كبير ء وأحداث التشكيك فی حكم رسول الله ء وأنه ممن يتبعون ال ھوی جرم كبير في حق الله ودينه ونبيه ومعروف أنه يل لا يغضب إلا إذا انتھکت حرمات الله . أما ما يقال : من أن عصمة رسول الله يي هي التي سوغت ذلك الحكم لأن العصمة تصونه عن الحكم بالباطل فتلك حقيقة مسلمة وعقيدة راسخة ء لکن فعله ميا تعليم لأمته فلا ينبغي أن يجاب مثل هذا هنا لأنه لا معارضة على الإطلاق بين الحديثين . أما أن النہي هنا لايدل على الفساد فذلك أمر غير مسلم لأن القاضي هو الركن الأساسي في الحكم والخلل في هذا الركن وهو الغضب ۔ فلم لا تقول فساد القضاء في هذه الحالة والفرق بينه وبين البيع حالة النداء والصلاة في الثوب المغصوب إنها هما حرمة العبادة في وقتها وهى حالة المؤدي وما دمنا قد توصلنا إلى أن القول بفساد القضاء هو الحق > فإن أثره يمتد إلى الحكم » ويصير القول بعدم النفاذ هو الحق . ولكن حال الغضب أمره يقدره القاضى وإن بدت إمارات الغضب عليه ء ولا يلك المحكوم ضدہ في هذه ا حال إلا أن يطعن في ا حکم ويرفعه إلى قاض آخر فإن حكم بمثل ما حکم الأول كان الحكم الأول صحيحا ء ولا يقال ذلك فی قضية الزبير والأنصاري لأن الذي حكم هو رسول الله بي ء ومن أعدل حكم من رسول الله ؟ ومن يعدل أذالم يعدل الرسول ؟ وحكمه لازم كما أن شرعه للناس متبع . - ١78 والغبي عن ا حکم حال الغضب إنما هو من باب إقامة المظنة - وهي أن الغضب مظنة لعدم التوصل إلى الحكم الصحيح ‏ مقام المظنون ‏ الذي هو الحكم غير الصحيح ۔ والله أعلم . - ۱۷۹4 - - عل رت 7 جی ايج ایج ھک ین لازو ی Www. MOSWaAraAt. CON الميحث الثان الشر وط الو اجب توافرها في القاضي اشترط فقهاؤنا في الذي يتولى القضاء شروطها بعضها واجب » وبعضها مندوب إليه ء واختلفوا في عدة هذه الشروط » واتفقوا في بعضها . واختلفوا في البعض الآخر . وقالوا عن بعضها أا شروط لحواز تولية القضاء وشروط لصحته » وبعضها شروط لصحة التولية على خلاف بینہم حسب ما يتضح أثناء الدراسة » وسنناقش أقواهم ونبين الحق فيها حسب ما يتضح من الأدلة ء وما من شأنه أن يحقق القضاء الكامل » وما يحقق الغرض من تولية القضاة » وذلك في ضوء القواعد العامة أصولية كانت أم فقهية . البلوغ والعقل : هذان الشرطان عليه إجماع المسلمين فيمن يتولى القضاء وهما شرطان في جواز التولية وفي صحته . وذلك لأن كلا من الصبي والمجنون غير مكلف شرعا وذلك لحديث السيدة عائشة رضی الله عنها عن النبي بي : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ء - ۸۸ ۔ وعن الصبي حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يعقل )١()‏ . والصبي والمجنون والسفيه یجمعھم وصف ولحد. وهو الضعف . وقد أمر الدين في جانب الضعيف إذا كان عليه دين أو كان سفيها ء والدين يكتب صيانة لحق الدائن أمر أن يمل عنہم ولیھما بالعدل حيث أمر قبل ذلك في جانب المدين القوي أن يمل عن نفسه » قال تعالى : # فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فلیملل وليه بالعدل 294 . وإمامة الصبى في الصلاة ختلف فيها لما ورد عن ابن مسعود رضى الله عنه : « لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود )20 » وقول ابن عباس رضي الله عنم : لا يؤم الغلام حتى يحتلم )290 . قال الشوكاني : وقد ذهب إلى جواز إمامة الصبى الحسن وإسحاق والشافعي والإمام بھی » ومنع من صحتها اهادي والناصر والمؤيد بالله من أهل البیت؛ وكرهها الشعبي والأوزاعي والثوري ومالك ¢ واختلفت الرواية عن أحمد وأبي حنيفة 7 قال في الفتح المشهور عني| الأجزاء في النوافل دون الفرائفض22 . وإذا كان الصبى في أمر يسير كإمامة الصلاة فيه هذا الخلاف بین الفقهاء . وفيه حرص للدين على صيانته في الأموال . ففي أمر . ص ۲۲ مسند أبي حنيفة ص‎ ٢ نيل الأوطار ج‎ )١( سورة البقرة / ۲۸۲ ۔‎ )۲( (۳) نیل الأوطار ج ٤‏ ص 1٤‏ . . 1٤ ص‎ ٤ نیل الأوطار ج‎ )٤( . ٦٦٤ المرجع السابق ص‎ )٥( -۱۸۱۔ خطیر مثل ولاية القضاء لا يصلح مطلقا » ومٰذا قال فقهاؤنا لا يجوز ولا يصح توليته القضاء » واستدلوا على ذلك بدليلين : أوهما : أن رسول الله ية وقد أمر بالتعوذ من إمارة الصبيان ومن رأس السبعين وذلك في قوله يي : « تعوذوا بالله من رأس السبعين » وإمارة الصبيان )”۲ . ويقول الشوكاني : ( قوله إمارة الصبيان ) فيه دليل على أنه لا يصح أن يكون الصبي قاضيا ء قال في البحر إجماعا2'9 . ٹانیھما : أن كلا من الصبي والمجنون ليس أهلا للولاية على نفسه بل كان منېا حتاج إلى ولي يدير له شئونه » ويصرف له أموره › فكيف تكون لكل منها الولاية على غيره ؟ وليس المقصود بالبلوغ : الكمال الجساني . وبالعقل العقل الذي تتح به التكاليف بل لابد أن يكون صحيح التمييز جيد الفطنة يتوصل بذكائه ألى ايضاح ما أشكل عليه والدليل على ذلك أن الله حين أمرنا بدفع المال إلى من بلغ بعد يتم أن ذلك مشروط بوجود الرشد فيهم » وأيناسه منهم . قال تعالى : 8 وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النکاح فإن آنستم منہم رشدا فادفعوا إليهم أمواهم 4 . والقضاء أخطر من ولاية ا مال فوجب إعتبار العقل هذه الأوصاف المذكورة : . ۲٥٢ ص‎ ٠١ نيل الأوطارج‎ )١( . ۲٥٢ المرجع السابق ص‎ )٢( . ٦ / سورة النساء‎ )٣( -1١8؟-‎ الحرية : هذه الشريطة الثالثة وهى کون القاضی حرا. وقد تكلم فيها فقھاؤنا والكلام فيها الآن ما يبرره ذلك أن الناس قد اتفقوا على إلغاء الرقيق والإسلام لتشوقه إلى ا حریة يقرذلك ‏ ومع ذلك سوف أتعرض هذا الموضوع بشيء من الإيجاز لوجوده في بعض الشعوب المتأخرة وإتماما للبحث فلقد اختلف فقهاؤنا في جواز تولية العبد القضاء وفي صحة ولايته على قولين : والشانی : الحرية ليست شريطة جواز ولا صحة وعليه أهل الظاهر . فقد ذکر الماوردي في أدب القاضى : « أنه لا يجوز أن يكون القاضى عبداء ولا مدبرا ولا مكاتبا ولا من فيه جزء من الرق وإن قل فإن قلد كانت ولايته باطلة وحكمه مردودا ۰ أن العبد مولى عليه فلم يجر أن يكون واليا ء ولا لم بجز أن يكون شاهدا لا يكون قاضيا'“ . وذكر ابن حزم الظاهري أنه يجوز أن يلي العبد القضاء لأنه مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولأنه حاطب بقول الله تعالى : # إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل # وهذا متوجه بعمومه إلى الرجل . 579 ص‎ ١ أدب القاضى ج‎ )١( - A - والمرأة وا حر والعبد . والدين كله واحد إلا حيث جاء النص بالفرق بين الرجل والمرأة وا حر والعبد فيستثنى حينئذ من احمال الدين ء كا استدل بصلاة أبي ذر خلف العبد الربذة لعموم : « أوصاني خليلي يعني رسول الله َة أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا مجدع الأطراف › وقد قبل عثمان مثله(2» وبالقیاس على الفتيا والرواية ولقول عمر بن الخطاب : « لو كان سا یم مولى أبي حذيفة حيا لم يخالحني في تقليده شلك » . ورد الماوردي على هذا : بدليل ا حمھور من أن العبد لما كان موی عليه لم يجز أن يكون واليا وايضا لما كان مملوكا لم بجز أن يكون مالكا ء وإن جاز أن يكون مجتهدا وراويا . وأما أمر سالم فعنه جوابان : أحدهما : أنه كان مولى عتاقة ول يكن باقيا في الرق وتقليد والعتق جائز . والثاني من الحوابين أن عمر قال ذلك على وجه اللمبالغة فی مدح سالم . وقد عين الإمامة في أهل الشورى . وبالإجماع لا يجوز أن يكون العبد إماما على الأمة فلم يجز أن يشير بها إليه”'2 وقال سحنون من المالكية يمنع تقليد المعتق لأنه رما تعلق به حق فتضيع حقوق الناس9" . . ٣٤٤ المحلي ج ۹ ص‎ )١( . ص 581-579 أدب القاضي‎ ١ ج‎ )۲( . ٢٢ ص‎ ١ تبصرة الحكام ج‎ )٣( -1١85 - أما الاستدلال بالعموم الذي ذكره ابن حزم فلا یصلح هنا لأن الخطاب موجه إلى الحكام الذين لهم قدرة على الحكم . والعبد لیس له قدرة على ا حکم لإنشغاله بخدمة سيده . ولأن فيه من اللين ماليس في ا حر وذلك يحرمه القدرة على القضاء فبالأولى صونا للحكم وللدين منعه وأما القياس على إمامة الصلاة فهناك فرق بين الأثنين إذ القضاء اجتهاد وإلزام وليس في إمامة الصلاة ذلك بل إن إمامة الصلاة مبنية على الإختيار . وكذا الفتوى والرواية ليس فيها الإلزام الذيى في القضاء . وأما الحديث الذي ذكره أبو ذر فيجاب بمثل جواب سام مولى أبيى حذيفة » وإذا كان الحاكم ممنوعا من الحكم حال انشغال القلب فكيف بالعبد وقلبه مشغول ليلا ونہارا بخدمة سيده . ولا یرد على هذا أن يقال أن الإمام قد قلده القضاء فلا ولاية لسيده عليه لأن الإمام منصوب للحاية الحقوق لا لإضاعتها . الإسلام : هذه هي الشريطة الرابعة التي اشترطها الفقهاء فيمن يتولى القضاء جوازا وصحة بين المسلمين وحل اتفاق بینہم » ولكنهم اختلفوا هل يجوز ويصح تقليد غير السلم على غير السلم » فأجاز ذلك وقال بصحة التولية الأحناف إذا كان من يتولى القضاء من غير المسلم على غير المسلم أهلا للشهادة عليهم لأن أهلية القضاء عندهم بأهلية الشهادة ء قال ابن عابدين : « وحاصلة أن شروط الشهادة من الإسلام والعقل . والبلوغ وا حریة ء وعدم العمى والحد في قذف شرط لصحة توليته ولصحة حكمه بعدها » ومقتضاه أن تقليد الكافر لا يصح . وإن أسلم قال في البحر : وني الواقعات الحساسية الفتوى - 1586 - على أنه لا ينعزل بالردة » فإن الکفر لا ينافي ابتداء القضاء في إحدى الروايتين حتى لو قلد الكافر ثم أسلم هل يحتاج إلى تقليد آخر ؟ فيه روايتان |. ھ . قال في البحر وبه علم أن تقليد الكافر صحيح 5 وإن لم يصح قضاؤه على المسلم حال كفره . أ. ه وهذه ترجيح لصحة التوليية أخذا من کون الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة خلافا لما مشى عليه المصنف في باب التحكيم من رواية عدم الصحة . وني البحر قلد عبدفعتق جاز قضاؤه بتلك بلا حاجة إلى تجديد بخلاف تولية صبي فأدرك ولو قلد كافرا فأسلم قال محمد هو على قضائه فصار الكافر كالعبد » والفرق أن كل منهما له ولاية وبه مانع » وبالعتق والإسلام يرتفع ‏ أما الصبي فلا ولاية له أصلا . وني الفصول : لو قال لصبي أو کافرا إذا أدركت فصل بالناس أو اقض جاز لا بخالف ما ذكر نی الصبي لأن هذا تعليق الولاية » والمعلق معدوم قبل الشرط وما تقدم تنجيز . أ. ه. وبه ظهر أن الأولى کون المراد في مرجع الضمير من يصح منه القضاة لا من تصح توليته إلا أن يراد بها الكاملة وهي النافذة الحكم("2 . ویؤخذ من قبل ابن عابدين ومن نقوله : أن غير المسلم إذا قلد القضاء على المسلم يصح لأنه أهل القضاء وذلك في رواية غير أنه لا يصح حكمه ولا ينفذ حال الكفر لأن الكفر مانع من صحة الحكم ومن نفوذه فإذا أسلم زال المانع ‏ شأن العبد -. . ص ؛ ه” _ هوه”‎ ٥ رد المحتار ج‎ )١( ۔۱۸١-‎ وقد ذكر الماوردي أدلة أخرى للأحناف : ١-الإعتبار‏ بالعرف الجاري في تقليدهم . ۲ - وإحتجاجا بقوله تعالى : # لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 4 . واستدل لمذهب جمھور العلماء بقوله تعالى : # حتی يعطو الجزية عن يد وهم صاغرون 2074 . ونفاذ الحكم ينفي الصغار وقول النبي بي « الإسلام یعلو ولا يعلى )20 فمنع هذا الخبر أن يكون في الإسلام ولاية لغير مسلم ولأن الفاسق من المسلمين احسن حالا من الكافر لجريان أحكام الإسلام عليه فلم| منع الفسق ومن ولاية القضاء کان أولى منه أن يمنع الکافر . ولأن كل من م تصح ولايته في العموم لم تصح ولايته في الخصوص ٠‏ كالصبي والمجنون طردا وكالمسلم العدل عکساء . وقد رد على الأحناف : بحمل الآية على الموالاة دون الولاية . وأما ولاياتهم فی مناكحهم فلأنہم مالكون لما فلا يعترض عليهم فيها . وأما العرف الجاري من الولاة في تقليدهم فهو تقليد زعامة ورئاسة وليس تقليد حكم وقضاء . وإنهايلزم حكم أهل دينه لإلتزامهم له ء لا لزومه هم . ولا يقبل الإمام قوله فیم| حكم به بينهم وإذا امتنعوا من تحاكمهم إليه لم جروا عليه » وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ )۲ )١(‏ المائدة / الا . . ۲۹ / التوبة‎ )٢( . ۹۲ ص‎ ٤ سبل الاسلام ج‎ )۳( - AY - يقول ابن حزم ما ملخصه : يحكم على اليهود والنصاری ردهم إلى حكم دينهم 2 ولا إلى أحكامهم أصلا واستدل با يأتي : ١‏ کتاب عمر بن ا خطاب : اقتلوا كل ساحر وساحرة 2( وفرقوا بين کل ذي رحم حرم من المجوس . ؟ - قول ابن جريح : أهل الذمة إذا كانوا فينا فحدهم كحد المسلم . ويرى أن آية : « فإن جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنہم ؛(') منسوخة بقوله تعالى : # وإن أحكم بيهم با أنزل الله 2004 ونسب ذلك إلى ابن عباس . وقد نقل ابن كشير ذلك النسخ عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة والحسن . وقتادة » والسدي وزيد بن أسلم » وعطاء المسلم على مثله وعلى المسلمين » ويحث واحد من المتخصصين في الدراسات الفقهية الأمر من ناحية السياسة الشرعية » وهو لأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور وانتهى فضيلته إلى أنه يجوز من قبيل السياسة الشرعية أن يتولى غير المسلم القضاء على المسلم في مسائل . 17 / المائدة‎ )١١ . ٣۹ / الائدة‎ )( (۳) المحلى ۹ / ٤٤٤‏ ۔ المسألة ۱۷۹۰ . )٤(‏ تفسیر ابن كثير مجلد / ۲ ص ١٠١9‏ . - 1 848- الأحوال المدنية دون مسائل الأحوال الشخصية » وقد استدل لما ذهب إليه ما يأتي : ١۔‏ أجاز الحنابلة وشريح والأوزاعي والنخعي وابن مسعود وأبو موسى 2 والظاهرية والإمامية قبل شهادة غير المسلم في وصية المسلم حال السفر » استنباطا من قوله تعالى : # يا أیہا الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فاصابتكم مصيبة الموت ٭ . وقال ابن عباس : ( من غيركم ) أي من أهل الكتاب عند الضرورة» وقدروى عنعبدالله بن أحمد بن حنبل أنه تجوز شهادة غير المسلم على المسلم في الميراث قياسا على ما أجازوه في السفر ء وقد روى عن مالك أنه أجاز شهادة شيخ الإسلام ابن تيمية : وقول الأمام أحمد في قبول شهادة غير المسلم في هذا الوضع هو ضرورة » يقتضي هذا التعليل قبوها في كل ضرورة حضرا أو سفرا ء ولو قيل تقبل شهاداتهم مع أيمانهم مطلقا » » وهذا يفيد أن جواز الإشهاد المذكور بالوصية لا يختص مها لدلالة النص على ما يساوي الوصية من الحوادث . ۲ -الإشهاد على التبايع وعلى دفع المال لليتيم : فقد جاءت الأیتان ظ واشهدوا إذا تبايعتم 4 ويقول : طإ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم # . - ۱۸۹ - * - في حكم من أحكام الطلاق جاء الأمر بالأشهاد مقيدا بذوي عدل من المسلمين قال تعالى : # فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعر وف . أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم ٭ . . غير المسلم أهل لتولية القضاء في القول المفتي به عند الأحناف‎ - ٤ ه ‏ أهلية القضاء بأهلية الشهادة عند الأحناف . وعلى هذا فا دام غير المسلم أهلا للشهادة حسب ماقال بذلك الأئمة السابقون فهو أهل للقضاء بناء على قاعدة الأحناف فيجوز قضاء غير المسلم على المسلم في المسائل المدنية وقد أكد فضيلته ماذهب إليه بأن جلة الأحكام العدلية لم تشترط الإسلام فيمن يتولى القضاء وذلك في المادة ٤(‏ ۱۷۹) وقد أشرف على وضعها لجنة علمية إسلامية عالجت فيها القانون المدني مستمدا من الفقه الإسلامي(2 . وقد قام بالرد على هذا القول کل من العالمين ا حلیلین : عبدالعال عطوه . وإبراهيم عبدالحميد في مذكرة كل منہم| في القضاء ويتلخص رد الأستاذ عبدالعال عطوه فيا يأتي : مذكرته ص 5١7‏ : ١‏ -نفي القول المنسوب للإمام أحمد بجواز شهادة غير المسلم على المسلم في الميراث لعدم وجوده في الكتب المعتمدة . ۲ - أقصى ما يفيده الدليل هو جواز التولية حال الضرورة بناء على جواز الشهادة حال الضرورة . ۳ قيد الشهادة المطلقة في الایتین عن اشتراط الإسلام بالأدلة الكثيرة التي اشترطت الإسلام . . بتصرف‎ ٤١-۳۹ / القضاء فی الإسلام ص‎ )١( - ۱۹۰ - ٤‏ - قصر القضاء المذكور على المسلم بالأحوال المدنية فقط قصر لا يقوم عليه دليل . بناء ولاية القضاء على ولاية الشهادة حل نظر ء لأن الأولى عامة والثانية قاصرة على الشهادة . وخرج من هذا بعدم سلامة الأدلة ء وانتهى إلى أن هذا القول ومن قول فضلية الأستاذ مدکور ١‏ وعلى كل .. فالمسألة ينبغي أن تكون محل نظر » إن الأستاذ مدكور أحس بضعف ذلك الرأي . أما الأستاذ / إبراهيم عبدالحميد فقد لخص شبه الأستاذ مدكور في شبهتين ورد على كل منہما : الأولى : أهلية غير المسلم للشهادة على السلم في غير الأحوال الشخصية لما ذكره مدكور ورد عليها بحمل المطلق على المقيد للنصوص التي ذكرها الأستاذ عطوة وأن الأحناف يشترطون الإسلام في الشهادة على المسلم . وأن قبول الشهادة من غير المسلم على المسلم فهو في حال الضرورة والنزاع في حال الإختيار . ورد آية الإشهاد على غيركم والقول بأن أهلية القضاء بأهلية الشهادة غير مسلم . بقضاء غير المسلم على المسلم . ( مذكراته ص ۷۔۹) . وقبل مناقشة الموضوع أعرض لوضع الذميين في دولة -۱۹۱۔ الإسلام : فالذمي هو الذي يقيم مع المسلمين على أن له ماهم وعليه ما عليهم بعقد يسمى عقد الذمة وهو عقد أبدى ويشترط فيه شرطان : يسهموا فی بناء الدولة ويشتركون في تكوين ميزاا ال مالي . للعقوبات الإسلامية ليكون هم ما للمسلمين وعليهم ما علیھم(١)‏ . واستثناء المعاملات ا الیة والعقوبات وترك الأحوال الشخصية راجع إلى : « إن المعاملات من شأنها أن تجري بين المسلمين والذميين : فيكون التبادل قائم| بين كل الرعايا » وأن المعاملات المالية أساس للنظام الا قتصادي ف الأمة . وتبادل المنافع بسن الرعايا ولیس من العقول أن ينحاز الذميون ء فی حلة يتعاملون فيها دون سائر الناس الذين بحاورونہم ء وإلا کانوا دولة ف داخل الدولة ء وأن ذلك لا يتفق مع الإندماج الذي قبلته الدولة بالنسبة هم ء فإنه إذا قبل الذمي يتعلق بالنظام المالى والإقتصادي والإجتاعي . ولذلك كانت العقوبات الإسلامية واجبة التطبيق عليه )20 . . 1۲ العلاقة الدولية في الإسلام للشيخ أي زهرة ص‎ )١( . ٦۳ المرجع السابق ص‎ 2١ 1١9152 وفیے| یتعلق بالأحوال الشخصية شأنها شأن العبادة الخاصة بالذمي وكل أمرها إليه » أي أننا أمرنا بتركهم ء وما یدینون « على أن ذلك التزاما من الحاكم المسلم وليس امتیازا يعطي وأنه لا ولاية على ا حاکم المسلم في اعطائه رعيته ذلك الإلتزام من جانبه وليس لدولة أن تتدخل باسم أنه امتياز يجب رعايتهء فإذا اتجه الذمي ذلك الإتجاه, واستعان بدولة أخرى كما حدث عند ضعف الدولة العثانية فإنه يكون قد نقض عقد الذمة وجعل انتماءہ لدولة أخرى فينبذ إليه عقده ولا يكون ذمیا م”'۶ . وقبل هذا تحدث فضيلته عن الإجتهاد الفقهي والظروف السياسية فيقول : « وفي هذا الوقت ‏ وقت الحروب بين المسلمين وغيرهم ‏ والنيران مشتعلة كان الإجتهاد الفقهي ونبتت فكرة : الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم . أهي الحرب أم هي السلم ؟ ففكر الفقهاء في ذلك ومنهم من قال : إن الأصل في العلاقة الحرب وأخذوا قولهم من الواقع لا من أصل النصوص وليس أولئك هم الأكثرين ومنهم من لم يأخذ الحكم من الواقع بل أخذه من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية المحمدية والحروب واعتبر العلاقة هي السلم حتى تكون دواعي ا حرتب) . . ٦٤-٦٦ المرجع السابق ص‎ )١( . 5١ العلاقات الدولية في الإسلام ص‎ )۲( - ۹۳ واقع الناس الیوم : عھود الذمة أصبحت مسألة تاريخية » كانت عقدا للإلتزام بالعيش في تجاور بين طائفتين ختلفتین إحداهما غالبة قاهرة ء والشانیة مغلوبة مقهورة على أن يتم بواسطتها التزام الطرفين بالتعايش السلمي بینہم| ولقد تعارف الناس على أن الكل مواطنون خاضعون لسلطان الدولة . حقوقهم في ظلها واحدة إلا ما يميز كل طائفة في حدود الأمور الخاصة . وأصبح التعامل سائدا بين الجميع أخذا وعطاء . وبيعا وشراء » وأصبح الإختلاط إمرا الواقع ناطق به » والنصوص الواردة في مثل : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » هي في الواقع بيان للأعم الأغلب . وليست من الأحكام الدائمة التي لا يلتزم سواها . کما سيتضح عند الحديث عن شروط الشاهد . وما تعارف عليه الناس من أمور أن بدا فيه التسامح وقتها إلا أنها صارت حقوقا يقاتل الناس من أجلها . ومعنى ذلك أنه عند انتفاض الحقوق المذكورة تقوم الحروب الأهلية داخل الدولة . وإذا عرفت بداية الحروب فلن يعرف آخرها . كذلك تلاصقت الدول ء وتلاشت المسافات أمام تقدم العصر » وما سيجد . کما أن قضية نہذ العقود ‏ عقود الذمة ‏ أصبحت أيضا مسألة تاريخية ذلك أن الدول اليوم ترد الخارجين عليها بسلطان قوتها وقانونها ء إذ تعتبر ذلك من الخيانة التي توقع بصاحبها أشد العقاب . ولا نعلن الحرب على طائفته » وسلب أمواها ء ورق رقابها . وهذا أمر لا يقره الإسلام ولا تقبله العقول . مادام هناك من الطرق الأخرى ما تتم به سيادة القانون وسيطرته على الخاضعين له » ونحن -1١95 بحمد الله أغلب الأمة وقانوننا ۔ إذا أردنا - هو الذي يسير ويسيطر بمقتضى عقد الذمة السابق » أو بمقتضى العرف السائد . كما أن الدول تتعاون اليوم ۔ ولا مانع منه شرعا ۔ وينتقل الناس بين الدول المختلفة بحريتهم وجريا وراء مصا حھم فإلى من يلجأ المسلم عند التقاضي في دولة غير إسلامية ؟ كما إن الناس في العالم قد تعارفوا على إنشاء محكمة تسمى محكمة العدل الدولية تقضى في المنازعات التی تتم بين الدول وفيها قضاة غير المسلمين ‏ إن لم یکونوا جميعا غير مسلمين ولا جال للقول بالضرورة هنا حيث ذلك نوع من التعاون الدولي الذي يقره الإسلام . كما أن القضاء ليس له السلطان السابق من التأديب والضرب حتى يقال أن في ذلك إهانة للمسلمين إذا تولى غير المسلم القضاء . بل القضاء الیوم عمل لفض المنازعات ولبيان عقوبة الخارجين على عرف الدولة وقانونها . علوم الا سلام : نعم جاء في حديث رسول اللہ ئي : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وعلو الإسلام یتحقق بسيادة قوانينه » وعدم ا خروج عليها إلا ما استثناہ الإسلام لبعض الذين لا يدينون به من تركهم . وما يدينون ء وليس من شرطه أن لا يتولى غير المسلم القضاء . وذلك متحقق وا حمد لله بوجود المسلمين أكثر به متمسكة بدینہا . -. 1۹٥ - الإمامة العظمى : حقا ا يح خر السام السا قلعي حسب ما سیق بجا الأخص على لا غير سدید لأنه قياس مہ بع الفارق لن 58 لا مقام رسالة لا ينزل على صاحبها وحي وهو متبع لصاحب الرسالة ومهمته حمايتها ورد الخارجين عليها مسلمين وغبر مسلمین » وزراء أو ولاة » أو قضاء أو محتسبين . أو رعية ء كا أنه ملتزم بنشرها قدر طاقته » ولا يلزم غير المسلم بنشر دين لا يعتقده » وأما القضاء فهو وہذا نخلص إلى ما يأتي : ١‏ - غير المسلم تجوز شهادته على المسلم » وليس في هذا ولاية ۔ والتعامل الذي يتم بين الطرفين ويحضره . وقد يكون مغروفا ۲ - غير المسلم ملتزم بقانون المسلمين في المعاملات المالية والعقوبات ويطبق عليه من قوانين الإسلام ما يطبق على المسلمين . ۳ غير المسلم أهل للقضاء على مثله أو من دونه حالا بمقتضى الفقه الحنفي . وهو یقضی بینہم في المعاملات المالية أو العقوبات بقانون المسلمين ولا يجوز له أن يحكم بغيره بمقتضى عقد الذمة . أو سيادة الدولة على اتباعها أو بقانون الدولة ا لتى هو مواطن ۔۱۹١-‎ تحميه ويتمتع بخيرها وترعی شئونه ء وبسبب ذلك لابد أن يكون عالما بالقوانين التي تنظم التعامل وتضم العقوبات وتحددها . وأحوال ا حرائم وأنواعها وظروفها وكيفية التقاضي . ٤‏ - رفع ا حرج ومراعاة الضرورة وتغير الأعراف 3 وعدم مصادمة النصوص والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية هي أساس الحكم بالسياسة الشرعية . 5 أن تولي غير المسلم القضاء بين المسلمين وغير المسلمين اختيار لهم في التزامهم بالقانون الذي يحقق سيادة الدولة ويرعى حقوقها ونظمها . وتركهم وشئونہم قد يدفعهم إلى التعرف على قانون غير إسلامي يحكمون به أنفسهم 3 وتكون صيغة الأمة غير موجودة وذلك مدعة إلى الفرقة والضعف . وانشغال المسلمين بأسور داخلية هم في غنى عنہا ء وحتى لا یتربص به العدو الخارجي » عليهم نيران غضبه » وهو أيضا تطبيق عادل للقاعدة الفقهية القائلة هم مالنا وعليهم ما علينا . ٦‏ بذلك نرفع عن المسلمين ا حرج 3 ونزيل عنهم الضيق الذي بحل مهم » ونضمن التأكد من التزام غير المسلمين بالقانون الإسلامي > ونضمن أيضا أن يظل الإسلام قائدا لسفينة الحياة بتعاليمه . ۷- ما يمكن أن يقال أن القضاء ولاية دينية تقرب العبد من رقه وهو حاسب عليها : فكيف يقوم بها من لا ثواب له في الآخرة اطلاقا ١ةال‎ لكفره . يجاب عنه بأن شئون الدنيا كلها في نظر الإسلام يشاب عليها في الآحرة إن أحسنها ورعاها حق رعايتها . وغير السلمین يقومون بہذہ الأعمال ولا ثواب لحم عليها في الآخرة . فيكون شأن القضاء شأنها . ويدخل في عموم قوله تعالى : ل مثل الذين كفروا بربہم أعما حم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعيد 44( . وتأسيسا على ماتقدم فنقول أنه يصبح أن یقضی غير المسلم بين المسلمين في النواحي التي تضم للفريقين فيها قانون مشترك يخضعون له ويلتزمون سلوكا ويحاسبون عليه قضاء كل ما هنالك أن يتأكد ال موی من ولاء هؤلاء لدولتھم وخضوعهم لقانونها ء والتزامهم في معاملاتهم بالقانون الإسلامي . وحرصهم على اتباعه . ولكن تبقى نقطة هامة وهي أن النصوص مها كثرت وتعددت لا تسایر الحوادث . ويبقى أمام القاضي فهم النصوص . ومعرفة المباديء العامة وأسس الاجتهاد وأرسى أساس لذلك هو الإيان بالله » والاقتناع الكامل بمباديء دينه مھا جعل الإنسان حريصا في اجتهاده في تطبيق النصوص على ارضاء الله وبه يتحقق العدل الذي هوالهدف من التقاضی . وذلك لا يتصور أن يأتي من غير المسلم . هذا فضلا عن أن المسلم يتعبد الله بالنصفه في حكمه مسلم| كان المحكوم أو غير مسلم . لذلك کان اشتراط الإسلام في القاضي أمرا تحققه المصلحة العامة » إذ به یتحقق العدالة » وفيه درء للمفاسد أيما درء . . ۱۸ / سورة إبراهيم‎ )١( - ۹۸ - وإذا كانت السياسة الشرعية تقتضي التوسعة على ال حکام والولاة فإن في حالة الضرورة تفسير لكل ما نرى من قيام غير المسلمين بأعمال هي من واجبات المسلمين الکبری » ويكون أيضا تقاضي المسلم أمام غير المسلم سواء في بلده أو غيرها حالة اضطراره »كذلك لحوء المسلمين إلى حکمة العدل الدولية ‏ إنما يكون خضوعا للعرف الدولي العام الذي یقضی باللجوء إلى هذه المحكمة ‏ وهذا أولى من الحرب إذ في ذلك حقن للدماء ء ولا مانع منه شرعا . ويحب أن نضيق من الدائرة التي يتولى فيها غير المسلمين القضاء على المسلمين ما أمكن تحقيقا للمصحلة التي تعود على الجميع ء ولا حرج على غير المسلمين في أن يتولى القضاء المسلمون ففي ذلك نفع لهم . هذا فضلا عم| يحققه من سيادة الدولة بتمام سيادة القانون إذ أن الذين يقومون بتطبيق القانون لهم دور كبير في تحقيق هذه السيادة وهذا الدور الكبير منوط باعتقاد أفضلية هذا القانون وسلامة مصادره . سلامة الحواس : ( العين ‏ الأذن ‏ اللسان ) لقد سبق النقل عن ابن عابدین أن من شروط صحة تولي القاضي عدم العمى . وكذلك الأمر لصحة حكمه في تنوير الأبصار والدر المختار ( ود يكتفو بالإشارة منه لا من القاضي ) للزوم صيغة مخصوصة كحكمت وألزمت بعد دعوى صحيحة . وأما الأطرش - ۱۹۹ - الأصم 00 . ويقول ابن عابدين معلقا عل صيحة قضاء الأطرش بأنه يفرق بين المدعي والمدعي عليه » وفي المذهب قول بعدم الجمواز لأنه لا یسمع الإقرار فتضيع حقوق الناس ویعلل بأنه لابد للقاضي من صيغة مخصوصة بعد دعوى صحيحة فيحتاط فيه وفي معین الحكام : ١‏ لا تقبل شهادة تسعة » وذكر منها « الأخرس لعدم نطقه J)‏ ولا يصلح لاشهادة مطلقا على المعتمد والقضاء والإأمامة العظمى »“ . ويؤخذ من النقول السابقة : أن الأعمى والأصم والأخرس لا تصح ولاية القضاء هم والأطرش فيه روایتان : الاو لی وهي الكبير ومتن خلیل من كتاب المالكية : ويجب أن يكون الحاكم ذا بصر وكلام وسمع فلا يجوز تولية الأعمى والأبكم والأصم (و) إن وقع ( نفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ) ( الواو) بمعنى أو أي لا ينقض لأن عدم هذه الأمور ليست شرطا في صحة ولايته ابشداء ¢ ولا في صحة دوامها بل هو واحب غير شرط في الإبتداء والدوام . ولذا قال ( ووجب عزله ) ولو طرأ عليه شيء ما ذكر فاستفيد منه أمران : عدم (خ) ص ٣٣۳ج ٥‏ . )٦(‏ ص ٣٣١‏ جاه (۲) ص ۷° . . ۳۱٤ ص‎ )*( ے٢٢ے‎ جواز ولايته ابتداء ودواما وصحة حكمه بعد الوقوع'2 . وی حاشية الدسوقي : تعليقا على قوله ( الواو بمعنى أو) أن الحكم النافذ هو حکم من وجدت فيه واحدة من هذه الثلاث أما من اجتمع فيه العمى والصم والبكم فلا تنعقد ولايته كما في (ح ) عن ابن عبدالسلام” ١‏ . وني الشرح الصغير : وفقد اثنين منها لا ينفذ حكمه إذ لا تنعقد ولايته بعقد اثنتن ”۹ . وفي تبصرة الحكام : ان السمع والبصر والكلام » ليست بشرط في الصحة لکن عدمها يوجب العزل”'' ويقول فيها أيضا : وأما سلامة السمع والبصر فإن القاضی عياض حكى فيه الإجماع من العلماء مالك وغيره ء وهو المعروف لا ما حاكاه الماوردي“ عن مالك أنه يجوز قضاء الوعمى وذلك غير معروف ولا يصح عن مالك 2 ولأنه لا يتأق قضاء ولا ضبط . ولا ميز محق من مبطل ولا تعين طالب من مطلوب . ولا شاهد من مشهود عليه من الأعمى » وفي وثائق ابن القاسم الجزيري : أن السمع والبصر شروط في الصحة . كما قال القاضي عياض » وقال ابن شاس في شروط القضاء القسم الثاني : ما يقتضي عدمه الفسخ وإن لم نشترط في الصحة وذلك . ۱۳۰ ص‎ ٤ ج‎ )١( 5 ۱۳۰ ص‎ ٤ج‎ )٢( )٢(‏ ج ٢‏ ص ۳۳٣‏ ۔ ١ج‎ ٢٢ص‎ )ؤ٤(‎ . 1۴۲ ص‎ ١ وأدب القاضی ج‎ ٦٦ أحكامه ص‎ )٥( E كاشتراط كونه سميعا بصيرا متکلما فعدم بعض هذه يقتضي أن يفسخ العقد سواء تقدمت اضدادها عليه أو طرأت بعده » وينفذ ما مضى من أحكامه إلى حين العزل . وإن كانت موجودة حين الحكم فقال ابن رشد ولاية من فقد السمع والبصر منعقدة لکن يجب عزله ء وسواء تقدمت هذه الأوصاف أو طرأت وينفذ ما مضى من أحكام ۱ قال القاضي عياض : اشتراط السمع والكلام لم يختلف فيه العلماء ابتداء لأنه يتعذر عليه الفهم والإفهام غالبا ء واختلف العلماء إذا طرأت هاتان الآفتان يعني فقد السمع والكلام بعد العقد هل يبطل العقد » ويعزل أم لا ؟ ويبعد تأتي القضاء مع اجتماع هاتين الآفتين وکلیا يوجد أصم ألا وهو أبكم ٠‏ ويؤخذ من النقول السابقة عن المالكية ما يأتي : ١ہ‏ إن سسلامة السمسع والبصر والكلام واجبات وليست شروط صحة . على معنى أن ا حکم إذا صدر من فقد واحدة منها نفذ ۲ - لا يجوز تقليد من فقد واحدة من هذه الثلاثة ومقلده آثم وإن طرأت عليه بعد التقليد يجب عزله » وإن لم يعزل يأثم المولى . إذ هي واحبة المراعاة ف الإبتداء والدوام . ۳ - من فقد اثنين من هذه الثلاثة لا تنعقد ولايته ولا ينفذ حكمه کا فذكر القاضى عياض أن المذهب فيه قولان : 5١52 أ -قول ببطلان العقد ووجوب العزل . ب ۔ القول الثاني بعدم بطلان العقد . لكنه رجح القول الأول لأن الواقع يشهد أنه لا يوجد أبكم إلا وهو أصم . وأيضا فإذا كان اجتماع اثنين لا تنعقد به الولاية ولا ينفذ جاء في مغني المحتاج : أن لا يجوز تولية الأصم لأنه لا يفرق بين إقرار وإنكار ء وتجوز تولية الأطرش » ولا يولى الأعمى » ولا من یری الأشباح ولا يعرف الصور لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب . فإذا كان يعرق الصور إذا قربت منه صح والأعور تصح توليته وكذا من يبصر نہارا » والأخرس لا يولي . وإن فهمت إشارته لعجزه عن الأحکام(١)‏ وفي المهذب : ولا يجوز أن يكون أعمى لأنه لا يعرف الخصوم والشهود 3 ری الأخرس الذي يفهم الإشارة وجهات كالوجهين في شهادته20 . وني كفاية الأخيار : وقيل : تصح ولاية الأعمى لأنه عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم على المدينة وكان أعمى › الصلاة دون لحك“ . )١(‏ ج٤‏ ص ۳۷۵ . . ۳۷ ص‎ ٠١ ص ۳۰۷۔ المغنى ج‎ ٢ ج‎ )٢( . 504 ج ۲ ص‎ )5 - ۳ - عقدھا ۔ ولاية القضاء ‏ کا هو سبب خروج منہا . أما إذا کان أبكم قالوا إن كان يحسن الاشارة إلا بنقص كامل وقال آخرون : إن كان يحسن الكتابة لا بخرج منها لأن الكتابة مفهمه والإشارة موهمة( . والذي يؤخذ من النقول السابقة : . -لا تنعقد ولاية فاقد إحدى الحواس المذكورة‎ ١ ۲ - إذا طرأت عليه واحدة فإن كانت العمى خرج من الولاية أما إذا كان غيرها فاختلف الفقھاء قال قوم بخروجه من الولاية ء وقال آخرون إن كان يحسن الإشارة لا يخرج > وقال آخرون إن كان يحسن الكتابة لا خرج من الولاية . ٣‏ - الأطروش والأعشى ومن فيه تمتمة في لسانه لا يخرج من الولاية ولا يجوز توليته . مذهب الحنابلة : وأما كال الخلقة فإنه يكون متکلم| سميعا بصيرا لأن الأحرس المقر له والشاهد من المشهود لے . . ٠۸ الأحكام السلطانية ص‎ )١( ۔۳۷-۔۳٣۹ ص‎ ٠ المغنی بج‎ )٢( “£ واستدل لمذهبه : أن هذه ا حواس تؤثر في الشهادة فيمنع فقدها ولاية القضاء كالسمع ولأن منصب الشهادة دون منصب القضاء . والشاهد يشهد في أشياء يسيرة يحتاج إليه فيها وربما أحاط بحقيقة علمها والقاضي ولايته عامة ويحكم في قضايا الناس عامة » فإذا 1 تقبل منه الشهادة فالقضاء أولى ء وما ذكر عن شعيب فلا تسلم فيه » فلم يثبت أنه كان أعمى ولم تثبت فيه ذلك فلا يلزم هنا فإن شعيا عليه السلام كان من آمن معه من الناس قليلا وربما لا يحتاجون إلى الحكم بينهم لقلتهم . وتناصفهم فلا يكون حجة في مسألتنا("© . ويتلخص ما سبق أن هناك رأيين في تولية الأعمى للقضاء : الاول : يمنع الأعمى من تولية القضاء . الثاني : يجوز تولية الأعمى القضاء . واستدل اصحاب الرأي الاول ما يأتي : إن الأعمى لا يصلح شاهد فلا يصلح قاضيا بالأولى . . والدليل على أن الأعمى لا یصلح للشهادة اتفاق العلماء على منعه من الشهادة فيا طريقة الرؤية وعند الإدلاء عند البعض ويقاس على العمى البكم . ولا كانت الشهادة أيسر من القضاء كان منعه من القضاء أولى خطورته . واستدل أصحاب الرأي الثاني با يأتي : أن الأعمى صالح لما هو أكبر من القضاء فيصلح للقضاء )١(‏ الغنی ج ٠١‏ ص ۳۷ء والعمدة في شرح العدة ص 15١‏ . - 0 بطريق الأولى . . والدليل على أن الأعمى صالح لما هو أكير أمران : أوهم) : أن النبي شعيبا کان أعمى ومنصب النبوة أعظم من منصب القضاء . والرد على ذلك : أن شعيبا لم يكن أعمى لان ذلك يتناف مع منزلة الرسل وأنہم أفضل أقوامهم وأن أحواهم تكون على وضع لا تجعل غيرهم يحتقرهم . وما ا حاجة إلى اختیار أعمى . ومثل ذلك لا أما استخلاف ابن أم مكتوم فكان على الصلاة وأيضا فقد قال العلماء بضعفه ومثله لا تنبض به الحجة . والذي ترتاح إليه النفس : أن هذه الحواس لما أثرهافي الشهادة حيث لا تحجعل القاضى مطمئنا إلى قول الشاهد ء بل لا تمكنه من الظن في الصدق فضلا عن القطع فيه حتى يحكم وهو مطمئن على حكمه . ولا يعترض على ذلك با يجوز للأعمى أن يشهد فيه لأن ذلك الشأن ممالا ينفرد به وحدہ . بل يشاركه فيه غيره من البصرین . فكيف يكون القاضي أعمى وهو المتضرس وهو الذي يأخذ بالقرائن . وهو الذي يعرف الناس بصورهم مع كلامهم الذي يسمعه وهو الذي ينطق الحكم ولابد أن يكون بينا واضحا ؟ . إن القضاء بالحق . . الذي هدفه النصفة لابد بأن يكون العجزة القضاء إن هذا باب يجب قفله وإذا فتحه من لا خلاق لهم من ۹ فيكون قاضى ضرورة وكل البحث حالة الاختيار . والله أعلم . العدالة : وصف في الإنسان تجعله مقبول القول يطمثن الناس إلى أخباره ذلك أنه إنسان مستقيم الأحوال والطباع فكبار القبائح جتنبة » وضح ا ماوردي المعنى المقصود من العدالة فيقول : « والعدالة أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة » عفيفا عن المحارم » متوقيا للمآتم بعيدا عن الريب مأمونا في الرضا والغضب مستعملا لمرؤة مثله في دينه ء وإذا تكاملت هذه الأشياء المذكورة فهى العدالة الق تجعل الإنسان من أهل الشهادات ومن أهل الولايات . أما الفسق : فهو خروج عن الأوامر بتركها . وحرص على فعل المنبيات كبيرها وصغيرها . أو اتيان بعضها مع فقدان المروءة والحرص على الكذب ¢ وقسمة الماوردي قسمين : أحدهها : فسق الأفعال بالتشهى وفيها يكون الإنسان سائرا وراء شهوته . الثاني : فسق الإعتقاد : وفيه يخرج الإنسان عن الحق بشبهة ¥ مذاھب العلماء فی هذه الشريطة : اختلف العلماء في اعتبار هذه الشريطة هل شرط أم لا ؟ أقصد في جواز وصحة التولية أم لا ؟ في الإختيار : والفاسق يجوز قضاؤه کے| تجوز شهادته » ولا ينبغي أن يولي كما لا ينبغي أن يعمل بشهادته ء وف النوادر عن أصحابنا أنه لا يجوز قضاؤه » ولو فسق بعد الولاية استحق العزل ولا ينعزل » وقيل ينعزل لأن الذي ولاه ما رضى به إلا عدلا ويشترط دينه وأمانته لأنه يتصرف في أموال الناس ؛ ودمائهم ولا يوثق بمن لا أمانة ل . وفي تنوير الأبصار والدر المختار : « والفاسق أهلها فيكون أهله لكنه لا یقلد » وجوبا ويأثم مقلده كقابل شهادته به يفت وقيده في القاعدية با إذا غلب على ظنه صدقه فيلحفظ دور . ويعلق ابن عابدين : أفصح بهذا الدفع توهم من قال : إن الفاسق ليس أهلا للقضاء فلا يصح قضاؤہ لأنه لا يؤمن عليه لفسقه ء وهو قول الثلاثة واختارہ الطحاوي ؛ قال العینی وينبغي أن يفتي به في هذا الزمان . ورجح قول صاحب التنویر والدر : بأن اتباع القول السابق یسد باب القضاء في زماننا . ونقل عن الفتح : والوجه تنفيذ قضاء کل من ولاه . ۱۱۳ ج ۲ ص‎ )١ . ٣٦٣۔۳٥١ ص‎ ٥٥ج‎ )۲( - TA - سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا فاسقا وهو ظاهر المذهب علدنا وحینشذ فيحكم بفتوى غيره )230 . وفي معين ا حکام : والعدالة ليست بشرط الأهلية بل هي شرط الأولية حتى أن الفاسق يصح قاضيا لکن الأفضل أن يكون القاضي عدل )22 . یؤخذ من النقول السابقة : عن المذهب بأن العلاء الأحناف في تولية الفاسق القضاء أقوال مختلفة : ١-قول‏ لا يصح قضاؤه ولا يولي » ولوفسق بعد الولاية استحق العزل أو ينعزل من نفسه قولان في العزل . ؟ - قول بصحة الولاية دون الحواز وهذا القول هو ظاهر المذهب . ويقتضي هذا القول أن يأثم المولى حينكذ مع نفاذ الأحكام وهذا هو الفرق بين القولين . ۳ أن العدالة شرط الأولوية وعلى هذا القول يكون المولى قد خالف الأفضل ولا إثم عليه . مذهب الالکیة : ۱ وفي تبصرة الحكام : وأما العدالة فلأنه لا تصح ولاية غير العدل قال سحنون : من لا تجوز شهادته لا تصح ولايته » وقال أيضا : تصح ويجب عزله . قال القاضي عياض في الفاسق خلاف بين أصحابنا هل يرد ما حكم به وإن وافق ا حق وهو الصحيح أو 0( ج ٥‏ ص ١٥۳۔٦٣۳‏ . (؟) ص ٠١‏ - °۹ - مضی إذا وافق اس حق ووجه ا حکم(''؟ . وفي متن -خليل : «أهل القضاء عدل )20 وقال ابن رشد : وقد قبل ف المذهب أن الفسق موجب العزل ويمضى ما حكم a‏ . . القول الصحيح في المذهب أن العدالة شريطة جواز وصحة‎ - ١ ۲ -في المذهب قول بأنها شريطة صحة فقط . ۳۔ أن العدالة شريطة أولوية وليست لها صفة اللزوم والتحتم . وقد نقل الأستاذ / إبراهيم عبدالحميد ذلك في مذكراته . في أدب القاضى لللماوردي ما ملخصے : العدالة معتيرة في القضاء وجیع الولايات والفاسق من النوع الأول السابق ذكره ء لا تصح ولايته ولا ينفذ حكمه وإن وافق الحق لفساد ولايته . وحكى عن الأصم صحة ولايته ونفوذ حكمه إذا وافق الحق لصحة إمامته في الصلاة وجواز امامته فيها . وهذا خطأ لقوله تعالى : # إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة * فمنع قبول قوله فكان أولى أن يمنع من نفوذ قوله . ولأن الله جعل العدالة شرطا في الشهادة )١(‏ جاص ۲٤‏ . ١؟5)‏ ج ٤‏ ص ۱۲۹ . (۳) ج ۲ ص ٥۳١‏ بداية المجتهد ‏ ابن رشد . )٤(‏ ص ٠١‏ . -5١١ ۔‎ فكان أولى أن تكون شرطا فی القضاء ء وجازت إمامته فی الصلاة لتعلقها بالإختيار وخروجھا عن الإلزام . وأما النوع الثاني من الفسق ا خاص بالإعتقاد ففي تقليده وجهان : الأول : لا جوز تقليده قياسا على الكفر » والكفر لبس فيه تأويل أو غير تأويل بل يستوي الأمران . الثاني : يجوز تقليده قياسا على الفروع لأن تأويل السنة في الفروع غير مانع فيقاس عليها الأصول . وتبطل الولاية بالفسق من النوع الأول وأما النوع الثاني ففيه إلا بتعديل كامل ولا ينعزل إلا بحرج كامل20 . وی مغني المحتاج : فلا يولي فاسق لعدم الوثوق بقوله » ولأنه ممنوع من النظر في مال ولده مع وفرة شفقته فنظره في أمر العامة أولى بالمنع 29 . ويؤخذ من النقول السابقة : بعد وصوح معنى العدالة العامة ١‏ - الفاسق يفعل الجوارح لا يولي إذا طرأ عليه تبطل ولايته . . ٢٦٦۔٣٦٦٣ ص‎ ١ أدب القاضى ج‎ )١( . ۳۷۵ ص‎ ٤ مغنی المحتاح ج‎ )٢( - ۲۱۱ - الفسق . وني المغنى لابن قدامة : لا تجوز تولية فاسق ولا من فيه نقص مدع الشهادة وحكى عن الأصم أنه قال : يجوز أن يكون القاضي فاسقا لما روى عن النبي ب أنه قال : « سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصلوها لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة )١()‏ . ولنا قوله تعالى : © يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 294 فأمر التبين عند قول الفاسق ولا يجوز أن يكون الحاكم من لا يقبل قوله . ويجب التبين عند حكمه » ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدا فلئلا يكون قاضيا أولى . وأما الخير فأخير بوقوع کونہم أمراء لا بمشروعيته 3 والنزاع في صحة التولية في وجودھا؟؟ ١‏ وخلاصة ما تقدم ذكره من مذاهب الأئمة أن الأقوال في شريطة العدالة أربعة : الأول : العدالة شرط جواز وصحة . الثاني : العدالة شرط جواز لا صحة . )١(‏ المغنى ج ٠١‏ ص ۳۷ وسبحه بمعنى : ناقله وفي رواية ختلف في قوله هامش ص ۳۷ جح (۲) الحجرات / ٦‏ . (۳) ج ۱١‏ ص ۳۷ . - ۲ - الثالث : العدالة شرط أولوية . الأصم . وبناء على أثر ذلك في حكم القضاء يمكن تقسيم الأقوال الأربعة إلى قولين : الأول : قال قوم بصحة تولية الفاسق مع تأثم المولى ‏ أو أنها نفوذ حكمه . واستدل الفريق الأول با يأتي : ١-القياس‏ على إمامة الصلاة : الفاسق تجوز إمامته للصلاة وتصح فتجوز ولايته للقضاء وتصح ولايته ء وهذا القياس فاسد لأن الفرق بين إمامة الصلاة وولاية القضاء أن الأولى مبنية على الإختيار » والثانية مبنية على الإلزام . ؟ -القياس على الإمارة : الفاسق يكون أميرا فيجوز أن يكون قاضيا . والدليل على الأولى قوله عليه الصلاة والسلام : « سيكون بعدي امراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصلوها لوقتها الأمراء من یؤخرون الصلاة عن أوقاتها وهذا فسق واقع في الإمارة ولم يأمر النبي بخلعهم . والأمير يقضي فیجوز أن يكون القاضي فاسقا . - ۳ - ویرد على ذلك أن الحديث ا يقاس عليه ۔ ٣۔‏ القياس على الشهادة : الفاسق أهل للشهادة إذا قبلت شهادته فيكون أهلا للقضاء وهذه غير مسلمة لأن الشهادة حتاج إليها في مسألة خاصة أما القاضي فولايته عامة في كل الأحوال وجمیسع الناس فلا يقاس على الشهادة ‏ : نعم الشهادة ملزمة القاضي ولكنها ليست ولاية إذا ألزمها إنما کون بالقطع بصدقها أو بظنه الراجح عن الصحة لأن الفسق ناشیء من عدم الأمانة وفقدان الأمانة يترتب عليه تأثم المولى لأنه تقصير في حق الجباعة . والرد على ذلك أن غير الأمين ليس أهلا لما يولي فيه فلا تصح توليته . واستدل الفريق الثاني بما يأتي : نفاذ حكمه أولى . والدليل على ذلك قوله تعالى : ٭ يا أا الذين امنوا إذا جاءكم فاسق بنباً فتبينوا 4 . ؟ - نحن مأمورون بأداء الأمانة وعدم الفسق وذلك من العدالة والفسق خیانة للأمانة فيجب أن لا يولي القضاء 5١5 - ۳٣۔‏ القياس على الشهادة : والفاسق لیس أهلا للشهادة والدليل على أن الفاسق ليس أهلا للشهادة الآيات الآمره باشهاد العدل . حكم الفاسق . وكل ذلك في حالة الإختيار . الإجتهاد : هذه الشريطة حل خلاف أيضا في الفقه الإسلامى على ما سيوصح بعد . الإجتهاد : معناه في اللخة بذل الوسع » وني الإصطلاح : مذھب الأحناف ؛ ١‏ -في الهداية : الصحيح أن الإجتهاد شرط الأولوية . فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا خلاف للشافعية . لنا : أنه يمكن أن يقضي بفتوى غيره » ومقصود القضاء يتحقق به وهو إيصال الحق إلى مستحقه() . . ۷٤ ص٣ ج‎ )١( - 0 - ۲ - ولي لسان الحكام : وکوں القاضى مجتهدا لیس بشرط ویقضی با سمعه أو بفتوى غيره20 . بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي لأن الحوادث ممدودة » والنصوص معدودة » وإِعًا يمكنه ذلك إذا كان عالما بالإاحتهاد" . » » المفتي یفتی بالديانة‎ ١ : وينقل في الدر المختار عن البزازية‎ - ٤ والقاضى يقضى بالظاهر » ويعنى ذلك أن الجاهل لا يمكنه القضاء‎ بالفتوى أيضا 3 فلابد من کون الحاكم ف الدماء والفروح عالما‎ . دينا؟؟‎ ويعلق ابن عابدين على قوله : دفي الدماء والفروج ( أي و الأموال لکن خحصها بالذكر لأنه لايمكن فيهم| الاستباحة بخلاف المال ولقصد التهويل فإن الحكم الذي تجرى أحكامه في ذلك لابد أن يكون عالما دیا( . فی تبصرة الحكام : و وأما العلم فلأنه لا تصح ولاية الجاهل ۱ قال ابن الشامي ولا المقلد إلا عند الضرورة ‏ قال القاضي وأبو بكر : فيقضي بفتوى مقلده بنص النازلة فإن قاس على قوله ء أو قال يجيء . ۲۱۸ ص‎ )١( . ۱٤ ص‎ )5( (5) ج ٥‏ ص ۳٦٣٣‏ . (5) ج ۵ ص 5160 . - ۲۱٦ - من هذا كذا فهو معتمد . وقال القرانی : ال حاکم إن كان مجتهدا فلا . يجوز له أن يحكم ويفتي إلا بالراجح عنده » وإن كان مقلدا جاز له أن يحكم بالمشهور من مذهبه » وأن یفتی به ء وإن لم يكن راجحا عنده مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامهلا الذي يقلده کم يقلده في الفتيا » وأما اتباع ا موی في الحكم والفتيا فحرام اجماعا . قال ابن شاس ولا تصح ولاية مقلد في مكان يوجد فيه عالم فإن تقلد فهو زائدة جائز متعد لأنه قعد في مقعد غيره . . قال ابن عبدالسلام : ولا ینبغی أن يولي في زماننا هذا من المقلدين من ليس له قدرة على الترجيح بين الأقوال فإن ذلك غير معدون . وإن كان قليلا . وأما رتبة الإجتهاد فإنها في المغرب معدومة . قال المازري : اشترط کون القاضي ناظر هذه المسائل فكم عنما العلماء الماضون ء لما كان العلم في أعصارهم كثيرا منتشرا . وشغل أكثر أهلها بالاستنباط والمناظرة على المذاهب ء وأما عصرنا هذا فإنه لا يوجد فی الإقليم الواسع العظيم ملفت نظار قد حصل آلة الإجتهاد ء واستبحر في أصول الفقه ومعرفة اللسان والسنن والإطلاع على باقي القرآن من الأحكام والإقتدار على تأويل ما يجب تأويله ء وبناء ما تعارض بعضه على بعض وترجيح ظاهر على ظاهر » ومعرفة الأقيسة وحدودها وأنواعها . وطرق استخراجها . وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعض . هذا الأمر زماننا عار منه في إقليم المغرب كله فضلا عن من يكون قاضيا على هذه الصفة ء فالنع من تولية القضاء في هذا الزمان تعطيل للأحكام وايقاع في الحرج والفتن والنزاع ء وهذا لا سبيل إليه في الشرع . -۷۔ وحکی ابن رشد عن بعضهم أنه أجاز تولية الجاهل » ورأى بعيد عن الصواب20 . شرط الشافعية أن يكون القاضى مجتهدا. وحد الإجتهاد عندهم : معرفة أحكام القرآن والسنة والقياس وأنواعها 3 وحال الرواة ء ولسان العرب » وأقوال العلماء9؟ . وعندهم أنه لا يشترط أن يبلغ في كل من ذلك نہایته ہل يكفي الكلام المدونة“ وليس مرادا أن يعرف جميع ذلك بل يكفي أن يعرف في المسألة التي يفتي فيها أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيها أما بعلمه بموافقة بعد المتقدمين » أو يغلب على ظنه أنه المسألة لم يتكلم فيها الأولون » بل تولدت في عصرہ* . الشرعية » ومعرفتها تقف على معرفة أصول أربعة . . . فإذا عرف . 70-75 ص١ ج‎ )١( . ۳۷۳ ص‎ ٤ ص 755-140 المنهاج ج‎ ٤ منہج الطلاب ج‎ )١( . ۳٣٣٤ ص‎ ٤ حاشية البيجرمي على ا اہج ج‎ )۲( () مغنی المحتاج ج ٤‏ ص ۳۷۱ . - ۸ - ذلك لم يكن من أهل الإجتهاد ء ولم بجز له أن یفتی ولا يقضى . فإن الشرط''؟ . وفي المغنى : الشرط الثالث : أن يكون من أهل الإجتهاد , وہہذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية › وقال بعضهم يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد » لان الغرض منه فصل ا خصام فإن أمكنه ذلك بالتقليد جاذ0"؟ . وشرط ابن حزم : العلم بأحكام القرآن والسنة الثابتة عن إلا به لم يحل له أن يحكم لجهله بالحكم ولا يحل له إذا كان جاهلا أن يشاور العلماء لعدم درايته با يفتيه من حق أو باطل « ولا يقف ماليس له به علم » والأخذ بالا تعلم تتبع ما لا تعلم وعصيان لله( . فتوى العلماء(*» . وخلاصة النقول: أن شريطة الأجتهادللعلاء فيهاثلاثة أقوال : الأول : الإجتهاد شريطة جواز وصحة وهو قول الشافعية . 14 الأحكام السلطانية ص‎ )١( . ۱۲۸ ص٠١ ج‎ )٢( () المحل ج ۹ مسألة ۱۷۷٥۰‏ ص ۳٦٣٣‏ . )٤(‏ المختصر النافع ص ۲۷۹ . - ۲۹ - والحنابلة ء وأهل الظاهر والأمامية وبعض ال الکیة » وبعض الحنفية . الثاني : الإجتهاد شريطة جواز لا صحة وهو قول بعض المالكية على معنى أن تولية المقلد صحيحة مع الإثم إن كان المجتهد موجودا . يقول الدسوقی : والحاصر أن المعتمد أن كونه مجتهدا أمئل 290 . الثالث : الإجتهاد شرطا أولوية واستحباب وهو قول جمهور الأحناف : وبعض ال الکیة يقول ابن رشد : الإجتهاد من الصفات المستحبة وهو نقل جده عن الذھب؟ )۲ ۱ وقد سبق أن قال ابن فرحون : إن هذا القول في مذهبهم شاذ بعيد عن الصواب . أدلة المذهب الأول : استددل أصحاب القول الأول لرأمهم ما يأتي : أولا : قول الله تعالى : # وإن احكم بينهم بماأنزل الله 4 . وقوله تعالى : # فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باه واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلا 4“ وقوله :‏ إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله 4( . . ١70-1١59 ص‎ ٤ حاشية الدسوقی ج‎ )١( . 581١ ص‎ ٢ بداية المجتهد ج‎ )۲( . ٦۹ / الائدۃ‎ )۳( . 59 / النساء‎ )٤( . ٠١١ / النساء‎ )٥( 556 - غير المسلمين بما أنزل الله وأن يبعد عن أهوائهم . والآية الثانية : أمرت المختلفين بارجاع المختلف فيه إلى الله والرسول في هذا الزمان إغا يكون بالإرجاع إلى القرآن والسنة . والآية الثالشة : بينت أن الله أنزل الكتاب ليحكم به النبي بين الناس . ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل . ويؤخذ من مجموع ذلك الأمر سيأخذ حكمه من كتاب الله وأن عليه التعرف على الحكم من الكتاب والسنة ولا يتم ذلك إلا لمجتهد ويبني على ذلك أن الإجتهاد شرط لحواز وصحة تولية القاضی . ثانيا : يقول الرسول ية : « القضاة ثلاثة : إثنان في النار وواحد في الجئة » رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة » ورجل عرف الحق ولم يقض به وجار فی ا حکم فهو في النار » ورجل لم يعرف ا حق فقضى للناس على جهل فهو فی النار )20 . ووجه الدلالة على هذا الحديث أن الذي لا يعرف الحق یقض على جهل وأن النبي قد حکم بأن الذي يقضي على جهل هوني النار ومعنى ذلك حرمة تولية الجاهل وبطلان حكمه وبطلان التولية ولا كان القلد هو جاهلا بالحكم من القرآن والسنة دحل في عموم الجاهل الذي ذكره الحديث فلا تجوز ولا تصح توليته . ثالثا : بالقياس التالي : المقلد والجاهل لا يعرفان الحق ۱ ٠١۷ ص‎ ٤ سبل السلام جہ‎ )١( -؟5؟١-‎ أصلا . وكل من يعرف ا لحق لا یصلح للقضاء . والجاهل لا يصلحان للقضاء والدليل على الصغرى : أن معرفة احق تكون بالداما بل ومعرفة وإنها يعرفه المجتهد يقول تعالى : لإ ولو ردوه إلى الرسول لعلمه الذین يستبطونه منهم 4 . والدليل على الكرى : أن القاضي مأمور بالحكم باحق › ومنبي عن الحكم بغيره . ففي جانب الأمر يقول الله تعالى : ۾ يا داوود إنا جعلناك خليفة نی الأرض فاحكم بين الناس بالحق 04 وقوله تعا لی : و رإن حكمت فاحكم ينهم بالقسط 4 . وبالنسبة لحانب النہی :«ولا تقف ما لیس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهمسئولا)“وقوله تعالى : # قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإاثم والبغي بغير الحق » وأن ت تقولوا على الله مالا تعلمون ۲'۵4۹ . فقد نبهت الآية السابقة على وسائل المعرفة في الإنسان وأنه منهى عن تتبع مالا يعرف كما سبق » والآية الشانیة أدخلت القول على الله بغير علم ضمن ما حرم الله وفعل ا حرام منہی عنه المؤمن . )١(‏ سورة النساء / ۸۲ . )٢(‏ سورة ص / ۲٦٢‏ . )٣(‏ سورة المائدة / 17 . 5 سورة الإسراي/ ٦‏ )٥(‏ الأعراف / ۲۸ . - ٥ى‎ ويلزم من صحة المقدمتين صحة النتيجة وهي أن المقلد رابعا : العقل يقرر أن التعبد بالتقليد مباح للضرورة لأن الإجتهاد لا يتأق لكل الناس وتلك الإباحة في حق الشخص نفسه وذلك لا یتعداہ إلى غيره والضرورة تقدر بقدرها وليس من حقنا أن نلزم المتخاصمين ا ألزم القاضى المقلد به نفسه . يقول الماوردي : ولأن التقليد في فروع الشريعة ضرورة فلم يتحقق إلا في ملتزم ا حق دون ملزمه29 . يحسن الفقه من مباشرة القول بالأحكام الشرعية وبخاصة الفقه . يقول ابن القيم : وإذا تعين على ولي الأمر منع من لا بحسن التطبيب من مداواة المرض فكيف بن لم يعرف الكتاب والسنة ؟ ولم يتفقه في محتسب 2209 وبالقياس على المفتي بل القاضي أولى لأنه ملزم ولا الزام . 55 الأحكام السلطانية ص‎ )١( . ۲۱۷ ص‎ ٤ أعلام الموقعين ج‎ )۲( - 7792 في فتوى المفتي مع وجود غيره ¢ وبذلك يتضح أن الإجتهاد شريطة أدلة المذهب الثالٹ * ذكرها لأنها هى وحدھا عليها المدار بین المذهبين . أولا : الغرض من القضاء فصل الخصومات والقاضي المقلد أو الجاهل الذي يأخذ برأي غيره يتأتق منه ذلك فيصلح قاضيا 8 « والقضية الأولى من الدليل مسلمة والقضية الثانية ء فالدليل عليها أن الذي يأخذ القاضى المقلد بقوله من الأئمة يعرف الحق » فهو يأخذ بقول من يعرف الحق . فيكون قضاؤه بالحق . كما سبق في أدلة المذهب الأول . ثانيا : القاضي يقول بقول المقومين فيقاس عليه قول القاضي المقلد يقول بقول غيره والأول جائز فيكون الثاني جائزا . وا جامع بینہم| جواز الحکم بقول الغير . والجواب على هذا الدليل : أن الفرق بين الإثنين واضح أن يتعذر عليه أما الحكم فليس كذلك فالقرآن لم يتغير وكذا السنة . . الخ . فلا وجه للقياس على قول المقومين . الثا : المفتی يجوز له أن يخبر ما سمع فيجوز للقاضي فيحكم با سمع أو ما أدى إليه اجتهاد غيره » ويجاب عن ذلك بأن المفتي بما سمع AE ليس مفتيا فی ال حقیقة وإنما هو خبر فيكون معمولا بخبرہ ولا بفتواه . وأنفي للتهمة إذ في ذلك ضمان لأبعاده عن ا موی . ويجاب عن ذلك بأن الله لم يتعبدنا بهذا وإنما كان قول القاصرين وبذلك يترجح أدلة المذهب الأول . ولا تتعارض على الإطلاق بين ما ذكر هنا من شريطة الإجتهاد وبين ما اخترته من أحكام موحدة يلتزم بها القضاة . فالصيغ محدودة والأمور والحوادث معدودة ومازالت قدرة المجتهد مشترطة حتى في هذه الظروف . الذكورة : هذه الشريطة فيمن يولي القضاء ء موضوع خلاف بين فقهاء المسلمين على ما يتضح من أقوال العلماء في المذاهب المختلفة وفي صحة ة الحكم ونفادہ . ١‏ -ينقل صاحب لسان ا حکام عن شرح الوقایة : وصح قفضصاء المرأة في غير حد وقود اعتبارا بشهادتها « قلت : الجهة الجامعة بينها کون کل واحد منم| تنفيذ القول على الغير('2 . ؟ - في القدوري : « ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص )20 . . ۲۲٤ ص‎ )١( . ۱۳۷ ص٣ ج‎ )١( د 0 - ٣۔‏ وعبارة الکنز : « وتقضى ا رأۃ في غير حد وقود )20 . ٤‏ - وفي المٰدایة : « ونجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص إعتبارا بشهادتها فيه 9 . ه وفی تنویر الاإبصار والدر المختار : والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولى لها لخر البخاري : «لن يفلح قوم ولوأمرهم امرأة » ويعلق ابن عابدين لأنها لا تصلح شاهدة فيههما فلا تصلح حاكمه9"؟ . 5 وقي الإختيار : ويجوز قضاء المرأة فيم| تقبل شهادتها فيه إلا أنه يكره لما فيه من حادثة للرجال ومبنى أمرهم على السترة؟» ء وذلك خلافا لزفر 2“ . ۷۔ وينقل الدكتور سلام مدكور عن البدائع ( ج ٤‏ ص ۳۳۹ ) : وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد للقضاء في الجملة لأن المرأة من أهل الشهادة إلا أنها لا تقضى في الحدود والقصاص لأنه لا شهادة للها في ذلك ء وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة20 . 8 ويقول ابن نجيم : ولا ينبغي أن تولي القضاء وإن صح منہا في غير الحدود والقصاص " . . 1٤ ج ۲ ص‎ )١( . ۷۸ ص‎ ٣ ج‎ )٦( 5) جاه ص ٤٤١‏ . . ۱۱٤ ج ۲ ص‎ )٤( . ۱۱٤ ج ۲ ص‎ )٥( )0( القضاء في الإسلام ص۳۸ . (۷) الأشباه والنظائر ص ۳۲٣٣‏ . 0 ۹ وني بداية المجتهد : وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة وقال ا جمھور : « هي شرط في صحة الحكم » . وقال أب و حنيفة : « يجوز أن تكون المرأة قاضيا فی الأموال . وقال الطبري : يجوز أن تكون المرأة حاکما على الإطلاق في كل شيء . . . فمن رد قضاء المرأة شبهة بقضاء الإمامة الكيرى » وقاسها أيضا على العبد لنقصان حرمتها . ومن أجاز حكمها في الأموال فتشبيها بشهادتها ومن رأى حكمها نافذا في كل شيء إن كل من يتأق منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكترى207 . ٠‏ -ويقول أستاذنا الشيخ محمد أنيس عبادة : أما الذكورة فليست شرطا للأهلية عندهم فيجوز أن تكون المرأة قاضیا ء غاية ما هناك أنهم يمنعون قضاءها في الحدود والقصاص 29 . وخلاصة مذهب الأحناف : أنهم يقولون باثم مولى المرأة القضاء . ولكن التولية صحيحة » وينفذ حكمها ويصح في غير الحدود والقصاص › وقاعدتهم : « أهلية القضاء بأهلية الشهادة » . ١‏ جاء في متن خليل والشرح الکبیر : « مستحق القضاء عدل الشهادة ولو عنيفا عند الجمهور من المالكية والعدالة تستلزم الإسلام والبلوغ والعقل والحریة وعدم الفسق ء وكونه ذكرا محتقا . ٥۳۲۔٥۳۱ ج ۲ ص‎ )١( . 58 القضاء من الكتاب والسنة ص‎ )۲( ۔-۲۲۷۔ لا خنثى ولا أنثى ٦)‏ . ويعلق الدسوقي على قوله : لا أنثى ولا خثی أي فلا یصح تولیتھم| القضاء ولا نفذ حکمھ ؟؛ . ؟ - وفي تبصرة الحكام : « ولا يصح من المرأة لنقصها ولأن كلامها فتنة وبعض النساء تكون صورتہا فتنة ”۷ . ۳۔ ويقول آستاذنا الشيخ أنيس عبادة : « وأما الذكورة فالمحكى في كتبهم يفيد اشتراطها بلا خلاف إلا ما قاله الطاب عن التوضيح : وروی ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة وقد حمل بعضهم كلام ابن القاسم على ما تجوز فيه شهادتبها » وبعضهم على الجواز مطلقا واستظهر الحطاب الأول وقواه . والخلاصة : أن مشهور مذهب ا الکیة منع ولاية المرأة القضاء وكذا ا خنٹی 7 وعدم صحة حكمها وعدم من نفاذه 3 ونقل عن الجواز على ما تجوز فيه شهادتها وهو غير الحدود والقصاص ورجحة مذهب الشافعية : ١‏ في كفاية الأخبار : ومنها الذكورة لقوله تعالى : # الرجال قوامون على النساء + . وقوله ٹلا : ولن يفلح قوم ولوا (۱) ج٤‏ ص ۱۲۹ . . ١59 ص‎ ٤ ج‎ )۲( (۳) ج اا ص ۲۹ . )٤(‏ القضاء من الكتاب والسنة ص ٦٦‏ 3 مواهب الجليل ٦‏ / ۸۸-۷ ۔ )٥(‏ النساء / ۳٣‏ . أمرهم إمرأة )2*0 ولأن القاضي محتاج إلى ممحاطبة والمرأة مأمورة بالتحرز عن ذلك . ؟ ‏ وزاد في المغني المحتاج : ولأن النساء ناقصات عقل ودين" وني المهذب قريب منه20 . 0 وی أدب القاضى لللاوردي : زاد استدلالا بقول النبى كله : أخروهن من حيث آخرھن الله 0022 ومنعها من إمامة الصلوات نقص الأنوثة يمنع من إنعقاد الولايات كإمامة الأمة » ولأن من لم ينفذ حكمه في غير الحدود کالأعمی ٥۶‏ . وقد رد على الآخرين : وأما جواز الشهادة والفتيا فلأنه لا ولاية منب| فلم تمنع من الأنثى وكذا تقليد الخنثى لا يصح . وخلاصة مذهب الشافعية : عدم جواز وصحة تولية المرأة القضاء وكذا الخنثى ولا ينفذ حكمها . ١14 ص‎ ١١ فتح الباري ج‎ )١( . ۳۷١ ص‎ ٤ (؟) ج‎ . ۳۷ ج ۲ ص‎ )٣( . 17۷ ص‎ ٢ ج‎ )٤( . 1۲۸ ص‎ ١ج‎ )0( . 1۲۸ ص‎ ١ ج‎ )٢( . 258 ص‎ ١ ج‎ )۷( 559 برق 7 جى 3ے دن یئ جاء في المغني لإبن قدامة : « أما كيال الأحكام فیعتبر فيه أربعة أشياء : أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا » وحكى عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية في غير الحدود لأنه لا يجوز أن تكون شاهدة فيه . ولنا : قول النبي كد : رما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ولأن القاضي يحضر محافل ال خصوم والرجال » ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة .» والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلا للحضور في محافل الرجال . ولا يقبل شھادتہا ء ولو كان معها ألف امرأة مثلها مالم يكن معهم رجل ء وقد نبه الله تعالى على نسيانمن ء وضلاهن بقوله تعالى : # إن تضل إحداها فتذكر احداهما الأخرى * ولا تصلح للإمامة العظمى ء ولا لتولية البلدان » وهذا م يول النبي ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء » ولا ولاية بلد فيا بلغنا . . ولو جاز ذلك لم يخل منه جمیع الزمان غالا . 200 يد يتعقل القضاء عندهم لإمرأة (۱) ج ١٠ص ۳٦‏ . (۲) المختصر النافم ص ۲۷۹ . ۹ - مذهب الظاهرية : جاء في الحلى : وجائز أن تلي المرأة الحكم وهو قول أبي حنيفة ء وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء ‏ امرأة من قومه ‏ السوق » فإن قيل : قد قال رسول الله ية : لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة » . قلنا إنما قال ذلك رسول الله بي في الأمر العام الذي هژ الخلافة برهان ذلك قوله عليه السلام . المرأة راعية على مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها وقد أجار المالكيون أن تكون وصية ووكيلة ول يأت نص من منعها أن تلي بعض الأمور . . . وبال التوفيق('“ . مذهب الطبري : يؤخذ من النقل عن بداية المجتهد ص 117 من الرسالة فقرة ۹ء وعن المغني . ومن قول الماوردي الآتي : وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام » ولا إعتبار لشيء يرده الإجماع مع قوله تعالى : # الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض * يعني في العقل والرأي فلم بجز أن يقمن على الرجال؟) . وفي فتح الباري قال الخطابي : في الحديث - لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ‏ إن المرأة لا تلی الإمارة ولا القضاء ‏ وفيه أنها لا تزوج نفسها ء ولا تلي العقد على غيرها . كذا قال وهو متعقب » والمنع من أن تل الإمارة والقضاء قول الجمهور ء وإجازة الطبري وهي رواية عن مالك وأبي حنيفة تلى الحكم فی تجوز فيه شهادة النساء” . 0(7 ج۹ ص 0140-1859 ` (۲) أحكامه ص ٦٠٦‏ . )٢(‏ ج ۹ ص ۱۹۳ . - 7331 وفيه أيضا ينقل عن ابن التين : احتج بحدیث أبي بكرة من قال : : لا يجوز أن تولی المرأة أة القضاء » وهو قول الجمهور ¢ وخالف ابن جریر الطبري فقال : يجوز أن تقضي فیا تقبل منه شهادتا ۽ وأطلق بعض ا الکیة ا حوازا'؟ . وفيه أيضا : واتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا عن ا حنفیة واستثنوا الحدود » وأطلق ابن جرير » وحجة الجمهور الحديث الصحيح : « ما أفلح قوم ولوا امرهم امرأة» وقد تقدم . ولأن القاضي يحتاج إلى كمال رأي ورأي المرأة ناقص . ولا سیا نی محافل الرجال وخلاصة ما تقدم نقله أن الآراءنی اشتراط الذكورة في القاضی ثلاثة : ١‏ -القول الأول : قول حمهور الفقهاء : أن الذكورة شرط جواز وصحة في التولية وف صحة ا حکم ونقاذه . - القول الثاني : قول الحنفية المشهور عن مذهبهم وبعض المالكية : أن الذكورة شرط جواز لا صحة عندهم تحكم المرأة فے| تصح قيه شهادتها وحكمها صحيح ونافذ . - القول الشالث : الذكورة ليست ت شرط جواز ولا صحة وإذا حكمت المرأة صح حكمها ونفذ . . ۱٦۷ ص‎ ۱١ ج‎ )١( . ۲٦۷ ص۱١ ج‎ )۳( - ۲ ۔ وهذا القول : لاہن حزم الظاهري ء وابن جرير الطبري وتوجيه لقول ابن القاسم من المالكية . وهذا القول الثالث قد تعرض له الأستاذ الشيخ عبدالعال عطوة في مذكراته فی القضاء في الإسلام بالمناقشة أولا . فمن ناحية الإمام ابن جرير قال إن هذا القول المنسوب له خطأ من ناحيتين : تاريخية وموضوعية . فمن الناحية التاريخية : لم يذكر المرجع الذي ينقلون عنه هذا الرأي ء كا أنهم لم يسندوا هذا الرأي إلى ابن جرير بسند صحيح أو غير صحيح حتی يمكن البحث فيه . وتفسيره الكبير ليس فيه ما يشير إلى ذلك . وينقل عن ابن أبي بكر بن العربي : أنه لم يثبت عن ابن جرير هذا القول ولم يصح النقل عنه . ومن الناحية الموضوعية : فإنه مخالف لحديث أبي بكرة ودلالته ء ومخالف لإجماع من سبقه من الفقهاء على عدم جواز توليتها القضاء . إذ ليس له سلف من الفقهاء يقول بجواز التولية ء والقول إذا حالف الإجماع ولم يكن صاحبه في عصر المجمعين فإنه يكون قولا مردودا غير معتبر('2 . وقد ناقش الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالحميد هذه المناقشة ورد عليها بما ملخصه : ١‏ -إن ابن عربي كما أخطأ في استبعاده على أبي حنيفة أخطأ في استبعاده على ابن جرير . وإذا كان ابن العربي معتقدا في شكه في صحة النقل لكنه لايكون من ناحية الدليل فلإبين جرير تأويله » وأدلته . . ۲۳-۲۲ مذكراته في القضاء ص‎ - 17-1١7 ص‎ )١( 75# د ۲ - يكفي في النقل عن ابن جرير أن الذين نقلوا هم اعلام وفلاسفة : الماوردي - ابن رشد ۔ الحافظ ابن حجر وكان نقلهم دصيغة اخزم . ۳ - من الناحية الموضوعية فقول ا ماوردی عنه لايرد نسبة قول لقائله . ثانيا : وقد ناقش الشيخ عبدالعال عطوة القول المنسوب لإبن القاسم فقال : باستبعاد صحة الرواية عن ابن القاسم الآن هناك منتصف القرن الحادي عشر الهجري بينا توفي ابن القاسم في آخر القرن الثاني 0 وعلى فرض صحة الرواية فهي ضعيفة والروايات القوية هي ما يرويها سحنون وهي المعروفة بالمدونة . ولم يتعرض هذا الرواية سوى الحطاب رغم كثرة ما ينقلون عنه أنه خالف المذهب . ومن ناحية الموضوع : استبعد أن يخرق ابن القاسم اجماع من سبقه من العلماء على القول بعدم جواز التولية » كما استبعد عدم اطلاعه على أدلة السابقين في ذلك ء كذلك فإن مذهبهم من أصوله سد الذرائع وفی تولي المرأة القضاء ذريعة لخروج المرأة وخالطة الرجال . ثم يقول وعلى فرض صحة الرواية فتحمل على ما تجوز فيه شهادتها دفعا للإستبعاد الذي ذكر » ثم يقرر أن ابن القاسم على جلالة قدره مجتھد في المذهب0 . . ۱١-۱۴ ص‎ ا)1١(‎ - 6 - وقد رد الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالحميد على هذه المناقشة أيضا با يأتي : ١‏ هذا النوع من ذرائع الفساد ملغى باجماع العلماء لأن المفسلةفيه مرجوحة والصلحة راجخة ‏ کالنظر إلى وحه امرأة عند الشهادة عليها . أو التعامل معها . ۲ إن هذا النقل جاء على عادتهم ولم يقل أحد أن ابن أبي مريم ادعى النقل المباشر عن ابن القاسم . لأنهم ينقلون ويقررون دون أن يذكروا سندا . اعتماد على وجوده في الكتب المعتمدة » أو يكاد ء والواجب قبول رواية كتب المذهب عن رجاله . وقد قرر الکمال ابن امام أن الكتب المتداولة مقبوله لان الدس فيها بعيد » فليس فيها إلا ما هو بمثابة المتواتر أو المشهور . ۳۔ ومن حيث الموضوع : فأن مصادمة الإجماع لاتنال من نسبة قول لصاحبه . ٤‏ - ضعف الرواية : الحكم فيها بالمجازفة لأن المدونة طويلة و يتضح المراد من الضعف. هل الضعف عند علماء المذهب؟ هذا لا يمنع نسبة الرواية أو الضعف عند ابن القاسم؟ وهذا لا دليل عليه . ٥‏ -القول بأن أبن القاسم مجتھد مذهب غير مسلم فلو كان ذلك ما انفرد هذا الرأي » ومن المشهور أن ا مالکیة كلهم قاسمية(١)‏ . )١(‏ المرجع لسابق ص ٥٢ » ٢٢‏ . - o - ٹالثا : ناقش الأستاذ عبدالعال عطوة رأي ابن حزم بقوله : ١‏ - أن إبن حزم لیس من الأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب » بل كان في أول أمره شافعيا ء ثم عدل إلى مذهب الظاهرية . ؟ ‏ سخط العلاء عليه بسبب ذمة للعلماء وتشنيعه بما لا يتفق وأدب ۳ خالف برأيه جميع من سبقوه من الأمة المجتهدين . ولم تكن هذه المخالفة في عصر أحد من الأئمة حتى تكون ها قيمتها ‏ إن سلمنا أنه من المجتھدین!'' وقد ناقش الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالحميد ذلك بما ملخصه : ١‏ ۔ لم ينقض ابن حزم الإجماع وقد سقھ علمين من أعلام الإمسلام على نفس دربه . ۲ - أن ابن حزم في طليعة المجتهدين ء ومفخرة من مفاخر الإسلام » وقلا ترك الأولون لنا فی كتب التراث ما يضارع أو يداني كتابه )) المحلي » في الفقه العام . ۳ وکونە بدأ شافعیا ثم ظاهريا مقلدا فهكذا كل کبیر يبدأ صغیرا › ثم يكبر . ٤‏ - وأما حدة طبعه وسلاطة لسانه فهى قضية أخرى محمولة على مرض كان به . وهذه كلمة عن هؤلاء الأئمة الثلاثة : . 75 القضاء في الإسلام مذكرات إبراهيم عبدالحميد ص‎ )٢( - ۳“ - ابن القاسم : فقيه مالكي مصري نضج في فقه المالكية , وأخذ الحديث عن مالك والليث بن سعد . وعن الإمام مسلم بن خالد شيخ الشافعي ‏ قال عنه مالك رضي الله عنه : مثله مغل جراب تملوء مساك » وقال فيه النسائى : ثقة مأمون . وقد بلغ ابن القاسم رتبة الإجتهاد المطلق » وكان معروفا “بالتقوى ء والورع . والزهد حتی كان لا يقبل جوائز السلطان ٠‏ توفي سنة ۱۹۱ هھ( . وسئل مالك عنه وعن ابن وهب فقال : ابن وهب عام » وابن القاسم فقيه » ويقول ابن وهب : إن أردت فقه مالك فعليك بابن القاسم فإنه انفرد به وشغلنا يغيره29 . ابن جرير الطبري : ولد سنة ۲٢٢‏ ه . من أهل طبرستان جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره . وقد أحرز قصب السبق في كثرة التصنيف . وكان الإمام ابن خزيمة ‏ على جلالة قدره ‏ يحكم بقوله ء ويرجع لرأيه ء وكان يقول : ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير ء تفقه أول أمره بمذهب الشافعي » ثم أخذ فقه مالك عن يونس بن عبد الأعلى ء ثم أخذ فقه العراقيين عن أبي مقاتل ثم أتسع علمه . أداة اجتهاده إلى ما أختاره في كتبه الفقهية واستمر مذهبه معمولا به إلى أن انقرض اتباعه في متتصف القرن ا خامس . )١(‏ تاریخ التشريع الإسلامي ‏ السبكي / ۲٦۷‏ . (۲) تاریخ التشریع الإسلامي ‏ الخضري / ۲٢٢‏ . (۳) تاریخ التشريع الإسلامي ‏ السبكي / ۳۰۷ . - ۳۷ - له بحذدة الذهن 3 بقوة الححة وله كتاب ) المحل ۷6 5 الفقه الظاھری » ويروى أن تآليفه بلغت أربععائة مجلد ء وكان معروفا بالورع والتمسك بالدين . كان أول امره شافعيا فعدل إلى مذهب الظاهرية » وافرط في الإنتصار له“ . وقد نقل الشيخ محمد الخضري عن طبقات الشافعية لابن السبكى أقوال الشافعية في الإعتدال بخلاف أهل الظاهر في الفروع فحکی في ذلك أقوالا ثلاثة : أحدها : اعتباره مطلقا وهو الصحيح . الثاني : عدم إعتباره مطلقا ونسبه الأستاذ أبو اسحاق إلى الجمهور . الثالٹ : اعتباره إلا فيما حالف القياس الجلى . وحکی ابن السبكى عن والده : أن داود لاينكر القياس الجلى . . 7 5 1 وإنما ینکر الخفي فقط!'؛ . هذه هي أقدار العلماء الشلاثية » وأزمنتهم معروفة ء ودعوى أن إبن القاسم لا خرق الإجماع أو أن ابن جرير لا يخرق الإجماع » وأن ابن حزم قد خرق الإجماع فابن حزم يمثل مذهبا هو مذھب أهل )١(‏ تاریخ التشريع الإسلامي ۔ الخضري ۲۷۱۔ ۲۷۲ . )٢(‏ المرجع السابق | لاا - YTA- الظاهر » تبعه جمع من الناس منہم العلماء ء وكذا الإمام ابن جریر الطبري تبعه خلق کشبر من العلماء » وابن القاسم أكبر من الإمام الأدلة استدل أصحاب الأقوال لأقوالهم بأدلة :- وقد قلت أن الأقوال ثلاثة لکن الحديث عن نوعين اثنین من الأدلة . أدلة المذهب الأول وهومذهب الجمهور وأدلة المذهب الثالث » لأن عليه المدار في أدلة المذهب الثاني » وغاية مافي الأمر أن أصحاب المذهب الثاني أو القول الثاني اعلوا أدلة الفريقين . المذهب الأول : استدل أصحابه بأدلة نقلية وعقلية » فمن الأدلة النقلية قول الله تعالى : # الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواهم 4(“ ويرون أن القوامة في الآية سلطان ء والمبتدأ معروف بأل ا جنسية فيقتضى حصره يقتضي ألا تولي المرأة القضاء ء لأن القضاء ولايةعامة » وهو مما لا يصح أن تتولاه المرأة إذ في ذلك غالفة للآية , وعلى ذلك فلا يجوز ولا يصح أن تتولى المرأة القتضاء وف هذا الدليل : من حيث اللغة : فأن لفظ قوامون جمع مذكر سام مفرده . ۳۲ النساء آية‎ )١( - ۳۹ - قوام 2 وهي صیغة مبالغة معنی قائم كثيرا وئی القاموس : وقامت المرأة تنوح : طفقت › والأمر اعتدل كأستقام 3 وفي ظهري : أوجعني » والرجل المرأة وعليها :ما نہل وقام بشأنها(" . و أساس البلاغة ° 1 وقام على دام وثبت قال : فمن عبارة القاموس نفهم أن القوامة بمعنى القيام بأمور النساء في المنزل رعايته وأداء لواجباته الزوجية » وهو ما أوجبه الإسلام على الرجل نحو المرأة ثم حمايتها والدفاع عنها بسبب الخصائص المودعة في الرجل » وهو شق الأسرة الأقوى والأقوم » ومن عبارة أساس البلاغة يفهم أن الرجل هو الذي يتولى شئون المرأة ء وعلى هذا فكلمة قوامون من جانب اللغة لا تدل على المعنى الذي يمنع المرأة من تولی القضاء . . ۱۷۰ ص‎ ٤ ج‎ )١( (۳) ص ۷۹۸۹۹ . (۳) متحامل : متكلف بمشقة › ملث الظلام : اختلط أول الليل ء لغب : عين الظنون : الرجل الضعيف » والمعنى هو شجاع يتحمل المشاق حين بختلط الظلام في أول الليل وقت عجز الضعيف وقيام الشجاع الصبور مقامه . 5240 - ومن حيث سبب النزول : فقد قال ال حسن البصري : جاءت امرأة إلى النبي بي تستعديه على زوجها الذي لطمها . فقال رسول الله با : القصاص » فأنزل الله عز وجل # الرجال قوامون على النساء * الآية فرجعت بغير قصاص ١۷‏ . وقد روى مسندا من وجه آخر : عن علي قال : أتى النبي بلا رجل من الأنصار بامرأة له ء فقالت يا رسول الله . إني زوجة فلان بن فلان الأنصاري وإنه ضربني فأثر في وجهي فقال رسول الله كل : « لیس له ذلك » فأنزل الله تعالى : # الرجال قوامون على النساء * أي قوامون على النساء في الأدب . فال رسول الله ييه : « أردت أمرا وأراد الله غيره )290 . ونقل الشوكاني زيادة وهي : فجاءت تلتمس القصاص» فجعل النبي بل بینہما القصاص فنزل : # ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ‏ فسکت رسول الله يل ونزل القرآن : © الرجال قوامون على النساء ٭ الآية2"0 . ويكون المعنى ‏ والعلم لله وحده ‏ الرجال قوامون على النساء لقيامهم بالواجبات التي أوجبها الله عليهم نحو النساء ويما أنفقوا عليهم من أموالهم ٠‏ فاستحق الرجال بذلك أن يكون لهم على النساء ولاية التأديب والزجر ولا قصاص وف هذا المعنى يقول الله جل ثناؤه : # واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع )١(‏ تفسير ابن كثير المجلد الثاني / ۲٥٢‏ . (۲) نفس المرجع / ٥٥٢‏ . (۳) الشوكاني ‏ فتح القدير ج ٦1٤ / ١‏ . - ٤ - رق جى 9ے دی جس تت7 رو ئی واضربوهن ۲(4 وقال يقال : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وخاصة أننا عندنا في الآية صيغة من صیغ العوم وهي : ا حمع المحلى بكلمة ( ال ) ء والإطلاق في قوله « قوامون » ء فيقال : إن سبب النزول يعين على فهم المراد من المعنى . ومن حيث النص القرآني : فأن الآية في شأن الأسرة وهي محيط ضيق » فإذا وجد أحد طرفيها أصلح للقيام بششون الأسرة كان هو الأولى بذلك » وأيضا فأنها نزلت بعد آيات المواريث وهي قاضية بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ء وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه ا حملة مستانفة مشتملة على العلة التى ما استحق الرجال الزيادة كأنه قيل : كيف استحق الرجال ما استحقوا بما م يشاركهم فيه النساء ء فقال : الرجال قوامون على النساء « والمراد أنهم يقومون بالذب عنهم كا يقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعية » وهم أيضا يقومون بما احتجنا إليه من النفقة والكسوة ء والمسكن » وصيغة المبالغة أفادت أصالتهم في هذا الأمر" . وعلى فرض التسليم بأن الآية تفيد منع المرأة من تولي القضاء ٠‏ بظاهر المموم - فان غابة ما تفيده منعها من نولي القضاء على الرجال . ول تمنع من الولاية على النساء أو الأطفال القاصرين إذ أن كلمة الرجال تدل على الذكور البالغين . والذي نناقشه عموم , ٤ النساء آية‎ )١( . ٦٦۸ / نیل ا مرام من تفسیرات الأحكام صدیق خان‎ )٢( - 525 - الولاية » فالآية ليست في محل النزاع > وأيضا فإن القضاء ولاية الولاية قدرة والمرأة ها القدرة على الولاية الخاصة إذا جازها إليها الشرع » وصحح تصرفها العلماء في مالما فهي تصلح بائعة ومشترية » ووكيلة وموكلة . والمناط في كل ذلك القدرة ء ومادامت المرأة قادرة على تولي القضاء فهي صالحة » وعلى هذا فلا غناء في هذا الدليل بالنسبة للجمهور ولا يقطع هم بحجتهم . واستدلوا من السنة بحديث أبي بكره رضى الله عنه عن النبي بي : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ووجه الإستدلال بهذا المحديث على منع المرأة تولية القضاء أن كلمة « أمرهم ) مفرد مضاف » والمفرد المضاف من صيغ العموم ء والعام ينحل إلى قضايا بعدد أفراده » فيقال : لن يفلح قوم ولوا امرأة الخلافة ء ولن يفلح قوم ولوا امرأة الوزارة » ولن يفلح قوم ولوا امرأة القضاء . . . وهكذا فدل هذا الحديث بعمومه على منع تولي المرأة القضاء » وقد دل الحديث على نفي الفلاح والمسلمون مأمورون با يجلب هم الفلاح » یٹوٹ عا لا کل ر > فهو حر لفظا انشاء معنى ء۔ والسر في ذلك أن النبي كه أ - خبر أن النساء ناقصات عقل ودين › وهووصف لازم للمرأة » ومادام ملازما ها فهو نقص . فهي بعموم هذا الحديث منوعەمن تولي القضاء . والنهي يقتضي البطلان ء فلا يجوز ولا يصح أن تتولى المرأة القضاء ويمكن مناقشة هذا الحديث من عدة جوانب : ١‏ -سبب الحديث : قيل هذا الحديث عندما أخخبر النبي كَل أن الفرس ولوا عليهم ابنة كسرى ملكة » والملك أمر عام » نظير ۔٢٢٢-‎ الخلافة عند المسلسن . ويقال هنا أيضا أن خصوص السبب لا يعتبر لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ہء ويجاب عن ذلك أن معرفة السبب تعین على معرفة المراد » وعليه فالمقصود بهذا النص : بيان أن أي قوم من الناس يولون أمرهم العام الملك أو ا خلافة أو الإمارة ‏ إمرأة لن محققوا لأنفسهم الفلاح ء ومنعها من تولي الأمر العام في الفقه الإسلامي قد دل عليه الحديث السابق » وأيده اجماع المسلمين كما ذكر ذلك ابن رشد في النقل السابق عن « بداية المجتهد » ء وذكر ذلك ابن حزم في النقل السابق « المحلى » » وفيه يرد على خصومه في الرأي وقد مرت مسألة الذكورة في شرائط الإمامة . ۲ - حول كلمة « أمرهم » قالوا أن كلمة أمر مفرد مضاف إلى معرفة فتدل على العموم وللباحث هنا أمران : أوهما : ما قيل حول المفرد المضاف إلى معرفة فقد جاء في لب الأصول قوله « كالجمع الشُرف باللام أو الإضافة » مالم یتحقق عهد . والمفرد كذلك )270 وني غاية الوصول : أن الجمع اعرف للعموم في الأصح مالم يتحقق عهد لأنه المتبادر إلى الذهن » وقد قيل أنه يدل على الجنس الصادق ببعض الأفراد كا تقول تزوجت النساء مالم تقم قرينة على العموم مثل قوله تعالى : # قد أفلح المؤمنون 294 . ۷۱ لب الأصول ۔/‎ )١( . ١ الؤمنون آية‎ )۲( - 4 - وقوله تعا لی : طإ یوصیکم اللہ في أولادكم 2024 . وقيل إن احتمل العهد فليس للعموم بل هو متردد بين العهد والعموم حتى تقوم قرينته . والمفرد المضاف إلى معرفة أو المعرف وقيل : ليس للعمزم بل للجنس الصادق بالبعض لأنه المتيقن ما م تقم قرينته على العموم ء وإن تأكد العهد صرف إليه" . ويؤخذ من هذا النقل أن صیغة المفرد المضاف إلى معرفة تدل على العموم إذا لم یتحقق عهد - في القول الأصح ‏ وإذا تحقق عهد صرف إليه » وواضح هنا أن العهد متحقق وهو الأمر العام بدليل القرينة وهى المناسبة . ثانيههما : دلالة العام على كل أفراده ليست قطعية عند جميع العلياء بل قال صاحب لب الأصول ودلالته على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظني في الأصح”" فالمسألة - مسألة عموم المفرد المضاف هوالمراد ويكون هو مجموع أمر الناس فيكون المقصود الأمر العام . وما یضعف هذا الدليل : اتفاق الفقهاء على أهلية المرأة للولاية الخاصة . )١(‏ النساء آية ١١‏ . (؟) غاية الوصول / ۷١‏ . (۳) لب الأصول / ° - 0 - واستدلوا من السنة أيضا بقوله ييل : « أخروهن من حيث أخرهن الله » ووجه الإستدلال أن الله سبحانه وقد أخررتبة المرأة ومادام الأمر كذلك فوجب تأخيرها ء وبمثل هذا المعنى تمنع من ولاية القضاء ولا تنعقد لما . هذا الإستدلال لیس بشیء فالحديث في ترتيب الصلاة » ففي رواية کان في بني اسرائيل الرجل والمرأة يصلون حميعا١(١) ٠َٗ‏ فالمعروف أن صفوف الرجال أولا وأخيرا صفوف النساء كما وردت بذلك الأحاديث ہ فالحديث كسابقة ليس في محل النزاع . ومن الإجماع : يقول الجمهور أن الإجماع منعقد على بطلان ولاية المرأة القضاء وإن موليها آثم ء وخالفة الإجماع حرام . ودعوى الإستدلال بالإجماع هذه محل نظر من جانبين : الأول : هل المراد بالإجماع . الإجماع المذهبي ؟. إذا كان الأمر كذلك فلا عناء فيه لأن الأحناف قد قالوا بصحة التولية . والثاني : إذا كان الإجماع الأصولي فأين الدليل عليه ؟ والكلام عن الإجماع وإمكانه ء ومن ثم كلام يطول . ويكفي أنه في مسألتنا هذه أن المدعى الإجماع على عدم جواز التولية وعلى بطلانها وأن الاحناف قد قالوا بصحة التولية فهل هؤلاء خرقوا الإجماع ‏ أرى أن دعوی الإجماع يجب أن تنحى جانبا في مسائل كثيرة . واستدلوا لمذهبهم من المعقول يما يأتي : المطلوب من المرأة النصون . وتولی المرأة منصب القضاء مانع لهامن ذلك 8 ویرد على . هامش‎ ٦٦٦ ص‎ ١ أدب القاضی ج‎ )١( - ۲ - ذلك أن المحرم هو مزا مة الرجال لا شهود ما يقرب إلى الله والقضاء بالحق ما يقرب إلى الله تعالى فالمصلحة فيه راجحة . ۳ عدم صلاحيتها لإمامة الصلاة ‏ مع إجازة امامة الفاسق ۔ والفاسق ليس أهلا للقضاء فمنع المرأة من تولى القضاء أولى من منعها من إمامة الصلاة . والجواب عن هذا : بالفرق بین إمامة الصلاة وتولى القضاء فكلا منہما له خصائصه » وما يتحمله الإمام عن المأموم . لا یتحمل مثله القاضي عن الخصوم . والمرأة ليست ممنوعة من الإمامة في الصلاة بأطلاق . ٤‏ - المرأة ممنوعة من تولي الخلافة فيقاس عليها القضاء ويجاب عن ذلك أن منعها من الخلافة ثابت بالنص ۔ حديث أبي بكرة - وبالإجماع الأصولي أما القضاء فلم يثبت فيه نص ولا إجماع حتى الآن ء والمناط القدرة وهى قادرة على الولاية بدليل إجازة الولاية الخاصة . ۱ هذا المذهب ۔ وهو القول بجواز وصحة ولاية المرأة القضاء 5 بأدلة من القرآن والسنة ء والمعقول . ١‏ - من القرآن : قوله تعالی : $ وامؤمضون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وینہون عن ا منکر # وجميع الولايات ۔١۷-‎ الإسلامية - والقضاء منہا ۔ أمر بالمعروف ونہي عن ا نکر ء والآية قد أشركت المرأة في هذا العمل مع الرجل › وا نجد من النصوص ما يخرجها من عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدل على جواز صحة تولية المرأة القضاء . ١‏ - من السئة : قال عليه الصلاة والسلام : « كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته » فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل في بيته راع ومسكول عن رعيته » والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها ) . ففى هذا ا حدیث شاركت المرأة الرجل. في وصف الرعاية فكلاهما راع للمنزل »وكا اسند الرعاية للإمام في رعيته » وهذا العموم يقتضي أن نقول أن المرأة أهل لتولي القضاء . وقد يقال هنا : أن رعاية المنزل من الولايات الخاصة ونحن لا ننازع فيها إنما النزاع في القضاء . وعليه فدليلكم أخص من المطلوب . ويجاب عن ذلك بأن المناط هو القدرة على الولاية » فحيث وجدت القدرة » وحدت الولاية وهي توفرة في المرأة ولذلك قلنا بجواز توليتها القضاء . ” - ومن المعقول : أولا : القياس على الرجل » فالرجل يجوز ويصح أن يتولى القضاء لأنه يتأتى منه الفصل بين الناس ونفس العلة موجودة في المرأة فيجوز ویصح أن تتولى القضاء ونوفش هذا الدليل بتخلف المرأة عن الرجل في الإمامة مع أنها تتأق منها كالرجل . ويجاب عن هذه المناقشة - {A - بأن المانع هناك الإمامة ‏ بالنص والإجماع ء ولكن لا نص هنا ولا إجماع فتخلف المرأة عن الرجل في الإمامة تخلف بانع وهو طرد الحكم في الإمامة . ثانيا : القياس على الفتيا : المرأة يجوز أن تفتي فيجوز أن تقضی والمعنى الجامع بين الإثنين أن الفتيا والقضاء إخبار بحكم شرعي . ويناقش هذا الدليل بالفرق بين الفتيا والقضاء . فالأولى غير والزامه ناشيء من ولايته لکن الفتوى ليست مبنية على نزاع و(نما هي سؤال عن حكم شرعي وإجابة عليه » ويمكن أن تكون الفتيا ملزمة يسأله ويقع نی الحرام إن ترك سؤاله . ولكن يظل المعنى الجامع الذي أمامه ۔ ۱ ثالثا : القياس على الحسبة : فالمرأة يجوز أن تكون محتسبة فيجوز أن تكون قاضية بجامع إن كلا من الحسبة والقضاء أمر والدليل على كون المرأة يجوز أن تتولى الحسبة أن عمر رضى الله عنه ولي امرأة السوق كما نل الإمام ابن حزم فدل ذلك على جواز توليتها الحسبة . . وعناقشة الدليل : نرى أنه لا الزام في فعل عمر ولا في قوله لأنه مجتھد يخطيء ويصيب وإما الإلزام في قول رسول الله ييو وفي - 6۹ - فعله کما هو معلوم في الأصول ‏ حجية قول الصحابي ‏ والرواية عن عمر مشكوك فيها لكان هذا الحديث ‏ حديث أبي بكرة ‏ ولأن فكرة الحجاب فكرة عمر ‏ رضى الله عنه - فكيف يتصور منه أنه يولي امرأة من قومه الحسبة 00.9 والرد على هذه المناقشة : أن الدليل لا يرد هذا ء ولا تنكر رواية لمخالفتها حديثا يتحمل التأويل » ومناسبتها مغنية عن تأويله ء لکن يمكن أن يقال أن عمر تأوله كا تأوله غيره » وأيضا فاحتمال کون المرأة مسنة وليست مشار فتنة قائم > وأما فكرة الحجاب الذي طلبه ورجاه عمر رضی الله عنه فهى متعلقة بنساء النبى بء وفي ذلك صيانة لبيت النبوة ء ولمكانة النبى » وصيانة له من قالة السوء ء وما حديث الأفك بعید . ۱ رابعا : القياس على الشهادة : المرأة صا حة للشهادة فكذلك تصلح للقضاء والمعنى الجامع بينه| تنفيذ القول على الغير ء فالشاهد ملزم للقاضي والقاضي ملزم للخصوم . ويناقش هذا الدليل بالفارق بين الشهادة والقضاء » لأن الإلزام في الشهادة لبس من الشاهد وانما الإلزام ناشیء من صدق شهادته أو ظن صدقها » ولا لا يكون الملزم أحد الخصمين بسبب قوة حجته وضعف حجة الخصم الآخر . ما أراه في المسألة : اتفقت كلمة المسلمين على أن أحكام الشريعة الإسلامية محققة لمصالح المسلين في دنياهم وفي آخرتہم » وإذا كانت مصلحة المسلمين ۔٥٢-‎ أمرا مرعيا من جانب شريعتهم . كان كل ما یحقق المصلحة حم ويدفع عنهم المضرة أمرا مطلوبا فعله يجب عليهم تأتيه . والمصلحة إذا كانت متعلقة بأمرا ضروري كانت ضرورية » وكانت رعايتها واجبة محتمة . والقضاء بالحق بين الناس من أعظم الضروریات ‏ وموضوع تولي المرأة للقضاء من الموضوعات التي يناقش من حيث تحقق المصلحة وعدمها في أمر ضروري كالقضاء فهل من مصلحة المسلمين أن تتولى المرأة القضاء ؟ . إن تولي المرأة الوزارة في هذا الزمان أيسر ‏ في نظري - من تولي القضاء » ذلك أن الوزراء هم من المعينين والمستشارين من يدرسون لهم موضوعاتهم ويصدرون هم القرارات وكل ما يقوم به الوزير أن يناقش ويوقع . وقد لا تتوقف امور الوزارة على شخص الوزير على حين يختلف الأمر ني القضاء . فالقاضي عماد الأمر ذلك أنه هو الذي يسمع الأدلة ويناقش ويقرأ ویسدرس ويجتهد لإستخراج الحكم الشرعي لفض النزاع في القضية . والتجاحد والمهاترات بين ا خصوم وشهادة الزور يؤديها الشهود أمام القضاء . والمحامون يتكلمون ويقدمون المذكرات . والنيابة ‏ قبل ذلك تقدم تحقیقات . وكل هذه أمور يطلع عليها القاضي ويكشف منها جميعها ومن القرائن التي تحيط بها حكم الشرع في موضوع ا خصومة ء فهل المرأة ‏ بحكم انوثتها أما تحمل في بطنها كرها وتوضع كرها » وتعطي زوجها حقا له عليها » وترعى أولادا ‏ في مكنتها أن تكون قاضية ؟ . ٭ أن المرأة بحكم القرار في البيت أكثر من الرجل قليل الخبرة بشئون الحياة . اه" # أن المرأة ‏ فی حقيقة أمرها ‏ لا ترى أسعد من كوبا ربة البيت ترعاه وتقوم بمهمته » هذا شعورها الحقيقي . ولكن وراء المطالبة بتولي المرأة القضاء امرا آخر هو الكيد للإسلام والمسلمين . ٭ أن المرأة بحكم تكوينها ء والفروق التي بينها وبين الرجل تجعل الإنسان يفكر في أمر توليتها القضاء . * إن المرأة ليست أهلا أهلية كاملة لكثير من الأعبال التي يقوم بها الرجال وفضلا عن ذلك فإن قيام المرأة بالعمل مضر بالأسرة , فضلا عن أن تكون قاضية » وما دمنا نرى المصلحة ترتب عليها الحكم الشرعي فنقول : إن المرأة ممنوعة من تول القضاء تحقيقا لمصحلة المسلمين . وإن الذي يولي المرأة القضاء لم يحرص على مصلحتهم بل غاش لهم وواقع في الوثم » وإذا وليت المرأة صحت التولية ونفذ حکمھا۔ للضرورة . المعرفة بالكتابة : المعرفة بالكتابة فرع من معرفة القراءة ¢ فلا يعرف الكتابة إلا من يعرف القراءة » وقد اختلف فقهاؤنا في هذا الشرط . يقول أبن قدامة : « ليس من شرط الحاكم كونه كاتبا » وقيل ولنا : أن رسول الله َة كان أميا وهو سيد ا حکام » وليس من ضرورة الحاكم الكتابة فلا تعتبر شروطها . وإن احتاج إلى ذلك جاز ۔٥٢-‎ توليته لمن يعرفه » كما أنه قد يحتاج إلى القسمة بین الناس ء ولیس من شريطة معرفة المساحة ويحتاج إلى التقويم وليس من شرط القضاء أن يكون عالما بقيمة الأشياء ء ولا معرفته بعيوب کل شيء .٠'»‏ وواضح من هذا النقل أن للعلماء في هذا الشرط رأيين : الأول : أن معرفة الكتابة ليست شرطا . ثانيا : أنها شرط . يقول ابن فرحون عن المتأخرين من فقهاء المالكية : إنه من شروط الکمال » ثم نقل عن ابن عمر قوله : واختلف في الأمر فقيل أنه لا يجوز له أن يتولى القضاء » وقيل : أن ذلك جائز ولا يلزمه أن يقرأ العقود » والمقالات . ولا أن يتسبب فی ذلك غيره » ونسبه إلى ابن رشد في شرحه لجامع العتیبیة') . ۱ وفي المختصر النافع من فقه الإمامية : أن الاشبه عندهم اشتراط العلم بالكتابة لإضطرار مالي مالا يتيسر لغير النبي كك إلا ا والأشبه عندهم هو ما تقتضيه أصول المذهب ودلت عليه وفي الإقناع من کتب الشافعية : « الرابعة عشرة ‏ أن يكون كاتبا على أحد وجهين » واختارہ الأذرعي والزركشى لإحتياجه أن يكتب إلى غيره ء ولأن فيه أمنا من تحريف القاريء عليه واصحها كما . ۳۹ / ۱۰ الغنی ج‎ )١( . ٦٦ / ١ تبصرة الحكام ج‎ )۲( (۳) المختصر النافع / ۷۹ . - Yor في الروضة وغيرها عدم اشتراط كونه كاتبا لأنه ي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب » ولا يشترط فيه أيضا معرفة الحساب لتصحيح المسائل الفقهية كا صوبه في المطلب لأن الجهل به لا يوجب الخلل في غير تلك المسائل » والإحاطة بجميع الأحكام الشرعية لا تشترط )20 . الأدلة أولا : استدل الفريق الأول : القضاة . فدل هذا على أن الكتابة ومعرفتها ليست شرطا في من يتولى القضاء . والجواب عن ذلك الدليل : بالفرق بين من يوحى إليه ومعه وقراءة » ويحكم با يمحدث عنده ظنا أنه صحيح من حيث كل جانبا من جوانب القضية ء أما النبي بيه فما يحكم به بين الناس مقطوع له به » ومحاولة تضليله ويعصمه الله منها › وقصة طعمة بن أبيرق مازالت ماثلة في الأذهان وحديث سورة النساء عنها طويل“ . وفي هذه الأزمنة العلم في السطور » وإلى المكتوبا يرجع الطالب للعلوم المختلفة . ۲ - بالقياس على القسام والمقوم ء فإن القاضي محتاج إليهما ومع ذلك . ۸۲۔۸۳‎ | ٤ج‎ )١( ۱١١ : ٠١ه النساء الآيات‎ )٢( - 756085 - فلا تشترط فيه معرفة المساحة ء ولا العلم بقيم الأشياء فكذلك الكتابة 4 ومادام القاضي يعين قاسمين ومقومين ‏ إن احتاج يقوم بالكتابة للقاض شروطا تحقق الأمن والطمأنينة لدى القاضي ولدى غيره وهذه الشروط هي : البلوغ 3 والعقل والإسلام ¢ والعدالة . وهذه الشروط تجعل القاضي يغلب على ظنه صدق كاتبه » ولیس مطلوب منه أكثر من غلبة الظن في صواب ما يقوم به وما يؤديه » وكل ما يتم في القضاء وساحته منسوب إلى القاضي . فلا حاجة بنا إلى اشتراط الكتابة في الذي يتولى القضاء . وفي هذا القياس - أيضا ‏ مفارقة بین القاضي وكل من القسام والمقوم فالقاضي محتاج إليها للمعاونة لأنه يشق عليه أن يشغل نفسه بأمر القسمة والتقويم مع القضاء لذلك يأمر غيره بإجراء القسمة أو بالأعراف ولا ينقص من عمل القضاء شيا ء بخلاف الکتابة فمن طريقها يقرأ ليتوصل إلى الحكم وعن طريقها يقرأ البينات من الوشائق ويقرأ تقارير أهل ا حبرة ء ويقرأ ما يكتبه كاتبه لیطمان على صدقه › 566 - ثانيا : استدل الفريق الثاني : حاجة القاضی إلى الكتابة فهو محتاج إليها لأنه يتوصل بها إلى ما وقد يرد على هذا ما استدل به أصحاب المذهب الأول » لكنها قد تہاوت جميعها . وكيف يكون زمن رسول الله ية - وهو خير القرون ‏ قيدا على يوليه الإمام قاضيا يحكم بين الناس أن يكون كاتبا مشقة يجب طرحها » لأن دیننا من قواعده طرح المشقة ؟ . ولو أن أئمتنا ‏ رحمهم الله - عاشوا هذا الزمان لقالوا باشتراط العرفة بالكتابة قوم بالبلوغ والعقل والإسلام . كونه واحدا : هذا الشرط تكلم عنه الفقهاء وشرطه المالكية يقول ابن فرحون في شر وط القاضى « كونه واحدا ٠»‏ ء وجاء في حاشية الدسوقى : « فلا يجوز للخليفة أن يشترك بين قاضيين إذا كان التشريك فی كل قضية بل ولو كان في قضية واحدة بحيث يتوقف حكم كل على حكم صاحبه لان الجاکم لا يكون نصف الحاكم » كذا قال ابن شعبان وابن عودة » وما قاله إنما هو في القضاء »› وأما تحكيم شخصين في . غ7‎ / ١ تبصرة الحكام ج‎ )١( - 0“ - نازلة معينة فلا اظنہم يختلفون في جوازه » وقد فعله علي ومعاوية في تحکیمھ| أبا موسی وعمرو بن العاص(' . وقد جمع استاذنا الشيخ أنيس عبادة الآراء في هذه المسألة فقال : « وقد نص بعض المالكية على أن الإنفراد من شروط الإهاية . وهذا يجعلنا بحاجة إلى التعرض له بشيء من البيان فنقول : إن الشافعية قالوا فيه : إذا نصب الإمام أو نائبه قاضيين أو أكثز » وخص كلا بمكان منه أو زمن أو نوع جاز وكذا إذالم ينص في الأصح إلا أن يشترط اجتماعھم| على الحكم فلا يجوز قطعا » وقال المالكية يجوز تولية قضاة متعددين كل منهم مستقل . ولا يجوز أن يشرك بين قاضيين إذا كان التشريك في كل قضية بل ولو كان في قضية واحدة بحيث يتوقف حكم كل على حكم صاحبه لأن الحاكم لايكون نصف حاكم . وقال الحنابلة : يجوز تولية المتعددين إذا جعل لكل واحدا 2 عملا ء أوجعل کل واحد على ناحية » فإذا قلد قاضيان أو أكث عملا واحداً في مكان واحد حكوا فيه وجهين : عدم الجواز وهو اختیار أي المخطاب لأنه يؤدي إلى ايقاف الحكم وا خصومات لا م| يختلفان في الاجتهاد ء ويرى أحدهما مالا يرى الآخر ء والوجه الآخر يجوز ذلك وهو الأصح لأنه يجوز أن يستخلف البلدة التي هو فيها فيكون فيها قاضيان فجاز أن یکون فيها قاضيان أصليان ء ولأن الغرض فصل الخصومات وإيصال ا حق إلى مستحقه » وهذا يحصل مهما فاشبه القاضى . .2١”5/ ٤ج‎ )١( -۲۷۔ وأما ا حنفیة فقالوا إنه يجوز تولية شخصين فأكثر قضاء بلد واحدء فإذا قلدوا في تقليد واحد فليس لأحدهما الإنفراد كالوكلاء . والأوصياء » وإذا قلدوا بتقليدين متعاقبين على بلد واحد من غير تعرض لعزل الأول حكوا خلافا في عزل الأول بتقليد الثاني ء فبعضهم على أن تقليده عزل الأول » وبعضهم ليس بعزل . وهو الأظهر » فلو قلد رجلان على أن ينفرد كل منہما بالقضاء قال الإمام ظهير الدين : ينبغي أن يجوز . من هذا يتبين أنہم يجموزون تعدد القضاء إذا انفرد كل واحد بعمل أو اختصص كل واحد بمكان أما إذا شرط اجتاعهم على الحكم فالشافعية والمالكية والحنابلة في وجه على أنه لايجوز » والحنفية والحنابلة في الوجه الآخر على أنه يجوز » . وعلى القول بالجواز : يصح لنا إن نقول بصحة تولية أكثر من قاض في محكمة واحدة من نوع واحد مع تحدید طريقة الحكم كما هو متبع الآن » ولايكون هذا الوضع خارجا عن نطاق الفقه الإسلامي الواسع باعتباره كتابا لفقه المسلمين . تلبيه هام : بعد ذكر هذه الشروط والاختلاف بين الفقهاء في بعض الشروط مثل الذكورة ء والإجتهاد ء والعدالة نرى أن بعض الفقهاء يجعل للضرورة حکماء ولشوكة الأمام وزنا ومعلوم أن أي ذي سلطان في هذا الزمان له من السطوة ما يجعل الباحث يقول: إنه ذو شوكة. وهؤلاء يقولون بصحة ونفاذ الأحكام التي تصدر عنهم ؛ فقد جاء في ۔۲٥۸-ى۔‎ منہج الطلاب وشرحه فتح الوهاب : فإن الشرط المذكور ‏ يريد أحد الشروط ‏ مالم يوجد رجل متصف به فولى سلطان ذو شوكة مسلم| غير أهل كفاسق ومقلد وصبي وامرأة نقذ قضاؤه للضرورة لثلا تتعطل مصالح الناس » وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها وصرح به ابن عبدالسلام في الصبي والمرأة وإن خالفه بعضهم ء ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة. طرف من الأحكام( . وفي حاشية البيجرمي على فتح الوهاب : أن تولية غير السلطان لغیر الأهل لاتصح . ولا ينفذ قضاؤہ(٢)‏ . وفيها : أن تولية السلطان مطلقا صحيحة سواء كان ذا شوكة أم ل . وفيها : نقلا عن البالغين : يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بجوت أو نحوه انعزل لزوال الضرورة » وأنه لو أخذ شیئا من بيت الال استرد منه . بخلاف الحكم لأن قضاءه إا نفذ للضرورة) . ويؤخذ من ذلك أنه لا حلاف في أثر الحكم ‏ نفوذه - للضرورة واخذا من قول بعض الفقهاء . . ۳1 / ٤ج‎ )١( . ۳)1 / ٤ج‎ )٢( . ۳٤1 / ٤ج‎ )( . ۳61 / ٤ج (غ)‎ -۲۹۔ - عع رتم یں ري فی کے دی لازو ںی www. moswarat. com المبحث النالث الصفات المستحبة الغرض من القضاء فصل الخصومة بين المتنازعين بحکم الله عز وجل » ولا كان القاضي هو الذي يقوم بهذا العمل ال حلیل ويترتب على قيامه به رضاء المتنازعين كان لابد أن يكون القاضى أهلا لرضاء الله عنه حتی يكون أهلا لرضاء ا خلق . ۱ وإذا كان المبحث السابق بيانا للشروط الواجبة فيمن يولي القضاء حتى تجوز وتصح توليته ء ويصح وينفذ حكمه . كانت تلك الصفات لابد منها لتحقق القدرة على القضاء بين الخلق بحكم الشرع . ولا کان سلوك القاضى في حياته وخاصة نفسه ء وسلامة إدراكه وحسن معاملته ما يدخل في قلوب الناس حبه وتقديره والإطمئنان إلى حكمه استحب العلماء صفات فيه هي في معظمها صفات ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم سواء كان قاضيا أم غيره لكنها فيمن يتولى القضاء أحب وأندب وادعى للكمال الإنساني وهذه الصفات هي : - 559 - الأولى : الورع : وهو في اللغة التقوى”“ ولقد قال العلماء : الورع أن يترك الشبهات خوف الوقوع في ا حرام9) ء والأورع : من يترك بعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات”» ء وما قيل في معناه : ترك ما يريبك . ونفي ما يعيبك » وقبل الأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق » وقيل تجنب الشبهات وترك المنطرات8*» وفی الحديث : « إن ا حلال بين والحرام وبينبها مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كالرعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حى ألا وأن حمى الله محارمه ہ ألا وإن في الجمسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب''؟ . والورع صفة مندوبة عند المالكية وشرط أولوية عند الحنايلة20 . الثانية : الفطنة : كاملة"“ ويروى عن النبي يي : « المؤمن كيس فطن وهوصفة . ۹۱ ص‎ ٣ القاموس المحيط ج‎ )١( . ۱۳۱ ص‎ ٤ الشرح الكبير ج‎ (۳ , ۱۳۱ ص‎ ٤ حاشية الدسوقي ج‎ )۳( . ۲۳٣ ص‎ ٤ سبل السلام ج‎ )٤( . ۲۳۳ 'المرجع السايق ص‎ )٥( . ۳٦٣ ص‎ ٢ الروض المربع ج‎ )٦( . ۲٥٢ ص‎ ٣ القاموس المحط ج‎ )۷( - ۲1 - مستحبة علد الشافعیة ہو . الثالثة : التيقظ : وفي اللغة العربية أيظه : نبهه”' والمقصود أن يكون القاضى على حال من التنبيه لكل ما يقال في مجلس الدولة » وما يبدو من أحوال الخصوم » والشهود حتى يكون على قدر كبير من الإدراك لما يدور حوله ء حتى يغلب على ظنه أين يكون الحق فيقضي به ء أما إذا كان يتف بالعقلة فلا يجوز أن يولي القضاء » والتيقظ شرط مستحب عند الشافعية( ويقول في الإقناع : بحيث لا يؤق من غفلة ولا يخدع من غرة کےا اقتضاه كلام ابن القاضي ؛ وصرح به الماوردي والدوياني . واختاره الأذرعي في الوسيط واستند فيه إلى قول الشیخین : ويشترط في المفتى التيقظ وقوة الضبط قال والقاضى أولى باشتراط ذلك » وإلا لضاعت الحقوق » انتهى ملخصا ء ولكن المجزوم به كما في الروضة وغيرها استحباب ذلك لا اشتراطه9؟» ويؤخذ من ذلك أنه في المذهب قول باشتراطه فيمن يولي القضاء . الرابعة : عدم زيادة الدهاء : والدھاء في اللغة الفكر وجودة الرأي ۲٥”‏ . وال مقصود ألا يكون زائدا عن عادة الناس في البصر بالأمور » وإدراك الأغوار زيادة غير )١(‏ غاية البيان ص ۳٦٣‏ . (۲) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ٦١٤‏ . (۳) غاية البيان ص ۳٦٣‏ . . ۸۳ ص‎ ٤ ج‎ )٤( - ۲ - عادية حتی لا يحمله ذلك على ال حکم بين الناس بالفراسة ‏ ونزل زيادة الفطانة('» وهي عند المالكية صفة مندوية ۲ . الخامسة : استشارة العلماء : والمقصود أن يكون من يولي القضاء من صفاته التی يتصف بها قب لأن يتولى القضاء مستشيرا للعللاء ء وذلك في المسائل الدقيقة ء لا أن يستشير بعد التولي وإن كان ذلك مطلوبا للشارع بعد التولية أيضا حتى يقضى على نحو أكد من الأول » وهذه الصفة مندوبة عند المالكية 20 وعند الشافعية ”© والدليل على ذلك عموم الأمر بالمشاورة في قوله تعالى :‏ وشاورهم في الأمر ‏ وفیے| مدح به المؤمنين ل وأمرهم شورى بينهم # قال الحسن البصري : كان رسول الله ييه مستغنيا عنها ولكن أراد أن تكون سنة للحكام . والمراد بہژلاء العلاء هم كل من يقبل قوله في الإفتاء كالأعمى والعبد والمرأة20 . السادسة : الغنى : والغنى هو صاحب ا ال الذي ينفق منه على نفسه وعياله لأن الغنى مظنة التنزہ وترك الطمع“ وزيادة الال ف يدك صاحب الدين . ۲۷ ص‎ ١ تبصرة الحكام ح‎ )١( . ١۳۲ ص‎ ٤ الشرح الكبير ج‎ )٢( . ۱۳١ ص‎ ٤ ف الشرح الكبير ج‎ . ۸٦ ص‎ ٤ ر الاقناع ج‎ . ۸٦ نفس المرجع ص‎ )٥( . ٠١١ الشرح الکبیر ص‎ )٦( - ۳ - زيادة له في الحیر(١)‏ وهذا الشرط قد يقال فيه أنه لیس ذا موضوع في هذه الأيام » وخاصة أنه قد قدرت أرزاق القضاة . من الخزانة العامة للدولة وعلى الدولة أن تعطيهم ما يكفيهم . بل ربا شغله ماله واشرافه على نموه واشرافه على نموه عن عمله كقاض ما يؤثر فيه . وهذا القول : مدفوع لأنه ظن سوء بمن اشترط فيه شروط واجبه ؛ وصفات مستحبة في مقدمتها الورع » وطرق تنمية ا ال كثيرة » فإن كان أرضا تزارع أو تؤجر » وإن كان تجارة تضارب » وإن كان صناعة يعهد بها إلى من يديرها » أو يشارك فيها » ويكون ما يعطي من رزق كمضافا إلى ماله أوعى إلى الفترة . السابعة : الحلم : وهو في اللغة : الأناة والعقل ”۶ > وحسن الخلق وهو ا حلیم لأن سوء الخلق منشأ الظلم وأذى الناس" وهو دلالة على كمال العقل ء واستيلائه » وإنکسار قوة الغضب وخضوعها للعقل » ولقد امتدح ا حلم في القرآن الكريم ذلك حيث يقول الله عن إبراهيم عليه السلام : ظ إن إبراهيم لأواه حليم 4“ وعن اسماعیل :‏ فبشرنا بغلام حليم 4 والحلم في القاضي صفة مندوبة عند المالكية ومستحہة عند الشافعیة ۰ . ١7١ ص‎ ٤ حاشية الدسوقي ج‎ )١( . ٠١ القاموس ح٤ ص‎ )٢( (9) الشرح الکبیرج ٤‏ ص 17١‏ . )٤(‏ سورة التوبة / ١١4‏ . . ١١١ / سورة الصافات‎ )٥( - 555 - الثامنة : النزاهة : جاء في القاموس : نزه مشل كره ء ونزه مثل ضرب نزاهة ونزاهية والرجل تباعد عن كل مكروه فهو نزيه » ونزه نفسه عن القبيح نحاھا”') والمقصود هنا بهذا الوصف كال المروءة يترك مالا يليق من سفاسف الأمور'؟ ‏ وفي الحديث : أن الله يحب معالي. الأمور ويكره سفاسفها وهي صفة مندوبة عند المالكية . التأاسعة : عدم الدين : المدين مرتبته منحطة عند الناس ء بسبب الدين ء ولا تعارض بين ذكر صفة الغنی السابقةء وبين هذه الصفة لأن الغنی قد يأتيه آخر العام وقد يحتاج حلاله”“ ولقد استعاذ النبي بي من غلبة الدين في قوله : اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو» وشماتة الأعداء”*» واستعاذ َة من المغرم وهو الدين ولا سألته عائشة رضي الله عنها عن وجه إكثاره الإستعاذة منه قال : إن الرجل إذا ضرم حدث فكذب » ووعد فأخلف . فالمستدين يتعرض لهذا الأمر العظيم”' والمدين مشغول الباب بدينه دائم) » ويطلب الدائنين » وقد حجر بعض العلماء على المدين حافظا على حق الدائنين لذلك كانت الصفة المذكورة مندوبا إليها عند المالكية . . ۲۹1/٤ ج‎ )١( . ۱ / ٤ حاشية الدسوقي ج‎ )٢(" . ۱۳۲ / نفس المرجع‎ )۴( . ۳٠۲ / ٤ سبب السلام ج‎ )٤( . ۳۰٣۳ / ٤ سيب السلام ج‎ )٥( - ۵ العاشرة : النسب : والمقصود أن يكون معروف النسب حتى لا يتسارع الناس في الطعن فيه كابن الزنا واللعان ء وتجويز سحئون من المالكية تولية ولد الزنا القضاء موافق لمذهبهم غير أنه لا يحكم في الزنا لعدم شهادته فيه(“ وهو صفة مندوب إليها عند المالكية لکن العلم أهم من رعاية النسبة عند الشافعية22 . الحادية عشرة : سلامة الأعضاء : والمقصود بسلامة الأعضاء هنا غير الأعضاء الثلاثة المعبر عنها في الشروط الواجبة بسلامة الحواس . وسلامة الأعضاء معتيرة في الإمامة غير معتيرة هنا فيجوز أن يقضى وإن كان مقعدا کما يقول الماوردي في الأحكام السلطانية ء ويقول : وإن كانت السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية“ وكذلك يقول أبو يعلى وأما السلامة في بقية الأعضاء فغير معتبرة لأنه يأتي منه الحكه 0 : وهو مستحب عند الشافعية كما هو واضح ‏ . . ۱۳۱ / ٤ حاشية الدسوقي ج‎ )١( . ”557 / غاية البيان‎ )٢( )۳( أحكام المأوردي ص 55 . . 5١ أحكام أبويعلي ص‎ )٤( . ۳٦٣٣ غاية البيان ص‎ )٥( .- ۲ الثانية عشرة : القرشية : وهو شرط أولوية عند الشافعية“ ولعل منشأ هذا الشرط مستفاد من العموم في قوله عليه السلام : « الأئمة من قريش » وهذا الشرط لا معنى له في تولية القاضي لتغير الزمان » وتفرق المسلمين . وليس لقريش ماکان لهم من قبل فلا مزية لهم . الثالثة عشرة : غير محدود : ومقصود هذه الشريطة ألا يكون القاضى محدودا في زنا أو شرب أو سرقة وأما المحدود في القذف ففيه كلام المالكية عام وهم يقولون أن رتبة المحدود أقل من رتبة المدين عند الناس » ولكن توليته جائزة > وأن حكمه نافذ » وظاهر هذا الكلام يقضي فيما حد فيه أو غيره بخلاف الشاهد فإنه لا تقبل شهادته في| حد فيه وإن تاب وتقبل في غبره ‏ والحنفية يشترطون في القاضی ألا یکون محدودافي قذف وهو شرط في صحة التولية عندهم » لأن أهلية القضاء بأهلية الشهادة وللحدود في قذف ليس أهلا للشهادة عندهم ء وإن تاب لأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبغى بعد التوبة كأصله بخلاف المحدود في غير القذف لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة . . . أما إذا كان الحد في القذف قبل الإسلام فتقبل شهادته بعد إسلامه وعلتهم في ذلك أن للكافر شهادة قبل إسلامه فردت بسبب حد القذف » وبالإسلام . ۳٦۲ غاية البيان ص‎ )١( . "٦۲ حاية البيان ص‎ )۲( - ۷ - حدثت له شهادة أحری '؛ . وقد ناقش ابن القيم رحمه اللہ الموضوع في كتابه أعلام الموقعين ما ملخصه : و إن للعلاء رأيين في قبول شهادة المحدود في قذف : أوشم| : أنها لا تقبل وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » وأهل العراق . ٹانیھم : أا تقبل وهو قول الشافعي » وأحمد ومالك وقال' ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس : شهادة الفاسق لا تجوز وآن تاب . وقال القاضى اسےاعیل أن أبا بكرة إذا أتاه. رجل يستشهده قال : أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني » وهذا ثابت عن مجاهد وعكرمة والحسن ومروق ء والشعبي ء في إحدى الروایتین, عنهم وهو قول شرع . واحتج أرباب هذا القول : بأن الله سبحانه وتعالى أيد املعم من قبول شهادتمهم بقوله : # ولا تقبلوا هم شهادة أبدا # وحكم عليهم بالفسق . ثم استثتى التائبین من الفاسقين وبقي المنع من قبول الشهادة على اطلاقه وتأييده » واحتجوا بما روى عن النبي يلل : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ء ولا ذي غمر على أخيه ...2 . ولأن المنع من قبول الشهادة جعل من تمام عقوبته ء وهذا لا يترتب المنع إلا بعد الحد . . ۸۹ ص‎ ٣ الهداية ج‎ )١( - YA - ورد الفريق الآخر على الأحناف با يأقي : « أن عمر قال لأبي بكرة تب أقبل شهادتك . وروی أن عمر ما جلد الشلاثة إستتامهم فرجع إثنان فقبل شهادته) » وأ أبو بکرہ أن يرجع فرد شهادته والإستثناء في الآية عائد على ما تقدم سوى الحد فإن الإجماع منعقد في عدم سقوطه بالتوبة ورجح أبوعبيدة هذا القول وقال ولايكون القول أكثر من الفعل وليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أو شهادته مقبولة إذا تاب . ورد ما ذكروه عن ابن عباس بمثله وهو أنه كان يقبل شهادة القاذف إذا تاب ء والآثار المروية عن رسول الله ية ضعيفة . وقد قال المانعون : إن في القذف جناية على حقين حق الله وحق الآدمي فغلظ الزجر والجناية حصلت بلسانه فعوقب بمنعه من الشهادة . ۱ وقد رد عليهم بأن الزجر لا ضابط له وقد حصلت مصلحة الزجر بالحد والشهادة ليس من تمام الحد لأن رد الشهادة کان بالفسق بسبب الكذب أو نقصان العدد فرفع الفسق بالتوبة أما الحد وهو الجلد فقد استوى عدد2'90 . الخلاصة : أن الرأي الراجح هو رأي الأئمة الثلاثة وفي رفض شهادة الجلود في حد القذف ضياع لحقوق كثيرة قد لا يراها إلا هو وحده )١( ۱‏ أعلام الموقعين ج ١‏ ص ١۱۲۔۱۲۸‏ . ۔- ۲۹ ۔ كفر عنه عقوبة فی الآخرة وهو أن استقام بعده فهو من أهل ا حنة بلا تكر فكيف ترد شهادة رجل من أهل الجنة ؟ وبناء على ذلك فهو أهل ما يجب عمله عند فقد بعض الشروط : ما سبق ذكره من الشروط الواجبة والصفات المستحبة أمور يتعذر اجتماعيا في هذا الزمان لضعف المحمم في تحصيل العلوم والإقبال على أقوال السابقين يقلدونها دون عقل أو تفكير » كذلك ساءت أخلاق الناس ء وفشت فيهم صفات الظلم . والکذب والخداع واتباع ا موی . ولا كان الإلتزام بہذہ الشروط مشقة ‏ والمشقة مطروحة ‏ وحرح - وا حرج مرفوع شرعا ‏ كان الاّتیان بالعمل يكون بقدر الطاقة قال تعالى : ل فاتقوا الله ما استطعتم 4 نظر العلماء في الأمر ء فعن القرافي : « إن لم يوجد عدل ولي أمثل الموجودين ء وقال الإمام مالك رضي الله عنه » لا أرى خصال القضاء تجتمع اليوم في أحد فإن اجتمع منہا خصلتان العلم والورع ولي“ ويمضي ابن فرحون فيقول : قال ابن حبيب : « فإن لم يكن فالعقل والورع فإنه بالعقل يسأل وبالورع یعف . وهذا قول مالك في أهل زمانه . فا ظنك بزماننا ؟ ويقول : قال اصبغ إذا لم يوجد الأعدل لا علم عنده » وعالم لا بأس بحاله . ولكن الذي لا علم عنده أعدل منه » فإن العالم هو الذي يولي » فإن كان ليس بعدل فيولي الذي ليس بعالم . ١١ / التغابن‎ )١( . ۲۷ ص‎ ١ ص ۲۲۱ ۔ تبصرة الحكام ج‎ ٢ جواهز الأكليل ج‎ )۲( ۷ ويؤمر أن يسأل وت تستشير”'؟ والشيخ ابن تيمية له تفصيل أوسع ملخصه ما يأتي : الولاية شاركئان »والقوة والأمانة 3 واالقوة في كل ولاية بحسبها 3 والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة ء. وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام . والأمانة ترجع إلى خشية الله ء وألا نشتري بآياته ثمنا قليلا وترك خشیة الناس )20 . ؟ -يقدم في ولاية القضاء الأعلم » الأورع > الأکفا وإذا كان أحدهها أعلم والآخر أورع قدم في) يظهر حكمه » ويخاف فيه الهوى الأورع » وفیم| دق حكمه » ويخاف فيه الإشتباه الأعلم ‏ قال ية : « إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات وبحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» . ويقدمان على الأكفأ . إن كان القاضي مؤيداً من جهة وإلى الحرب أو العامة . ويقدم الأكفأ ء إذا كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد من العلم والورع”” وني كلام هؤلاء الأئمة الأعلام فسخه لنا في إختيار القضاة ۔ لمهم أننا في اختيارنا نحرص على رضا الله عز وجل على أن يكون هناك حد إدنى في كل شيء من الشروط متوفر فيه . ۱ ۲۷ ص‎ ١ تبصرة ا حکام ج‎ )١( . ابن تيمية‎ ۲۷ - ۲٢ السياسة الشرعیة صس‎ )٢( . ٠۳-۳۲ السياسة الشرعیة ۔ ابن تيمية ص‎ )۳( .۔۲۷۱۔ عل رح 0 ٠‏ جی ھا سے جلي ھی ادن ازو ئی 01 6۸78۴3۰۰۰ ب 11 ییحی المبحث الرابع القضاء بين الذميين الذميين قوم غير مسلمين يعيشون في رعاية الدولة الإسلامية , يحتمون بحايتها » لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم أمر المسلمون بتركهم ما یدینون وهؤلاء يطبق عليهم ما على المسلمين فیے| یتصل بسيادة الدولة على رعاياها . الذميون بشر تحدث بینہم منازعات لأنهم يخطئون ويصيبون كأي إنسان » وشئون الحياة قدر مشترك بين البشر جميعا وقد تحدث المنازعات بين طرفي مسلم وذمي » ويتم الترافع إلى القضاء » وقد أجمع العلماء على أنه إذا ترافع خصان مسلم وذمي إلى حاكم من المسلمين وجب عليه ا حکم بینہے| لفصل النزاع أما إذا لم يكن أحد الطرفين مسلا ء بل كان كل منہما كافرا ء فقد اختلف العلماء في ذلك : منہم من خیر القاضي المسلم . ومنهم من ذهب إلى وجوب القضاء بینہم - وهو مايسمى بعموم الولایة القضائية ‏ وذلك أخذا من آيتين : الأول : قول الله تعالى :‏ فإن جاؤوك فاحكم بینہم أو اعرض عنهم )> وقد أخذ ہا أصحاب القول الأول وهو القول بالتخيير . . ٦٤ / سورة المائلة‎ )١( - VY - الثانية : وهو قوله تعالى : # وإن احكم بینہم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 4 وقد قال بها أصحاب القول الثاني » وقالوا إنها نسخت التخیبر الذي . . أفادته الآية الأولى وأن على القاضي المسلم الحكم بين غير المسلمين بحكم الإسلام إذا ترافعوا إلى قضاة المسلمين . وتوضيحا للموضوع أذكر بعض ما قيل فيه : ١-جاء‏ في نيل المرام من تفسیر آيات الأحكام عند قوله تعالى : فآن جاؤك فاحكم بینہم أو اعرض عنهم 4 فيه تخيير لرسول أنه يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا هذه منسوخة بقوله : # وإن احكم بینہم بما أنزل الله 4 وبه قال ابن عباس ومجامد وعكرمة والزهري وعمر بن عبدالعزيز والسدي 3 وهو الصحيح من قول الشافعي وحكاه القرطبي عن أكثر العلماء”"2 . وقد ذكر الشوکاني''' في تفسيره هذا الذي نقله صاحب نيل المرام . . سورة المائدة / 4غ‎ )١( 8 ۲٢١٢ سورة ص‎ (09 . ٤١ / ۲ فتح القديرج‎ )( - VT ١‏ - روى عن جبير بن نفيل قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي : يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت نعم . قالت : أما إنها آخر سورة نزلت فيا وجدتم فيها من حلال فاستحلوه » وما وجدتم فيها من حرام فحرموه )20 . ۳ وأخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قالا : قال رسول الله ية « المائدة من آخر القرآن تنزيلا فاحلوا حلاها وحرموا حرامها » وأخرج أبوداود والنحاس كلاهما في الناسخ عن أي ميسرة عمر بن شرحبيل قال : « لم ینسخ من المائدة شيء » وكذا أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عنه وكذا إخرجه عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه » وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي وكذا أخرجه عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر عن الحسن البصری؟؛ . ٤‏ - وقال الشيخ محمد ا خضري : « الثانية عشره » قوله تعالى # فإن جاؤك فاحکم بيهم أو اعرض عنهم * نسخت بقوله ‏ وإن احكم بينهم بما أنزل الله ٭ ولا معنى للنسخ هنا لأن الثانیة متممة للأولى فهو خير أن يحكم أو يعرض » وإذا اختار الحكم حكم با أنزل الله » فالطلب منصب على القيد" . ه ‏ قال الشافعي : قال لي قائل : إن قوله تبارك وتعالى : # وإن احكم بينهم بما أنزل الله 4 ناسخ لقول الله عز وجل : # فإن . ۳ تفسير ابن كثير مجلد / ۳ ص ۳ - فتح القدير للشوكاني ج ۲ ص‎ )١( (۲) فتح القدير ج ٢‏ ص ۳ . (۳) أصول الفقه ‏ هامش / ۲۲۸ . - 5975 - جاؤك فاحکم بيهم أو اعرض عنہم 4 فقلت له : الناسخ إنما يؤخذ بخير عن النبى ية أو عن بعض الصحابة لا حالف له , أو أمر أجمعت عليه عوام الفقھاء . فهل معك من هذا واحد ؟ فإن قال : هل معك مايبين أن الخيار غير منسوخ ؟ قلت : قد يحتمل قول الله عز وجل © وإن احكم بينهم بما أنزل اللہ ٭ إن حکمت ہ وقد روى بعض أصحابه عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن حارق : أن محمد بن أبي بكر كتب إليه على بن أي طالب رضي الله عنه في مسلم زی بذمية أن يحد السلم > وتدفع الذمية إلى أهل دينه""2 . قال الشافعی : قال لي قائل : فان امتنعوا أن يأتوا حكامهم ؟ قلت أخيرهم بين أن يرجعوا إليهم أو تفسخوا الذمة 29 . قال الشافعي : إن هذا وفاء هم بذمتهم وذمتهم أن يناموا في بلاد المسلمين لا يجبرون على غير دينهم » ويقول : ولم ينزلوا يتحاكمون إلى حكامهم برضاهم » فإذا امتنعوا من حكامهم قلت هم : لم تعطوا الأمان على الإمتناع والظلم . فاختاروا أن تفسخوا الذمة أو ترجعوا إلى من لم يزل يعلم أنه كان يحكم بينكم منذ كنتم » وإن أختاروا فسخ الذمة فسخناها وإن لم يفعلوا ورجعوا إلى حكامهم فكذلك لم يزالوا لم يمنعهم منه إماما قبلنا . قال : ورجوعهم إليه شيء رضوا به لم نشركهم نحن فيه . . ٠٠١/۹ ج‎ مألا)١(‎ ١١١/١٣ الأم ج‎ )٢( - Vo قال : ولو رددناهم إلى حكامهم لم يكن رددناهم ما يشركهم ولكنه منع لهم من الامتناع(') ۱ ١‏ - وفي مختصر المزني عن الشافعي : وليس للإمام الخيار في أحد المعاهدين الذين يجري الحكم عليهم إذا جاؤه في حد لله تعالى وعليه أن يقيمه لما وصفت من قول الله تعالى : # وهم صاغر ون 4”؟ قال المزني رحمه الله : « هذا اشبه من قوله في كتاب الحدود لا يحدون وارفعهم إلى أهل دینہم”“ . ۷۔ تحدث الشيرازي في المهذب عبن هذا الموضوع بما ملخصه : أولا : بالنسبة للمتحاكمين : ١‏ -إن كان المتحاكان إلى المسلم متعاهدين فهو بالخيار بين الحكم بینہم وبين غدمه . ۲ - إن كان ا متحاکے|ن إلى المسلم ذميين وكانا على دين واحد ففييه قولان : أوهما : أنه بالخيار » والثاني : أنه يلزم الحكم وهو اختيار المزني . ۳ _ إن كان المتحاکمان إلى المسلم مختلفي الدين ففيه طريقان : الاول : أنه على القولين في الحالة الثانية کأنہما على دين واحد . الثاني : أن يحكم بينها قولا واحدا وهو قول ابن أبي هريرة . . إن كان المتحاكان ذميا ومعاهدا ففيه القولان كالذميين‎ - ٤ ۔ (ا) الأم ج ۱۲۷/۹ . . ۱۲۹ التوبة آیة‎ )٢( . ٠١5 / هامش الأم جاه‎ )٤( - ك/ا؟ - ثانيا : بالنسبة للحقوق : . قال قوم : القولان في حقوق الآدميين وني حقوق الله تعالى‎ - ١ ۲ - وقال قوم : القولان في حقوق الآدميين » وأما حقوق الله تعالى فإنه يجب الحكم بينهبا قولا واحدا ء لآن لحقوق الآدميين من يطالب بها » ويتوصل إلى استيفائها . ۳۔ وقال قوم : القولان في حقوق الله تعالى وأما حقوق الآدميين فإنه يجب الحكم فيها قولا واحدا(') . بعد العرض السابق لأقوال العلماء حول الآية : # فإن جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنہم * وحول الحكم بین الذميين وقضائهم وما سبق في شريطة الإسلام أخلص إلى ما يأتي : ١‏ - لا مسوغ للقول بالنسخ في آیة التخیبر لعدم التعارض بینہا وبين الآية الثانية لقوة الإحتمال الذي يقوله الإمام الشافعي : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت ۔ ولقوة ما يقوله الشيخ محمد ا خضري من أنه لا معنى للنسخ هنا لأن الثانية متممة للأولى » وعموم الكفر لا بخصص بعاهد أو ذمي أو مختلفي الدين فالكل في عرف الإسلام كفار . ۲ - إن ردهم إلى حكامهم هو وفاء هم بذمتهم كما قال الإمام الشافعي . ۳۔ إن المطلوب من المسلمين هو منع أهل الذمة من الفوضى وكثرة المنازعات وامتناعهم عن اللجوء إلى ا حاکم . )١(‏ م ٢‏ / ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ - VY - ٤‏ - حكم التخيير في القضاء بین غير المسلمين مادام ا حاکم مسلا مازال قائما وإن كان حفظ الأمن وسيادة النظام تقتضي بأن يقال أهم لا يردون مادام قد ترافعوا إلى قضاتنا . ومع ذلك فإن الشافعية لا يولون غير المسلم القضاء ء لا على المسلمين ولا على غيرهم ويرون أن حاكمهم إنما هو محكم لا قاض يقول البجيرمي : وما اعتيد من نصب الحاكم للذميين منهم فهو تقليد رياسة لا حكم فهو كالمحكم لا ا حاکم ومن ثم لا يلزمهم حكمه إلا أن رضوا بہ(١)‏ . ولقد قال الأحناف بجواز وصحة تقلید غير المسلم القضاء على غير المسلمين ليحكم بین أهل الذمة حال كفره » وكونه قاضيا خاصا لا يضر کم لا يضر تخصيص قاضي المسلمين بجاعة منہم لذلك کن تقرير ما یآ : ١-يجوز‏ ويصبح تقليد قاضي على أهل الذمة من بینہم يقضي بينهم فيها بحدث من خصومات وذلك في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة مهم لأن مسائل الأحوال الشخصية ملحقة بالعبادات . أما إذا اختلف المذهب أو الدين كان الحكم بين الذميين . ۳٣٣ ص‎ ٤ حاشية البجيرمي ج‎ )١( - 578 - للمسلمین وبتشريع ال مسلمین رعاية لسيادة الدولة وحقها في حفظ الأمن ونشره بين رعاياها . ولا حرج في هذا لا على المسلمين ولا على غيرهم » أما بالنسبة للمسلمين فإن ذلك ينفي عنهم تدخلهم في شئون غيرهم » وتقييد حرياتهم » ونوع من الوفاء هم بذمتهم وتكون محاكم المسلمين غير مختصة بنظر دعوى من غير المسلمين في قضايا الأحوال الشخصية » وذلك نوع من تنظيم المباح الذي هو حق الإمام ء كما أن محاكم غير المسلمين تكون ممنوعة من نظر دعوى في هذه المسائل بين اثنين أو أكثر من غير المسلمين إذا اختلف المذهب أو الدين . وبالنسبة لغير المسلمين لا حرج عليهم في ذلك أيضا فمسائلهم الشخصية ختصون بنظرها » وحريتهم غير مقيدة ء ودعوى التفرقة هنا ممنوعة إذ الأمر إلزاما لرعايا الدولة بما فيه مصلحة الأمة جميعها . ١‏ - بالنسبة لغير الأحوال الشخصية تكون الولایة القضائية عامة وهي للمسلمين ولا حرج على غير المسلمين في ذلك لأن فيه نصفة كبرى لهم » إذ المسلم متعبد باقامة العدل بین الناس مسلمين وغير مسلمين » ويكون هم من النقض والطعن في الحكم ما للمسلمين وما تنظمه الدولة لرعاياها . ۳لا يلجأ مسلم إلى محاكم غير إسلامية إلا عند الضرورة والضرورة تقدر بقدرها وفي أضيق الحدود . . وفي العفو والصفح والتصالح وطلب المثوبة من الله ما هو أعظم من جزاء الدنيا . ٤‏ - يشير إلى ما قلته من أنه لا ضرر على غير المسلمين في التقاضي -۲۷۹۰۔ في غير الأحوال الشخصية إلى قضاة المسلمين ء وإلى ما قلته من عدم وء المسلم إلى قضاء غير المسلم إلا عند الضرورة ‏ کان يكون في غير دار الإسلام ‏ يشير إلى ذلك المعنی المفهوم من قوله بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا . وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الفیظ 20# . ه لا بأس أن تنظم الدول فی العصر ا حاضر أمور التقاضي بما تراه الأنسب والأيسرء على أن يكون ذلك وفق الشرع الإسلامي . . ١١9 سورة آل عمران آية‎ )١( - 7586 د س- رتح جر شی لی ھلے دجن (نزوصےی ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷ ١0 ۶۸۷ 3۲۳۲۰۰۰۲ الفصل الثالكٛآك المبحث الأول : البيئة المبحث الثاني : أنواعها المبحث الثالث : التناقض خاتمة - 141 و پا کے 272 ع لضي لئ ہے جن رو تی ۹۱۸۷۵۲۳۲۱۰۰۲ ت ححا . ۱۸۷۱۷۷۸۷۷۷ 3 ت جلاع ںی ہے ج ازو دی ۱۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۰۳۲۹6۷۸۷ 3۲۲۰۰۰۱ الميحث الأول الیسة تمهيد : تاج القاضي إلى ما یبین له الأمر ويوضحه فیے| هو معروض عليه سواء كان ذلك المبين شهادة أو إقرارا 3 أويمينا أو نكولا عن اليمين إلى غير ذلك وهو مايسمى بالبينة . البينة فى اللغة : تعني الوضوح وا حخجة والرھان والإمارة » وبان بيانا اتضح فهو بين ٩)‏ « وجاء ببيان ذلك وبينته أي بحجته ٩)‏ ء ‏ وهذه مباین الحق ومواضعه 34 وظهرت إمارات الخير وتباينه ٢)‏ . الشهادة » وحجتھم في ذلك أنها وردت في لسان الشرع مرادا ہا الشهود في أكثر من موضع 3 ففي الزنى يقول الله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین . 5١5 ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )١( . ۷۰ ء (۳) أساس البلاغة ص‎ )٢( - ۲۸۳ ۔ جلدة ۶'۱ . وفسرت البينة في حديث رسول اللہ پا J:‏ البينة أو حد فی ظهرك » بأا أربعة رجال » وفي قوله للأشعث بن قيس : ( بينتك أو يمينه » » وفي رواية : « شاهداك أو يمينة » لهذا قال جمهور الفقهاء بأنها مرادفة للشهادة 3 يقول مدکور : ( لکنہا ني اصطلاح الفقهاء مرادفة للشهادة )20 ويقول الأنصاري : ( والبينة الشهود سموا بذلك لأن بهم يتبين الحق )20> وف الاختيار : ( البينة الشهادة بالإجماع )° . ویری بعض الفقهاء أن البينة أعم من الشهادة : : فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه » ولم تأت البينة في القرآن مرادا بها الشاهدان » وانما أتت مرادا بها الحجة والدليل واليرهان ء مفرده وجموعه 3 وكذلاك قول النبى ا J:‏ المينة على المدعى ۷ المراد أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له > والشاهدان من البينة ولا ریب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها” 2 ويقول ابن فرحون اعلم أن البينة إسم لكل ما يبين الحق ويظهره وسمي النبي بي الشهود بينة لوقوع البيان بقولهم ء وارتفاع الأشكال بشهادتهم كوقوع البيان بقول الرسول عليه السلام قاله أحمد بن يونس النحوي ي كتدابه الحسية9؟ . )١(‏ سورة النور / ” . )٢(‏ القضاء ء في الإسلام ص ۳۹۳ . (۳) فت فتح الوهاب ج ٤‏ ص ۳۹۳ . 9© اسارج ۷ص ۱۹١‏ )٥(‏ الطرق ا حکمیة ص ٠١‏ . )٦(‏ تبصرة ال حکام ج ١‏ ص 7١5‏ . - Af وی معجم فقه ابن حزم : درجات البينة : أقوى ما حكم به القاضي : بعلمه ثم بالإقرار ثم بالبينة2"0 . والباحث يرى أن القول الثاني هو أولى بالقبول لسعته وشموله ولذلك يمكن تعريف البينة بأنها : كل ما يوضح ا حق للقاضي سواء قدمه المدعي أو المدعى عليه أو أدركه القاضي بنفسه بأي وسيلة أخرى بحيث يطمئن القاضي على حكمه من حيث موافقته للشرع . دليل مشر وعية البينة : ورد نصوص القرآن » والسنة وأقوال الصحابة ما يدل على طلب البينة قبل الحكم . فمن القرآن : ١‏ قول الله جل ثناؤه : # واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإنشھدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت . أو يجعل الله لمن سبيلا 24" فالآية دلت على إيجاب شهادة أربعة شهود وبعد شهادة الشهود أمرت بالإمساك في البيوت حتى الموت أو يجعل الله هن سبيلا ء وذلك من ناحيتين : ب ۔ الآية رتبت العقوبة المذكورة على الجريمة بعد شهادة الشهود فدل على أن طلب الشهادة واجب قبل الحكم . 5) ج ۲ ص 869 . )٤(‏ النساء : 56 . - 5868 ؟ - قوله جل ثناؤه : # والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 4“ فالآية الكريمة أمرت بتوقيع عقوبة الجلد ثهانين جلدة وعدم قبول الشهادة من هؤلاء القاذفين لغيرهم بالزنا إذا م يثبتوا دعواهم بأربعة شهداء . ودل ذلك على أن على القاضى عند التهمة بالزنى أن يأمر المتهم باحضار أربعة شهود عدول وذلك دليل على الأمر بطلب البينة قبل الحكم . ومن السنة ا مطھرة : ١‏ قول النبي بلا هلال ابن أمية حين رمى امرآته بالزنى من شريك ابن سحماء : و البينة أو حد في ظهرك )20 ويدل الحديث على أن النبي بي طلب من هلال البينة على زنا شريك بن سحاء بزوجته للحكم بايقاع العقوبة بكل من المتهمين بالزنا وإن لم يفعل حد هو حد القذف ۔ وذلك قبل نزول اللعان ‏ فدل على أن على الحاكم أن يطلب البينة ويتحراها قبل حكمه . ۲ قوله عليه السلام للأشعث بن قيس في خصومته مع رجل آخر في بئثر : « شاهداك أو بيمينه »“ فدل على أن على الأشعث أن بحضر شاهدين با يدعيه ويكون القول قوله » أو يكون القول قول المدعى عليه بيمينه وهذا يدل على الأمر بطلب البينة . . ٤ / النور‎ )١( . ° / ٤ سبل السلام ج‎ )۲( - A - ۳ قوله ية : « البينة على المدعى واليمين على من أنكر »27 وفي الحديث الزام للمدعى باحضار البينة أو تيرأ ذمة المدعى عليه ببينة أخرى وهي يينة التي يحلفها . ٤‏ - قوله گلا : « لو يعطي الناس بدعواهم لإدعى ناس دماء رجال وأمواهم ولكن اليمين على المدعى عليه )20 وني الحديث بيان أن الدعین يمكن أن يقولوا ما يشاؤن فإذا لم تكن لهم بينة برئت ذمة الدعی عليه إذا أنكر ما يدعون بيمينه التي يحلفها ۱ وقد قال عمر رضى الله عنه في رسالة القضاء السابقة إلى أبي موسی الأشعري « البينة على المدعى واليمين على من أنكر » والعقل يقول أن القاضي لا يستطيع أن يعلن الحكم إلا إذا تبين له وجه الحق وتبينه يحتاج إلى بينة توضحه . وقد وقع في العصور الأولى قضايا أذكر بعضها لتعرف أهمية البينة : ١‏ - قصة الأشعث بن قيس السابقة وهي كا قال ابن قيس : كان بيني وبين رجل خصومة في بثر فاختصمنا إلى رسول الله َيه ء فقال : شاهداك أو يمينه ء فقلت إذن يحلف ولا يبالي ء فقال من حلف على يمين يقتطع بها مال امريء مسلم هوفيها إفاجر لقي الله وهو عليه غضبان » . ؟ عن وائل بن حجر قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ية فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبي على . ۳۱۰ المرجع السابق ص‎ )١( . "٠١ المرجع السابق ص‎ )۲( - TAV - أرض كانت لأبي . قال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها لیس له فيها حق . فقال النبي بيا للحضرمي : قال لا . قال : فلك يمينه » . فقال يا ريول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه » وليس يتورع من شيء » قال : ليس لك منه إلا ذلك » فانطلق ليحلف » فقال رسول الله بي لا أدبر الرجل : أما لثن حلف على ماله ليأكله ظلا لیقین الله وهو عنه معرض )20 . ويؤخد من القصة : أ أن النبي طالب الحضرمي بالبينة » فإذالم تتيسر له كان على الكندي اليمين . ب - أن البينة - الشهود ‏ أقوى من قرينة وضع اليد . وإن قرينة وضع اليد قويت باليمين الذي حلفها المدعى عليه ء وأيضا فإن على الحاكم أن يعط الخصوم موفا لهم من عقوبة الله عز وجل . وإن فجور الرجل لوصح ۔ لم يمنع من اليمين فقبل منه لآنها حجته التي يقوى ہا يده . - قصة هلال بن أمية : قذف هلال ابن أمية امرأته عند النبى پل بشريك بن سحماء . فقال النبي كه : البينة أوحد في ظهرك » فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة . فجعل النبي لله : البينة وإلا حدقي ظهرك » . فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ؟ ولينزل الله ما يبريء . ۳۰۷ ص‎ ٠١ نيل الأوطار جه‎ )١( - 788 - ظهري من ا حد . فنزل جبريل وأنزل عليه « والذين يرمون أزواجهم ‏ فقرأ حتى بلغ « إن كان من الصادقين » فانصرف النبى ككل إليهما فجاء هلال فشهد والنبی بل يقول : إن الله يعلم أن أحدکا كاذب ء فهل منک تائب ؟ ثم قامت فشهدت فليا كان عند الخامسة وقفوها ء إنہا موجبة . فتلكأت ونکصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال كَل : انظروا فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحاء فجاءت به كذلك فقال النبي بيا : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن20 . والذي يؤخذ من القصة : . طلب البينة ولا لإثبات الزنا حتى يحكم بالعقوبة المقدرة شرعا‎ - ١ ؟ - إذا كان الرامي الزوج ‏ وليس ثمة بينة له ۔ أعطت حکما جديدا وهو ا حکم بشھادات اللعان . ۳۔ إن القيافة أمر معتبر بحکم به لکنہا أدنی من أيمان اللعان . ٤‏ - لا رجوع فی ال حکم بعد ماقام على أدلة قوية ‏ وافقت الشرع - إن كذبه الواقع بأدلة أدنى من أدلة الحكم ۱ . ۷۸ نيل الأوطار ج ۸ ص‎ )١( - 1588 و چر عم 7ے یں کش یی فی کے جن ازو یی أت ات 5:۸۷ ت جا . ۱۸۷۱۷۸۷۷۷۷ البحث الثاني أنواع البينات البينة الأولى : الإقرار معنأه ٤‏ اللغة : الإعتراف : أقر بالحق : أعترف 04 والاستعمال الشرعی قريب من هذا المعنى فهو اعتراف صادر من المقر بظهر به حق ثابت فيسكن قلب المقر له . حكمه : حجة شرعية لإظار الحق للمقر له لأنه إخبار عن كائن سابق » والإقرار با حقوق للآخرین يمكن من ردها إليهم فيدفع المقرعن نفسة عذاب الآخرة . واستعمل الإقرار في القرآن بمعنى الإعتراف مع تضمنه معنى الرضا والإختیار ‏ وذلك حيث يقول الله تعالى : « وإذ أخذ الله میشاق النبيين لما آتيتكم من کتاب وحكمة » ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه . قال أقررتم , . ۱۸۸ مختار الصحاح ص‎ )١( . ١90 الاختیار ج ۲ ص‎ )۲( ۔ ۹۹ - وأخذتم على ذلكم أصرى ؟ قالوا أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين گر . الدليل على ححته : يستدل على حجية الإقرار الشرعية من المنقول والمعقول : أولا : من المنقول : ١‏ - قوله تعا لی : ¥ يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم > أو الوالدين والأقربين » إن يكن غنيا أو فقبرا فالله أولى مما ء فلا تتبعوا الهوى أن تعدلواء وأن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان با تعلمون خبيرا 27# . فقد أمر الله بالقسط في الشهادة ابتغاء وجهه ء ولو كانت الشهادة على النفس ء والمراد بالشهادة على النفس ء والمراد بالشهادة على النفس هنا أحد معنيين أظهرهما : أن يكون الإنسان مدعى عليه فيشهد بالحق على نفسه لأن في ذلك رد للحقوق إلى أصحاہا في الدنيا » نجاة من النار في الآخرة » وهو المراد من الإقرار والثاني من المعنيين أن يكون المراد من قوله تعالى : # ولو على أنفسكم 4 أن یلحق بكم ضرر بسببھا . . ۸۱ / آل عمران‎ )١( . النساء / م3‎ )۴( ۔ ۲۹۱ - ؟ ما رواہ أحمد : أن ماعزا جاء فأقر عند النبي يل أربع مرات فأمر برجمە'') ووجه الإستدلال من هذا أن النبي أقام الحد على ماعز بناء على إقراره بالزنى فيكون الإقرار حجة شرعية . 8 - ما رواه أحمد وأبوداود أن رجلا جاء إلى النبي لا فقال : « أنه قد زنى بامرأة» سماها « فأرسل النبي ب إلى المرأة فدعاها فسألما في قال » فأنكرت فحدہ وترکها ٩»‏ ووجه الإستدلال بهذا الحديث أن النبي أقام الحد على الرجل بإقراره وأن المرأة لم تحد لأا أنكرت وكذبت الرجل » فدل ذلك على أن الإقرار حجة شرعية . ٤‏ - وقد أجمع المسلمون على أن الإقرار يثبت الحق لصاحبه » وأنه مقبول عند القضاء لإثبات ا حق » بل هو أقوى من أي بينه . انيا : من المعقول : أنه خبر صدق ذلك أن ا مال حبب إلى النفس . والإقرار إعلان لحت الغير فلا تهمه فيه إلا في بعض الأحوال على ما سيأتي بيانه ء ولذا قيل : الإعتراف سيد الأدلة . أركانه : للإقرار أربعة أركان : المقرء المقر له » المقربه. صيغة الإقرار ولكل منها شروط . . ۲۹۳ / ۸ نیل الأوطار ج‎ )١( . ۳۰٣ نفس ال مرجعص‎ )۲( ۔۹٢-‎ شروط ا مقر : يشترط في ا مقر بالحق لقبول إقراره ما يأتي : أ ۔البلوغ : وهو شرط في كل تکلیف شرعي » وما دون البلوغ فهو الصغر ولا يقبل إقرار الصغير إلا في ما هو مأذون له فيه من أمور التجارة وفي حدودها عند ا حنابلة والأحناف إذا كان الصغير میزا )(0) . وقال الشافعي لا يصح إقراره بحال لعموم قوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ء وعن النائم حتى يستيقظ » ولأنه غير بالغ فأشبه الطفل ء ولا تقبل شهادته ولا روايته فأشبه الطفإ < ولسقوط أقوالمم| ويجاب على ذلك أن الخبر محمول على رفع التكليف . والاإثم ° ١‏ - إن الله أمرنا بإختبار اليتامى قبل إعطائهم أموا حم وذلك في قوله تعالى : ل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النکاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 274 ويتحقق الإختبار بتفويض التصرف إليهم في البيع والشراء . . ٠١9 / ء المغنى ج ه‎ ٦٦٦ ۱۳۸ء العدة‎ / ١ الڑختیار ج‎ )١( . ۱۰۹ / ٥ المغنى ج‎ )٢( (۳) كفاية الأخيار ج ١‏ / ۲۸۸ . ۱۸۰۱ / المغنى ج ه‎ )٤( . ٦ النساء آية‎ )٥( - 599 ؟ ‏ وهو عاقل ممیز حجور عليه فصح تصرفه بإذن وليه کالعبد ومعرفة عقله إنما تعرف بآثارہ('؛ . ۳۔ ولأننا إذا لم ناخذ بأقوال الصغير المميز ضاعت حقوق كثيرة بسبب جريان العرف على مشاركة الصغا ر في المعاملة وبخاصة في مسائل البيع والشراء . ب ۔ العقل : وهو مناط للتكليف » والمجنون غير مكلف . ولا يصح تصرفه » وكذلك المغمى عليه » ومن زال عقله بسبب هو معذور فيه . وأيضا النائم لا يعقل ما يقول فلا يصح إقراره والدليل على ذلك الحديث المتقدم ‏ رفع القلم عن ثلاث . الخ . ج _ الإختيار : ومن شرطه أن يكون مختارا ء فلا يصح إقرار المكره لأن في صحته إضرارا به » وضرر ولا ضرار في الإسلام . ولأن الإكراه على الكفر لا يضر مادام القلب مطمئنا بالإيمان فغيره ول . ولقوله ية : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وإن أقر بغير ما أكره عليه صح إقراره » ومن أقر بحق ثم ادعى أنه مكره لم يقبل قوله إلا ببينه لأن الأصل عدم الاکراہ ء وإذا كانت هناك دلالة على إكراهه كالقيد وا حبس . ۱۰۹ / ٥ الغني ج‎ )١( . ۲۸۸ / ۱ كفاية الأخيار ج‎ )۲( 5 المغنى جاه / ١١١‏ . - ۲۹4 - فيكون القول قوله مع یمینە”') . د الرشد: والمقصود به حسن التصرف . أو التصرف وفق والدليل على اشتراط هذا الوصف قوله تعالى السابق : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح فأن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم * وقوله تعالى : # ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا که . ھا حریة : إقرار العبد غير ا أذون له بالتصرف المالي لا يقبل لأنه تصرف في حق سیدہ » ولكن يظل عالقا به إلى عتقه ويلزمه على نفسه ٩‏ . وأما المكاتب فحكمه حکم ا حرف إقراره . ولو أقر بجناية خطأ صح إقراره ء فإن عجز بيع فيها ء إلا لم يفده سيده » وقال أبو حنيفة : يستسعى في الکتابة وإن عجز بطل إقراره ہنا سواء قضى مرعى : أن أدى لزمه وأن عجز بطل٥؛‏ . و - الصحة : ليست شرطا عند الشافعية فهم يقولون إن إقرار . ٠١١ / ٥ المغنى ج‎ )١( . ٥ النساء آية‎ )٢( . ٦٦٦ / ةدعلا‎ )۳( . 1١11١ / ٥ المغنی ج‎ )٤( ۲۹٢ -‏ ۔ المريض والصحیح سواء لأن المريض انتهى إلى حال يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر) . وف رواية عند الحنابلة أن المريض مرض الموت لا يصح إقراره فیم| زاد على الثلث لأنه حق الورثة . والإحناف يقولون أن ديون الصحة وديون المرض التى يعرف ٠‏ سببها ‏ مقدمة على ديون المرض وعلى هذا فإقرار المريض لا یقضی به إذا كان مدینا حال الصحة » لأن في ذلك إبطال لحق الداثنين وذلك في حالة ما إذا أخذ دين المرض بديون الصحة أما إذا لم يضر بأن سددت دیون الصحة فإن دين المرض یسدد وهو مقدم على حق الورثة . وم يشترط الظاهرية سوى البلوغ والعقل والرضا . والذي تألفه النفس رعاية ا حقوق . والمهم أن نتأكد من عدالة الشهود بوسائل مختلفة ضمانا للحقوق ودفعا للضرر ۔ إذا كان هناك شهود على الاإقرار- شروط المقر له : يشترط المقر له لیصح الإقرار له وليصح إقرار ما یأتی : ١‏ - أن يكون ا مقر له أهلا للتملك في ا ال أو ا ال لصحة المقر إليه » . 79١ / ١ كفاية الأخيار ج‎ )١( . ٦٦٦ / العدة‎ )۲( (۳) الإختيار ج ۲ / ۱۸۸ . . 594 / ١ معجم فقه ابن حزم ج‎ )٤( ~۹٦ - وهذه الأهلية قد تکون شخصا أو جهة كالمسجد والمستشفى › أو أموالا وقفت عليها أو نذرا لزمه . وإن كان المقر له إنسانا كانت أهليته في الحال إذا كان صالحا لأن يكون المقر مدينا له . كان يقترض منه المقر » أو يبيع منه ء أو يكون وديعة واصيب المودع لاعنده فأقر بالوديعة حتى يردها الورثة إلى أصحابها وقت طلبها إذا مات المقر مها ويكون أهلا بأن يكون حملا أوصى له أحد. أو له ميراث وذلك كله تحت يد ا مقر وكل ما كان سببا صا ا لملكية ا حمل فيصح الإقرار له با كان نتيجة لهذا السبب . ١‏ - أن يكون المقر له معينا نوع تعيين على معنى ألا يكون المقرله مجهولا جهالة فاحشة . وذلك متصورا حين يقول المقر : على لاحد هذين الرجلين كذا . وعلة ذلك الشرط أن تتصور منه الدعوى والطلب . أما الحهالة الفاحشة فالدعوى والطلب غير متصورين من المجهولين(١2‏ وحين يتعين المقر له نوع تعيين يكون القول قول الطالب ء وإن احتاج الأمر إلى يمين أداه . " - تصديق المقر يشترط في ا مقر له أن يصدق ا مقر فإن صدقه صار ا مال ماله . وإن كذبه فیا حكم ا ال الذي أقر به المقر ؟. في الفقه الشافعي رأيان اصحها أن يترك المال دينا كان أم عینا في يد المقر لأن يده تشعر بالملك الظاهر . والإقرار الطاريء عارضة التكذيب فقط والرأي الثاني : وهو صحيح : أن ينزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالکە!'؛ . ولو رجع بعد التكذيب قبل رجوعه . ۲/٢ حاشية البيجوري ج‎ )١( . ۷۸ / ۲ ء فتح الوهاب ج‎ ۲٢٢ / ٢ح مغنى المحتاج‎ )١( - 4۷ - سواء قال غلطت في الإقرار أم قال تعمد الكذب ء ولو رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل فلا يعطي بإقرار جدید'') . وتكون يد المقر يد ملك لا استحفاظ 29 . وأرى أن المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح وذلك بأن ينظر إلى تكذيب المقر له إذا كان اعترافا بالحصول على حقه وصدق المقر بأن تذكر يعد نسيان لأنه نسی وعاد التذاكر من ا حانبین ويد المقر هنا يد ملك لاستحفاظ . أما إذا كذب المقر بأن قال: لیس عندك شيء. وأصر المقر على إقراره فإن العقل يقضى بالرأي الثاني في المذهب وهو أن يأخذه الحاكم ين ظهور صاحبه ذلك لأن الأمر - وا حالة هذه يفيد أن ا مال ليس ملكا للمقر وذلك باصراره على إقراره » ولیس ملكا للمقر له لإصراره على إنكاره وتكذيبه ويكون المقر به ملك غيرهما ويصير أماتة الحاكم . وذلك يسوغ له أخذه حتى يظهر صاحبه الحقيقي ء وني هذه ا حالة لا يقبل رجوع ا مقر عن إقراره ورجوع المقر له عن تكذيبه ‏ مالم تستجد قرائن تشعر القاضي بغیر ذلك فيحكم بما كشف له . ٤‏ - إلا يكون المقر له وارثا للمقر عند الموت « موت المقر) : وهذا الشرط قال به الحنفية فهم يرون ألا يكون المقر له وارثا عند موت . VA / ٢ ء فتح الوهاب ج‎ ۲٤۲ / ۲ مغنى المحتاج ج‎ )١( . ۲۳١ / غاية البين‎ )۲( - 59548 المقر فإذا کان وارثا وقد أقر فی مرض الموت بطل الإقرار إلا في حالة تصديق الورثة لذلك الإقرار دفعا للتهمة . واستدلوا لذلك بقول النبي بي « لا وصية لوارث ولا إقرار بدين » ولأنه تعلق به الورثة فاقراره إبطال حق الآخرين » لما فيه من إيشار البعض على البعض ٠‏ وأنه منشأ العداوة والبغضاء . وكذلك لا يصح إقراره بقبض دينه » أو رجع فيا وهبه منه في مرضه » أو فيض ما غصبه منه » أو رهنه عنده » أو استرد المبيع في البيع الفاسد . وعند الشافعية يصح الإقرار للوارث » ولو كان في مرض الموت وهذا هو المذهب »وي قول عندهم لا يصح . ومحل الخلاف في الصحة وأما الحرمة عند قصد ا حرمان فلا شك فيها » وکذا عدم حل المقر به للمقر له" . وأرى أن تصديق الورثة للإقرار أقطع للنزاع وأبين للحق » وإذا لم يصدق الورثة ورفع الأمر إلى الحاكم الذي عليه أن يتحرى حقيقة الإقرار ومطابقته الواقع حتى لا يتضرر أحد الطرفين المقر له بسبب ضياع حقه » أو الورثة بسبب حرمانہم . وأما تعلق ا مال بحق الورثة فليس بشيء هنا . لأن لهم ما ترك خاليا . ویحمل الحديث ‏ على فرض صحته ‏ على حال ما إذا لم يجد الحاكم من الأدلة والقرائن ما يقوى به إقرار المقر . (؟) معني المحتاج ص ”,> ج ٢‏ ۔ السراج الوهاب ص 500 . - ۲۹۹ - یں تھے دج ںی ہے دنت وروی 1ج ١‏ ج ہہب شر وط ا مقر به : شرط المقر به أن يكون مالا له قيمة في نظر الشرع الاإسلامي ‏ قلت القيمة أو كثرت إذا كان عينا أما إذا كان نقدا فيقبل مھے| كان سببه إلا إذا كان ثمنا لمبيع لم يقبضه المشتري » فإن المشتري لا يطالب بالثمن مالم يقبض ا بیع . ويقبل الإقرار بالمجهول . ويؤمر المقر بالبيان » ويقبل بيانه بكل ماله قيمة ء أما ما لیس له قيمة فلا يجب عليه البيان . وإن أقر ال م یصدق في أقل من درهم لأن ما دون الدرهم لا بعد مالاٴء وذلك ما يراه الحنفية(2 والإمامية”2 وعند الشافعية يقبل تفسیرہ مهما قل تفسيره ولو كان فلسا » وعندي أن العرف له دخل کبیر ء وفي مذهب الشافعية متسع للناس . وإذا كذب امقر له المقر في بيانه فالقول قول المقر بيمينه عند الأحناف ‏ . والشافعية ٢ء‏ وأيضا هو اتجاء المالكية يقول الدرديرني الشرح الکببر : « فإن عين المقر الأدنی حلف إن اتهمه ا مقر له وإذا لم يعين قيل للمقر له عين أنت ء فإن عین الأدنى قبل بلا يمين » وإن عین الأجود حلف للتهمة , وأخذه المقر له ء وإن قالا لا أدري حلفا معا عل نفي العلم واشتركا فيها بالنصف۶* وكذلك ينبغي أن يكون لمال المقر به سببا مأذونا فيه شرعا . ۱۷١٦ ص‎ ٢ الإختيار ج‎ )١( (۲) المختصر النافعم ص ۲٤٢‏ . )٣(‏ الإختيار ج ٢‏ / ۱۷۷۔ )٤(‏ حاشية البيجرري ج ٥ | ٢‏ . (0) ج |٢‏ ٤١]۔‏ لعل فإن کان ثمن خمر أو مال قيار فينبغي أن يكون هدرا ء ولا يلزم المقر منه شيء وكذلك كله يتطلب أن يتأكد الحكام أن الطريق حرام وإن كان المقر به جراحا أو قصاصا قبل مادامت القرائن تؤيده » وكذلك إذا كانت حدودا ء وكذا بالإقرار بالنسبة مدعم| بالقرائن مع ملاحظة أن الإقرار حجة قاصرة لا تلزم إلا المقر فقط . صيغة الإقرار : تقبل صيغة الإقرار الدالة دلالة واضحة على الإلتزام بما عليه للغير سواء أكان حقا ماليا » أم غيره » وعلى الحاكم أن يتحرى البيان بوسائله المختلفة حتى يحكم هو بالحق » الذي غلب عليه ظنه » أو يتيقن له وانتفى فيه شكه . ولقد تحدث الفقهاء في صور ختلفة من الصيغ المقبولة ء وكذا الإستثناء في الإقرار » ولكن المدار على العرف في الحقيقة وليس على اللغة إلا عند الملتزمين بها والأعراف متغيرة کےا قال سحنون المالكى . والإقرار يكون بالنطق لفظا ء وبالإشارة من الأخرس إذا كانت مفهومة أو بالكتابة إذا كان یعرفھا ء وقد ذکر صاحب معين الحكم أنواعا من الإقرارات وبين أحكامها وذلك حسب الصیغة : ١۔‏ الإقرار بالوجود لايكون إقرارا بالوجوب مثل : ذلك : وجدت في كتابي أو تذكرتي أو حسابي » أو بخطي ہ أو كتبت بيدي أن لفلان على ألف شاهية . « وهذا الإقرار باطل لأنه أقر بوجود المكتوب لا بوجوبه عليه . ۲ - الإقرار الخطى : إذا أنكر صاحبه يستكتب فإن تشابه الخطان ۔۳۰۱٣۷٣٥ىص‎ وظل منكرا فالأحناف لهم في هذا قولان : أحدهما : أن الإقرار حجة . ثانيه) : أنه لیس بحجة . وإن أقر با خط ولكنه نفی الدين كان القول قوله . والصورة الأخيرة أقوى من صورة الخط المنكر وهي لا يعتد بها فمن باب أولى لا يعتد بالأولى . 1 ٣‏ - إذا أقر المدين بالدين وادعى الوفاء »> فإن الحكم أن يؤمر بأداء الدين ويقيم البينة على الوفاء . ٤‏ - خط الصراف بالإقرار عليه في دفتره حجة عليه يجب الوفاء بالدين الذي ذكره في الإقرار(١؛‏ . هلا وقد ذكر رحمه الله أقارير غير مقبولة ‏ لمكان التهمة ‏ وهذه الأقاریر هي“ : | ۔ إقرار بالدین للوارث ۰ ب ۔ إقراره باستیفاء الدين من وارثه : ج ۔ الإقرار باستيفاء مهر مضمون على وارثه . د الإقرار باستيفاء الدين ووارثه كفيل به لأنه حجور عم| ينفع وارثه . هذا ويلاحظ أن هذه الأقارير غير مقبولة إذا كانت في المرض الذى مات فيه . . ١55-156 / معين الحكام‎ )١( . ۱۲۸ / المرجع السابق‎ )۲( ۔۳٣۔-‎ وعلى ذلك فکل إقرار فيه مكان للتھمة يجب ألا يقبل . أنصبة الإقرار : الإقرار مرة واحدة لا يتكرر عند الإمامين مالك والشافعى - رضى الله عنہم ۔ سواء كان المقر به حدودا أودماء ء أوغير ذلك , ويقولون أن تكرارا ماعز في إقراره كان بسبب أن رسول اللہ بل شك في عقله ولهذا قال له : « ابك جنون ؟ ولم بحدث أن رسول الله كرر الإقرار في خبر الغامدية20 . أما الحنفية والحنابلة فاختلفوا معهم في حد الزنا ‏ على خلاف بيهم أيضا ‏ فرأى الحنفية أن الإقرار أربع مرات في مجالس مختلفة كل إقرار في مجلس . والحنابلة قالوا لا يشترط اختلاف المجالس بل يصح في مجلس واحد لورود الحديث الصحيح في ذلك في قصة ماعز الأسلمى . وأنه كان في مجلس واحد » واعترضوا على ا حدیث ابن بريدة الذي يقول فيه : « كنا تتحدث أصحاب رسول الله يكل أن ماعز بن مالك ( الأسلمي ) لو جلس في رحلة بعد إعترافه ثلاث مرات لم يرحمه واإنما رجمه عند الرابعة )20 بأن أباه منكر ا حدیث . وهذا الحديث وإن كان يدل على تكرار الإقرار أربعا. فهو فهم صحابي » وفهم الصحابي لایکون حجة إذا عارضے الدليل )١(‏ الشرح الكبير ج ٤‏ / ۸ء ٣٣٥‏ 05" مغني المحتاج ج ٤‏ / ١٥۱۱ء‏ ۱۷ء 8 . )٢(‏ نيل الأوطار ج ۸ / 595 . ۔۳٣٣٣٣-‎ الصحیح ويؤيده قول الغامدية : « أتريد أن تردني ىا رددت ماعزا وم ینکر عليها )''2 . واحتج الأحناف بحديث ماعز وإقراره اربع مرات من وجوه : أ _الحد لو وجب بالمرة لما تأخر إلى الرابعة لأنه لا يجوز التأخير إذا وجب لقول النبي ية : « ما ينغي لوالي حد أى في حد من حدود الله تعا لی إلا أقامته ۳ ۱ ب دل فحو الكلام في قوله عليه السلام : « الآن أقررت أربعاء على أن الموجب الرابعة . ج ۔ مقالة أبي بكر رضى الله عنه ‏ : و إن أقررت الرابعة رجمك رسول الله ) . ۱ وهدا لایکون عن رأي بل هومن رسول الله » وأيضا فإن النبى قد أقره عليها ولا يقر على خطأ . ۱ د - حديث بريدة السابق ذكره وهو يدل على فهم الصحابة للحكم قبل رجم ماعز . ولكن رواية أبي بكر ضعيفة ولكن من جموعھے| وغيرهما يصبحان حجة ويردون على ا حنابلة أن اتحاد المجالس يجمع المتفرقات فلذلك قلنا باختلاف المجالس” ” . والذي يجلو للنظر . . أن مذهب الأحناف أقرب إلى الروح العامة للإسلام من محافظته على الأعراض ورغبته في الستر . . ۲۹۷ / نفس المرجع‎ )١( .۲٦٢٢ ۔‎ ٦٦٢ / ۳ الاختيار ج‎ )۲( "£= وفي حد الشرب : قال أبويوسف لابد أن یتکرر الإقرار مرتين(2 » وهو مذهبه في الإقرار بالسرقة . أما غيره من الأحناف فوافقوا الآخرين . وفي حد السرقة : فإن الحنابلة اشترطوا في الإقرار التثنية . واستدل الأحناف على قوهم : أن السرقة تثبت بالمرة الواحدة كالقصاص وحد القذف › والشهادة عليها منصوص على التثنية فيها ء وهي تفيد تقليل تہمة الكذب . والإقرار لا تہمة فيه . وأما الزيادة في الزنا فهى على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص۲) . واستدل ا نابلة بأن رسول الله قد أتى بلص فاعترف » ولم مرتين أو ثلاثة 3 قال رسول الله پا J:‏ اقطعوه ثم جیئوا به ٠ ٩(۲‏ ويجاب عن هذا ا حدیث بأنه لا يدل على الاشتراط وإنما يدل على الندب » وأنه يندس تلقين السارق ما يسقط الحد . و حتجوا بما روى عن على رضي الله عنه أنه قال : لا تقطع يد السارق حت يشهد على نفسه مرتین*؟) . . 385 / ۳ الإختيار ج‎ )١( . ۵٥۰ / نفس المرجع‎ )۲( (٣)؛‏ نیل الأوطار ج ۸ / ۳٤٣۷‏ . )٤(‏ نفس ال مرجع / ۳٤۷‏ . ۔ ۳۳۵۔ يقول الشوكاني : هو حجة عند من يقول بحجية قوله » وهم بعض الزيدية » ويحتج أيضا لهم الحنابلة ‏ با روى عن أبي هريرة رضی الله عنه قال : أتى إلى رسول الله اة بسارق شملة فقالوا يا رسول الله : إن هذا قد سرق شمله فقال رسول الله : ما أخاله سرق ؟ فقال السارق بلى يا رسول الله » فقال : اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به »220 . وبالقياس على الزنا في التكرار لان فيه إتفاقا » وهذا الحد يفارقه حتى الأدمي لان حقه مبني على الشح ولا يقبل رجوعه عنه”'' : البينة الثانية : الشهادة الشهادة من طرق الحكم . وتلى الإقرار في القوة الظاهرة وفضلها عظيم » ويكفي شرفا للشهادة أن الله خفض الفاسق عن قبول شهادته : ورفع العدل بقبوها منه ء قال تعالى : # يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا 4 وقال تعالى : ظ واشهدوا ذوي عدل منكم 8ء والشهود بهم تحفظ الأموال والدماء والأعراض وبقوهم تنفذ الأحكام وفي الحديث « أكرموا منازل الشهود ء فإن الله تعالى یستخرج بهم الحقوق » ويرفع بهم الظلم . واشتق الله لهم اس من أسمائه الحسنى وهو الشهيد تفضلا وتكرما )29 . (١).نفس‏ المرجع / 48" . (0) المغنى ج ۹ / ١78‏ . ۲( ) الحجرات / 5 . . ۲ / الطلاق‎ )٤( . ۲٦٢ / ١ تبصرة الحكام ج‎ )٥( - °“ معناها في اللغة : في اللغة خبر قاطع . تقول : شهدت على بكذا من باب سلم . . وشهده بالکسر شهودا أي حضره فهو شاهد . وقوم شهود أي حضور”'2 » وقد يقصد ا البيان وسمى الشاهد شاهدا لأنه يبين عند الحاكم الحق من الباطل . وتطلق على الأعلام وا حضور نحو شهد زيد نفيس القول » وعلى نحو شهد الله أنه لا إله إلا هو“ . معناها شرعا : الأخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه ء أما معاينة كالأفعال نحو القتل والزنا أو سماعا کالعقود والإقرارات'» › وهي أخبار حاكم عن علم ليحكم بمقتضاه”* أو هي أخبار ا حصل فيه الترافع وقصد به القضاء وبت الحكم 2 . أو هي أخبار يتعلق بمعين“ وهذا القيد ‏ بمعين ‏ يبين الفرق بین الشهادة والرواية » أو هي : أخبار بحق لغيره على غيره بلفظ خصوص ‏ . أو هي : أخبار عن شيء خاص *) أو هي الأخبار يما علمه بلفظ أشهد أو شھدت('') والمقصود من ذلك أن الشهادة أخبار بحق للغير على الغير . ٠١١ / مختار الصحاح‎ )١( . ٠١٤ / ٤ حاشية الدسوقي ج‎ )٢( . ۳٤۸-۳٤۷ / ٢ الشرح الصغيرج‎ )9 . ١79 / ٢ الإختيار ج‎ )٤( . ١55 / ٤ الشرح الكبيرج‎ )٥( )٦(‏ حاشیة الدسوقي ج ٤‏ / ١٦٢۱ء‏ سبل السلام ٤‏ / ۱۱۷ء (۷) تبصرة الحكام ج ٠۳۰٣ / ١‏ . (۸) حاشية البيجوري ج ؟ / ۳٤۹‏ . (۹) فتح الوهاب ج ٤‏ . . ۲۷۳ / ۲ الروض المربع ج‎ )٠١( ¥ بلفظ يفيد القطع للعلم بذلك الشيء أمام الغير ‏ ا حاکم - لفض النزاع أو لإقامة حكم الله ء ولقد سئل رسول الله عن الشهادة وقال للسائل : « ترى الشمس ؟ قال نعم > قال : فعلى مثلها فاشهد أو دع ۲ 1 وحق الغير أما أن يكون حقا لله مثل رؤية هلال رمضان ومٹل رؤية الزنا » وأما أن يكون حقا لآدمي مثل الدين - البيع وغير ذلك ء وكونه لغير الشاهد يخرج الدعوى وعلى غيره يخرج الإقرار . وقد ادحل بعض التعاريف اللفظ الخاص بالتعريف وهذا الإدخال يشير إلى أهميته لکےال العلم » ولإبراز جانب اليقين في أداء الشهادة › ولعل اسمها يوضح أهمية هذا اللفظ الخاص لكن عدم النطق به لا يبطل حقا مادام قد وضح للحاكم قطع الشاهد با أخير به » وها وقد يلحق الظن الغالب باليقين للضرورة . والعلم يدرك بأمور أربعة 7 ١‏ -العقل : تدرك بعض العلوم بالعقل منفردا وهي الضر وریةمثل الواحد نصاف الإثنين ۔ فيه ا حواس فيتم بذلك العلم بها . ٣‏ - بالإخبار المتواترة : ومن هذا النوع العلم بالبلدان النائية وأخبار القرون الماضية . . ۱۷۷ / ٤ سبل السلام ج‎ )١( . 1۸ معين الحكام بتصرف ص‎ )٢( -T*A- 5 - بالنظر والإستدلال : ومن هذا النوع شهادة الحكاء في قدم العيوب وحدوثها . وقد نقل صاحب معين الحكام عن خزانةالفقه لجواز تحمل الشهادة شروطا ثانية('؟ : ١‏ - معرفة ا مقر بعينه » واسمه ونسبه لأن به تحصل معرفة من يتحمل الشهادة عليه . ۲ - معرفة عقل المشهود عليه . “ - معرفة رشد المشهود عليه . : - معرفة اختياره وكونه طائعا . ه ‏ معرفة قدر ما يجب ليكون المشهود به معلوما . . معرفة من يجب له ليكون المشهود له معلوما‎ - ١ ۷۔ إذا كان المشهود به إقرارا كتابيا وجب قراءة الكتاب من أوله إلى آخره على الشاهد . ۸۔ إذا كان الشاهد أعجميا . وجب قراءة الكتاب له بالعجمية من أوله إلى آخره . تحمل الشهادة , وأداؤها واجب لإقامة العدل وهي من فروض الكفاية0© أما حكمها على معنى ما يترتب عليها فهي معلنة للحق )١(‏ معين الحكام ص 54 . )٢(‏ المغنى المحتاج ج ٠١‏ ص ۱۲۸ . EE ملزمة للحاكم متى غلب على ظنه صدق الشهود . ولكن ثبوت ا حکم ووجوب ما يترتب عليها إنغا يكون بحكم القاضي . وللشهادة حالتان ء حالة تحمل وحالة أداء » وأهلية التحمل تنشد تثبت بالعقل وبا خواس ا جخمس 3 والقدرة على التحمل تثبت تبت بالعلم ا پتحمله على من ب يتحمله ولن يتحمله : وأهلية الأداء تش“ تثبت بالأشياء السابقة في ثبوت أهلية التحمل 2 وبأشياء زائدة هي هى النطق والحفظ واليقظة 29 . وحالتا التحمل والأداء قد تتعينان على من يقوم بها إذا لم يوجد إلا من تعيين عليه تحملا وعلى هذا لا يسمعه إلا أن يقوم با طلب منه شريطة ألا يتضرر . وفي ذلك يقول تعالى : # ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 22# ويتول : # ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه *# .۲٢‏ ويرى الأحناف أنه إذا وجد من يشهد جاز لغيره أن يتحرز عن تحمل الشهادة“ وإذا كان الشهود كثيرين فيجوز لبعضهم الإمتناع © عن الأداء لأنہا من فروض الكفاية وأهل الظاهر يرون أا فرض على كل من علم الشهادة مالم يكن عليه حرج في ذلك لبعد شقة أو تضييع مال أو ضعف جسم وعليه أن يعلنها فقط٦)‏ وهم قد تعلقوا بالنص )١(‏ معين الحكام ص 1۹ . )٢(‏ البصرة / ۲۸۲ . (۳) البقرة / ۲۸۲ . )٤(‏ الإختيار ج ۲ / ۱۹۱ . ١14 / ٠١ المغني ج‎ )٥( . ٢٥٥ / ۲ معجم فقه بن حزم ج‎ )1( ل ۳۱۹ - القرآني : # ولايأب الشهداء إذا ما دعوا ٭ فالنص على عمومه يؤيد عدم جواز الإمتناع لتحمل الشهادة أو لأدائها ولا يجوز تخصيص شیء من ذلك بغير نص“ وبعض الحنابلة قال : إن الممتنع عن الشهادة لقيام غيره مقامه آثم لأنه قد امتنع بعد أن تعينت عليه بدعائه ها والقرآن قد نہی عن الإمتناع بقول الله تعالى السابق" . وفي مذهب الشافعية رواية تقول بعدم لزوم الأداء لمن تحمل الشهادة إتفاقا لا قصدا ء لکن الأصح عندهم أنه لافرق بين حالتي القصد والمصادفة لأنها أمانة حصلت عنده فلزمه أدائها . وحل الخلاف عندهم فيا لا تقبل فيه شهادة الحسبة كالحقوق المالية دون مافيه من خطر كا لو سمع من طلق امرأته ثم استفرشها أو عفاعن قصاص ثم طلبه فيلزمه الأداء جزما وإن لم يتحمله قصدا“ . وشرطوا الوجوب الأداء شروطا . ١-أن‏ يدعي الشاهد لأداء الشهادة من مسافة يستطيع أداء الشهادة والعودة في يومه وهى المعروفة بمسافة العدوى » وقبل من مسافة دون مسافة القصر » والفرق بین القولين - بعد اتفاقھما على أنه لا يجب على الشاهد الأداء إذا دعى من مسافة القصر ‏ أنه على القول الثاني يجب عليه الأداء ولو كانت المسافة أكبر من مسافة العدوى . . 57١ / ۲ معجم فقه بن حزم ج‎ )١( . ۸۱ ص ۱۲۹ ۔ علم القضاء ص‎ ٠١ المغني ج‎ )۲( :۔‎ ٥٢٥| ٤ مغني المحتاج ج‎ )۳( -”١١ - ؟ أن یکون الشاهد عدلا : فإذا دعى ذو فسق مجمع عليه لا يجب عليه الأداء وفي رواية أخرى لا يجب الأداء ولوكان الفسق ٣۔‏ أن يكون خالیا من الأعدار ‏ المرض » السعي على المعاش - وني الحالة الأخيرة للشاهد المعذور إن يشهد على شهادته من يقوم بأدائها من العدول أو يرسل القاضي من يسمع شهادته . ٤‏ - ألا تكون الشهادة في حد من حدود الله تعالى » فإن كانت الشهادة في حد من حدود الله تعالى : أن رأى المصلحة في الشهادة شهد , وإلا فلا تجب الشهادة ء وإذا ترتب على تركها حد غير الشاهد مثل ألا يكمل النصاب في الشهادة إلا به وجب عليه الأداء2'+ . الشهادة على ا حدود : يقول ا حنفیة أن الشاهد حير فی الحدود » والستر أفضل) ويقول الحنابلة : من عنده الشهادة بحق لله فله إقامتها وتركها9"© . وأهل الظاهر يقولون : للإنسان أن يستر على مسلم يراه على حد مالم یسل عن تلك الشهادة نفسها فإن سئل عنہا تفرض عليه إقامتها ولا يكتمها » فإن كتمها حينئذ فهو عاص لله تعالى » ومن )١(‏ مغنی المحتاج ج o_o) / ٤‏ . (5) الإختيار ج ٢‏ / ۱۹۲ . () الروض المربع ج ٢‏ / ۳۷۳ . -۳۱۔ كانت لإنسان عنده شهادة والمشهود له لا يدري بها ففرض عليه إعلامه ما ء فإن سأله المشهود له أداءها ء أداها . ولزمه ذلك فرضاء وأما من كانت عنده شهادة على إنسان بزنى فقذف ذلك الزاني إنسان فوقف القاذف على أن يحد للمقذوف ففرض على الشاهد على المقذوف الزاني أن يؤدي الشهادة ء ولابد » سثلها أولم يسأها . علم القاذف بذلك أو ل يعلم وهو عاص لله تعالى إن لم يؤدها('2 . وبالنسبة للحدود التي فيها حق للعبد يقول الحنفية : فإذا حضر للشهادة على السرقة جاز له أن يشهد ء وجاز أن يقول أخذ مال فلان » وهنا يكون الشاهد قد أصاب هدفين أولما أنه لم يضيع حق العبد في ماله والثاني راعى الأفضل وهو الستر9؛ . الأدلة ٠‏ استدلوا لقوهم با یأتی : ١‏ - قول رسول الله كَل لعصابة حوله : بايعوني على أن لا تشركوا . بالله شيئا » ولا تسرقوا وتزنوا » ولا تقتلوا أولادكم ء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف » فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه . وإن شاء عاقبه . فبايعناه على ذلك , . or) / ۲ معجم فقه ابن حزم ج‎ )١( . ۱۹۲ / ۲ الإختيار ج‎ )۲( (۳) ختصر الزبيدي ج ٥٤-٥۳ / ١‏ , ۳ - ۳٣۔وعن‏ على رضى الله عنه من حديث رسول الله ية : « ومن أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرمهأن يثنى العقوبة على عبده في الآخرة ؛(') وقد أخرجه الترمذي . ۱ وقد علق الشافعي في الأم على الحديث الأول بقوله : وم اسمع في الحدود حديثا أبين من هذا ء وقد روى عن رسول الله كه حديث معروف عندنا » وهو غير متصل الإسناد في أعرف . وهو أن رسول الله وا قال : من أصحاب منكم من هذه القاذورات شیٹا فلیسٹتر بستر الله » فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل )220 وهذا المعنى قال عنه البيهقي إسناده جید! . "١‏ - روى ابن ماجه عن رسول الله ميه : « من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسل| سترہ الله في الدنيا والآخرة الك . 7 وروی أبو داود : ( من ستر مسلم| ستره اللہ يوم القيامة‎ - ٤ ٥‏ -روى مسلم : « لا پستر عبد عبدا في الدنیا إلا ستره الله يوم القيامة )20 . 5 - شكا هزال رجلا بالزنا إلى رسول الله ية قبل أن ينزل : . 1١5 / ٦ج الام‎ )١( (۲) الزواجر لابن حجر ج ٢‏ / ۱۲۷ . (۳) نفس المرجع ص ۱۲۷ . (») نفس المرجع ص ۱۲۷ . . ۱۲۷ نفس المرجع ص‎ )٥( 3 1 « والذین يرمون المحصنات » فقال له يا هزال لو سترته بردالك لكان خبرا لك )20 . - وقد ذكر الشافعي في الأم : أن أبا بكر أمر رجلا ني زمان النبي ا أصاب حدا بالإستتار » وأن عمر أمره به وهذا حديث صحيح عنما””)وقال : ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر وأن يتقى الله عز وجل ولا يعود لمعصية الله فإن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده . 8 وقد روى ابن حجر في الزواجر : روى كاتب عقبة عن عامر قال : قلت لعقبة ‏ رضى الله عنه ‏ أن لنا جيرانا يشربون الخمر » وأناداع الشرط ليأخذوهم ء قال عقبة : ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله يه يقول : « من ستر عورة فكأنماأحيا موؤودة في قيرها ء۶٠‏ . ومن هذه الأدلة يتقرر أن الستر في الحدود أفضل ك نقل عن الحنفية وعبارة الإمام الشافعي . وكأني بہذہ النصوص مخصصة لعموم الآية : # ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 4 . هذا وحق العبد لم يضع فإن الشاهد يمكنه أن يقول أخذ ولا يقول سرق » ولنا في تلقين رسول الله من أصاب حدا ما يدفع عنه الحد قدوة لنا تجعل المرء يذهب إلى أن الستر أفضل . . ١9 تيسير الوصول ج ۲ ص‎ )١( . ١١8 الام ج٦ ص‎ )٢( (۳) نفس المرجع ص ١78‏ . )٤(‏ ج ٢‏ ص ۱۲۷ . - "٥ القذف عن القادذف الصادق ولكن هذه النصوص أقوى من وجهتهم وحد القذف أهون من حد الزنا بل إذا ثبت الزنا وأقيم الحد فإن العار يظل لاحقا وهو أمر غير هين » وريا دفع الستر العبد أو الأمة إلى التوبة والصلاح . أقسام الحقوق : أفعال المكلفين منہا ما يتعلق به النفع العام ومنها ما يتعلق به نفع خاص وقد يشترك النضع بین الجانبين وعلى هذا يمكن تقسيم الأول : حقوق الله تعالى ؛ وهو ما يتعلق به النفع العام من غير إختصاص لأحد فینسب إلى الله تعالى لعظم خطره » وشمول نفعه . الثاني : حق العبد : ما تعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير . الثالث : حق مشترك : وھو ما تعلق به النفع العام والمصلحة وا خاصة هو ينقسم إلى قسمين : - ۳۱٦ - أ حق مشترك وحق الله غالب : وذلك مثل حد القذف ‏ عند الحنفية ‏ لأنه شرع لصيانة عرض العبد » ولدفع العار عن المقذوف وهو من هذا الجانب حق العبد . وهومن جانب آخر شرع لإخلاء العام عن الفساد فهو حق لله تعالى . ومن هذا الجانب لا يباح القذف بإباحة العبد » ويستوفيه الإمام دون المقذوف » ولا ينقلب مالا عند سقوطه , وينتصف بالرق ولا بحلف القاذف ولا يؤخذ منه كفيل إلى أن يثبت ولا يورث ولا يصح فيه العفو ولا يجوز الاعتياض عنه ويشترط فيه إحصانہ ٤‏ ومن جانب حق العبد : تشترط فيه الدعوى ولا يبطل بالتقادم » وجب على المستأمن ٠‏ ويقيه القاضي بعلمه . ويقدم استیفاؤہ على سائر الحدود ولا سطل بالرحم » ولا يصح الرجوع عن الاإقرار به . ب ۔حق مشترك وحق العبد غالب : كالقصاص ففيه حق الله تعالى وهو إخلاء العالم عن الفساد وحق العبد لوقوع ا حنایة عليه ء وهو غالب لجحريان الآرث فيه » وصحة الإعتياض عنه با ال بالصلح وصحة العفو . ١‏ -العبادات المحضة : رأسها الإيمان وهو التصديق بالقلب ؛ والإقرار باللسان الدال عليه وذلك بإجراء أحكام المسلمين على المحكلف وفروعه الصلاة والصوم وسائر العبادات والجھاد لإعلاء كلمة الله . ۳۷ - ۲ عبادات فيها معنى المؤنة : وهى زكاة الفطر وإنما کان فيها معنى المؤنة لأمها تجب على المكلف بسبب غبره ‏ ابنة وزوجته ‏ ى! تجب عليه بسبب نفسه وكذلك الزكاة - بعض العلماء يعدها من النوع الأول لأن كلا العبادتين حق مالي فكان من اللازم ألا يشترط “‏ مؤنة فيها معنى القربة : وذلك كزكاة الأرض العشرية ‏ زكاة الزروع والثمار - ولكونها في معنى العبادة لم تجب على كافر . ٤‏ - مؤنة فيها معنى العقوبة : وهي ا خراج وكونه مؤنة لأن بقاء الأرض في يد زراعها موقوف على دفع ا جراج وأما أنها في معنى العقوبة فلما فيها من الإنقطاع عن الجهاد بسبب الزراعة . . عقوبات كاملة : وهى الحدود : الزنا » السرقة » الشرب‎ ٦ ۷ عقوبات قاصرة : حرمان القاتل من الميراث للمقتول . 8 حقوق فيها معنى العبادة والعقوبة : كالكفارات : كفارة ا حلف في اليمين ‏ الظهار("© . ومن حيث قبول الشهادة فيها وتوقفها على الدعوى فإنها )١(‏ أصول الفقه للحضري / ۲۷ ۔ ٠۰‏ ء أصول الفقه لأبي زهرة / ۳۱۰۔۳۱۲ . أصول الفقه لمدكور / 79 ۷۰ء علم أصول الفقه لأحمد إبراهيم / ۱۱۳ ۔ ۱۱١‏ على أصول الفقه لعبد للوهاب خلاف / ۲٥٠٢‏ ۔ ۲٥٢‏ > أصول التشريح الإسلامي لعلي حسب الله / ۳٦۷‏ ۔ ۳۷۱ ء فتح الغفار ج ٦٦-٦۹ / ٢‏ . -۳۱۸۰۔ | - حق لآدميی معين کا حقوق ا الیة والنکاح وغيره من العقود والعقوبات كالقصاص وحد القذف » والوقف على آدمى فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى لأن الشهادة فيه حق لآدمي فلا تستوفي إلا بعد مطالبته وإذنه ء ولانہا حجة على الدعوى » ودليل لها فلا يجوز تقدمها عليها . ›» ما كان حقا لآدمي غير معين : كالوقف على الفقراء والمساكين‎ - ١ أو جميع المسلمين . أوعلى مسجد . . أو الوصية بشيء من ذلك‎ ونحو هذا ء أو ماکان حقا لله تعالى كالحدود ا خاصۃ أو الزكاة أو‎ الكفارة فلا تفتقر الشهادة فيه إلى تقدم الدعوى . لأن ذلك ليس‎ له مستحق من الآدميين يدعيه ويطالب به . . . وكذلك مالا‎ » يتعلق به حق أحد الغريمين كتحريم الزوجة بالطلاق أو الظهار‎ أو إعتاق الرقيق تجوز الحسبة فيه ولا تعتبر فيه دعوى . ولو شهد‎ شاهدان أن یعتق عبدا أو أمة ابتداء ثبت ذلك » سواء صدقھے|‎ المشهود بعتقه أو لم يصدقه) » وبهذا قال الشافعي“ : وبه قال‎ أبو حنیفة في الأمة "2 ء وقال في العبد لا يثبت مالم يصدق العبد به‎ . ويدعيه لأن العتق حقه فأشبه سائر ا حقوق‎ وقد أجاب على ذلك ابن قدامة ردا على أبي حنيفة : إنها شهادة بعتق فلا تفتقر إلى تقدم دعوى ويحالف سائر الحقوق لأنه حق الله تعا ی » ولهذا لا يفتقر إلى قبول المعتق وما ذكره يبطل بعتق الأمة › . ٤۳۷ / ٤ مغني المحتاج ج‎ )١( . ۱۳١ / معين الحكام‎ » ٦١٤ / ٥ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج‎ )٢( . ١95 / ٠١ المغني لابن قدامة ج‎ )۳( - ۳۹۹ - فإن قيل الأمة يتعلق باعتاقھا تحريم الوطء قلنا هذا لا أثر له فإن المنع يوجب تحريمها عليه ولا تسمع الشهادة به إلا بعد الدعوى7" . وفي حق الآدمي إذا لم یعلم صاحب الحق بأن الشاهد عنده شهادة جاز له أداؤها قبل طلبها لأن النبي ية : قال : « ألا أنبئكم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها )22 رواه أبو داود ومسلم » وقال مالك : هو الذي يأتي بالشهادة ولا يعلم بها الذي هي وهذا الحديث وإن كان مطلقا فإن يتعين حمله على هذه الصورة جمعا بين الحدبثين ‏ يشير إلى الحديث الذي في البخاري27 : خير ينذرون ولا يوفون » ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون اك ويقول الأحناف الشهادة إذا وافقت الدعوى كانت مقبولة لنفس الشهادة أنواع : منها لفظ الشهادة فلا تقبل بغيرها من الإلفاظ . . ومنها موافقتها الدعوى . فالشهادة المنفردة عن الدعوى فيم يشترط فيه الدعوى غير مقبولة .. ويقول صاحب المنبع : الموافقة . ۱۹٤ / ٠۰ الغنی ج‎ )١( وفيها قوله ألا‎ ۲۹۸ / ٠١ التاج الجامع للأصول ج ۳ / ٦٦ء نيل الأوطار ج‎ )٢( أخبركم . . ۳٣۳۔۸۱‎ / فتح المبدي ج٢ / ٦٢٦۲۔٢٦۲ ء التاج ج۳‎ )٣( . ۔ بتصرف‎ ١45 / ٠١ المغنى ج‎ )٤( “۳۹ - كا تشترط بين الشهادة والدعوى فكذلك تشترط بين شهادة الشاهدين فيم| يشترط فيه العدد حتى لو وقع الإختلاف بین شهادتها! لم تقبل شهادتب]2"0 . وفي المحداية من كتب الأحناف : تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبول الشهادة ولابد من موافقتها الدعوى ‏ كا يعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة رحمه الله » فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة عنده » وعندهما ‏ محمد وأبو يوسف ۔ تقبل على الألف إن كان المدعى يدعى الألفين ء وقد استدل لما بأنہما اتفقا على الألف » وتفرد أحدهما بالزيادة فیثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما ء واستدل أبي حنيفة : أا اختلفا لفظا ء وذلك يدل على اختلافھے) معنی لأن المعنى يستفاد من اللفظ » وهذا لأن الألف لا يعبر عنه بالألفين بل هما جملتان متباينتان فحصل كل واحد منہم| شاهد واحد فصار كم إذا اختلف جنس ١ Al‏ ويقول ابن أبي الدم في أدب القضاء من كتب الشافعية : لا تقبل شهادة الشاهد في ا حقوق ا الیة إلا بشروط : أحدهما : تقدم الدعوى با حق المشهود به . ثانيها : استدعاء المدعى أداءها من الشاهد . الٹھا : إصعغاء الحاكم إليه واستماعه منه . . ۲٢۷ ۔‎ ۲٤٢ / لسان الحكام‎ )١( . ۹۳-۹۲ / ۳" ج‎ )۲( - ۳۲١ - وهل يشترط في صحة ساعها إذن ا حاکم لے الأداء . هذا عندنا فيه نظر ظاهر وهو من الأدب ا حسن . وقال القاضى أبو الطيب : لا يأمر الحاكم الشاهد بإقامة الشهادة بل يقول : من كان عنده شیء فلیقله . رابعها : لفظ أشهد ولا بد منها بعينها ء ولا يقوم غيرها مقامها كقوله : أعلم واتحقق أو أجزم على الصحيح من المذهب » وحكى الإمام فيه وجها بعيدا : أنه لا يتعين لفظه « أشهد » ويقيم غيرها مقامها ما يؤدي معناها » وهذا الوجه وإن كان منقاسا من طريق العنی » لكنه بعيدا جدا لا يعد من المذهب . لأن باب الشهادة مائل إلى التعبد » فالقياس دخيل فيه في بعض المواضع» ولم أر أحدا حکی هذا الوجه غير الإمام . خامسها : أن يقتصر في شهادته على ما ادعاه المدعى احترازا عما إذا ادعى عليه بإلف درهم فشهد الشاهد عليه بألفين ء لم تنبت الزيادة على الألف المدعى ہا قولا واحدا ء وهل تثبت الألف المدعى بها ؟ فيه قولان يبنيان على أن من جمع في شهادته بين ما يجوز وما لا يجوز » هل تبطل في الكل أو تقبل فيا يجوز ؟ وتبطل فيما لا يجوز فيه : قولان في تفريق الصفقة . فإن قلنا : لا تقبل في الألف المدعي بها ء هل يصير مجروحا في الشهادة بها ؟ حتى لا يقبل فیم| لوعاد فشهد بها مقتصرا عليها ء هل تسمع فيها حلاف ؟ قال الإمام : ولا خلاف أنه لا يصير مجروحا في غير هذه الشهادة . سادسها : إن يؤدى كل شاهد ما تحمله من الشهادة مصرحا به 5559 في لفظة » وإن زاد عدهم على شاهدين » حتى لو شهد واحد شهادة صحيحة صرح فيها بما تحمله وأداها أداء شرعيا صحيحا » فقال الشاهد الآخر : أشهد با شهد به هذا الشاهد . لم يسمع بل لابد من تصريحه با تحمله وقت الأداء) . الخلاصة : أنه يشترط لقبول الشهادة : ١‏ - أن یکون الشاهد أهلا لما . ۲ - أن تسبقها الدعوى فی يحتاج إلى تقدم الدعوى . ۳ مطابقتها للدعوى المتقدمة . ٤‏ - لفظه « أشهد » . ه ‏ تطابق الشهود في بيان المدعى . -٦‏ صراحة ألفاظها . ۱ ۷۔ دعوة الشاهد للأدلاء بالشهادة . 8 مراعاة ما سبق ذكره من الحدود من حيث الأفضلية . من يشهدون ؟ القصود من هذا العنوان هو صفات الشاهد أو شروطه التي الفقهاء لأنهم يقولون : إن شرط صحة الشهادة هو العدالة . ثم )١(‏ ص ٢٣٥۔٣٣۳‏ . ا 0 سں وري اجر ہے ددن لازو یی وت ۲23٢۰.‏ و ہے ب ۴ مہ مہہ يتحدثون عن شروط العدالة ء ويقولون أن شرط الشرط شرط لذلك اخترت هذا العنوان وأردت أن أبين من هم أهل الشهادة وقد مر ذكر أن الشهادة ما حالتان : حالة تحمل > وحالة أداء > وذكرت نقلا عن الحنفية أن شروط التحمل هى : العقل » والضبط واليقظة » والعلم بالشھود له » وللمشهود عليه ء والمشهود به لأن العقل هو الوسيلة الإدراك ء والتمييز والضبط واليقظة تخرج الغفلة ء فتحمل المغفل لا يصح وبالعلم بأطراف الشهادة يتم التحمل » والكلام هنا في شروط الأداء في مجلس الحكم حتى تكون الشهادة صحيحة مقبولة من الشاهد . وهذه | لأوصاف هي : أولا : البلوغ : شرط الفقهاء في الشاهد البلوغ لأنه وقت التكليف . ومادام الصبي غير مكلف فلا تصح له شهادة وهي غير مقبولة : « شهادة غير البالغ غير مقبولة في أي شيء )"22 وهذا قول أهل الظاهر ووافقهم الحنفية والشافعية وكذا المالكية غير أن المالكية أجازوا شهادة الصبيان فيا بحدث بینہم من تجارح بشروط يأتي الحديث عنما ورواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله . وفي مذهب الحنابلة قول بقبول شهادة الصبي إذا بلغ عشر سنین إذا کان عاقلا في حال أهل العدالة لأنه يؤمر بالصلاة ء ويضرب عليها فأشبه البالغ لقول النبي بي : « علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ۲۶۷۰ء لکن المذهب أن 1 .۱ ج‎ ٥۳۲ معجم ابن حزم ص‎ )١( . نيل الأوطار ج ۲ ص ۳ وفيه مروا أولادكم‎ )٦٢( 555 - شهادة الصبي غير مقبولة ولقول ال حق تبارك وتعالى ؛ ٭ واستشهدوا شهيدين من رجالكم # والصبي ليس من رجالنا”2. ويقول المالكية : الأصل في شهادة الصبيان عدم الجواز في كل شيء ولعدم العدالة والضبط فيهم إلا أن أئمتنا جوزوها في شيء خاص وشرطوا شروطا هي : . أن تكون على بعضهم لا على كبير‎ - ١ ١‏ أن تكون فی جرح وقشل فقط ولا فی مال ء ولا غير المال سوى القتل وا حراح . ۳ أن يكون الشاهد حرا وليس عبدا . مسلا ولیس کافرا ء ذكر لا أنثى متعددا إثنان فأكثر . ٤‏ ألا يشتهر الصبي بالكذب بأن یکون معروفا بالصدق . وأن يكون مميزا حتى يضبط ما يراه . ه ‏ ألا يكون عدوا للمشهود عليه » وأيضا لا تكون العداوة بين الآباء ء وسواء أكانت العداوة دينية أو دنيوية لشدة تأثرها عند الصبيان » وضعف شهادتهم . 5 ألا يكون قريبا للمشهود له ء ولو كانت القرابة بعيدة كابن العم أوابن الخال أو الخالة . ۷۔ ألا يختلفوا في الشهادة فان اختلفوا لم تقبل منهم جميعا . ۸ ألا يتفرقوا بعد اجتاعهم إلى نحو منازهم فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم لأن تفرقهم مظنة تعليم مالم يكن قد وقع . أو يشهد . 1٤۸ / العدة‎ )١( - 7926 عليهم قبل تفرقھم العدول » وإن شهد العدول قبل تفرقهم قبل شهادتهم . ۹ ألا يحضر بينهم كبير وقت القتل أو ا جرح > فإن حضر وقته أو بعده لم تقبل لإمكان تعليمهم وخاصۃ إن كان غير عدل » فإن كان عدلا فوافقهم في الشهادة قبلت وإن خالفهم لا تقبل . وإن قال لا أدري من رماه قبل اللخمى شهادتهم ۱ هذا ولا يقدح في شهادتهم رجوعهم قبل الحكم أو بعده ولا يجرحون إلا بالكذب الكثير في جميع الشاهدی<('۲ . الأدلة : واضح إن العلماء انقسموا حول قبول شهادة الصبيان إلى فريقين : فريق لا يقبلها وفريق يقبلها . ولكل أدلته » فاستدل الفريق الأول با يأتي : ١‏ -قول الله تعالى : ٭ وا ستشهدوا د شهيدين من رجالكم 20 والصبي ليس برجل فليس أهلا للشهادة . ۲ - قوله تعالى : واشهدوا ذوي عدل منكم 24" وشرط العدالة البلوغ والصبي لیس ببالغ فلیس عدلا : . ٣٣۷ ۔۳٥٣ ص‎ ٢ الشرح الصغير ومبلغه السالك عليه ج‎ )١( (۲) البقرة / ۲۸۱ . 5 الطلاق / ٤‏ . - ۳ - ٣‏ قوله تعالى : فإ ممن ترضون من الشهداء 74 والصبي لیس مرضی الشهادة لعدم الثقة في خيره 3 فليس أهلا للشهادة . ٤‏ - قوله تعالى : # ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 4“ أوضحت الآية أن كاتم الشهادة واقع في الإثم والذي أهلا للشهادة . ه-_المروى عن أبن عباس : أن الصبي ممن لا ترضى شهادته . 5 - واستدلوا من المعقول : بأن الصبي لا يخاف من مأثم الكذب فيزعه فلا تحصل به الثقة وأيضا لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار فلا تقبل شهادته على غيره كالمجنون » وأيضا لا تقبل شهادة على من ليس يمثله فلا تقبل على مثله ‏ وقياسا على الفاسق فلا تقبل شهادته ”۲ , وبذلك يثبت أن الصبى ليس أهلا للشهادة على مثله في القتل والجراح . واستدل الفريق الثاني لقوله بما يأتي : الصالح : على بن أبي طالب » ومعاوية بن ابي سفیان 3 وعبداللہ بن الزبير . من الصحابة ومن التابعين : سعید بن المسيب وعروة . 58١ / البقرة‎ )١( . ۲۸۲ / (؟) البقرة‎ . 745 المهذب ج ۲ ص‎ ١10 ص‎ ٠١ المغنى ج‎ )۳( - ۷ - بی الزبير وعمر بن عبدالعزيز » والشعبي » والنخعي › وشریح » وابن أبي ليى وابن شهاب » وابن أبي ملكية رضي الله عنهم » وقال ما أدركت القضاة ة إلا وهم يحكمون بقول ابن الزبير وأبو الزناد وقال هي السنة . ۲ ومن المعقول : قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان : الرمي والثقاف* » والصراع » وسائر ما يدربهم على حمل السلاح ء والضرب والكر » والفر . وتصلب أعضائهم . وتقوية أقدامهم » وتعليمهم البطش . والحمية والأنفة من العار والفرار منه » ومعلوم أنهم في غالب أحوالهم يخلون وأنفسهم في ذلك » وقد يجني بعضهم على بعض فلوا لم تقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم > وقد احتاط الشرع حتى قيل فيها اللوث ؛ واليمين » ولم يقبل ذلك في الدرهم الواحد” . ٣‏ يقرر المالكية أن هذه الشهادة للضرورة ‏ والضرورات تبيح المحظورات - لانہم يقولون باشتراط البلوغ والناظر في المسألة : يرى أن أدلة الفريق الأول أدلة عامة ء وأن قبول المذهب الثاني لشهادتهم هو للضرورة . وكأن هذه الحالة مستثناه ء وأيضا فإن الآية الأولى في الأموال » وفيها متسع لإختيار من يتحمل الشهادة ء والثالثة كذلك ء فتحمل العدالة فيها على الوصف الخاص الزائد على الأوصاف الأخرى ء وقد شرطوا في الصبي ما . ۱۸١ الطرق الحكمية ص ۱۷۲۔ حاشية الدسوقي ص‎ )١( . التقاف : المغالية والؤدراك : إعداد وسائل القتال‎ (#) . ۱۸۲ الطرق ا حکمیة ص‎ )٢( -ىص۳۲۸۔ بحققھا من الصدق » وعدم العداوة والإسلام . هذا وقد شرط بعضهم أن يكون ابن عشر سنين 227 » وذكر الدسوقي ء فاكثر من ذلك لا ما أقل عنہا إلا ما قارا كا في المدونة2 ء وزاد بعض أصحاب مالك أنها لا تقبل فيه حتى يشهد العدول ‏ البالغون ‏ على رؤية البدن مقتولا ء فلو شهدوا أن ابن فلان قتل ابن فلان ء ورماه في البحر لم تقبل الشهادة" . ملحوظة : وهناك رواية عن مالك بقبول شهادة إناث الأحرار ء إعتبارا بالبالغات في كونها لونا في القسامة ““ويفهم من هذا ين هذه الرواية تعتبر شهادة الصبيان قرينة » وقد ذكر ابن رشد ذلك حيث يقول : ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك » وانما هى قرینة حال ء ولذلكاشترطفيها أن لا يتفرقوا لشلا يجتنبوا(*© والرواية الأخرى أا شهادة وهي المشهورة ق المذهب ء والمنقولة من كتبهم . وفي هذه الأزمان تغيرت الأحوال لوتساع العمران » وقد يتفرق الأطفال ويذهبون إلى منازلهم ويلقنون وقد لا کن تمیبزھم . لذلك ينبغي أن تنضم إليهم إيمان الطالبين العدول » يقول ابن الزناد : . ۱۸١ الشرح الكبير ج٤ ص‎ )١( (۲) حاشيته ج ٤‏ ص ۱۸٤‏ . (۳) حاشية الدسوقي ج ٤‏ ص -١84‏ تبصرة ج ٢‏ ص ۸. )٤(‏ تبصرة ج ۲ ص ۸ . . ٥۴١ 0955 بداية المجتهد ج ۲ ص‎ )٥( - ۳۲۹ - السنة أن یؤخذ في شهادة الصبيان في ا حراح مع إيمان الدعین!'؛ . وذلك قال عمر بن عبدالعزيز : شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح جائزة فإذا بلغت النفوس ۔ القتل - قضي بشھادتہم مع إيمان الطالبين20 وبالنسبة للأموال ينبغي أن يؤخذ فيها بأقوالههم فيما جرى به عرف التعامل في هذه الأيام وخصوصا أن الناس قد انتشر بينهم ذلك فرفض شھادتہم ضياع لحقوق كثيرة . ثانيا : العقل : هذا الشرط شرطه الفقهاء سواء كان الشاهد رجلا أو امرأة أو صبیا حرا أو عبدا لأن العقل مناط التكليف . وبه تدرك الشهادة وتحفظ وتذكر فلا شهادة لمجنون ء وا لمعتوہ » والسكران وا مبرسم ۔ مذي - لأن توم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى وأيضا للحديث : رفع القلم عن ثلاث : وذكر المجنون حتى يفيق )249 كا أنه لا يتصور منه تحمل الشهادة . ثالثا : ال حرية : المقصود ا أن يكون الشاهد حرا حرية كاملة ء والفقهاء قد حدثواعن هذا الشرط في عصر الإجتهاد الفقهى وكان الرقيق )١(‏ الطرق الحكمية ص ١7١١‏ . (۲) الطرق الحكمية ص ۱۷۱ . () العدة ص ٦٦٤4‏ . )٤(‏ نیل الأوطار ج ۲ ص ۲۳ . - ۹ الأول : يرى أن ا حریة الكاملة شرط في الشهادة فلا بد أن يكون عند الأداء حرا حرية كاملة » ومقتضى ذلك أن شهادة غير اح- حر لا تقبل وہہذا قال جماعة من أهل العلم : عطاء ومالك ء وجاعد ‏ والحسن والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد . الثاني : يرى أن شهادة العبد مقبولة فيها عدا الحدود والقصاص وہذا قال جماعة من أهل العلم : علي وأنس ء وعروة » وشريح › وإياس . وابن سيرين وأبو ثور ء وداود وابن النذر() غير أن أهل الظاهر قبلوها في كل شيء کالأحرار؟؛ . واستدل كل فريق لمذهبه بأدلة . . فاستدل الأولون با يأتي : . عموم الآيات الأمرة بالشهادة وهى موجهة إلى الأحرار‎ 1١ قول الله تعالى : # ضرب الله مثلا عبدا تملوكا لا يقدر على‎ - ۲ . شىء 4“ ومقتضى هذا أن العبد لا يقدر على الشهادة‎ الشهادة ولاية » ولاية للعبد على نفسه فلا يكون له ولاية على‎ ** غيره لأنہم يقولون أن للشهادة ولاية على القاضي في كونه لابد أن‎ . يحكم بشهادته9»‎ الشهادة مبنية على الكمال لا تتبعض فلم يدخل فيها العبد كالميراث والرجم(*“ . . ۱۷1 ص‎ ٠١ المغى ج‎ )١( (۳) النحل / دلا ۔ . ۱۹٤ الإختيار ج ۳ ص‎ )٤( . ۳٤۳ المهذزب ج ۲ ص‎ )( ۳۳۱ - ه ‏ ويستدل هم من المعقول : العبد مشغول بخدمة سيده وهو طوع أمره وهو دائا ف خوف منه فيصر فه ذلك عن التحمل التام للشهادة بما يقع أمامه فلا يكون ثقة في شهادته . وهو غير ذي مروءة لحسته(1) وبذلك له تقبل شهادته فلیس أهلا لھا ۔ واستدل الفريق الثاني لقوله با يأتي : ١-عموم‏ آيات الشهادة هو داخل فيها لأنه من رجالنا » وهو عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره . ۲ ما روی عقبة بن ا حارث قال : تزوجت أم تبحیی بنت أبي إهاب فجاءت أمه سوداء فقالت : قد أضعتکما ء فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال : وكيف وقد زعمت ذلك ؟ وفي رواية أبي داود فقلت : يا رسول الله إنها لكاذبة ء قال : وما يدريك ء وقد قالت ما قالت دعها عنك ». وهذا يدل على قبول النبى ىي لقول هذه الأمة السوداء » ومنع عقبة من مداومة عشرة امرأته وأمره أن يطلقها فاولا قبول النبى لشهادة الأمة السوداء ما أمر بذلك . فدل ذلك على قبول شهادة العبيد والأماء؟) . ۳۔ العبد عدل غير متهم فتقبل شهادته کالحر ء وقد يكون منہم الأمراء ء والعلماء والصالحين والأتقياء . ٤‏ - كثير من العلماء كانوا عبيدا أولاد عبيد » ولم يحدث هم إلا العتق الذي نالوا به حريتهم › والحرية لا تغير من طبع › ولا تحدث . ١۷١ ص١١ الغنی ج‎ )١( . ۱۷١ ص‎ ٠١ الغنی ج‎ (7) -۳۳۔ علما ولا مروءة . ولا يقبل منہم إلا من کان ذا مروءة“ . وہذا يكون العبد أهلا للشهادة وتقبل منه . ويمكن الرد على أدلة المذهب الأول : ١‏ - بأن العموميات المذكورة ليست موجهة للإحرار بل يدخل فيها العبيد » فهم داخلون في عموميات كثيرة بلا منازع أو ليسوا مأمورين بالعبادات » وبالأخلاق الفاضلة مثل الأحرار . ۲ - آية النحل ليست في موضوعنا إذا الآية تقرر الفرق بين العبيد ويتصرفون ‏ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا - وهذا مثل ضربه الله لتقريب الإويمان بالنسبة للاٰة التي يعبدونها من دون الله فهى غير ضارة ولا نافعة 4 والالہ الواحد مالك قادر قذير . ۳ أما أن الشهادة ولاية بمعنى السلطان فهو غير مسلم : ذلك أن الشاهد کاشف عن ا حق وهو أمر متوفر في ا حر والعبد على السواء ء والولاية لله الذي أمر القاضى بقبول شهادة الصادق . ورد شهادة الكاذب والفاسق 3 والحكم بالأول وعدم الحكم بالثانية . 5 - وأيضا فاتہام العبد بعدم المروءة غير مسلم فالمروءة وصف يشترك فيه ا حر والعبد ثبوتا ونفیا . . ۱۷٦١ ص‎ ٠١ المغني ج‎ )١( ارون ٥‏ قياس الشهادة على الميراث غير صحيح لأن الميراث خلاف للمورث في ماله » وفي حقوقه » والعبد ليس كذلك لأن ما يملكه ملك لسيده » فلا يكن أن يخلفه فيه ء والميراث يقتضي التمليك ء ٦۔‏ أخبارهم ني الديانات مقبولة إذ لا يشترط في الرواية الحرية وكذلك الشهادة بل هى أحق لأنه يخبر القاضى با يراه وفي ذلك صيانة للحقوق . ورد شهادته إهدار لكثير من الحقوق . وقد ذكر ابن قدامة : أن شهادة العبد غير مقبولة في ا حدود لأنها ليست أموالا 3 وي القصاص احتمالان : أوهها : قبول شهادته لأنه حق آدمى فأشبه ا ال . انيه : أنه عقوبة بدنية تدرأ بالشبهات فأشبه الحد . ونقل عن الشريف » وأبي الخطاب في العقوبات حدود وقصاص روايتين : أوهما : تقبل الشهادة كالحر لأنه رجل عدل . ثانيها : لا تقبل ء وهو ظاهر مذهب الحنابلة لأن اختلاف في قبول شهادته في الأموال نقص وشبهة فلم تقبل شهادته فيما يدرأ بالشبهات. ولأنه ناقص ا حال فلم تقبل شهادته ٤‏ الحدود والقصاص قياسا على المرأة والأمة(') كالحرة فيم تقبل فيه الحرة . . ۱۷۷ ص‎ ٠١ المغنى ج‎ )١( 795 د ترک یں سے ري ھچکے دی ورو moswarat.con‏ وج والإسلام شرط في الشاهد عند الأداء عند علماء المسلمين جميعا قولا واحدا » في جميع الحقوق في الحضر ء سواء أكان حقا لله أم حقا للعبد إذا كان المشهود عليه مسلا » وكذلك الأمر بالنسبة للسفر عند حماهير العلماء : حنفية » ومالكية » وشافعية ‏ لكن الحنابلة والشيعة الإمامية والظاهرية قبلوا شهادة غير المسلم على المسلم في السفر حين الوصية إلا أن الحنابلة شرطوا أن يكون الشاهد من أهل الكتاب وفي الوصية فقط وقد استدلوا على عدم قبول شهادة غير المسلم ما يأتي : ١‏ -قول الله تبارك وتعالى : # ولن يجعل الله للكافرين على ا مؤمنین سبيلا * والسبيل هو الولاية والشهادة من باب الولاية . ولا ولاية لغير المسلم على المسلم في الدنيا ولا في الآخرة(2 . ۲ - قوله تعالى : # واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 وغیر المسلم ليس من رجالنا فليس من شھدائنا فليس لغير المسلم على المسلم شهادة . ۳ قوله تعالى : # ممن ترضون من الشهداء 4 والكافر لیس مرضيا ٤‏ - قوله تعالى : واشهدوا ذوي عدل منكم # وغير المسلم ليس بعدل » وإن كان من أهل ذمتنا فلا شهادة له وأما الشهادة بالنسبة . ٠١١ / سورة ا ائدة‎ - ١95 ص‎ ٢ الإختيار ج‎ )١( o. للوصية في السفر فلقد أجاز الحنابلة شهادة أهل الکتاب على المسلمين للضرورة في هذا . وأجاز أهل الظاهر شهادة غير المسلم في هذه الحالة فقط واستدلوا على ذلك بآية المائدة : # يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونها من بعد الصلاة فیقسمان بالله . . لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرى ء ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين 204 . وهذا نص وقد قضی به رسول الله به وأصحابه » قال أبو عبيد قضى به ابن مسعود زمن عثمان!'' أما شهادتهم على بعض فغير مقبولة عند المالكية والشافعية مطلقاء وعند الحنابلة روایتان والمذهب اُنہا غير مقبولة ء أما الحنفية“ فقالوا بقبول شهادة الذمى على مثله › وعلى المستأمن لأنه أرقى منه حالا ء وكذلك تقبل شهادة المستأمن على المستأمن فقط . لأنه رحمه الله رأى أن الكفر كله ملة واحدة وفرق بینہم بالدار فرأى أن دار الإسلام أقوى حالا من غيرها فکم| أن الذمي لا تقبل شهادته على المسلم عنده لعلو المسلم ء فكذا الذمي أعلى حالا من المستأن فتقبل شهادته عليه . ورأى قتادة » والحكم وأبوعبيدة واسحاق : أن كل ملة تقبل شهادتها على بعضها فتقبل شهادة النصراني على مثله واليهودي على . ٠١5 / سورة المائدة‎ )١( (؟) العدة ص 1٤۹‏ - معجم أبن حزم ص 4ه ج ٢‏ . )٣(‏ الإختيار ج ۲ ص 75١0©‏ - الهداية ج ٣‏ ص ۹۱ . ۔ .۰ ٣٣۳۔‏ مثله ء واستدلوا على قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم مھا روی عن النبي ئي أنه أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض رواه ابن ماجه » ولأن بعضهم على بعض أولياء فتقبل شهادة بعضهم على بعض كالمسلمين . وقد يرد عليهم بأدلة الفريق الأول عموم الأدلة القاضية بمنع قبول شهادة غير المسلم على المسلم . وا روی عن النبي بي : أنه كان لا يقبل شهادة أهل دين إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم2"0 . وخلاصة القول : أن شهادة غير المسلم على المسلمين غير جائزة في الحضر قولا واحدا » وجائزة على المسلم في السفر حين الوصية عند الحنابلة للضرورة والشيعة الإمامية » وأهل الظاهر . وأماعلى بعضهم فمقبول عند جماعة من العلماء سواء اختلفت مللهم أو اتفقت ۔ والعيرة بالدار - وقد ذهب جماعة إلى شهادة كل ملة من غير المسلمين مقبولة على أهلها فقط . مناقشة : ما ذكر من اشتراط الإسلام في الشاهد لقبول الشهادة عند الأداء » والخلاف السابق الذي ذكر هوقول السابقين 4 لكن جاء من . ۱۹۲ الطرق ا حکمیة ص‎ )١( -۳۳۷۔ المعاصرين من جوز شهادتهم على المسلمين أيضا فيا يجري بینہم وبين المسلمين من معاملات أو خصوها أمامهم ومن هؤلاء : الإمام الأكبر الشیخ محمود شلتوت رحمه الله ١‏ والدكتور حمد سلام مدكور كما سبق الكلام في شريطة الإسلام في القاضي في النقل عنه ۔ ويقول عند ا حدیث عن البينة : ومادام القائلون بجواز شهادتهم على المسلم يعللون ذلك بالضرورة والحاجة فإن ذلك يقتضي قبوها في كل ضرورة حضرا أو سفرا ء ويقول ابن القيم : ولو قيل تقبل شهادتهتم مع ايمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان له وجه ويكون بدلا مطلقا”'2 والواقع أن مدار الشهادة وقبوها في الحكم كونها صالحة لكشف الحق في المسألة 20 . ويمضي مدافعا عن القول بقبول شهادة غير المسلم على المسلم في نطاق أوسع من ذلك فيقول : « كا أن أبني الإشهاد على التبايع ء والإشهاد على دفع الأموال لمن بلغ من الأيتام > جاءنا مطلقتين عن اشتراط الإسلام في الشهود على المسلمين يقول الله تعالى : ل واشهدوا إذا تبايعتم » ويقول :‏ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم ٭ . . حقا إنه شرط نی آية أخرى أن تكون الشهادة من ذوي عدل من المسلمين ل فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف › واشهدوا ذوي عدل منكم ٭ وبالتأمل والنظر تبین أن هذه الآية جاءت في أمر يتعلق بمسائل الأنحكة. ولذا فإنه e و‎ يكن القول : بأن شهادة غير المسلم على المسلم لا تقبل في مسائل . ۸۷ ۔۸٦ القضاء في الإسلام ص‎ )١( . ۸۷ نفس المرجع ص‎ )٦( -TA-= الأحوال الشخصية تندرج تحت أحكام الأسرة أما فی غير ذلك من المسائل المدنية ء ونحوها فإنها تجوز الشهادة مع اختلاف الدين“ . ويقول الإمام حمود شلتوت رحمه الله في التعليق على آية المداينة : و أما الاشهاد فقد طلبت الآية أولا : أن یکون الشاهدان رجلين من المخاطبين ؛ وهم المؤمنون » وقد أخذ جمهور العلياء من هذا ومن قوله تعالی : ط في الأشهاد على مراجعة الرجل لزوجته بعد الطلاق : # واشهدوا ذوي عدل منکم ‏ ومن قوله تعالى : # ولن يجعل ا للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 أنه لا يعمل بشهادة غير المسلم وعموا ذلك في ا الیات وغبرھا ‏ وقد عرض ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية لبحث شهادة غير المسلمين على بعضهم . وعلى المسلمين » وبين آراء الفقهاء وأدلتهم ء والناظر في المصادر التشريعية لهذه المسألة يخرج منها بأن الشريعة الإسلامية تقبل شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض » وعلى المسلمين في المعاملات العامة التي جرت العادة بحصوها أمامهم أو اشتراكهم فيها » أما مثل الرجعة والزواج وظهارة الماء ونجاسته » وحل الذبيحة وحرمتها من الشئون الخاصة بالمسلمين » والتي يغلب فيها الجانب الديني فإن شهادتهم لا تقبل ويبذا ضعف الإستدلال بآية الإستشهاد على الرجعة أما-تقييد الشاهدين في الآية الى نحن بصددها بكونها من رجال المخاطبين وهم المؤمنون فهو منظور فيه إلى أن الغالب في معاملات المسلمين أن تجري بينهم دون أن يحضرها غيرهم . ومثل هذا على فرض تسليم دلالة المفهوم ‏ لا مفهوم له باتفاق ‏ فلا يدل على عدم . 05١ الإسلام عقيدة وشريعة ص‎ )١( نه صحة الإستشهاد لخبر المسلمين مادام الشرط الجوهري للشهادة وهو ألصدق متحققا . وأما آية النساء فيدل سابقها ولاحقها على أن السبيل فيها لا يشمل الشهادة ولا القضاء وإنما هو سبيل العزة والقهر من الكافرين على ( المؤمنين )وني الواقع أن السبيلفي الشهادة والقضاء إنما هو للحق الذي ظهر للقاضی بأي طريق كان ء ولا سبيل لذات الشاهد لا على المشهود عليه ولا على القاضي » وبهذا يتبين أن لا دلالة لقوله تعالى : ظ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا # على منع قبول شهادة غير المسلمين20 . وعلى هذا فھما يريان أن مسائل المعاملات المالية والمدنية العامة تجري بين المسلمين بعضهم وبين المسلمين وغير المسلمين فهي تختلف عن مسائل الأحوال الشخصية التى تجري - عادة ‏ بين المسلمين ولا بحضرھا غيرهم » لذلك أجاز العالمان شهادة غير المسلم على السلم في الأولى دون الثانية خالفین بذلك السابقين والناظر في هذا الأمر يجد لقوهم| وجهة نظر مقبولة وذلك ما يأتي : - إن مفهومالمخالفة* ليس محل وفاق بين العلماء كدليل للأخذ به كا أن القائلين به يشترطون في العمل به كدليل أن لا تظهر هذا الوصف فائدة غير نفي الحكم عن غيره ما لم يقيد بهذا الوصف بقول الشیخ زكريا الأنصاري : أن شرط مفهوم المخالفة ليتحقق ألا . 05١ الإسلام عقيدة وشريعة ص‎ )١( والفرق كلها على نفيه سوى شذوذ ا حنفية ينفون مفهوم‎ : 0١ ص‎ ٢ رافغلا (٭) في فتح‎ . المخالفة بأقسامه في كلام الشارع فقط‎ رت يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حکم غيره 7 وضربوا أمثله لفوائد الذكر الوصف منہا : ١‏ - خروجه حرج الغالب كقوله تعالى : # وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم بہن 274 فالغالب کون الربائب في الحجور . ؟ - خوف التهمة : كمن أسلم من قريب ثم قال لواحد من الناس : أعط هذه الصدقة للفقراء من المسلمين وغيرهم . - موافقة الواقع : كا في قوله تعالى : # لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 فإنها نزلت في جماعة من . أن يكون جوابا عن سؤال‎ - ٤ . أن يكون بيان حکم حادثة‎ - ٥ 5 - أن یکون بیانا ‏ حکم المنطوق لكونه مجهولا . ۷۔ أن يكون بيانا حکم المسكوت عنه . هذا ما ذكره الأنصاري وأضاف صاحب حصول المامول أشياء أخرى : ١‏ ألا يعارض ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة . وإن عارضه قياس جلى قدم القياس الحلي . . ۳۸ غاية الوصول ص‎ )١( . ۲۸ / آل عمران‎ )۳( EE أن لايكون المذكور قصد به الإمتنان كقوله تعالى : # لتأكلوا منه لیا طريا 2904 . ألا يكون المذكور قد قصد به التفخيم وتأكيد ا حال مثل : « لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )22 فالتقيد بالإيمان لا مفهوم له وإنما ذكر لتفخيم الأمر . - أن يذكر مستقلا فلو جاء في سبيل التبعية لا يعتد به مشل جوا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد )(" . - أن لا یقصد من الذكر التعميم فإن ظهر فلا فائدة ل : « والله على كل شيء قدیر » فالله قادر على المعدو ولیس بشيء - ألا يعود على المنطوق بالإبطال) . وعلى هذا فقول الله تعالى : $ من رجالكم 4 لا مفهوم له لأنہ خرج حرج الغالب فلا دلالة له على : نفي الحكم عن غير المسلمين . وأما قوله تعالى : ا ممن ترضون من الشهداء )4 فالذي نرتضيه هو من نثق بصدقه وبعدالته ومروءته وليس الدين إلا إمارة من اللإمارات لا غي غيرها ء وكون الستشهادين رضوا شير السام فقد علق المطلوب لأ: نهم هم الذين يحفظون حقهم . > وهذا الوصف أعم من أن يقيد بقيود لتحديد طوائف المرضى عنهم . . ١7 / فاطر‎ )١( (۲) التاج ج ٢‏ ص ۳٦٣۲‏ ۱ () البقرة / ۱۸۷. ۱١١۔٠ حصول المأمول ص‎ )٤( ۔۳٣٣-۱‎ هذا وقد اختلف المتأخرون أيضا في قبول مفهوم المخالفة وحجيته » فقد سبق النقل عن الإمام حمود شلتوت وفيه ما يدل على عدم قبول لمفهوم ا مخالفة وكذا الشيخ محمد الخضري فهو يقول : وعدم الإحتجاج بالمفهوم هو المذهب المختار لقوة أدلته وعدم مايدل علي القول به فلا يكون في الكلام حكم شرعي في المسكوت عنه ؛ فإذا كان الحكم منتفيا عنه كان مستفادا من بقائه على الأصل لا من دليل شرعي » وإذا وجد دليل آخر يثبت في المفهوم حك يوافق المنطوق لم يكن معارضا للدليل لأنه لم يفد حكا في المفهوم22 . والشيخ محمد أو زهرة تحدث عن المفهوم ‏ مفهوم المخالفة ۔ وذكر رأي الفریقین فيه والأدلة ورجح مذهب الحنفية حيث يقول : وإن نظر الحنفية في هذا فيه احتياط حسن في استخراج الأحكام الدينية من كتاب أو سنة(١؛‏ . والدكتور محمد سلام مدکور بعد أن ذكر آراء العلماء في مفهوم المخالفة وانتهى إلى ترجيح مذهب الشافعية ومن وافقهم يقول : والواقع أن مفهوم المخالفة في هذه الأنواع ‏ أنواع مفهوم المخالفة ‏ إذا ما تحققت الشروط التى ذكرناها ء وانتفت القرائن الصارفة بعد إمعان النظر والتأمل فإنه ينبغي أن يكون موضع اعتبار في الإحتجاج”" . وأيضا فإن المرحوم الشيخ عبدالوهاب خلاف : يرجح الأخذ بمفهوم المخالفة حيث يقول بعد أن ذكر أدلة الفريقين : « والذي )١(‏ أصول الفقه ص 0114-11١9‏ . ١80-١5١ أصول الفقه ص‎ )٢( . ۳١٣۔٠٣‎ ٣ أصول الفقه الإسلامي ص‎ )۳( ۔٤٣٣٣٣-‎ نستخلصه من المقارنة والمقابلة بين أدلة الفریقین : أن النص الشرعى حجة على مفهوم المخالفة للوصف أو الشرط أو الغاية ء أو العدد , ولكن بعد البحث وإمعان النظروالتحقق من أن القيد الوارد في النص إغا ورد للتخصيص » والإحتراز به عا عداه ولم يرد لحكمة آخری ‏ ول يعارض هذا المفهوم بمنطوق نص آخر . وخلاصة القول : أ أن قید من رجالكم » في آية المداينة لا دليل فيه على عدم قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين فيا يجري بين الطرفين من معاملات » أو ما يحضره غير المسلمين في) يقع بين المسلمين بعضهم البعض من معاملات . بل الأولى بنا أن نيسر على نفوسنا وأن لكل موقف ظرفه . ب ۔ آية المداينة حيث تحدثت عن البيع وذكرت الاشهاد عليه أطلقت ول تفيد الشاهد من المسلمين أو من غيرهم ء حيث قالت : # واشهدوا إذا تبايعتم 4“ وكذا آية النساء إلا مرة بدفع الأموال لليتامى حين البلوغ والرشد وذكرت الأشهاد على الدفع لم تقيد يكون الشاهد من المسلمين أو من غيرهم 8 فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا 4 . . ۱۸۷ علم أصول الفقه ص‎ )١( . ۲۸۱ / البقرة‎ )۲( . 1 / النساء‎ )۳( ۔۳٤٣٤-‎ آما آية الطلاق التي قيدت الشاهدين بکونہا ذوي عدل من المخاطبين ‏ المؤمنين ‏ وهي قوله تعالى : # واشهدوا ذوي عدل منكم ٭ فإنها في الإشهاد على الطلاق أو على الرجعة وما من مسائل الأنكحة وفي حمل المطلق في الآيتين السابقتين آية التبايع » وآية دفع الأموال إلى اليتامى إذا بلغوا الرشد على آية الطلاق مع اختلاف السبب في الآيات مع اتحاد ا حکم وهو الأمر بالإشهاد خلاف بين ۱ العلماء في هذه المسألة . يقول الأستاذ على حسب الله عن هذه الحالة : لا يحمل المطلق على المقيد عند الحنفية إلا بدليل » وأوجب بعض الشافعية الحمل هنا بناء على اتحاد الحكم » وذهب آخرون منہم مذهب الحنفية غير أنهم حملوا المطلق على المقيد هنا - تحرير رقبة مؤمنة ‏ في آية القتل الخطأ . وآية الظهار - أي حملوا الرقبة في آية الظهار وهي مطلقة على الرقبة المؤمنة في آية القتل الخطأ بدليل أن الغرض في النصين التكفير عن ذنب عظيم » وقد تبين في إحدى الكفارتين أن الشارع يريد التقييد » فوجب حمل الثانية عليها » وهذا في باب الطاعة والإمتثال أحوط » وقد رد الحنفية بأن مجرد الإتفاق في الحكم لا يقتضي الإتفاق في الإطلاق والتقييد ء فإن اختلاف الموضوع يملع التعارض » وقد يكون باعثا على الإطلاق في أحد الحكمين والتقييد فی الآخر كا هنا » ء ومن هذا الباب أيضا قول الله تعالى في البیع : ل واشهدوا إذا تبايعتم 4 وقوله في مراجعة الزوجة « واشهدوا ذوي عدل منكم ٭ ء فقد اختلف الوضوع واحد الحكم وقيدت الشهادة بالعدالة في الثاني دون الأول » وم يحمل المطلق على المقيد إلا بالدليل الذي دل على إعتبار العدالة في الموضوعين وهو قوله تعالى : ل يا“ أا الذين آمنوا إن جاءكم fol فاسق بنبأ فتبينوا 4“ وقال مثل ذلك الدكتور محمد سلام مدكور : وذكر في الامش نقلا عن إرشاد الفحول للشوكاني ص ١65‏ ...» ذهب كافة الحلفية إلى عدم جواز التقیبد وحكاه القاضي عبدالوهاب عن أكثر المالكية9؟2 . ويقول صاحب حصول الأمول : « ولا يخفاك أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي خصوص التناسب بينه| فالحق ما ذهب إليه القائلون با حمل » ”° . وواضح أن هذا الإخلاف إنما مرده إلى أن حمل المطلق على المقيد إهمال له وإعمال للمقيد في ا حقیقة والنصوص يجب أن تصان عن الإعمال » والأولى أن يبقى المطلق على اطلاقه وأن يبقى المقيد على قيده » وألا يقيد المطلق إلا بدليل آخر مستقبل » والتعامل جار بين مختلفي الديانات من قديم . فعن أنس قال : « رهن رسول الله للا درعا عند مهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله ٠۶)‏ . ج ۔ الرسول يا قبل قول غير المسلمين على بعضهم وعلى المسلمين حيث تأت رسلهم إلى رسول الله بأقوالحم. ويعودون برد الرسول عليها . فعن نعيم ابن مسعود الأشجعي قال : « سمعت حين قريء كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولين فما تقولان أنتم| ؟ قالا نقول کا قال » فقال رسول الله ية : لولا أن ٠ 1 / الحجرات‎ 0( (۲؟ اأصول التشریع الإسلامي / ۱۸١‏ . (۳) أصول الفقه الإسلامي / ۲٦٢‏ . ١١١ ص‎ )٤( . ۳۹۸ ص‎ ٦ نيل الأوطار ج‎ )٥( - رق اس سے وی بكس سی دس ہہ الرسل لا تقتل لضربت أعناقکم »'“ . د الرسول عليه الصلاة والسلام عامل اليهودي عند الإنكار معاملة المسلم في جعل اليمين عليه ء وذلك نی إحدى روايات حديث الحضرمي . قال الحضرمي : كانت بيني وبين رجل من اليهود أرض - وفي رواية لمسلم أرض باليمن - فجحدني فقدمته إلى رسول الله ي : فقال لي الرسول يي ألك بينة فقلت : لا . فقال اليهودي : إحلف . قلت : يا رسو الله إذن يحلف ويذهب بمالي » فأنزل الله تعالى : إن الذين یشترون بعهد الله وأيماهم ثمنا قليلا #٠.‏ إلى آخر الآية 29 . وأن يستخفوا دم القاتل فلا رفضوا لأنہم لم يشهدوا قال لهم : عندم 7 , فنری رسول الله َة سوى بين المتخاصمين فکے| يحلف المدعي عليه المنكر اليمين إذا كان مسلا بحلف غير المسلم عند الإنكار » ومع بعض الإعتراضات على رواية القسامة للتأويلات فيها إلا المسلمين » وحين يحلف اليهود يقبل قوم . وقد جاء في نيل . ۲۷٤ نیل الأوطار ج ۹ ص‎ )١( . ۷۷ / آل عمران‎ )۲( . ۲۳۳-۲۳۲ فتح المبدي ج ۲ ص‎ )۳( ۳۷ - الجاهلية2'9 . و ۔یقول الماوردي عن وزير التنفيذ : « هذا الوزير وسط بينه الخليفة ‏ وبين الرعاية والولاة » يؤدي عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر » ويمضي ما حکم » ويخبر بتقليد الولاة » وتجهيز الجيوش ويعرض عليهم ما زود من مهم » وتجدد من حدث ليمل فيه مايؤمر به ٩»‏ وعا قاله : إن عمله مقصور على أمرين : أن يؤدي إلى الخليفة . والثاني أن يؤدي عنه9” وعا قاله أيضا : ویجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم”*» ويقول أبويعلي : قد قيل أنه يجوز هذا الوزير - وزير التنفيذ ‏ من أهل الذمة وإن لم يكن وزير التفويض منہم إلا أن یستطیلوا فيكونوا منوعين من الإستطالة“ . وفي الفرق الثاني من الفرق بين وزير التفويض ووزير التنفيذ يقول : إن الإسلام معتبر في وزارة التفغویض غير معتبر في وزارة التنفيذ©»© . على المسلمين جائز إذ أن وزير التنفيذ ينل عن الخليفة » وينقل . ۲۹۸ ج ۹ ص‎ )١( . 76 أحكامه ص‎ )۲( . 7١ أحكامه ص‎ )۳( . ۲۷ أحكامه ص‎ )٤( . ۳۲ (ه) أحكامه ص‎ . ۳۲ أحكام ابو يعي ص‎ )٦( - "58 قوله في الشهادة لأن الأمر في الشهادة أقل خطرا من أمور وزير التنفيذ . 00 ز - وقد قبل النبى ية خبر الدليل المشترك الذي استأجره ليدله على طريق المدينة لما ظهر له صدقه وأمائتہ(١)‏ . ج ۔ وقال الإمام أحمد في السبي إذا ادعوا نسبا وأقاموا بينة من الكفار قبلت شهادتهم . نص عليه في رواية حنبل ء وصالح ؛ واسحاق بن إبراهيم لأنه قد تتعذر البينة العادلة ولإ بجز ذلك في رواية عبدالله وأي طالب . ط ‏ وقد تحدث الأئمة في المذاهب المختلفة عن قبول قول غير المسلم إذا قامت القرائن على صدقها حسب مناهجهم وفي شئون الحياة المختلفة من ذلك . ما يقوله النووي في مناهجه من علماء الشافعية : « ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني » فقال كل منہما : مات على دينى ء فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني فإن أقاما بینتین مطلقتین قدم المسلم ء وإن قيدت أن آخر كلامه اسلام » وعكسته الأخرى تعارضنا . وإن لم يعرف دينه ء وأقام كل منہم| بينة أنه مات على دينه تعراضنا ‏ وفي الأولى تسقطان ويصدق النصراني بيمينه - وفي الثانية تسقطان ویحلف كل منہما للآخر ويجعل الال بیٹہے| - ولو مات نصراني عن ابنين . ٠١5 / ١ أعلام الموقعين ج‎ )١( . ۱۹۲ / الطرق الحكمية‎ )٢( - ۳4 - مسلم ونصراني » فقال المسلم : أسلمت بعد موته فالميراث بيننا ء فقال النصراني بل قبله صدق المسلم ‏ لان الأصل فيه بقاءه على دينه بناء على الأصل - وإن أقاما هما قدم النصراني »› لأن بينته ناقلة أما بينة أخيه مستصحبة ‏ فلو اتفقا على إسلام الإبن في رمضان » وقال المسلم : مات في شعبان . وقال النصراني مات في شوال صدق النصراني - صدق النصرانی لأن أصل بقاء الحياة بيمينه - وتقدم بينة المسلم على بينته ‏ لان بينة المسلم ناقلة من الحياة إلى الموت في شعبان والأخرى مستصحبة للحياة إلى شوال ...۲ ويقول الخرني : « ولو مات وخلف ولدين مسلا وكافرا » فادعى المسلم أن أباه مات مسلا » وادعى الكافر أن أباه مات كافرا » فالقول قول الكافر مع يمينه » لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر يعترف بأن أباه كان كافرا مدعيا لإسلامه » وإن لم يعترف بأخوة الكافر ولم تكن بينة بأخوته » كان الميراث بيغهم| نصفين لتساوي أيديه| )259 . ومنه ماني الإختيار والمهداية من كتب الأحناف في كتاب الكراهية : أن قول الفاسق مقبول في المعاملات لأنہا يكثر وجودها من الناس فلو شرطنا العدالة حرج الناس وما في الدين من حرج فيقبل قول الواحد عدلا کان أو فاسقا حرا كان أو عبدا » ذکرا كان أنثى مسلا كان أو كافرا . والكافر لايمكن أن . ۲۷١ / ٠١ المغني ج‎ ):( 0۹ قوله فيها فكان فيه ضرورة ولا یقبل فيها قول مستور ا حال في ظاهر الرواية › وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه يقبل قوله فيها جريا على مذهبه أنه يجوز القضاء به . ويقول ابن نجيم : « وني الكنز يقبل قول الكافر في امحل والحرمة » وتعقبه الزيلعي أنه سهوء ولا يقبل قوله فيهما » وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده کما أفصح به ف الکائی ۷ . ي - يقول ابن القيم : قالوا والكافر قد يكون عدلا في دينه بين قومه صادق اللهجة عندهم فلا يمنعه من قبول شهادته عليهم إذا ارتضوہ ء وقد رأينا كثيرا من الكفار یصدق في حديثه » ويؤدي أمانته » بحيث يشار إليه في ذلك » ويشتهر به بین قومه ء وبين المسلمين بحيث يسكن القلب إلى صدقه » وقبول خبره » وشهادته ء مالا يسكن إلى كثير من المنتسبين إلى الإسلام » وقد أباح الله سبحانه وتعالى معاملتهم » وأكل طعامهم » وحل نسائهم » وبذلك يستلزم الرجوع إلى أخبارهم قطعا ء فأجاز لنا الإعتماد على خيرهم فی يتعلق بنا من الأعيان التي تحل وتحرم فلأن ترجع إلى أخبارهم بالنسبة لما يتعلق بهم أولى وأحرى””" . . 09 ص‎ ٤ ص ۱۸ء اهداية ج‎ ٤ الإختيار ج‎ )١( . ۳٣٣ الأشباه والنظائر ص‎ )٢( . 58, الطرق ص‎ (٦۲٢) - 1 - ويؤيد هذاالذي نقله ابن القيم قول الله تعالى : # ومن آهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنہم من أن تأمنه بدینار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائم) ‏ ذلك بأنم قالوا : ليس علینا في الأميين سبيل . ويقولون عل الله الكذب وهم يعلمون 2 ك ‏ كما أن غير المسلم يشارك المسلم في الكرامة الإنسانية # ولقد كرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر # وعدم قبول شهادتهم إهدار لآدميتهم » وهي من الله وليست منحة من أحد فليس لأحد أن يسقطها . ل - إن الأصل في معاملتهم أن لهم ما للمسلمين . وعليهم ما عليهم وأنهم في الجتمع الإسلامي يطبق عليهم القانون الإسلامي في الأحوال المدنية والعقوبات ‏ وتطبيقا هذه القاعدة لا هدر م-إن دائرة التعامل قد اتسعت بل قد جاوزت حدود الوطن المحروفة » وللمسلمين وكلاء في غير الديار الإسلامية وعليهم حقوق وهم حقوق . فلو قلنا باسقاط شھادتہم ضاعت حقوق المسلمين وهذا لم يقل به أحد كا تتعامل الدول مع بعضها البعض » وهناك قانون للعلاقات الدولية > وتوقيع المعاهدات بين الطرفين ونجري الصكوك بین المتعاملين » والعرف ١‏ الی قاض بذلك وهو لم يصادم نصا قرآنيا أو نبويا وكذلك كثير من الشبان . ۷۰ / آل عمران‎ )١( o يسافرون إلى ديار غير إسلامية ويتعاملون مع أهلها ء كما کان وبعده بل يتزوج بعضهم من بنات تلك الديار ويقيم فيها زمنا فإذا قلنا بعدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم وقع الناس في ا حرج . وخلاصة الرأي : إن شهادة غير المسلم جائزة فیے| هو من الشئون المشتركة في ا حیاۃوالتی يتم التعامل فيه بين المسلمين وغيرهم . خامسا : العدالة : وهي ملكة في النفس تمنعها عن إقتراف الكبائر والرذائل المباحة وشرطوا لها خمس شروط : . أن يكون المرء مجتنبا لكل فرد من الكباثر کالزنا وقتل النفس‎ - ١ . أن يكون غير مصر على الصغائر‎ - ١ ۳ أن يكون المرء سليم العقيدة فلا تقبل شهادة مبتدع بکفر » أو بفسق بدعته ‏ أما الذي لا يكفر ببدعته ہ أو لا يفسق ہا فشهادته مقبولة » ماعدا طائفة وهم الخطابية الذين يجيزون الشهادة لأنفسهم بمجرد أن يسمعوا أن واحدا منہم يقول لي عند فلان کذا ء فيقولون رأيناه يقبضه . ٤‏ - أن يكون المرء مأمون الغضب فغير مأمون عند الغضب لا تقبل شهادته . - or د‎ 0 أن يكون المرء محافظا على مرووة أمثاله7١)‏ : وقد شرط العلاء في الشاهد العدالة لأن العدالة مظنة الصدق وحصول ألثقة بشهادة الشاهد فأقيمت المظنة مقام المظنون وهو الصدق ؛ لكونها أمارة على صدقها وقد استدل العلماء على اشتراط العدالة في الشاهد بأدلة منہا : ١‏ - قوله تعالى : # واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وإمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ٭ . ؟ ‏ قوله تعالى : # واشهدوا ذوي عدل منكم # ۱ ۳۔ رد الله تعالى شهادة الفاسق في قوله : # والذين يرمون المحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ء ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * . ووجه الاستدلال من الآيات السابقة : أن الآية الأول قالت : ممن ترضون من الشهداء والمرضي هو العدل قطعا لأن النفس ترتاح إلى خبره » والآية الثانية وصفت الشاهدين بها بل حذفت الموصوف » وعبرت عنه بصفته ما يقطع أن تكون العدالة شرطا في الشاهد . وحمل بعض العلاء المطلق في آية الإشهاد على البيع على هذه الآية : وكذا في آية الإشهاد على دفع أموال اليتامى إليهم لإتحاد الحكم . والآية الثالثة نمت عن قبول شهادة القاذف والنهي يدل على التحریم ومقتضى ذلك أن القذف فسق ء والفاسق غير عدل فدلت . ج۳٣٣ شرح ابن القاسم ص ۳۷۰۔‎ )١( o على اشتراط العدالة في الشاهد . والفاسق هو مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة يدل على ذلك قول الله تعالى : # يا أا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن یکونوا خيرا منہم ولا نساء من نساء عسی أن يكن خیرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولشك هم الظالمون 4(“ فالآية الكريمة سمت السخرية بالناس ء وعيبهم . والتنابز بالألقاب فسق ء فأولى أن يسمى فاسقا مرتكب ماهو أكبر من ذلك . واستدل العلماء أيضا على عدم قبول شهادة مرتكبي المعاصي بقول النبي كه : ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا ذي غمر على أخيه ء ولا تجوز شهادة القانع لأهل البیت » والقانع هوالذي ينفق عليه أهل البیت٦)‏ والخيانة کا تكون في حقوق الله أيضا تكون في حقوق الآدميين والخيانة معصية والمعصية فسق فدل ذلك على رد شهادة الفاسق ء ومن ذلك أيضا قول النبى جيل : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية » ولا ذي غمر على أخيه )© . ففي الحديث أضاف الزاني والزانية من مرتكبي الكبائر » وفي رسالة عمر السابقة نقلها قوله : « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد . أو جربا عليه شهسادة زور ء أو ظنينا في ولاء أو نسب )2*0 ولقد توسع العلماء في رد شهادة کشیر من الناس لإقترافهم . ١١ / الحجرات‎ )١( (۲) نیل الأوطار ج ٠١‏ / ۲۹۰ . (۳) نيل الأوطار ج ٠١‏ ص ۲۹۰ . )٤(‏ سبق ذكر هذه الشهادة ص ٦۷‏ وينسب الإختيار لرسول الله َة قوله : « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا حدودا في قذف » ص ۱۹۰۵ ج ۲ . د 66” - أشياء بعضها کہائر وبعضها صغائر أصروا عليها ء ولكنهم ‏ الناس - لم يعدوها شيشا فمشلا لعب النرد ورد فيه من النصوص ما يفيد حرمته » وكذلك الشطرنج اختلفوا في حكم لعبه بين قائل بالحرمة وقائل بالكراهة . وكذلك الطبل وحرفة الغناء » وأشياء غيرها انتشرت في هذه الأعصار نظرا لضعف الوازع الديني عند كثيرين من الناس » وبعض العلماء رد شهادة معلمي الصبية ‏ وهم قطاع كبير من الناس ‏ وهذا في زماننا حرج ومشقة .2 وضياع لكثير من ا حقوق . والمرء لا يقر حراما ولكنه يحار أمام أمور حدثت في هذا العصر إذا نظر إليها بالنظرة التى كانت في عصر الإجتهاد الفقهى ضيق واسعا ء وأحل حرجا حل فرج » والأعراف متغيرة فمثلا كان الرجل ذو اهيبة والمنتسب إلى الدين لا يسير عاري الرأس . فيا مضى وهو الآن يسيرعاري الرأس ولا يجد حرجا في ذلك . وكذا انتشر في الشرق الإسلامي إتباع نظم مخترعة قل تصادم دينهم بل هي مصادمة له كالشيوعية مشلا . وهم أيضا قطاع کبیر فی الشرق الإسلامي . كما يوجد بين المسلمين طوائف من الشيعة وهؤلاء هم معتقدات وهم فروع يعتبرونها حلالا وقربى إلى الله » وقد رأى بعض العلماء قبول شهادتهم عند الضرورة فلو قلنا باهدار شهادتهم ضاعت حقوق كثيرة إذا يبلغ عدد الملايين من المسلمين ‏ وقد تغيرت الآن النظرة إلى فروعهم - ولما كان من المقررات الإسلامية : إن الحرج مرفوع وإن المشقة الباحث أنه لا مفر من الرضى بقبول شهادة هؤلاء الناس . في هذا ۔۳٣-‎ الزمان مادامت أقوالهم صادقة ومادمنا نثق فی أخبارهم . والدليل على ذلك : ١‏ - أن الله سبحانه وتعالى لهم يأمرنا برد خر الفاسق وإنما أمرنا بالتثبت من خبرہ #8 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ٭ فالمأمور به التبين مادام المخبر فاسقا » فإذا ما كان الشاهد غير عدل كان علینا أن نتأكد من صدقه . ولا يعقل أن يأمرنا الله تعالى برد الخير بعد تبين الصدق . ؟ ‏ كذلك يمكن الإستناد إلى مذهب الأحناف الذي يقول : إنه لو حكم الحاكم بشهادة الفاسق نفذ حكمه مادام قد تأكد من صدقه وقالوا أنه لم يأثم لکن عذره هو إنتشار الفسق بصورة عظيمة ففي الدر المختار : فلو قضى بشهادة فاسق نفذ وأثم إلا أن يمنعه من القضاء بشهادة الفاسق الإمام فإن قضى بشهادته لا ينفذ2'0 وينقل ابن عابدين عن جامع الفتاوي : وأما شهادة الفاسق فإن تحري القاضى الصدق في شهادته تقبل وإلا فلا" وينقل عن الفتاوي القاعدية : هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما نحفظ » وظاهر قوله وهو غا بحفظ اعت اده( . ۳ - إن إنتشار الفسق دفع العلماء إلى التيسير وقبول الممكن ينقل ابن نجيم عن التهذيب : وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق , . ٤11 / ٥ج‎ )١( . ٤11 / ٩ ج‎ )5 . ٦٦٦ / ٥ ج‎ 5 د 0¥ ل إختار القضاه استحلاف الشهود . كم إختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن ؛ ونقل عن مناقب الكردي : اعلم أن تحليف المدعي الشاهد أمر منسوخ » والعمل بالمنسوخ حرام وقد ذكر في فتاوي القاعدية وخزاته المقنين أن السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود يجب عل العلماء أن ينصحوا السلطان : ويقولوا له : لا تكلف قضاتك أمرا أن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق ء وإن عصوك يلزم منه سخطك2"7 . وكلامه المنقول عن مناقب الكردي إجتهاد لا یمنع من توصل القاضى إلى ما يوثق خبر الشاهد عنده » وقد قبل ذلك غيره بقبول ابن القيم : وقد حکی أبو محمد ابن الحزم القول بتحليف عن ابن وضاح أنه قال : « أرى لفساد الناس أن يحلف ا حاکم الشهود » ۱ ويقول : وهذا ليس ببعيد 3 وقد شرع الله سبحانه وتعالى : تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملة على الوصية في السفر » وكذلك قال أبن عباس بتحليف المرأة في ال رضاع ٤‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد . قال القاضى : لا يحلف الشامد قدس الله روحه : « هذان الموضعان قيل فيهما الكافر والمرأة للضرورة فقياسه أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف ؛ قلت وإذا كان للحاكم أن يفرق الشهود وأن ارتاب بهم فأولى أن , ۲٣۳٣ ۔‎ ٣۳٣ / الأشباہ‎ )١( -۳۵۸۰۔ قح BRR‏ 3۸۷۰۱۸۰ يحلفهم إذا ارتاب بهم )20 . ويقول إن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق › وعدمه والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض . فيكون الرجل عدلا في شيء فاسقا في شيء . فإذا تبين للحاكم أنه عدل « فیے| شهد به قبل شهادته وم يضره فسقه في غيره »20 . ٤‏ - يرى المالكية : أنه إذا تعذر وجود العدل الموصوف ذه الأوصاف كما في زماننا هذا اكتفى با حر المسلم البالغ العاقل المستور ا حال الذي لا يعرف عليه فسق . وقيل يؤمر بزيادة العدد وفي حاشية الدسوقي : إذا تعذر وجود العدل بما ذكره المصنف من الأوصاف أو تعسر كما في زماننا هذا اكتفى بما لم يعرف كذبه للضرورة » وقيل بجر بزيادة العدد ٤‏ . هذا وقد ذكر الشيخ عليش في فتاويه حين سئل : ما قولكم في صفة العدل الذي تقبل شهادته في زماننا : فأجاب صفته عدم الإشتهار بالكذب مع الإسلام قال في المجموع فإن تعذر فمن لا يعرف بالكذب » قيل ويجير بزيادة العدد . ه ‏ وأيضا ففي قول الله تعالى :‏ تمن ترضون من الشهداء 4 يدل على أن الشرط المطلوب في الشاهد أن يكون مرضيا من الشهود . ٠٤١-١٤١ / الطرق الحكومية‎ )١( . ١9/5 / : الطرق ا حکومیة‎ )٢( . ۳٤۹ / ٢ بلغة السالك ج‎ )۳( .ا١55/‎ ٤ ج‎ )٤( ۱ ١١ / ٢ فتح العلي امالك ج‎ )٥( -۳۵۹۔ له » وهو الحريص على حفظ حقه ء وذلك بالطبع عند كتابة الدين وتوثيقه وإنما رضيه الطرفان الحرصه على الصدق واطمثنان كل منہم إلى أخباره حتى ولو لم يكن عدلا . -٦‏ يكن تخصيص العدالة المذكورة في آية الطلاق بالحالة المذكورة فيها لأنها متعلقة بالأوضاع والأصل في الإيضاح التحريم > وأنه بحتاط لها أكثر من غيرها ء وليس معنى ذلك أن العدالة غير مطلوبة في غيرها لكنه يمكن أن يقال أن حالة التعامل كثيرة الوقوع » ويتعذر البحث عن الدول في كل ما يجري فيها ء ولا حمل المطلق على المقيد أيضا لإختلاف السبب هنا عنه في آية الإشهاد على التبايع > أو الإشهاد على دفع الأموال لليتامى . وخلاصة القول : أنه على صاحب ا حق أن يتخير للشهادة على حقه العدل حتى يكون مرضيا من الطرف الآخر » ومن القاضي إذا اقتضى الأمر الوصول إلى القضاء لرد الحق إليه » فإذا لم يكن العدل اختار أمثل الفاسقين ولا يستشهد بمفضول إذا أمكن أفضل منه وهذا أمر غير متعسر وخاصة إذا وجدنا في قول ابن القيم في تبعيض العدالة متسعا لإخراج الناس من ا حرج » وأيضا فی أقوال المالكية من حيث عدم الإشتهار بالكذب متسعا أيضا لرفع الحرج عن الناس . أما عند القضاء : فينبغي أن يقبل القاضي شهادة من غلب على ظنه صدقه وظهرت أمارات الحق في قوله صیانة ‏ حقوق الناس » وربا لم تمكنهم ظروفهم من العثور على العدول . وهذا ما أراه أقرب إلى الصواب . - ۳٣٣ 2 سادسا : انتفاء التهمة : شرط في الشاهد إنتفاء التهمة لأن التهمة وصف يدع و إلى ضعف الظن بصدق الشاهد » لذلك ردت شهادة المتهم وذلك لقول النبي للا « لا شهادة لمتهم » وذكر الفقهاء للتهمة أسبابا : الأول : الغفلة والمغفل : هومن لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه وأما البليد فهو خال منہا بالمرة('2 والمغفل تقبل شهادته في الأمور الواضحة ‏ عند المالكية ‏ وأما التى يلتبس أمرها عليه فلا تقبل شهادته فيها ء والبليد لا تقبل له شهادة مطلقا لعدم الضبط وقد شرط الفقهاء في الشاهد الضبط واليقظة ء و ما غير متوفرين في المغفل ء والمعروف بالغفلة غير موثوق في خيره فلا تقبل شهادته ولكن الحنابلة يدوه بكثرة الغلط إحترازا عن القليل حتى لا يسند باب الشهادة فتضیع الحقوق2 وعند محمد من الأحناف لا تقبل شهادة المغفل وقال ارج عا ولا أقبل شهادته“ . الثاني : أن بجر الشاهد لنفسه منفعة أو يدفع عنها مضرہ وهذه تهمة تدفع الحاكم إذا ظهر له ذلك أن يرد الشهادة صورة الشق, الأول : أحمد مدين لحسن بمبلغ من الال ويأتي حسن فيشهد لأحمد - ضمن الشاهدين أن كالا مدين له بمبلغ من المال يساوي أو يزيد عن دينه ء فیستوفی أحمد دينه من كمال » ويأقٍ حسن فستوفي دينه من 13A / ٤ حاشية الدسوقی ج‎ )١( . ٦٥٦٦ / العدة‎ )۲( . ۷۰ / معين الأحكام‎ )۳( ۳۱ - أحمد » وهنا ترد شهادة حسن لأنه بجر بذلك نفعا له ء وصورة الشق الثاني : أن يقتل رجل آخر خطأ . فيأتي القاتل بشهود من العاقلة أن ولي الدم قد عفا عنه » فهذه الشهادة مردودة أیضا للتهمة : وهي أن العاقل تدفع عن نفسها ضرر دفع الدية . الشالث : شهادة العدو على عدوه ‏ إذا کان غير عدل ‏ أما شهادته له فمقبولة » والعداوة المقصودة هى العداوة الدنيوية ء أما العداوة الدينية فلا ترد ما الشهادة إلا إذا ترتب عليها شحناء واختلاف وكراهية شديدة تجعل كلا منها يتمنى السوء بحل الآخر . الرابع : ا حرص على تحمل الشهادة وأدائها وقبولما ء وصورة ذلك عند التحمل : أن يحضر الشاهد بدون دعوة من صاحب الحق أو من كليهما ء أو يحضر غفلة ثم یسمع ليشهد . وصورتها عند الإدلاء : أن يشهد قبل طلب صاحب الحق ‏ وا حق مالي ۔ وصورتہا عند القبول : أن يحلف على صحة شهادته إذا أداها حتى يقبلها الحاكم . الخامس : القرابة سواء أكانت قرابة نسبية أو سببية كالأبوة والأمومة وإن علت » وكالبنوة وإن سفلت وكالزوجية فلا تقبل شهادة الولد لأبيه أو جده » أو أمه وجدته ولا الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته » وكذلك لا تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان في عياله لأنه متهم بجمر النفع لنفسهء أما إذا م يكن في عياله ء وكان مبرزا في عدالته جازت الشهادة ء إن لم تكن في حرج عمدا فيه قصاص(') . ١١9 ص‎ ٤ حاشية الدسوقي ج‎ )١( - ۳۲ - وشهادة الرجل لابن امرأته ء ولأبيها ولإمرأة أبيه » وشهادة الرجل لزوجة أبيه ء ولزوج ابنته » وكذلك شهادة المرأة لإبن زوجها محل خلاف في مذهب الالكية فأجازها سحنون » ومنعها ابن القاسم''؛ . وأما شهادة الرجل لأحد ولديه على الآخر » وشهادة الولد لأحد أبويه على الآخر فمحل خلاف أيضا في مذهب المالكية إلا أن الصحيح عندهم قبولها مالم يكن ميل للمشهود له أو تہمة )20 وعند أهل الظاهر : تقبل شهادة الأقارب بين الأصول والفروع والعكس › والزوجين کالأباعد ولا فرق » وكذلك الصديق المللاطف لصديقه والأجير لمستأجره » والمكفول لكافله » والمستأجر لأجيره » والكافل لكفوله » والوصي ليتيمه مادام الشاهد عدلا؟ . السادس : ا حرص على زوال التغيير : ومثاها أن يشهد من ردت شهادته لفسقه ثم يشهد بتلك الشهادة بعد أن صار عدلا فترد شهادته لإتبامه بدفع عار الکذی ٤۶‏ . السابع : إستبعاد صحة وقوع ما شهد به الشاهد ء وقد مثل له بشهادة البدوي للحضري وعليه وقد ذكر هذه ا حالة المالكية ء واسشدلوا على ذلك ا يروي عن الرسول كل : « لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ٣”)‏ والبدوي هو الذي يسكن البادية في . ۲٢٢ ص‎ ١ تبصرة الحكام ج‎ )١( . ص 7751-77 بتصرف‎ ١ تبصرة الحكام ج‎ )٢( . ٥۳۲ ص‎ ٢ معجم فقخ ابن حزم ج‎ )۴( . ۲٢٢ ص‎ ١ تبصرة الحكام ج‎ )٤( . ۲۹۰ / ٠١ نیل الأؤطار ج‎ )٥( لواش المضارب . وا حیام » ولا یقیم في موضوع خاص بل یرتحل من مكان إلى مكان » وصاحب القرية هو الذي يسكن القرى وهي المصر الجامع ٠‏ قال ابن عبد الحكم تأوله مالك على أن المراد به الشهادة في الحقوق والأموال » ول يرد الشهادة في الدماء » وما في معناها مما تطلب به الخلوات فلذلك قلنا لا تجوز شهادة البدوي على الحضري › ولا شهادته له في ا حقوق التي يمكن الإشهاد عليها فی الحضر دون الجراح والقتل » وقال اللخمي : تجوز في القذف وا جراح والقتل وفي المال والنكاح إذا قال مررت بها أو كنت جالسا فس معته يقر له بكذا , أو باع منه كذا > أو تنازعا في النكاح فأقر بالعقد. ولا تجوز ني الوثائق والصدقات ولافيما يقصد به الإھتمام بالشهادة إلا أن يعلم خالطته لما أو يجمعهم سفر ء وكذلك شهادة بين حضري وبدوي لاتجوز إلا على ما فسرناه ء إلا أن يكون البدوي من قرية الشاهد , فيشهد بمداينة كانت في قريته > أو في الحاضرة إذا كان معروفا بالعدالة » ومن يعدل في المداينة على مثله 20 ووجه المالكية في هذه الحالة أن تتحمل الشهادة إذا استبعده العقل كان ذلك مبطلا لما عند الأداء » وهم يخصونها بما كان من شأنه الإشهاد عليه قصدا . فإن طلب من البدوي تحمل الشهادة في شىء من ذلك في الحاضرة فلا تقبل منه عند الإدلاء لوجود الريبة في ترك اشهاد الحضري ء وأما إذا كانت الشهادة في قذف أو قتل أو حرابة » وغصب وضرب » فإنها تقبل عند الإدلاء لعدم الإستبعاد ‏ لأن هذه الأمور لا يقصد الإشهاد عليها بل تصادف . وكذا إذا كانت الشهادة في البادية فلا تستبعد . ۲۹۳ / ٠١ نيل الأوطار ج‎ )١( . ۲۲٢ / ١ تبصرة الحكام ج‎ )۲( - ۳ - لإحتمال عدم وجود الحضري في ذلك المكان”'؟ . وواضح أن العبرة عندھم للإستبعاد . يقول الصاوي : معلقا على قول الدردير : بالحملة فدار المنع على الإستبعاد عادة » فمتى حصل الإستبعاد منع ولو من قروي على قروي“ . وعلى هذا فالكلمتان « بدو وحضري » لا خصوص لهم وإنما المقصود منع شهادة الشاهد إذا استبعد العقل تحمله ها . ومهذا قال أما البدوي في النہایة فقد قال في النہایة : « إنماكره شهادة البدوي ما فيه من الحفاء في الدين » والجهالة بأحكام الشرع ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولم يذكر النبي ية المنع من شهادة البدوي إلا لكونه مظنة لعدم القيام يما تحتاج إليه من العدالة ء وإلا فقد قبل النبى بي في اغلال شهادة البدوى »< . وقد رد إن قدامة على القائلين بعدم القبول : بأن من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت شهادته على أهل القرى » ويجمل ما ورد في ا حدیث على من لم تعرف عدالته ونخصه بهذا لأن الغالب أنه لايكون له من يسأله الحاكم فيعرف غدالتہ) . والناظر في المسألة يجد أن نظر المالكية حسب ما قاله الصاوي له وجاهة ويمكن أن يفهم من الحديث المذكور ومن ا حدیث السابق ر لا شهادة لتهم ) . )١(‏ حاشية الدسوقي ج ٤‏ / ۱۷۵ . )٢(‏ بلغة السالك ج ٢‏ /7ه” . (۳) نيل الأوطار ج ٠١‏ ص ۲۹۳ ۔ ۲۹٢‏ . (5) المغنى ج ٠١‏ ص ۱٥۸-۱١٤‏ . ۔ 0“ یی کے نی ںی جه سی 9ار وی ےی نین ےیگ ج مہ وح ججر سابعا : سلامة ا حواس والمقتصود بالمحواس هنا : حواس البصر 4 والسمع ¢ ۔ الحاسة الأولى : « البصر ؛ : 1 شرطها الفقهاء جيعا فيا طريقة الرؤية ولا ين ينبت إلا بها ء ولا فقد اختلفت فيها آراء الفقهاء على أقوال : ١-عدم‏ ال حواز مطلقا وعدم القبول وهو قول الشافعية وأبو حنیفة۶'2 وی الأشياه الأعمى لا يصلح شاهدا مطلقا(۲“ . ۲ عدم الجواز فے| طريقة الرؤية كالأفعال والألوان » والجواز فيا طريقة السمع إذا تيقن الصوت وهو قول المالكية والحنابلة والإمامية ء وأهل الظاهر ء والمزني من الشافعية وهم من السلف علي بن أبي طالب ء وابن عباس » وابن سيرين وعطاء والشعبي والزهري وابن أبي ليل وإسحاق وابن المنذر . ۳۔ أجاز أبو یوسف شهادة الأعمى إذا تحمل بصيرا . ونقل عن زفر أنه أجاز شهادة الأعمى فيا يجري فيه التسامع(" لکن نسبه . ٦۷٢٤ ص‎ ٥ الدر المختار ج‎ - 75١ دس‎ ٢ المهذب ج‎ )١( (؟) ص ۳۲٤‏ . (۳) الدر المختار ج ٥‏ ص 5975 . ۳ - صاحب الإختبار إلى زفر على أنه قول له ويقول الأحناف إذا قضى القاضي بشهادة الأعمى تصح” . ٤‏ - والشافعية قد شرطوا أن يكون المشهود به خارجا عن يد الشاهد لدع شهادة الأعمى" . وإذا أمسك الأعمى بيد المشهود عليه بعد أن حدثه في أذنه » وأخذه إلى مجلس القضاء وشهد با سمع جازت الشهادة وكذا إذا تحمل بصيرا ثم عمى وأداها جازت الشهادة إذا کان المشهود عليه معروف الإسم والنسب وكذا المشهود له . ويقولون أن فارق الشاهد المشهود عليه حظة واحدة ردت شهادة الشاهد الأعمى . ه ‏ يجوز المالكية شهادة الأعمى بالأفعال إذا أبصرها قبل العمى أو بجس کالزنا 29, الأدلة : استدل المانعون لشهادة الأعمى بما يأتي : ١‏ - قول ا حق تبارك وتعالى : # ألا من شهد بالحق وهم یعلمون 97#" . . 7١١ ص‎ ٢ الإختیار ج‎ )١( (*) المهذب ج ٢‏ ص ۳٥٣٣‏ (8) المهذب ج ٢‏ ص ۳٣٣‏ . . ۳۳٣ أدب القضاء لإبن أبي الدم ص‎ )٥( . ۳٣۹ ص‎ ٢ الشرح الصغير وبلغة السالك عليه ج‎ )٦( ۔‎ ۸٦ / الزخرف‎ )۷( ۳۷ - ؟ ‏ قول الحق تبارك وتعالى : ل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 20 . یلزم النص الأول الشاهد بالعلم بما يشهد والعلم وسيلته الرؤية والسماع واطمثنان القلب كما دلت الآية الثانیة . فدل ذلك على اشتراط البصر في الشاهد . ۳ - قول النبي إلا لسائله حين سٹل عن الشهادة : « ترى الشمس ء فقال نعم » قال : على مثلها فاشهد أودع )29 . فدل هذا ا حدیث بمنطوقه على اشتراط الرؤية بالمشهود به وفقدان عر لا تق اترؤية فل فلك عل مع شهادة ا ر | ۔ الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود لے والمشهود عليه › وال لاجر إل بالنغمة والأصوات تتشابه فلا يكون عالا بالشهادة على وجهها فترد شهادته . واستدل المجيزون لشهادة الأعمى با يأتي : . -أنه رجل عدل مقبول الرواية - فتقبل شهادته كالبصير‎ ١ ” - السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين فيجب أن تقبل شهادته فيا تيقنه كالبصير . ۳ العمى فقد حاسة ولا تؤثر في التكليف کالصم فلم يمنع قبول الشهادة في ا مرثیات في الأفعال فلم يمنع قبول الشهادة2"9 . .۳٣ / الإسراء‎ )١( (۲) المغني ج ٠١‏ ص ۱۳۹۔ سبق نقل ال حدیث في ص ۱٥١‏ وسبل اسلام ج ٤‏ ص ۷ (۳) المغني ج ٠١‏ ص ۱۷۰۔۱۷۱. - A= ٤‏ - قياس شهادته على الإستمتاع بالزوج اعتمادا على الصوت المتيقن . ورد هؤلاء على الفريق الأول : بأن اشتباه الأصوات كاشتباه الصور واشتباه الصور غير مؤثر في قبول الشهادة بالنسبة للمبصر فلا يؤثر اشتباه الأصوات في قبول شهادة الأعمى مادام الصوت متيقنا . وقد أجاب الأولون على الفريق الثاني : بأن الإستمتاع بالزوجة في حق الأعمى أجيز للضرورة ولا ضرورة هنا وردوا على القياس على الرواية بأن الأخيرة يكفى فيها الظن بخلاف الشهادة واشتباه الأصوات أكثر وجودا من اشتباه الصور 3 فلذلك يجب الاحتراز صيانة للحقوق . واستدل أبو يوسف لمذهبه بأن العلم قد حصل وقت التحمل » والاداء محتاج إلى القول وھو قادر عليه ۰ ب ۔ الحاسة الثانية : « السمع ) : كل ما كان قولا فالسمع شرط فيه أما في الأفعال : فالأحناف لا يقبلون شهادة الأصم لأن شرط الشهادة عندهم القدرة على التمييز وذلك بالسمع والبصر”“ . وأما المالكية فأجازوا شهادة الأصم في الأفعال كالضرب والأخذ والإعطاء لأا تنضبط بالبصر دون القول ء وقد أجازوا شهادة الأصم في الأقوال إذا تحمل سميع92 . أما . ٦1٤ ص‎ ٥ الدر المختار ج‎ )١( . ۳٥٣ ص‎ ٢ الشرح الصغير وبلغه السالك ج‎ )۲( ۔ 556 الأعمى الأصم فشهادته غير جائزة وغير مقبولة مطلقا ولا معاملته كالمجنون وإنما يولي عليه . ومذهب الشافعية : لا تقبل شهادة الأصم فيا طريقه السماع وهو القول من بيع ونكاح لأن العلم بها لا حصل إلا بالسماع > وكذا مايعلم بالخير وهو النسب والملك وهذه الأمور ما تعرف بالإستفاضة وطريقها السماع من أقوال الناس فلابد في تحملها من السماع”2 . ومذهب ا ٰنابلة : أنها غير جائزة فيم طريقة السمع أيضا لعدم العلم المتيقن أخحذا من قوهم العلم يت یتحقق بالسمع والبصر ^“ . ومذهب الأمامية تقبل شهادة الأصم فيا لا يفتقر إلى السمع ‏ وی رواية عندهم يؤخذ بأول قولہ؟) . ج _ الحاسة الثالثة : «الكلام » والوسيلة اللسان إختلف العلاء في شهادة الأخرس فقال الحنفية : إنها غير مقبولة ء ففي الدر المختار : وأفاد عدم قبول شهادة الأخحرس مطلقا بالأولى ء وينقل ابن عابدين إجماع الفقھاء لأن لفظ أشهد لا يتحقق إلا به(“ . . ۳٥٥ المرجع السابق ص‎ )١( )1( المهذب ج ٢‏ س ۳۷۳ . (۳) المغنى ج ٠١‏ ص ۱۳۹ . . ٢ج‎ ۲۸۷ المختصر النافع ص‎ )٤( . ٦۷٢٤ ص‎ ١ ج‎ )٥( ومذهب امالكية أنها جائزة ویؤدیہا بالإشارة المفهومة ء أو كتابه كما يقول ابن شعبان2'2 ء وفي مذهب الشافعية : حلاف في شهادة الأخرس فبعضهم قبلها لقيام الإشارة مقام النطق وهي معتبرة في نكاحه وطلاقه فتقبل كذلك في شهادته » ومنعها آخرون لأن الشهادة تحتاج إلى البيان الواضح وهو مفتقر في الإشارة ء والإشارة قبلت في حقه للضرورة ولا ضرورة بنا إلى شهادته لإمكان شهادة الناطق20 . ومذهب الحنابلة يقول ابن قدامة : لا تجوز شادة الأخرس عند أحمد ‏ وبالكتابة قال : لا أدري“ ويقول صاحب العدة : ماکان طريقه الشهرة أو الإستفاضة أو السماع فهو غير متحقق للأخرس غالبا فلا تقبل وما طريقة الرؤية فيحتمل قبوها إذا فهمت إشارته لأن إشارته بمنزلة نطقه كما في أحكامه”* وفي الروض المربع : وتقبل شهادة الأخرس إذا كان يعرف الكتابة ويكتبها 2 . وقد يستدل ابن قدامة في المغني للمنع بجا يأتي : أنها شهادة بالإشارة فلم تجز كإشارة الناطق ء وهي معتبر فيها اليقين ولذلك لا يكتفي فيها بإيماء الناطق » واليقين لا بحصل بالإشارة ء وإنما قبلت الإشارة في أحكامه للضرورة ولا ضرورة هنا » ورد على استدلال ابن المدذر على جواز الشهادة بالإشارة بإشارة النبي بيه وهو جالس في . ۳٥٣ ص‎ ٢ بلغة السالك ج‎ (١( . ٣٤۳ ص‎ ٢ المهذب ج‎ )٢( . ۱۷۱ / ۱۰ المغنى ج‎ )٢( . ٦٦٦ / العدة‎ )٤( . ۳۷4 / ٢ ج‎ )٥( - ۳۷1 - الصلاة إلى الناس وهم قيام أن اجلسوا فجلسوا فقال ؛ وھذالا يصلح دليلا لأن النبي كان ناطقا وعمل بالإشارة وفي الصلاة ء وعمل الناطق بالإشارة والإيماء في الشهادة لا يصح إحماعا فبان أن الإشارة كغيرها من الأحكام“ . والخلاصة : أنه صيانة للحقوق يجب ألا يحكم بشهادة واحد من هؤلاء إلا عند الضرورة وی حال يثق القاضى من صواب شهادته . والله اعلم . معرفة القاضى صدق الشهود : صدقه ولكي يتوصل القاضی إلى ذلك يجب عليه أن يتحرى عن أحوال الشهود وهو المعروف عند الفقهاء بتزكية الشهود وذلك بأن بختار القاضي من يثق في أقوالهم ويكلفهم السؤال عن الشهود يقول أوثق الناس وأروعهم ديانة 3 وأعظمهم أمانه 2 وأكثرهم بالناس خرف وأعلمهم بالتمييز › غير معروفين بين الناس لثلا یقصد بسوء أو بخدع”') ثم يمضي بعد ذلك يحدد واجب المزكين فيقول : وينبغي للمزكي أن يسأل عن أحوال الشهود ء ويتعرفها من جیرانہم ء وأهل )١(‏ الغنی ج ٠١‏ / ۱۷۲۔ )٢(‏ الإختيار ج ١45 / ٢‏ . VY سوقهم » فإن ظهرت عدالتهم عندہ كتب في ذلك آخر الرقعة : هو عدل عندي جائز الشهادة وإلا كتب أنه غير عدل » وختم الرقعة وردها ء فيقول القاضي لمدعى زد في شهودك ولا يقول جرحوا . ويقبل في تزكية السر قول الولد ء والوالد وكل ذي رحم والعبد والأعمى والمحدود في قذف لأا أخبار > والشهود الكفار يعدهم المسلمون فإن لم يعرفهم المسلمون سأل المسلمين عن عدول المشركين ثم يسأل أولئك عن الشھود(١)‏ . والجرح مقدم على التعدیل إذا تساوت البينات . ولو زاد عدد إحداهما عن الأخرى ويؤخذ بقول محمد في أن التزکیة شهادة فيشترط فيها العدد المناسب لكل حق من حيث عدد شھودہ أن يماثلهم عدد المزكين. الشهادة على الشهادة : القصود أن يتحمل الشهادة عن الشهود كلهم أو بعضهم غيرهم من أهلها ويؤدونها أمام المحاكم نيابة عنہم لعذر حق بالشهود الأصليين . جوازها : أجاز العلماء الشهادة على الشهادة للإحتياج إليها استحسانا عند الأحناف لأن القياس أن الشهادة عبادة بدنية لزمت الأصل والنيابة لا تجرى فيها ¢ وأجازها غيرهم للضرورة حتى لا تضيع الحقوق . . ١95 نفس المرجع ص‎ )١( - VT - ما تجوز فيه : مذهب الأحناف أنها جائزة ف غير الحدود والقصاص 2 وی التعزير قبلها أبو يوسف ولم يجزها أبو حنيفة » ومذهب المالكية أنها جائزة في کل شىء . ومذهب الشافعیة جوازھا فی حقوق الآدمیین وفي حقوق الله التى لا تقبل الإسقاط أما حدود الله التى تقبل الإسقاط فعندهم فيها قولان : أحدها : جوازها وعللوا ذلك آنا تثبت بالشهادة كحقوق الآدميين ومادامت الشهادة على الشهادة جائزة في حقوق الآدميين فهي كذلك . ثانيها : عدم الحواز لأن حدود الله تفترق عن حقوق الآدميين بأنها مبنية على الدرء والإسقاط ويؤخذ من قوهم قبولها في القصاص لأنه حق آدمی ۱ ومذهب الأمامية : جوازها ٤‏ الديون والأموال وا حقوق ولا قول أبي بكر. ومذهب ا حنايلة : جوازها في غير ا حدود والقصاص وقبولها في كل شيء ۱ وتحصل من هذا : أن العلماء متفقون على جوازها في الأموال »› وما يقصد به ا ال لكنهم اختلفوا في : ١-الحدود‏ على قولين : الأول قبوها بناء على أنها حق يثبت بالشهادة 1/4 - فأشبه ا حقوق الأخرى وهي مقبولة فيها فتقبل هنا أيضا . الثاني : منعها لأن الحدود : تفترق عن غيرها لأنها مبنية على الستر والدرء بالشيهات والاسقاط والرجوع عن الاأقرار » ووجود الشهادة على الشاهد فيها شبهه إذ هي يتطرق إليها احتمال الغرض والسهو والكذب في شهود الفرع مع احتمال ذلك في شهود الأصل > وهذا احتمال زائد لايوجد في شهادة الأصل وهو معتير بدليل أنها لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل فوجب ألا تقبل فيا يندريء بالشبهات . ولأا تقبل للحاجة ولا حاجة في الحدود لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه ولأنه لا نص فيها - الشهادة على الشهادة ‏ ولا يصح قياسها على شهادة الأصل لا سبق ذكره من الفرق فبطل إِثباتہا(١؛‏ . ۲ - القصاص : على قولين أيضا : الأول : قبولها لأنه حق آدمى لا يسقط بالرجوع عن الإقرار ولا يستحب ستره فأشبه الأموال . الثاني : عدم قبوها لأن القصاص عقوبة بدنية تدرء بالشبهات » فأشبه الحدود . ۳ النکاح : قاسه ابن حامد على حل القذف في ثبوته بشاهدين › لکن العلماء فرقوا بينه وبين ا حدود بأن النکاح لا يدرء بالشبهة فیثبت بالشهادة على الشهادة کا مال . تحملھا : مذهب ا نفیة : أن بقول شاهد الأصل للفرع : أشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ء ومذهب الالكية : م يشترط لفظ أشهد بل . ۱۸۲ ص‎ ٠١ المغني ج‎ )١( - ¥0 ل ما يؤدى معناه ومحقق التحميل وزادوا طريقة اخرى وهي أن یسمع الفرع الأصل يؤدي الشهادة عند الحاكم . ووافقهم في هذا مذهب الشافعية ورواية في مذهب الإمام أحمد . وهم يرون أن الشهادة عند الحاكم تحميل وإن لم يكن في ظاهرها استرعاء » ولأن الشهادة عند الحاكم لا تكون إلا ا يلزم الحاكم به » فشهادته بهذا الأمر مقبولة ء ويجيب أصحاب هذا الرأي على الأولين بأن هذا نقل للشهادة ولا إنابة فيه » ولأنه لا يشهد مثل شهادته بل يشهد. على شهادته('“ . وزاد الشافعية طریقة ثالثة : أن يسمع شاهد الأصل يقول لآخر أشهد أن لفلان على فلان كذا بسبب كذا من مهر أو بيع مثلا › ويقولون أن ذكر السبب يدل على وجود الحق فلذلك أجازوا الشهادة بمثل ذلك . وقد خصص مذهب الالكية هذه الطريقة ما إذا کان يشهد غيره على شهادة وسمعه يشهده بذلك وهم في ذلك حکمان : أحدهما : لا يجوز النقل . الثانية : يجوز وهو المشهور" . أداؤها : يقول الأحناف وفقا لطريقتهم في التحمل أن يقول شاهد الفرع : « أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته بكذا » وقال لي أشهد (1) المغني ج ١9١ / ٠١‏ -المهذب ج ٢‏ / ٣۳۳۔‏ الشرح الكبيرج 7١4 / ٤‏ . )٢(‏ المهذب ج ؟ / ٠٣١‏ . (۳) الشرح الکیبر ج٤‏ / ۲۰٢‏ . ۳۷٦ -‏ ل على شهادتي بكذا » ويرون أن هذه الصيغة وسط بین صیغتین قصيرة وطويلة وأنها هي ا مقبولة کما يرى أبو حنيفة ومحمد إن قوله : « وقال لي « أشهد على شهادتي » شرط لقبول الشهادة على الشهادة ء وهو المناسب للزمان . أما غيرهم فيقول صاحب المغني عن كيفية الأداء : إذا كان الشاهد قد اشترعاه الشهادة » فإنه يقول أشهد أن فلان ابن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه وعدالته » أشهدني أنه يشهد أن لفلان على فلان ابن فلان كذا وكذا » أو أن فلانا أقر عندي بکذا وإن لم يعرف عدالته لم يذكرها » وإن سمعته يشهد غيره قال : أشهد أن فلان ابن فلان أشهد على شهادته أن لفلان ابن فلان على فلان كذا وكذا ء وإن كان سمعه يشهد عند الحاكم قال أشهد أن فلان ابن فلان شهد على فلان ابن فلان عند الحاكم بكذا وإن كان نسب الحق إلى سببه قال أشهد أن فلان ابن فلان قال : أشهد أن لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان كذا وكذا ومن جهة كذا وكذاء وإذا راد الحاكم أن يكتب ذلك كتبه على ما ذكرناه في الأداء3') . شروط قبوها : إن تتعذر شهادة الأصل لموت أو غيبة أو مرض أو حبس أو خوف من سلطان أو غيره 3 أما اموت : فقد اتفقت كلمة الفقهاء بالنسبة له في جواز وقبول شهادة الفرع حتى قال الشعبي : لا تقبل فكانا كالحاضرين ء وعن أحمد رواية مثلها إلا أن القاضى تأوله على . ۱۹۱/۱۰ المغني ج‎ )٤( ۰ے ۳۷۷۔ الموت ومافي معناه من الغیبة البعيدة ونحوها ويمكن تأويل قول الشعبي على هذا فيزول النلاف() . أما الدليل على اشتراط التعذر لقبول الشهادة على الشهادة فيم| يأتي : ١‏ - أن وجود الإمكان للساع من شاهدي الأصل يغني عن البحث عن عدالة الفرع وهو أحوط للشهادة . ؟ - سماع شاهدي الأصل معلوم وصدق شاهدي الفرع مظنون والعمل باليقين أولى . ۳ شهادة الأصل تثبت الحق وشهادة الفرع تثبت الشهادة عليه . ٤‏ - شهادة الفرع فيها ضعف بسبب تطرق احتمالين إليها . غلط الأصل ء وغاط الفرع وذلك وهن فيها ولذلك لم تنہض لإثبات الحدود والقصاص . ه - إن قياسها على أخبار الديانات غير صحيح لأن الأخيرة خفف فيها وم يشترط فيها عدد ولا ذكورية ولا حرية ولا اللفظ » وهي محتاج إليها في عموم الناس بخلاف شهادة النقل . والدليل على القبول عند التعذر بسبب الغيبة : قياس حال الغيية على الموت > وهى تخالف أيضا الحاضرين فإن سماع أقوال الحاضرين ممكن فلم يكن غير ذلك . . ۱۸۸ المرجع السابق ص‎ )١( . ۱۸۸ ص‎ ٠١ المغنى ج‎ )٢( ےص۳۷۸۔ واختلف العلماء في مدة الغيبة ففى مذهب الأحناف الأقوال الآتية : ۱ ١‏ قول أبي حنیفة: مدتها ثلاثة أيام ولياليها وهي مسافة القصر . ۲ - قول أي يوسف : إذا كان شاهد الأصل في موضع لو حضر لأداء الشهادة لا يبحث في منزلة جازت الشهادة على الشهادة . 7 عن محمد في النوادر رواية تقول : أنه تجوز الشهادة على الشهادة وإن كان الأصل في المصر صحيحا . 5 - رواية أخرى عن محمد إذا كان الأصل في زاوية المسجد فشهد الفرع على شهادته في زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهاته . الأقطع عن محمد وأبي یوسف : تقبل وإن کانوا في اللصر١١‏ . ومذهب الشافعية قولان : أوهما : أن تكون الغيبة فوق مسافة العدوى . وثانیھے| : أن تكون فوق مسافة القصر . والقول الثاني ضعيف في اذهب . ومذهب ال الکیة : أن الغيبة عندهم تكون بمكان لايلزم منه الأداء وهي مسافة القصر . ويرى ابن القاسم أن الشهادة إذا كانت في الحدود فلا يجوز النقل إلا إذا كانت الغيبة من ثلاثة أيام وهو اختیار الدردير . : وني مذهب ا٢ نابلة : رأيان‎ ٠ 010 / ۷ تكملة حاشیة ابن عابدين ج‎ )١( . (00 / ٤ (؟) النہاج ومغني المحتاج ج‎ - ۳۷۹ - الأول : أريكون الإنسان في موضع وهو شاهد الأصل لايمكنه فيه العودة منه في يومه . الثاني : قول أبي الخطاب : تعتبر مسافة القصر لأن مادون ذلك في حكم ا حاضر في البرخعص!('' والذي اختارہ بالنسبة لهذا الزمان أن يكون شاهد الأصل خارج الوطن . أو مجهول المكان ولابد أن يتأكد القاضی من صدق الفرع فی تحمله ؛ وشرط المرض أن يتعذر معه الحضور إلى مجلس القاضي للإدلاء بالشهادة . أما الحبس : فقد قا[ الأحناف إذا كان هذا ا حبس في سجن هذا القاضی لايجوز النقل لأنه يكن للقاضى أن يخرجه فیشھد ويعود إلى السجن . وإذا كان في سجن الوالي ولا يستطيع أن يخرج للشهادة جاز له الإشهاد . وفي المذهب قولان بجوازها مطلقا بسہب حبس الأصل » وفي تكملة حاشية ابن عابدين : لا فرق بين حبس القاضى والوالي بل ا حبس واحد فإن من لزمه أداء الشهادة مخرح لأدائها بمحافظة معه(") أما الخوف : فيمكن إلحاقه با حبس لأن ا لخوف يحبس صاحبه إن كان خائفا منه ۱ النقل عن المرأة 0 أجاز المالكية النقل عن المرأة مطلقا مطلقا 43 سواء . 506 / المذة‎ )١( ۔‎ ۲٢٢ / ۷ تكملة حاشية ابن عابدين ج‎ )۲( - ۰۷۶ ۔ أكان خدرة أم غير خدرة ويعللون : بأن المرأة شأنها عدم الخروج في الدعاوي(2 . بشرط ألا تكون حاضرة مجلس الحكم حتى لايكون النقل عنها عبثا 2 . أما الأحناف فشرطوا أن تكون المرأة مخدرة لا تخالط الرجال وإن حرجت لحام وحاجة”" وفي تعريف المخدرة يقول البزدوي : هي من لا تكون برزة بكرا كانت أو ثي ثيبا ولا يراها غير المحارم من الرجال ء أما من جلست على المنصة فرآها رجال أجانب ‏ كا هو عادة بعض البلاد ‏ لاتكون خدرة . شروط شهود الأصل : ١‏ - أهليتهم للشهادة : فتكون شهادتهم مقبولة » وليس فيهم من يمنعهم من قبوها . ۲ - إستمرار الأهلية حتى الحكم على معنى ألا يطرأ عليهم ما يمنعهم من أهلية الشهادة لو كانوا حضورا على اختلاف المذاهب في ذلك ما عدا المجنون عند المالكية حيث أنهم قاسوا الحنون على الموت فلا يضر النقل بمانع الحنون ؛ وكذا عند الشافعية0© . ونقل . ۳٦۷ / ٢ الشرح الصغیر ج‎ )١( (5) بلغة السالك ج ٢‏ ص ۳٦۸‏ . . ۱٢٦١ / ۷ الدر المختار ( تكملة ابن عابدين ) ج‎ )٣( . ۲٢٢ / نفس ا مرجع من أقوال ابن عابدين‎ )٤( (ہ٥)‏ الشرح الصغير ج ٢‏ ص ۳٦۸‏ مغنی المحتاج ج ٤‏ ص ٥٥٤‏ ۱ )١(‏ بلغة السالك ج ۲ ص ۳٦۸‏ . - A1 - ۳۔ استمرار غيبة الأصل حتى ا حکم : عند بعض الأحناف هذا الوصف شرط في شهود الأصل ففي تكملة ابن عابدين هذا النقل عن البحر وقال : إن صاحب البحر استدل ما فی الخانية من قوله : « ولو أن فروعا شهدوا على شهادة الأصول ء ثم حضر الأصول قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفروع » وعلق صاحب البحر بقوله : لا يقضى دون أن يقول بطل الإشهاد أن الأصول لو غابوا بعد ذلك قضى بشهادتهم ء ويعلق ابن عابدين : أنه لا ينبغي لصاحب البحر أن يعد الحضور مبطلا للإشهاد على الشهادة : أما صاحب الدر فقد تركه . . . إلى أن يقول هذا اختلاف عجيب فإن القضاء سوف يبطل بحضورهم فالظاهر عدمه(2 لکن الشافعية عدوا حضور الأصول قبل الحكم مبطلا لشهادة الفرع ”"“. ٤‏ - عدم نبي الأصول للفروع عن الشهادة ولو بعد الأداء وقبل الحكم على الأظھر”' ويقرر ابن عابدین أنه لیس للأصول منع الفروع ونيهم عن الشهادة بعد تحميلهه(*) ۱ _٥‏ ألا ینکر الأصول الشهادة بأن يقولوا مالنا شهادة أو لم نشهدهم أو أشهدناهم وغلطنا ”°“ . . ۲۳٢ تكملة ابن عابدین ج ۷ /جہ ۲۳۱ ۔‎ )١( ۔‎ ۳٣٣ ص‎ ٢ المهذب ج‎ )۲( . ۲۳۲ تكملة ابن عابدين ج ۷ ص‎ )٣( (5) نفس المرجع ص ۲۳٢‏ . (5) نفس المرجع / ٢۲۳۔۲۳۳‏ . - 387 رت یں اوري اچںی ہے دم رزوی ANA شروط شهود الفرع : . أن يكون الفرع أهلا للشهادة أصلا تحمادٌ وأداء‎ - ١ كان هذا الأصل امرأة فيع تشھد فيه وفي هذا الشرط للفقهاء‎ : أقوال‎ أ - الأحناف يرون أنه لابد من أن يشهد نصاب الشهادة على‎ شهادة الأصل رجلان أو رجل وامرأتان على كل أصل » ولو كانت امرأة هي واحدة من نصاب شهود الأصول لابد من وجود نصاب الشهادة على شهادتها . وحجتهم في ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه : لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنین() ولا يشترط عندهم أن يتغاير الفرعان عن كل أصل بل يجوز أن يكون الفرعان عن أحد الأصلين فرعين عن الأصل الآخر ء ودليلهم على ذلك قول علي السابق فإنه يفيد ‏ مع إطلاقه ‏ الإكتفاء باثنين من غير تقييد بأن يكون بإزاء كل أصل فرعان ء فدل إطلاقه على جواز شهادة الفرعين جميعا على شهادة الأصلين ولم يرد عن غير علي خلافة فحل محل الإجماع 229 . ب ۔ المالكية يرون أن ينقل عن كل أصل شاهدان فرعيان » وهذا يصدق بأربعة يشهدون عن الأصلين وباثنان عن كل . ۲۲۷ / ۷ تكملة ابن عابدين ج‎ )١( . ۲۲۷ نفس المرجع ص‎ )۲( - AT - أصل دون تغاير وصادق بثلاثة إثنان عن أحد الأصلین وأصل بنفسه ولكن لا يصدق بائنین أحدهما أصل وهو والآخر شاهدان عن الثاني ء وكذا في الزنا لابد أن يشهد أربعة عن كل أصل . وذلك يتحقق بالأربعة وبالستة عشر » وقاعدتهم التي يعتمدون عليها أن شهادة الفرع لا تصح إلا إذا صحت شهادة الأصل لو حضر وعندھم يجوز في الزنا تلفيق ناقل بأصل فلو نقل فرعان عن أصلين وشهد الأصلان الآخران جازت الشهادة“ . ج - الشافعیة يشترطون أن يعقل فرعان عن كل أصل وفي تغايرها عن الأصل الثاني قولان : الأول : جواز النقل عن الآخر دون تغاير لأنه اثبات قول اثنين فجاز بشهادة شاهدين كالشهادة على إقرار نفسين . الثاني : لابد من التغاير وهو قول المزني رحمه الله تعالى واستدل لذلك أا قاما فی التحمل مقام شاهد واحد » فإذا شهدا فيه على الشاهد الآخر صار كالشاهد إذا شهد بالحق مرتين وإذا كان شهود الأصل رجلا وإمرأتين قبل في أحد القولين شهادة رجلين وفی الآخر لا يقبل إلا ستة ء وإذا كان شهود الأصل أربعة نسوة في الولادة والرضاع قبل في أحد القولين شهادة رجلين على كل واحد منہن ويكتفي بالرجلين لأن الأصل یثبت بالرجلین . وفي القول الآخر لابد من ثانية رجال » وفي الزنا الأقوال الآتية : (۳) الشرح الصغير جه ٢‏ ص ۳٦۸‏ . TA - ١‏ - ثبوته بشهادة الإثنين على الأربعة كلاهما عن كل من الشهود الأربعة إذا قلنا بعدم التغاير . ؟ - يحتاج إلى أربعة لأن أصله أربعة » وقد قال بعض الشافعية أن ما يثبت بأصلين لابد من فرعين فكذا ما يشت بالأربعة لابد فيه من الأربعة فی الفرع حتى يتفق مع نصابه الأصلى . ۳ - لا يثبت إلا بشمانية بناء على أنه لا يثبت قول أصل إلا بشاهدي فرع وشهود الزنا أربعة فيكون شهود الفرع لهم ٤‏ ۔ لابد من ستة عشر شاهدا فرعيا لإثبات الزنا بناء على أنه لا یثبت فرع كل شاھد إلا با ثبت به أصله وللزنا أربعة شهود فلابد عن كل أصل من أربعة شهود فرعین(”') . د الحنابلة يرون أنه تثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل أصل فرع ويثبت الحق بأصل مع فرع آخخر(" وعلى هذا فالتعدد في الفرع عن الأصل ليس شرطا عندهم ولا يختلف كلام أحمد في هذا وهو قول شريح والشعبي والحسن وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري واسحاق والبتي » وتمير ابن أوس . . وقال اسحاق : لم يزل أهل العلم على هذا حتى جاء هؤلاء . وقال أحمد وشاهد على شاهد يجوز » ولم يزل الناس على ذا شريح فمن دونه" . , ه”‎ ۳٣٣ ص‎ ٢ المهذب ج‎ )١( (۲) الروض المربع ج ۲ ص ۳۷۷ . )٢(‏ الغنی ج ٠١‏ ص ۱۹۲ . ۔ ۳۸۵ - ٣۔‏ الذكورة : المنقول عن الأحناف مفادہ جواز النقل للمرأة إذا كانت معها أخرى ومعھم| رجل ونقل المرأة مع الرجل ورجل معھم| ناقل مقبولة عند المالكية في| تشھد فيه النساء أما إذا كانت الشهادة للمرأتين الناقلتين مع رجل شاهد أصلي لا تجوز عند بعض المالكية(١2‏ وقد اکتفی النتائي بقبول شهادة المرأتين ناقلتين مع رجل أصلي واعتبر أن هذه الشهادة تجريء("2 . ومذهب الشافعية أنه لا يقبل في الشهادة على الشهادة شهادة النساء . يقول الشيرازي : ولا يقبل في الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى على القاضى شهادة النساء لأنه ليس بمال ولا القصود منه الال وهو مما يطلع عليه الرجال فلم يقبل فيه شهادة النساء کالنکاح ° . ومذهب الحنابلة : اختلفت الروایة فيه عن أحمد فرواية تقول باشتراط الذكورية كقول الشافعية والشانیة أن للنساء مدخلا في الشهادة على الشهادة لو كان المشهود به يثبت بشهادتين في الأصل . قال حرب : قيل لأحمد : فشهادة امرأتین على امرأتين تجوز ؟ قال نعم . يعني إذا كان معهما رجل » وذكر الأوزاعي أنه سمع نمیر بن أوس يجيز شهادة المرأة على المرأة » ووجه أن المقصود بشهادة الفروع إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فقبلت فيه شهادتين كالبيع . ويفارق الحدود والقصاص فإنه لیس )0( الشرح الصغير ج ٢‏ ص ۳٦۹‏ . (۳) المهذب ج ٢ص ٣٠٣١‏ . - ۳۸٦ - القصد من الشهادة هما اثبات مال بحال . واستدل ابن قدامة لهذا بأن شهود الفرع إذا کانوا یٹ يشبتون شهود الأصل فھی تثبت بشهاد: ہم ء وإن كانوا یشون نفس الحق في : تثبت بشهادتهم » ولأن ال شهدن بالمال أو ما قصل به ا مال فيثبت بشھادتہن كما ٤‏ - معرفة شهود الأصل : يجب على الفرع أن يعرف الشاهد الأصلي معرفة كاملة ويشترط أن يعرف القاضى به معرفة كاملة » فعند الأحناف لابد من ذكر الإسم واسم الأب والجد . والنسبة إلى المحلة الكبرى والسكة الصغیرۃ!'؛ . وإذا عدل شهود الفرع شهود الأصل جاز تعديلهم لأنہم من أهل التزكية وإن سکتوا عنهم جاز » ويسأل القاضي عنہم عند أبي يوسف لأن الواجب عليهم النقل دون التعديل » فإذا نقلوها يتعرف القاضي العدالة من غيرهم » أما محمد فيرى سكوتهم سببا لرد الشهادة وعمد قبولها لأنه اعتبر سكوتهم شكا منهم فیم| شهدوا به(" وأما المالكية : فيجيزون تزكية الفرع لأصله بعد أن ينقل عنه شهادته » ولا يجيزون تزكية الأصل للفرع لقوة التهمة لإتهامه بالراحة في النقل عنہم من أداء الشهادة أمام القاضی وهم لم يقولوا بالتهمة بالنسبة للفرع حين يزكي الأصل مع أا موجودة » وهي ترويج النقل للفرع » وذلك لأن شهادة النقل خفف فيها مالم يخفف في شهادة . 19١ ص‎ ٠١ ج‎ ينغملا)١(‎ . 75٠١ ص‎ ٢ الإختيار ج‎ )٢( (۳) نفس المرجع ص ۲۰۹ . - TAY - الأصل » وهم يشترطون التعريف بالشاهد الأصل(١)‏ . وقال الشافعية : لابد لشاهد الفرع من تسمية شاهد الأصل بما يعرف به لأن عدالته شرط فإذا لم يعرف لم تعلم عدالته فإن سماهم شهود الفرع وعدلوهم حکم بشهادتهم لأنهم غير متهمين وإن سمي الفرعيون الأصليين دون تعديلهم لم يحكم بشهادتهم لأنه يجوز أن يكون الأصليون عدولا عند الفرعيين دون الحاكم29 . شهادة السماع : الشهرة تثبت بطريقتين : أحداهما حقيقية وهى أخبار حماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ونتابع الأخبار ونشتهر . والثانية : حكمية » وهي شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين . شروطها : . آلا يستخرج الحق من يد حائزة وإنما يشهد له‎ - ١ ۲ - طول الزمان وحدّة بعضهم بعشرين سنة وحده آخرون بأربعين سنة أو خمسين . ۳۔ أن يحلف المشهود له . . ألا يسمع المسموع منهم وألا كانت شهادة على الشهادة‎ - ٤ ه ‏ أن يشهد بذلك إثنان فصاعدا على المشهود ‏ عند المالكية - . ٠١5 ص‎ ٤ الشرح الكبير رحاشية الدسوقي ج‎ )١( . ۳٥٣ ص‎ ٢ (؟) المهذب ج‎ - FAA - 5 - أن یکون الساع فاشیا عن الثقات . ۷ السلامة من الريب فإن شهد إثنان بالسماع في القبيلة وفيها مائة من أسنانه) لم تقبل“ المواضع التى تقبل فيها شهادة السماع : اختلف الفقھاء فى هذه المواضع بین موسع ومضيق : أ المذهب الحنفى : والقضاء ‏ ولاية القاضى - ويشترطون أن تكون الشهادة بدون امرأة » ولا يشترط فيه لفظ الشهادة لأن الموت قد يتفق في مكان لا محضرہ الشخص 3 واشتراط العدد في المودت حرج ¢ وشهادة التسامع لا تدخل في الأملاك والطلاق والعتاق . أما الوقف ففيه خلاف في يجوز لأنه قربة » والإخفاء في القرب أكثر من الإعلان . فيصير بمنزلة والثانية أن يشهدوا إذا أخبروهم أنها زوجته على كذا وكذا من المهر »› وأما الولاء فيقاس على النسب وفيه خلاف : وأما الدخول فاختلفوا فيه فأجازه الس رخس رحمه الله لأنه أمر يشتهر » وتتعلق به أحكام مشهورة من النسب وا مهر والعدة وثبوت الأحصان2"2 . . بتصرف‎ ۳٤۸-۳٤۲ ص‎ ١ تبصرة الحكام ج‎ )١( - 584 - ب ۔ المذهب المالكي : في المواضع الآتية : العزل ‏ التجریح ۔ الکفر ۔ السفه ۔ الولاية ‏ الرشد ‏ الإسلام ‏ التعدیل - البيع ۔ الإحباس ۔ الصدقات - الرضاع ‏ ا خلع - الصداق - النکاح ۔ القسمة ‏ النسب - الولادة ۔ الموت ‏ ا لحمل ۔ الإضرار بالزوجة - الهبة ‏ الوصية ‏ ا ملك ‏ ا حرابة - الأباق ‏ الأسر ‏ الفقد ‏ اللوث ۔ العتق ‏ الولاء؟ . يشهد بالساع في اثنين وعشرين موضعا : النسب ۔ الموت - النکاح - الولاية ‏ ولایة الوالي وعزله ‏ الرضاع ‏ تضرر الزوجة - الصدقات ۔ الأشربة القديمة ‏ الوقف ۔ التعدیل ۔ التجریح - الإسلام ‏ الکفر ۔ الرشد ۔ السفه ‏ ا حمل والولادة ‏ الوصایة ۔ ا حرابة - القسامة ء وزاد الماوردي الغصب ٠‏ أما شروط الواقف فلا تثبت بالإستفاضة كما أفتى به النووي 9 . د ۔ المذهب انب : 5 المواضع الاتیة : النسب - الولادة - النکاح - الملك المطلق - الوقف ومصرفه ‏ الموت ۔ العتق - الولاء ‏ الولاية والعزل ولا تجوز الشهادة بالإستفاضة في الحدود أو القصاص لأا مبنيه على غلبة الظن )١(‏ تبصرة الحكام ج ١‏ ص ۹ - الدسوقي والشرح الكبيرج ٤‏ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ الشرح الصغیر وبلغة السالك ج ٢‏ ص ۳٦٣‏ . (۲) الأشباه والنظائرللسيوطي ص 0° #8 -۳۹۰۔ فهى ضعيفة ء وإما جازت في هذه الأشياء حفظا عن أن تضيع بخلاف الحدود والقصاص فإن مبناها على الدرء والإسقاط فاحتج فيها إلى العلم“ . جاز في المختصر النافع فیا يصير به شاهدا وضابطه العلم ومستبدة المشاهدة أو السماع فالمشاهدة للأفعال كالغصب أو القتل أو السرقة والرضاع والولادة والزنا واللواطء أما السماع فیثبت به النسب والملك والوقف والزوجية9© . شهادة أهل الخبرة : أهل الخبرة هم أقوام من الناس م معرفة بشئون الحياة وفنونہا في الطب - في الزراعة . . . الخ وتعود الناس حين يختلفون أن يرجعوا إلى كلام أهل المعرفة فيا يختلفون فيه ء ولم همل الإسلام قول أهل المعرفة بل أمر بسئوالهم حيث يقول الله : #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 وسارت سنة الرسول والخلفاء من بعده على إرسال جامعي الصدقات إلى الجهات المختلفة تمن لهم بصر بالأموال التي تجب فيها الزكاة ء فقد روى أن النبي بي كان يبعث عبدالله ابن رواحة إلى يهود خيبر » فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل . 5848-5497 العدة ص‎ )١( (۲) ص ۲۸۸ . . ٤۳ / النحل‎ )۳( -۹۱۔ منه ء ثم يخير اليهود يأخذون بذلك الخرص أن يدفعونه إليهم ء لكي تحفظ قبل أن تؤكل الثمار وتفرط 20 . وأرسل عمر رضي الله عنه عشمان بن حنيف فمسح السواد فوجده ستة وثلاشين ألف ألف جريب فوضع على كل جريب درهما وقفيزا29 . وكتب عمر بن عبدالعزيز أن صدقوا الناس على مياههم وفي أخعذ العشور من التجار الذین يدخلون الديار الإسلامية ولى عمر من يقوم بذلك ممن له خبرة بالأموال فعن إبراهيم بن مهاجر قال : سمعت زياد بن حدير يقول : وأنا أول عاشر عثر في الإسلام » قلت من كنتم تعشرون ؟ قال : « ماكنا نعشر مسلا ولا معاهدا کیا نعشر نصارى بني تغلب ٩)‏ . يقول الطرابلسي ٥9:‏ وابن فرحون”© يجب الرجوع إلى قول والعبید وساثر ا حیوانات : . ۱۸ ص‎ ٢ التاج ا حامع للأصول ج‎ )١( . ۹۸ الأموال لأبي عبید ص‎ )5( (۴) الأموال لأی عبيد ص ۵٥‏ . . ۷۰۹ المرجع السابق ص‎ )٤( () معين الحكام ص ١7١‏ . . ج ؟‎ ۷٤ تبصرة الحكام ص‎ )٦( "845 ويقول ابن فرحون : ويرجع أهل الطب وا لمعرفة بالجراح في معرفة طول الجرح . وعمقه وعرضے ؛ وهم الذين يتولون القصاص 0( فيد فيشقون رأس ا انی 5 أو بدنه مثل ذلك ولا يتولى ذلك المجني عليه » قالوا وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة من النساء في قياس الجرح وقدره إذا كان ما تجوز فيه شهادة النساء ويرجع إلى أهل المعرفة من الأكرياء في معرفة عيوب الدواب وكذلك أهل المعرفة في عيوب الدار وما بها من الصدع والشقوق وسائر العيوب . ويرجع إلى أهل المعرفة من التجار في تقويم المتلفات وعيوب الثياب ويرجع إلى أهل الرجال . ويرجع إلى أهل المعرفة بالجوائح وما ينقص من الژمار ‏ وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة بمسائل الضرر مما يحدثه الإنسان على جاره أوفي الطرقات وأنواع ذلك(١20»‏ . ويقول ابن أبي الدم : وأما العدل الخبير بقيمة الشوب مثلا إذا شهد أن قيمته كذا وكذا درهم سمعت شهادته إذا أداها على وجهها وشرطها الشرعي ٩‏ . لا؟ أوكان في كان أكثرمنها كالهاشمة والمنقلة والآمة والدامغةء أوأصغر منہا كالباضعة والملاحمة والسمحاق ء أوفي الحائفة وغيرها من الجراح التی لا يعرفها إلا الأطباء ؟ أو اختلفا في داء يختص به الأطباء أو في داء الدابة ء فظاهر كلام الخرقي أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجزء واحد » لأنه نما يطلع عليه الرجال فلم تقبل فيه شهادة واحد . 7/8 نفس المرجع ص 8/ا-‎ )١( . ٦۲٤ أدب القضاء ص‎ )٢( 9 كسائر ا حقوق » فإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد » لأنه لاکن کل واحد أن يشهد به لأنه ما يختص به أهل الخيرة من أهل الصنعة فاجتزيء فيه بشهادة واحد بمنزلة العيوب تحت الثياب يقبل فيها قول المرأة الواحدة فقبول قول الرجل الواحد أولى2(0 . وني هذا الزمان يجب أن تتوفر في أهل الخبرة الشروط الآتية حتى تتحقق العدالة ويطمئن القاضي إلى قوهم قبل الحكم حتى يحكم بالحق الذي يتبين له : . أن يكون کل واحد من أهل الخرة أهلا للشهادة‎ - ١ ١‏ - أن يكلفه القاضي بالقيام بالمطلوب منه بناء على ما يراه ء أو بناء على طلب أحد الطرفين المتخاصمين حتى لا يشهد قبل أن يستشهد ويكون في ذلك موضع تهمة . “‏ ألا تكون له صلة بالمتخاصمين أو بأحد الطرفين والأولى أن يكون من غير الناحية التي منها المتخاصمون حتى لا یقع فی حرج أو يجامل في قول . 5 - أن تكون حاله في الإتصال بالناس معتدلة وألا يجالس سفلة الناس . ٥‏ - مراعاة التعدد المطلوب للإستيثشاق من الشهادة قياسا على بالنساء . وهذه الشروط ميسرة الآن لونتشار العلم وإذا كانت هناك . ۲٤٢۔٢٤٠٢ ص‎ ٠١ المغقي ج‎ )١( ۔۳۹٤٣-‎ صرورة فتقدر بقدرها وعلى ولي الأمر العناية باعداد أهل الخيرة ليكونوا عونا للقضاة . شهادة عمال الحاكم : المقصود ہم كل من يؤدي مع السلطان عملا وهؤلاء تقبل شهادتهم إذا كان السلطان عادلا وهم عدول وشهادتهم له مقبولة إذا كان عادلا ففي الدر المختار : وتقبل شهادة العمال للسلطان إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم فلم تقبل لغلبة ظلمهم كرئيس القرية وا حابي ء والصراف والمعرفين في المراكب ء والعرفاء فی جميع الأصناف ومحضري قضاة العهد . والوكلاء المفتعلة والصكاك الجهات كمقاطعة سوق النخاسين حتى حل لعن الشاهد لشهادته على باطل . . ونقل عن الوهبانية : أمير كبير ادعى فشهد له عمال ونوابه ورعاياهم لا تقبل كشهادة المزارع لرب الأرض22 . ونی الهداية : وشهادة العمال جائزة ‏ عمال السلطان ‏ عند عامة المشايخ لأن نفس العمل ليس بفسق إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم ء وقيل العامل إذا كان وجيها في الناس ذا مرؤة لا يجاوز في كلامه تقبل كما مر عن أبي يوسف رحمه الله في الفاسق لوجاهته لا يقدم على الكذب حفظا للمروءة ولمهابته لا يستأجر على الشهادة الكاذية220 . أما أقوال هؤلاء بالنسبة لغيرهم إذا كان القول مما يمس عملهم المنوطون به فهم في هذه الأقوال مدعون وليسوا شهودا . . 1١١١-5119 / ۷ تكملة ابن عابدين ج‎ )١( الهداية ج ۳ /۹۱۔‎ )5( -۔۳۹۵۔ جر هيع دی كس ون ودرو سے الشهادات المكتوية : وهذه إن كانت من جهات رسمية فهى كالوثائق أما إن كانت غير ذلك ففى شهادة النقل ما يغنى عنہا لا يعتد بها . أنصبة الشهادة : والمقصود بيان العدد المطلوب من الشهود في كل حق يرفع فيه النزاع إلى القاضي ليقطع الخصومة وذلك عند التحمل وقد يطالب عند الأداء في بعضها وقد ذكر الله تعالى أنصبة الشهادة في القرآن الكريم في المواضع الاتیة : أ كتابة الدين المؤجل : يقول الله تعالى : # واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء 4 . ب ۔ الزنا : يقول الله تعالى :‏ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 4 . ج ‏ القذف بالزنا : يقول الله تعالى : # والذين يرمون المحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة چ . د - الوصية في السفر : قال تعالى : #8 يا أمها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل )١(‏ البقرة / ۲۸۱ ۔ )٢(‏ النساء / ٠١‏ 8 5) النور / ٤‏ . ۔۳۹۲۰۔ منكم » أو ءاخران من غيركم 4 . ه- الطلاق والرجعة : قال تعالى : # فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله 4 . وقد ذكرت السنة أنصبة الشهادة في مواضع فمن ذلك : أ في الأموال ١‏ - حديث الأشعث بن قيس السابق والذي قال له النبى : « شاهداك أويمينه » . ۲ - وعن اللقطة يقول النبى يل : « من وجد لقطة فايشهد ذا عدل أوذوي عدل م(۶ . ب في الزواج : ١‏ - قول النبي ب : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 4“ . ؟ - قول النبي كله : « لابد في النکاح من أربعة : الولي والزوج والشاهدين» 062 . ٠١١ / المائدة‎ )١( (۲) الطلاق / ۲ . (5) المغنى ج ۸٦ / ٦‏ . )٤(‏ التاج ج ٢‏ / ۲۹۳ . )٥(‏ المغنى ج ۷ / ۹. - 4۷ - جي الرضاع : عن عقبة بن ا حارث قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : قد أرضعتكىا فأتيت ت النبي ئ فأخبرته وقلت له : إن المرأة كاذبة » فأعرض . فأتيته من قبل وجهه . وقلت : إنها كاذية » قال : كيف ہا وقد زعمت أنها أرضعتكم| ؟ دعها عنك . رواه البخاري20 . دفي القصاص : ١-من‏ حديث رسول الله بي حين قتل رجل من الأنصار في خيير وأطلق أولياؤه إلى النبي فذکروا له لذلكء فقال J):‏ لكم شاهدان يشهدان على قل صاحبكم »0 . لا :+ J)‏ آنہ شاهدين على من قتله أدفعه إليكم ny‏ . على ضوء هذه النصوص وغيرها أخحذ الفقهاء أنصبة الشهادة على ما يأتي : أولا : جريمة الزنا : اشترط الفقهاء لإثبات أربعة رجال أحرار وذلك بالنص : 3 فاستشهدواعليهن أربعة منكم #. لکن أهل الظاهر أجازوا شهادة )١(‏ التاج ج ۲ / ۲۹۱ نيل الأوطار ج ۸ / ٠٤٤-١٤۳‏ . (۲) نيل الأوطار ج ۸ / ۳۰٣‏ . )٢(‏ المرجع السابق / ٠٣‏ . -۳۹۸۰۔ النساء في هذه الجريمة بل قالوا إن شهادة النساء وحدهن في ذلك جائزة على أن يكن ثأني نسوة(') وينقل الأستاذ الحصري عن المذهب ما قاله ابن حزم وهو يتخلص في : ١‏ -أن الذين ردوا شهادة النساء منفردات استدلوا بماروى عن مکحول قال : « لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين » وهذا قد روينا ضده عن الشعبي : « من الشهادات شهادة لا تجوز فيها إلا شهادة النساء » ومن طريق الزهري قال : « مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيا لا يطلع عليه الرجال » . ؟ ‏ واستدلوا بمانقل عن عمر وعلي أنه « لاتجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النکاح ولا في الدماء ولا في الحدود » وقد روى عن عمر أنه قد رفع إليه أن سكرانا طلق امرأته ثلاثا فتشهد عليه أربعة نسوة ء فأجاز شهادة النسوة وفرق بيتهها . ۳ - رد ابن حزم على المخالفين : أن المتمسكين بالنصوص الواردة في صفة وعدد الشهود قد خالفوها . فأبو حنيفة أجاز شهادة النساء في التكاح والطلاق والرجعة مع الرجل والنص : # وأشهدوا ذوي عدل منكم ٭ وأن احتجوا أن النص يشملهم فيقال لهم : إن شهادة ثلاثة رجال وامرأتين يقع عليهم وعلى واحدة منہم أربعة شهود ولا فرق » والحنفية قبلوا شهادة امرأة منفردة في لا يطلع عليه الرجال » ولم يقبلوها في الرضاع مع أن السنة جاءت بقبوها فيه ء وإن ادعی الحنفية اجماعا على النساء لا يقبلن في .١١8 / علم القضاء للحصري‎ )١( - ۳۹۹ - الحدود کذہم عطاء ‏ فإن قالوا : خالف جھور العلماء قلنا هم : وانتم خسالفتم العلماء في عدم قبولكم شهادة النساء منفردات في الرضاع . ٤‏ - وقد رد على مالك بأنه قبل امرأتين لا رجل معھم| مع يمين الطالب في القسامة والأموال ء « وما تعلم له سلفا في هذا روى عنه هذا القول » » وخالف جمھور العلماء في رد شهادة امرأة واحدة في الاستھلال حيث تقبل شهادة النساء منفردات . ٥‏ ۔ ورد على الشافعى : بقياسة الأموال على الديون المؤجلة » فيقال له هل قسمت سائر الأحكام على ذلك ؟ « وما الفرق بين من قال أقيس على ذلك كل حکم وحكم وبين قولك أقيس على ذلك الأموال كلها لأنه مال ومال وهل هذا إلا التحكم ؟» . ٦‏ لیس في النصوص ما يمنع قبول النساء في جميع الحقوق ء وأما قول النبي بي : « شاهداك أو يمينه لیس لك إلا ذلك » » فهم قد خالفوه . وضموا إليه مالیس فيه » وأجازوا شهادة رجل وامرأتين في الأموال كلها » وليس في القرآن إلا الديون المؤجلة فقط فزادوا على هذا الخبر بقياسهم الفاسد . - أن الرسول ية قد كلف المدعي مرة احضار شاهدين » ومرة كلفه بينة مطلقة ء فوجب أن تكون البينة هى كل ما قال قائل من المسلمين أنه بينة فوجب قبوها في كل شيء حاش ما ألزم الله تعالى الشهادة فيه أربعة رجال فقط . 8 - أن كلمة شاهد تشمل الرجل والمرأة بدليل قوله عليه السلام ¢ « أليس شهادةالمرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلنا بلى يا رسول الله وعلى هذا فوجب أن يقبل مكان الرجل امرأتان وهكذا مازاد . 4- الحجة في كتاب الله وسنة رسوله فقط » ولم يوجد في القرآن ما يمنع قبول شهادة النساء وحدهن من غير رجل > والسنة أفادت قبولمن في كل ما يقبل فيه قول الرجل بدليل قوله عليه السلام : « فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل » وهو قول مطلق يشمل كل دعوى » ويشمل أن يكون معهن في الشهادة رجل أو كن وحدهن22 . وعند الشيعة الإمامية : للزنا أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتان » وإذا كانت العقوبة الجلد يثبت الزنا برجل وأربعة نسوة وقالوا في اللواط لابد من الأربعة”') وكذا السحق عندهم وكذا قال المالكية في اللواط ٣‏ والشافعية9؟ . ثانيا : جرائم العقوبات الأخرى : يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن هذه الجرائم لا تثبت إلا برجلين عدلين وقد سبق الإستدلال على ذلك بحديثي القصاص ٠‏ ولا يقبل في هذه الحرائم شهادات النساء لأنها عقوبات . ٠۲٤-۱۱۸ / علم القضاء بتصرف‎ )١( (۲) المختصر النافع : الزنا / ۲۹۲ ء اللواط / ۲۹ . (۴) الشرح الصغبر ج ۳٣۸ ۔۳٣۷ / ٢‏ . .۳٣٣ / ٢ المهذب ج‎ )٤( اہ تدرأ بالشبهات . واستدلوا بما روی عن الزهري : « مضت السنة من لدن رسول الله پا والخليفتين بعد ألا تقبل شهادة النساء في ا حدود والقصاص 2202 ويقول الشوكاني معلقا على ما نقل عن الزهري : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النکاح والطلاق » وقد أخرج قول الزهري المذكور ابن أبي شيبة باسناد فيه الحجاج ابن أرطاه وهو ضعيف مع کون ا لحدیث مرسلا لا تقوم بمثله ا حجة 2 فلا يصلح لتخصيص عموم القرآن » باعتبار ما دخل تحت نصه فضلا عم م يدخل تحته بل ألحق به بطريق القياس . وأما الحديثان المذكوران « ثبوت القتل بشاهدين » في الباب فليس فيه إلا مجرد التنصیص على شهادة الشاهدين في القصاص وذلك لايدل على عدم قبول شهادة رجل وامرأتين وغاية الأمر أن النبی بي طلب ما هو الأصل الذي لا يجزيء عنه غيره إلا مع عدمه كا يدل عليه قوله تعا ی : « فإن م يكونا رجلين فرجل وامرأتان * والأصل مع إمكانه متعين لا يجوز العدول عنه إلى بدله مع وجوده فذلك هوالنكتة في التنصيص في حديثي الباب على شهادة الشاهدين”" . وقد نقل عن الإمام أحمد في الجنايات الموجبة للمال كالخطأ ء وما لاقصاص فيه من جنايات العمد کالحاشمة والمأمومة » والجائفة » وقتل المسلم الكافر وا حر بالعبد والصبي والمجنون والعتق والوكالة في ا مال والإيصاء إليه » ودعوى قتل الكافر لإستحقاق سلبه » ودعوى الأسير إسلاما سابقا يمنع رقه رواية تقول : أنه يثبت بشاهد ويمين »› . 197 / ٢ الإختيار ج‎ )١( . 7١ا/‎ / ۸ نیل الأوطار ج‎ )۲( ~~ ورجل وامرأتین »> وروایة أخرى تقول القول الأول وهو أنه لا يثبت ألا برجلین ”۶ . الثا : مالا يطلع عليه الرجال : ومنه الولادة والبكارة ء وعيوب النساء تقبل فيه شهادة النساء وحدهن لقول النبي بي : « شهادة النساء جائزة فيا لا يطلع عليه الرجال » يقول الأحناف : ولابد من ثبوت هذه الأحكام ولا يطلع عليها الرجال فتقبل فيها شهادة النساء على الانفراد وتحصيلا للمصلحة وتقبل فيها شهادة امرأة واحدة للحديث : أنه وله قبل شهادة امرأة واحدة ء في الولادة » ولأن ما يقبل فيه قول النساء على إنفراد لا یعتبر . فيه العدد . كرواية الأخبار والثنتان أحوط والثلاث أحب إلى اللہ وبالأربع يخرج عن الخلاف297 , وتقبل شهادتهم في استهلال الصبي في حق الصلاة عليه لأا من أمور الدين » أما فی الإرث فلا تقبل عند أبي حنيفة وتقبل عند أي يوسف ومحمد لأن الإستهلال صوت عقيب الولادة » وتلك حالة لا يحضرها الرجال فدعت الضرورة إلى قبول شھادتہن » وأبو حنیفة قال : أن الاستهلال مما يطلع عليه الرجال لأنه يحل لهم سماع صوته ء فلا ضرورة في حق ثبوت النسب والآرث والمهر وكذلك لا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات لأن الحرمة إذا ثبتت عليها زوال ملك النكاح وإبطال الملك لا يثبت بقول النساء بل يثبت بقول الرجال ولأنه يمن الإطلاع عليه من الرجال فلا . ٠٤١ / الطرق الحكمية‎ )١( . ۱۹۳ / ٢ الإختيار ج‎ )۲( -5 ٠" ضرورۃ(') وا مالکیة يقولون بشهادة امرأتين فلا يمين المدعي في هذه الأحوال”) والشافعية يقولون بأربع نسوة » وبرجلين » وبرجل وامرأتين ويقول صاحب مغني المحتاج وقبول الرجلين والرجل والمرأتين في هذا أولى”" وفي مسألة الرضاع أيده القفال وغيره با إذا کان من الثدي فإن کان من إناء حلب في اللبن لم تقبل شهادة اللنساء به » لکن تقبل شهادتهم بأن هذا اللبن من هذه المرأة لأن الرجال لا يطلعون عليه غالبا وعند الحنابلة : امرأة واحدة . رابعا : ما یطلع عليه الرجال وليس عقوبة ولا مالا ولا ما يؤول إلى ا ال : هذا القسم اختلف العلماء فيه : فأجاز الأحناف شهادة الرجال مع النساء فيه » واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى :‏ فإن م يکونا رجلین فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء ٭ والآية وإن ذكرت حكم الشهادة في المداينات المؤجلة فتقبل فيها وقد روى عن النبي بيا أنه أجاز شهادة النساء في النكاح « ولاأنہن من أهل الشهادة بنص الآية فتقبل شهادتهن لوجود المشاهدة والحفظ والأداء كالرجل . وزيادة النسيان تقبل بزيادة العدد وإلى هذا أشار القرآن بقوله : © فتذكر احداهما الأخرى * أماسبههالبدلية فلهذا قلنا لا تقبل في . ۱۹١ / الاختیار ج ؟‎ )١( (؟) بلغةالسالكج ٢‏ / 75 بداية المجتهد ج ۲ / اه . )٦(‏ مغني المحتاج ج ٤‏ / ۲ ۔ فتح الوهاب ج ٤‏ / ۳۸۲ . )٤(‏ فتح الوهاب ج ٤‏ / ۳۸۲۔۳۸۳ . ۔)٤-‎ ا حدود والقصاص ('؛ . أما ا مالکیة وا حنابلة فشرطوا في ذلك شهادة رجلين عدلین وقد استدل ابن قدامة لهذا الرأي با يأتي : ١‏ - أنه ليس بمال ولا مقصود منه المال. ۲ - أنه يطلع عليه الرجال ولا مدخل لشهادة النساء فيه مثل الحدود والقصاص وقد رد على المخالفين أن الشبهة تدخل النكاح ولكن لا يسقط ہا . ويلحق بهذا القسم الشهادة على الأعسار : فقد نقل عن أحمد أن هذا يثبت بثلائة شهود لحديث قبيصة بن حارق : « حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا لقد أصابت فلانا فاقة » قال القاضى والمذهب لاني الإعسار0" . خامسا : المال وما يؤول إليه : يقبل في هذا القسم شهادة رجلين أو رجل وامرأتين باتفاق وذهب بعض العلاء إلى قبول شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي هذا . 6١ / الطرق الحكمية‎ ١7١ / ٢ الروض المربع ج‎ )١( . ۱۹۳ / ۲ الإختيارج‎ )5( . ٠۳١ / ٠١ المغني ج‎ )۴( . ١۳١۲-۱۳١ / ۱١ الغنی ج‎ )٤( 0© ۔ وعند المالكية قول آخر : وهو أنه يقبل فيه قول امرأتین مع يمين الطالب » وقد منع الأحناف قبول الشاهد الواحد مع يمين المدعي واستدل على ذلك با يأتي : ١‏ أنه خلاف الإجماع لأن اليمين لا ترد على المدعى فيبقى القضاء بشاهد واحد . ١؟ ‏ مخالفته لقوله عليه السلام للحضرمي : « ألك بينة ؟ قال لا لك يمينة ليس لك غير ذلك » لأن الحديث ينفى جواز رد اليمين على المدعي . ۱ أ محتالفة للكتاب لأن الله أوجب الحق للمدعى بشهادة رجلين » ونقله إلى رجل وامرأتين عند عدمھما ء فالنقل إلى غيره خلاف الكتاب أو نقول : الزيادة عليه خلاف الکتاب . ب ۔ أنه ورد في حادثة عامة ختلفة بين السلف فلو كان ثباتا لارتفع الخلاف فلا لم يرتفع دل على عدم ثبوته . ج - أنه خبر آحاد » وقوله ب : « البينة على المدعى ) مشهود قريب من المتواتر فلا يعارضه خير الأحاد بل يرد الأخير . د رده أئمة الحديث كيحيى بن معين وغيره . ھ ما روى عن الزهري : القضاء بالشاهد واليمين بدعة وأول من قضى به معاوية('2 . وقد استدل ابن قدامة لمذهب الجمهور ورد على الحنفية بمايأتي : . ٠١۳ / ٢ الڑختیار ج‎ )١( ح٦٢‏ ۔ہ ١-ما‏ روی عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : « قضى رسول الله گا باليمين مع الشاهد الواحد» . ؟ - ما روی عن علي وابن عباس » وجابر ومسروق » وقال النسائي إسناد حديث ابن عباس في اليمين مع الشاهد آسناد جيد . ۳ -اليمين تشرع في حق من ظهر صدقة وقوى جانبه والمدعى قد ظهر صدقه وقوى جانبه بالشاهد الذي معه عن براءة ذمة المدعى عليه فشرعت اليمين في جانبه . ٤‏ - لا حجة في الآية لأنها دلت على المشروعية فی الشاهدين » أو الشاهد والمرأتين ولا نزاع في هذا . ٥‏ ۔ أما قوهم إن الزيادة على النص نسخ غير صحيح لأن النسخ الرفع والإزالة ء والزيادة في الشيء تقرير له لا رفع له »> والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين . والا الشاهد والمرأتين ولا يرفعه » والزيادة سواء اتصلت بالمزيد » أو انفصلت لم ترفعه » ولم تكن نسخا » والآية واردة في التحمل دون الأداء , والنزاع في الأداء » وليس الحديث الذي استدلوا به للحصر . 5 - قول محمد في نقض قضاء من قضى بالشاهد واليمين يتضمن نقض حكم رسول الله بيا والحلقاء الذين قضوا به » وقد قال تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر پینہم ٹم لا يجدوافي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم] 4( والقضاء بما قضى به محمد بء أولى من قضاء محمد بن الحسن المخالف له . , 56 / النساء‎ )١( . بتصرف‎ ٢۳١۔۱۳۳‎ / ٠١ المغنى ج‎ )۲( N يقول ابن القيم : روى عن رسول الله َة قضاءه بالشاهد واليمين : ابن عباس وجابر بن عبدالله » وعماره بن حزم » وسعد بن عبادة »وعلى بن أي طالب وأبو هريرة ومسروق وزيد بن ثابت » وعمر بن الخطاب » وعبدالله بن عمر بن الخطاب وأبو سعيد الخدري ؛ وعبدالله بن عمر » وزيد بن ثعلبة ء وعامر بن ربيعة » وسهل بن سعد الساعدي » وعمروبن حزم » والمغيرة بن شعبة » وبلال بن الحارث » وتميم الداري » ومسلمة بن قيس . وأنس بن مالك » وذكر أحاديثهم وهو ينقل عن أبي بكر الخطيب في مصنف أفرد » هذه المسألة 2١0‏ وقد تكلم الشوكاني في هذه المسألة ‏ القضاء باليمين مع الشاهد ‏ كلاما وافيا أيضا ء وناقش الأقوال والردود » وقوى سند حديث القضاء بالشاهد واليمين ٠‏ ورجح في النباية العمل بهذا الحديث لعدم معارضته للنص الذي احتجوا به » معتمدا في ذلك على كثير من أقوالهم(" . الخلاصة : بعد هذا الذي ذكرته من أقوال الفقهاء في أنصبة الشهادة ينبغي أن يلاحظ أنه على الحاكم أن يحكم بما يترجح الحق به عندہ فالرسول يل لم يرد خير العدل الصادق فقط لا في رواية ولا فيه شهادة بل قبله في كل موضع أخبر فيه به ى| قبل شهادته لأبي قتادة بالقتيل ء وقبلشهادة خزيمة وحدہ وقبل شهادة الإعرابي وحده على رؤية . 777” الطرق الحكمية ص‎ )١( . 785 ص ۲۷۹۔‎ ٠١ نيل الأوطار ج‎ )۲( - )۸۸- ا ملال . . . وقبل شهادة الأمة السوداء في الرضاعة وحدها » وقبل خبر تيم وحدہ وهو خبرعن أمر حسي شاه ده » وأخير به النبى کی . 1 وسر المسألة أنه لا یلزم من الأمر في التحمل ما يلزم في جانب الأداء فالأول مقصود منه التوثيق للحقوق والثاني التأكد من صدق الدعوى بالبينة حتى يحكم بما يرضى الله تعالى : وأرى أنه في الحدود والقصاص لابد من الأنصبة المذكورة » وفي غيرها تيسير البينة الموثوق بخبرها قطعا للنزاع ء وفي السرقة يجب حفظ حق الآدمي مع الإحتيال لدرء الحد مالم يكن معتاد السرقة . الرجوع عن الشهادة وعقوبتھا : تعتمد هذه المسألة على أصلين منقول ومعقول › فالمنقول : ما روى أن عليا رضى الله عنه شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطعه ء ثم عادا فقالا : أخطأنا ليس هذا هو السارقء فقال علي : لو علمت أنکما تعمدتما لقطعتک| » ولا حالف له من الصحابة فيكون ا حماعا"). وقد روى الشعبی أن رجلين شهدا عند على على رجل أنه سرق فقطعه » ثم أتياه برجل آخر فقالا : أخطأنا بالأول وهذا هو السارق ء فأبطل شھادتہ| على الآخر وضمنه] دية الأول » وقال لو أعلم أنكا تعمدتما لقطعتك(" ء والنصان يدلان على أن الرجوع المتعمد يوجب القصاص . . بتصرف‎ ٠١ 8-٠١7” ص‎ ١ أعلام الموقعين ج‎ )١( . 3١١ الاختيار ج ۲ ص‎ )۲( ص‎ ٢ المهذب ج‎ )۳( - °۹4 - رق جى اس سے منج ںی ہے دچ رو یی والمعقول إلى أي موسى . ۲ - الشاهد تسبب بشهادته إلى إتلاف ا مال على المشهود عليه باخراجه من ملكه يدأ وتصرفا 3 ولا يصح إضافة الإتللاف إلى القاضي بوصقه الباشر للحكم لتعذر ذلك لان القاضى ملجأ من جهة الشهود"' . والمقصود بالرجوع عن الشهادة إخبار الشاهد بنفي ما أثبته . ركنه : قول الشاهد رجعت فيها شهدت به . أو شهدت بزور » أو کذبت فی شهادتي ۱ وهذا عند الأحناف وعند غيرهم يجوز أن يقول الشاهد أخطأنا أو وهمنا(؟) ۰ شرطه : أن يتم ذلك الإخبار ينفي ما سبق ثبوته في الشهادة في مجلس القاضي . صفته : أنه أمر مشروع مرغب فيه ء ولأن فيه خلاصا من عقوبة الكبيرة . حكمه : حکمه شيئان أحدهما راجع إلى ماله . والثاني راجع إلى نفسه . فالأول وجوب الضمان وهويحتاج إلى أمور ثلائة : السبب ۔ الشرائط ‏ المقدار . (۲) الشرح الكبيرج ٤‏ ص ۲۰٢‏ . ۔٤‎ فأما السہب : فهو إتلاف الال أو النفس ذه الشهادة . وأما الشرط فكون الرجوع بعد القضاء » وكون المتلف عينا ‏ فلا ضمان عند الأحناف في الرجوع عن المنفعة ‏ وأن يكون الإتلاف بغير عوض لأن الإتلاف عند العوض إتلاف صورة لا معنى . وأما المقدار: فهو على قدر الإتلاف لأنه السبب والحكم يتقدر بقدر العلة . والثاني وهو ما يرجع إلى نفسه : فهو وجوب المد في شهادة الزنا سواء كان قبل القضاء أو بعده للقذف من الشهود » ووجوب الضمان عليه » وهو الدية في الرجم ء لابعد الجلد وإن مات فيه ء ثم وجوب التعذير عليه“ . وقت الرجوع عن الشهادة : والرجوع عن الشهادة أما أن يكون قبل الحكم ہا 2 أو بعده وقبل التنفيذ 7 أو بعدہ وبعد الإستيفاء ولكل حال من هذه الأحوال حكمها . الحالة الأولى : وهي الرجوع قبل الحكم . لا يجوز للقاضي ا حکم بها في قول عامة أهل العلم » وروي عن أبي ثور أنه قال : يحكم بها لأن الشهادة أديت ولا تبطل بالرجوع قياسا على الرجوع بعد الحكم وهذا غير صحیح لأنها لم تثہ تثبت تنبت شيئا يحكم به » وقد نفى الشهود ما أثبتوه قبل . فيا نقله عن البحر‎ ۲٤٤ تكملة ابن عابدين بتصرف ج ۷ ص‎ )١( - )١١- ذلك بل ظهر کذہم » وليسوا أهلا للصدق حتی تقبل شھادتہم الأولى ويقضي ما وهي تفترق في هذه ا حال عنها بعد الحكم لأن يغير الحكم »> كتغيير اجتهاد القاضي فإنه لا يزيله ما حكم به قبله . ا حالة الثانية : رجوع الشهود بعد الحكم وقبل الإستيفاء : في هذه الحالة ينظر فإن كان المحكوم به عقوبة كالحد والقصاص ل يجز الاستيفاء به لأن الحدود تذرء بالشبھات والدماء للها حرمتها وأعظم شبهة هى رجوع حكمه عند أهل الفتيا من علاء الأمصار وروی عن سعید بن المسيب والأوزاعي ينها قالا ينقض الحكم وإن استوفى الحق لأن الحق ثبت بشهادته) ‏ فإذا رجعا زال ما يثبت به قياسا على ظهور الشاهدين بالشهادة أما الكافران فليسا بعدلين » وقد يكون الشاهدان صادقین في شھادتم| كاذبين فی الرجوع وأيضا فإن الأموال لا تدرأ بالشبهات . الحالة الثالثة : الشهود الراجعون مالا كان المحكوم به أو عقوبة لأن الحكم قد تم باستيفاء المحكوم به ووصل الحق إلى مستحقه()2 , . 77١-7١9 ص‎ ٠١ المغنى ج‎ )١( ۔)١١-‎ وقد اختلف العلماء فے| يضمنه الشهود الراجعون عن الشهادة وفرضوا مسائل ووضعوا ها أحكاما ومن أمثلة ذلك : ١-مايوجب‏ القصاص : ذهب الحنفية والمالكية إلى أن تعمد الشهادة التي توجب قتلا أو رجا أو عقوبة بدنية ثم رجع عنها الشود إلى أن رجوعهملا يقتضي القصاص منهم وأن عليهم الدية فقط واحتجوا لمذهبهم بأن الشهود لم يباشروا قتلا ولكنهم تسببوا فيه قياسا على حافر البشر وناصب السكين وولي الدم مختار في القصاص أو العفو وكونه ختارا يقطع التثبت وإذا امتنع القصاص وجبت الدية("2 ويرد على قولحم بالفرق بين الأمرين حفر البشر ونصب السكين فإن ذلك لا يفضى إلى القتل غالبا إذ المقتول عاقل راشد يمكنه ابعاد نفسه عن اللاك کم لا يمكنه ایجاب الدية بسبب کون الولي مختارا بين القصاص والعفو وفي السرقة أقول : إنها لا تدخل تحت قولهم وكذا الزنا وبقية الحدود التي هي حق الله لا يستطيع أحد اسقاطها . وذهب ابن شبرمة وابن أبي ليل والأوزاعي وأبو عبيد إلى أن الشهود عليهم القصاص واستدلوا بالحديث الذي رواه الشعبى عن على رضى الله عنه وردوا بالشرق على أصحاب الرأي الأول ووافقه أشهب من المالكية 9©. شهود الإ حصان : يرى ا حنفیة والمالكية وبعض الشافعية أنه إذا رجع الجميع . 5١5 ص‎ ٢ الإختيار ج‎ )١( .۳٦۹ ص‎ ٢ ص ۹٥۳۔ الشرح الصغيرج‎ ٢ ص ۲۲۹ ۔ المهذب ج‎ ٠١ المغنى ج‎ )۲( -4١5- لأہم أثبوا صفة ممدوحة في حد ذاتها والإحصان شرط محض وليس سببا للرجم » والحكم يضاف إلى العلة وليس إلى الشرط . ويرى الحنابلة وبعض الشافعية وأشهب من ا الکیة » وزفر أن شهود الإحصان يشاركون شهود الزنا في الدية ۲ء والعلة أن شهود الإحصان تم الرجم بقوهم وقد حصل ا حکم من مجموع الشهادتين وهوما اختارہ وهو الأقرب إلى العقل . البضع : يرى الأحناف والمالكية أن البضع غير متقوم فلا يعود على الشهود الراحمين بشىء أما الشافعية فيرون أنه إذا ترتب على الشهادة المرجوع عنها ‏ إذا كانت في طلاق بائن بال أوبثلاث أو برضاع حرم إذا كان بعد الدخول أو عليهم مهر المثل أما قبل الدخول فعليهم نصفه فقط لأنه هو ا متلف . المال : يضمن الشهود الراجعون ما أتلفوه ويتحمل كل نصيبه على قدر دورہ في الشهادة فإن زاد العدد عن النصاب المقرر وبقی من يستوني الحق بشهادتهم بعد رجوع الراجعین فلا شيء عليهم ء أما إذا انقصوا فيتحمل كل راجع نصيبه على قدر ما يؤدي في الشهادة › وقد . ۳٦۹ ص‎ ٢ ۔ الشرح الصغيرج‎ ۲٦٢ ض‎ ٢ الإختيار ج‎ )١( . ۳٦۹ ص‎ ٢ ۔ الشرح الصغير ج‎ ۲٥۹ ۔ المهذب ج ۲ ص‎ ۲٢٢ ص‎ ٠١ الغنی ج‎ )٢( - ٤4 - الشهود بشیء في ذلك إضرارا « ولا ضرر ولا ضرار » . كيف يوزع الضمان ؟ يوزع الضمان على الراجعين من الشهود بنسبة قدرهم في الأدلاء بالشهادة وذلك مشروط بألا يبقى ما یستوئی به الحق لأن العبرة جميعا على الذكر مثل حظ الأنثيين لأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وإذا كان الشهود أكثر من النتصاب ورجعوا جميعا تحملوا يستقل الحكم باثباته فان جميع الراجعين یتحملون من الضان ما يفوتونه وإذا كان الشاهد واحدا مع يمين المدعي تحمل الشاهد المتلف رجوع شهود الفرع : وإذا رجع شهود الفرع بعد حكم الحاكم بشهادتهم فعليهم الضمانء ولا يعرف خلاف في ذلك بين العلماءء أما إذا رجع شهود الأصل وحدهم لزمهم الضمان أيضا ء وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن » وحكى عن القاضي أنه لا ضان عليهم » وهو قول أبي حنيفة وأبو يوسف » وحجة أبي حنيفة : أن القضاء تم بما عاينه من الحجة فلم يلزم الأصل شيئا ء ولعدم تعلق الحكم بشهادتهم . أما د 556 - الشافعى محمد وا حنابلة فيقولون : أن ا حق ثبت بشهادة الأصل بدليل اعتبار عدالتھما فإن رجعا ضمنا ء كشاهدي الفرع » وحمد يرى أن القاضي لمخير إن شاء ضمن الفرع وإن شاء ضمن الأصل('2 . رجوع المزكين : إذا رجع المزكون عن تزكيتهم لشهودهم فللعلماء في رجوعهم قولان : أوهما : قول أي حنيفة وأشهب من المالكية وقول عند الشافعية آہم يضمئون » واستدلوا بأن التركيه هي علة العلة فيضاف الحكم إليها بخلاف الأحصان إذ أن الاحصان شر محض . وأيضا لولا تزكيتهم لم يثبت شیء > وأيضا فإنه يلجيء القاضي إلى الحكم المفضي ثانيههما : قول محمد وأبي يوسف وا الکیة وقول عند الشافعية : أنهم لا يضمنون واستدلوا بأنهم لم يشهدوا ورجعوا وإنا أثنوا خبرا على الشهود ء وقياسا على الإحصان وأنه يشبه الممسك مع القاتل . وهذا القول مردود بأدلة القول الأول . إذ أن المزكين يلجئون القاضى إلى قبول شهادة الشهود فإذا رجعوا فقد تعمدوا الأضرار فيضمنون وبتضمين المزكين يدفعهم دائما إلى أن يقولوا الصواب » وبخاصة في مسائل الدماء" . ٦1٤ ص‎ ٤ ص ۲۲۷ - مغني المحتاج ج‎ ٠١ ۔ المغنی ج‎ 7١84 الإختيار ج ۲ ص‎ )١( ٤ ص ۲۰۷ مغني المحتاج ج‎ ٤ ۔ حاشية الدسوقي ج‎ ۲٠١ الإختيار ج ۲ ص‎ )۲( - 1 - مسئولية الشاهد : الشاهد إنسان كامل العقل والإدراك في| يشهد به » وهو يفترق بين الحق والباطل فيعين على الحق أمام القضاء » ويبطل الباطل ؛ وقد سبق أن ذكرت أن النبي بيا أمر باكرام الشهود لأن الله یستخرج بهم الحقوق . وعلمنا النبي #4 أن المشهود به ينبغي أن يكون واضحا حتى يكون الشامد على علم بمايشهدبه » ولا داعي للشهادة بالظن » بل يجب أن تكون عن يقين ء وقد تبين في مبحث رجوع الشھود عقوبة الرجوع والتضمين عند العمد أو الخطأ . بقي أمر : وهو إذا ما تبين أن الواقع مخالف له ء وفي هذه ا حال يبدو الشاهد كاذبا يقول المالكية : ينقض الحكم إذا ثبت كذب الشهود قبل الاستيفاء إن أمكن وذلك في القتل والقطع ء وبعد الإستيفاء فلم يبق إلا الغرم » ومثلوا لثبوت كذبهم بحياة من شهدوا بقتله عمدا أوجب المشهود عليه بالزنا وقت الزنا لا بعده » ومع هذالم يوجبوا عليهم حدا إذا ظهر ذلك قبل الإستيفاء » إذ لا يحد عندهم من قذف مجبوبا!') ء كذلك يقولون : إن المدعى عليه يمكن من إقامة بينة على الشاهدين على أا رجعا فيغرمان له ما غرمه سبب شھادتہما وفائدة إقامة البينة تغريمها لا نقض الحكم وسواء أق بلطخ آم لا وأيضا من يمكن من ین البينة التي ادعى عليها بالرجوع فأنكرته » فإن حلفت برئت من الغرامة » وإلا حلف هو أنها رجعت » وغرمها ما غرم » فإن نكل فلا شيء له علیھے| وذلك إذا أتى بلطخ ‏ قرينة - كإقامته على رجوعهم| شاهدا غير عدل » أو امرأتين فی غير ا ال ولا ما . ۲٠۷-۲۰٦ ص‎ ٤ الشرح الكبير أو حاشية الدسوقي ج‎ )١( - ۷ - يؤول إليه » كذلك لا يقبل منہا الرجوع عن رجوعها عن الشهاده, ويغرمان ما تلماه يشهادتها20 . والأحناف يشترطونآن یکون الرجوع أمام القاضي ‏ ولا يشترط أن يكون القاضی الذي ينظر الدعوى بل قاض آخر فهو الرجوع المغير عندهم » لكنهم أجازوا للمشهود عليه أن يقيم بينة أنهها رجعا أسام قاض وضمنم| ء وأن هذه البینة مقبولة ء لأن السبب صحيح وبحلفان إن أنكرا ولكم تكن له البينة29 . وعلى هذا فيجب على الشهود أن يستيقنوا من شهادتهم صيانة للحقوق ء وحایة هم من الغرم ونجاة لهم في الآخرة © يا أيها اللذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم أععالكم ويغفر لكم ذنوبكم » ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم| 74 ل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 . والشهادة أمانة فیجب أداؤها . عقوبة شاهد الزور : نہانا الله عن شهادة الزور في قوله © واجتنبوا قول الزور 4“ وني الحديث ہو عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات ) . . ۲٠۰۔۲۰۹۹ امرجم السابق ص‎ )١( . ۲٢٢ تكملة ابن عاہدین ج لاص‎ )1( . ۷١-۷١ الأحزاب ر‎ )5 (©) النساء / ۵۸ . ۴ / الج‎ )٥( “CIA وعقوبة شهادة الزور الذي شهد عند ا لحاکم أن يعزر وبشھر في قول أكثر أهل العلم روى ذلك عن عمر » وبه يقول شريح والقاسم بن محمد والأوزاعي ومالك والشافعي > وقال أبو حنيفة : لا يعزر ولا يشهر وروی عنہا الحطاوي أنه يشهر وأنكره المتأخرون . والحق القول الأول لأن شاهد الزور يضر الناس بشهادته فيستوجب العقوبة ومعنا قول عمر « ولا مخالف له من الصحابة )20 . والتأديب مفوض إلى ا حاکم جلدا أو حبسا . أو كشف رأس ولا يزيد في الجلد على عشر وقال شريح يجلد أسواطا ء وأما التشهير فیوقف في سوقه إن كان من أهل السوق ء أو قبيلته إن كان من أهل القبائل . . أو في مسجدہ إن كان من أهل المسجد . ويقول الموكل به : « إن ا حاکم يقرأ عليكم السلام ويقول هذا شاهد زور فاعرفوه . وفرق بين الزور والخطأ فالمخطيء لا يعزر لقوله تعالى : # وليس عليكم جناح فیے| أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 4 . وقول النبي بي « عفى الله لأمتي عن اخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه )”۲ . . بتصرف‎ 777-77١ ص‎ ٠١ المغني ج‎ )١( . الإحزاب / ه‎ (٢) . ۲۳۳۔۲۳٢۲ ص‎ ٠١ المغنی ج‎ )9( ۔٦١٤-‎ جی 9ے لاف ری ہے دن وب ہہ ہی الثا : اليمين اليمين في اللغة : تعني القوة 3 واليمين القسم 2 وقيل سميت بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امريء بيمينه على يمون صاحبه220 . اليمين في الشرع : نوعان : أحدهما القسم » وهو ما بقتضی تعظيم المقسم به » فلهذا لا يجوز إلا بالله تعالى » وفيها المعنى اللغوي لأن فيها الحلف » وفيها معنى القوة لأنہم يقوون كلامهم » ويوثقونه بالقسم بالله تعالى . الثاني : الشرط والجزاء ء وهو تعليق الجزاء بالشرط على وجه ينزل الجزاء عند وجود الشرط . . . واليمين تعقد للحمل على فعل المحلوف عليه . أو المنع عن فعله » وهي مشروعة في المعاهدات وا خصومات توکیدا للقول(١)‏ . شرعية الیمین فی ا خصومات : ذكرت فيم| سبق اليمين مع الشاهد وهو من جانب المدعي » عليه إذا كان منکرا كا تکون بينة المدعي عند تكول المدعى عليه . 077-557١ مختار الصحاح ج‎ )١( . 7١60 ص‎ ٣ الإختيار ج‎ )٢( ۹ وتعرف بيمين الردى وهي مشروعة في القسامة « واللعان وتشرع في جانب الشهود إذا كانوا غير مسلمين إذا شهدوا على الوصية حين مین المدعى عليه : إذا أنكر المدعي عليه الدعوى الصحيحة في مجلس القضاء حلف بناء على طلب المدعى . يحلفه القاضى . وذلك لأن يمين المدعى عليه عند الإنكار حق المدعى » وإذا حلف انقطعت ا خصومة لقول النبي ية للحضرمي : وليس لك غير ذلك2220 قال في المغني : اليمين مشروعة في حق كل مدعى عليه سواء أكان مسلا أم كافرا عدلا كان أو فاسقا للحديث ١‏ اليمين على المدعى عليه )20 ولا تدخل النيابة في اليمين ولا حلف أحد عن أحد » فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف عنه وليه . وإنما ننتظر حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون . ظهور البينة بعد حلف المدعى عليه : إذا حلف المدعي عليه ثم ظهرت بينة عادلة للمدعى بعد ذلك م تنته الخصومة بالحلف » وتقبل البينة مادامت عادلة لقول البى کا : « اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة » فإن )١(‏ الإختيار ج ۲ ص ١6١١‏ . (۲) المغنى ج ٠١‏ ص 75١"‏ . )٢(‏ المغنى ج ٠١‏ ص 5١١‏ . “١ - طلب المد عي اليمين من المدعى عليه لا يدل على عدم وجود بينة بل ربما كانت البينة موجودة إلا أنها غائبة ء أو حاضرة في البلدة وم يحضرها ولأن اليمين بدل عنها وإذا قدر على حكم الأصل بطل حكم الحلف(!؟ . وهذا الذي ذكر هو قول شريح والشعبي ومالك : والشوري والليث والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف واسحاق : وحكى عن ابن أب ليلى وداود أن بينته لا تسمع لان اليمين حجة المدعى عليه فلا تسمع بعدها حجة المدعى كا لا تسمع يمين المدعى عليه بعد بينة المدعي ء وذكر ابن قدامة دليلا على ذلك قول عمر رضي الله عنه : البينة الصادقة أحب إلى من اليمين الفاجرة“ وصدقها يدل على فجور اليمين فتكون أولى ونفي صحة القول الثاني المنسوب إلى أبي داود وابن أبي ليل . وأرى فضا للخصومات أن تنتهى الخصومة عند هذه المرحلة أولا فإذا ظهر للمدعى شهود قدم دعوى جديدة ضمنها ظهور الشهود وعلى القاضي الزامهم بال حضور . اليمين مع وجود البينة التی تحضر مجلس القاضي : وإذا كانت بينة المدعى موجودة لكنها لم تحضر مجلس القاضي وطلب المدعى يمين المدعى عليه » فعند أبي حنيفة لايجيبه القاضى إلى طلبه» بل يكلفه إحضار البينة لقول النبي وي : «ألك بينة؟ قال : لا قال: فلك يمينه . فاليمين مرتبة على عدم البينة فلا تجب لوجودهاء كا أن البينة مسقطة لليمين » ولا يلتفت إلى قول المدعى عليه : )١(‏ الڑختیار ج ٢‏ ص ٠١١‏ ا 0 )٢(‏ المغنى ج ١٠١‏ ص۱٢۲۰‏ . - 477 احلف معھا إذا كانت موجودة » واعتراف المدعى مها يسقط حقه في اليمين » وعند الصاحبين : يجاب المدعى إلى طلبه » ويستحلف المدعى عليه ء لأن اليمين حقه . ولا يبطل إلا بإقامة البينة » وفرق بین إقامتها والقدرة عليها ء كا أن اعترافه بالبينة لا تكون إعترافا بسقوط اليمين"“ وكذلك إذا أقام الدعی شاهدا واحدا ول حلف معةف وطلب يمين المدعى عليه أحلف له ثم أحضر شاهدا آخر بعد ذلك كملت بينته وقضی بها ء وإذا قال المدعى : لي بينة حاضرة لکنی أريد إحلاف المدعى عليه » ففى ذلك وجهان : أحدہما : له ذلك ويستحلف خصمه لأنه يملك استحلافه إذا كانت بینة بعيدة فذلك إذا كانت قريبة » ولأنه لو قال لا أريد إقامة بينتى القريبة ملك استحلافه فكذلك إذا أراد اقامتها . . الثاني : لا يملك استحلافه لأن في البينة غنية عن اليمين » فلم تشرع معھا ولأن البينة أصل واليمين بدل » ولا يجمع بين الأصل والبدل وفارق بين البعيدة والقريبة فالبعيدة كالمعدومة للعجز عنها وكذلك التي لا يريد إقامتها لأنه قد تكون عليه مشقة في احضارها » أو عليها في الحضور مشقة فيسقط ذلك للمشقة ء بخلاف التى يريد اقامتها 29 . والذي أراه أنه لابد من حضور البينة مادامت موجودة والأعذار المقبولة نادرة الوقوع إذا لم يحضرها حلف المدعي عليه وانتهت الخصومة وهذه بخلاف المسألة السابقة . فإن البينة فيها لم تكن معلومة للمدعي . ۰ . ۱٥١ ص‎ ٢ الإختيار ج‎ )١( . 7١” ص‎ ٠١ الغنی ج‎ )0( ۳ - ما یستحلف فيه المدعى عليه : ا حقوق قسمان : حقوق الله تعالى 3 وحقوق الآدمي 3 وحقوق أولما : ما هو مال أو المقصود منه ا ال فهذه تشرع فيها اليمين فلا خلاف بين أهل العلم . انيههما : ماليس بمال ولا مقصودا فيه المال وهو كل ما يثبت بشاهدين كالقصاص وحد القذف والنكاح والطلاق والرجعة › والتعتق والنسب والاستیلاد . والولاء والرق فيه روايتان : أ -لا يستحاف المدعي عليه > ولا تعرض عليه اليمين » قال أحمد م أسمع من مضى جواز الإيمان إلا فی الأموال والعروض خاصة . وهذا قول مالك ونحوه قول أبي حنيفة لأن هذه الأشياء لا يدخلها البدل وإنما تعرض الإيمان فيم| يدخله البدل » فإن المدعى عليه محير بين أن يسلم أو يحلف لأا لا تشبت إلا بشاهدين فأشبهت الحدود . ب - يستحلف في القصاص والطلاق والقذف ويخرج من هذا أنه يستحلف في كل حق آدمي وهذا قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد للحديث : ) لو يعطي الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموال ولكن اليمين على المدعى عليه » أخرجه مسلم وهذا عام في كل مدعى عليه وهو ظاهر في دعوى الدماء لذكرها في الدعوى ولأنہا دعوى صحيحة في حق الآدمي فجاز أن يحلف - فيها المدعى عليه كدعوى الال . وقد ذكر في النکاح رواية واحدة : أنه لا يدخله الإستحلاف لأنه مما لا يحل بذله » فلم يستحلف فيه كالحد . وذلك أن الإبضاع ما بحتاط فيها ء فلا تباح بالنکول ولا به مع ین المدعى کال حدود والنكول لیس حجة قوية إنما هو سكوت جرد يحتمل أن يكون لخوف اليمين » أو للجهل بحقيقة الحال » أو للحياء من. ا حلف » والتبذل في مجلس الحاكم » ويمين المدعى قول نفسه لا ينبغي أن يعطي بها أمرا فيه حطر عظيم » والحديث تناول الدماء والأموال فلا يدخل فيه النكاح . وقال أبو الخطاب : تشرع اليمين في كل حق إلا تسعة والطلاق١)‏ . وقال أبو الخطاب : تشرع اليمين في حق کل حق إلا تسعة أشياء : النكاح » الرجعة » الطلاق » الرق ء الولاء ء الإستيلاد » النسب . القذف . القصاص . لأن البدل لا يدخلها فلا يستحلف فيها كحقوق الله تعالى<“ . وفي الإختيار من كتب الأحناف ‏ يستحلف المدعى عليه في القصاص لکنہم اختلفوا في الحكم بعد النکول : فأبو -حنيفة يرى أنه يقتص منه الأطراف . أما في النفوس فيحبس حتى يحلف أویقر . 7١7 ص‎ ٠١ المغنی ج‎ )١( . ۲٤۳-۲٤۲ ص‎ ٠١ الغنی ج‎ )٢( . 1٥۹ العدة ص‎ )5( (5) العدة ص 1094 . - 5756 ويرى الصاحبان : أن المدعى عليه يلزمه الإرش فيها ء وہب الخلاف : أن النکول عند أبي حنيفة بذل . والإطراف تجري مجرى الأموال فيدخلها البذل حتى لوقال لغيره : اقطع يدي فقطعها لا شيء عليه إلا أنه لا يباح له القطع لأنه لا فائدة فيه بخلاف البذل فإنه يقطع الخصومة . والنفس ليست كذلك, فلا يجري فيها البذل ء وعليه فلابد من حبسه حتى يحلف . أما عندهما : فالتكول إقرار فيه شبهة العدم » فلا يكون به قصاص سی إذا ادعى العمد وادعی الآخر الخطا(١)‏ . والطلاق قبل الدخول إذا ادعته المرأة مقصودا فيه المال فيدخل فيه الإستحلاف والنكاح إذا ادعته المرأة قاصدة الصداق » فإن أقر الزوج بالنکاح وأنكر المهر استحلف فيه وأما الباقي فقال الصاحبان بالإستحلاف لأن النکول إقرار عندهما وهو يدخل فيها ما عدا ال حدود. واللعان لأنها تندرأ بالشبهة . واللعان فيه معنى الحدود . وفي السرقة إذا ادعى ا ال فإن نكل ضمن الال ولا يحد2"0 . وفی أشباه السيوطي : كل ما جاز للإنسان أن يشهد فيه فله أن يحلف عليه وضابط من حلف : أنه كل من يتوجه عليه دعوى فأنكر يحلف عليه ويستثنى من هذا الضابط صور منہا : ١‏ ۔ القاضی لا لف على تركه الظلم في حكمه . *‏ الشاهد لا علف أ نه لم يكذب . ۰ ٥٥٠١ ص‎ ٢ الإختيار ج‎ )١( . ۱١۵ ص‎ ٢ الإختيار ج‎ )۲( - 2 - * - لو قال المدعى عليه أنا صبي لم حلف . ويوقف حتى البلوغ . ٤‏ - في حدود الله تعالى . الوصي والقيم . 5 - السفيه في إتلاف المال على الأصح . ۷ -من عليه الزكاة إذا ادعىمسقطا لا بحلف وجوبا على الاظهر مع أنه لو أقر بالدعوى ألزم . ۸ لو حضر عند القاضي ادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك وطلب يمينه لا بحلف الأب على الصحيح مع أنه لو أقر انعزل(“ . ويرى الأحناف أيضا أن اليمين لا ترد على المدعى عليه بعد نكول المدعى عليه لأن الرسول َه قال : « اليمين على المدعى عليه » والمدعى مذكور بالألف واللام وذلك ينفي ردها على المدعى وأيضا فان رسول الله قسم البينة على المدعى والیمین على المدعى عليه » وهذه تنفي اشتراکھما في اليمين فلا يرد اليمين على المدعى وهم لهذا لا يقولون بالشاهد وین المدعى كما سبق“ . ويقول ابن قدامة : إذا انكل من عليه اليمين ء فإن کان المنكول عنه مالا » أو المقصود منه ا ال : إختار أبو الخطاب : أن للقاضي أن يرد اليمين على المدعى وحكم له بما أدعاه أن حلف . وقد صوبه أحمد وقال ماهو ببعيد يحلف ويستحق وهو قول أهل المدنية روى ذلك عن علي » وبه قال شريح والشعبي والنخعي . وابن سيرين ومالك في المال خاصة والشافعي في جميع الدعاوي لما روى عن . ٥۳۷ الأشباه ص‎ )١( . ٠١۲ ص‎ ٢ الإختيار ج‎ )۲( “۷ - نافع عن ابن عمر أن النبي ية رد اليمين على طالب الحق » . رواه ولأنه إذا نكل المدعى عليه ظهر صدق المدعى > وقوى جانيه فتشرع اليمين في حقه كالمدعى عليه قبل نكوله . وقد رجح ابن قدامة قول الأحناف وهو قول لأحمد رحمه الله وقد قال المالكية في غير المال : كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين على المدعى عليه بمجردها کالنکاح والطلاق والعتق والقذف والقتل حتى يقيم المدعى شاهدا واحدا ويعجز عن الثاني فتوجه اليمين على المدعى عليه لرد شهادة الشاهد الواحد » فإن حلف ترك وإن نكل حبس فإن طال والفرق بين النکاح وغيره أن الغالب في النکاح الشهوة فشهادة الواحد فيه ريبة » ولذا لم يطلب الولي باليمين برد شاهد الشاهد بخلاف غيره من عتق وطلاق 2 فإنه ليس الغالب فيه الشهوة 3 فلا ريبة في شهادة الشاهد الواحد فيه ولذا أمر المدعى عليه لرد شهادته" . ومذهب الشافعية أنه لا يحكم بمجرد النکول بل إذا نكل المدعى عليه ردت الیمین على المدعي ٤‏ ولا يحكم النكول إلا في صور منها : ١۔‏ إذا طلب الساعى على الزكاة الزكاة من المال فادعى أنه بادر في أثناء الحول » واتهمه الساعي بحلفه ندبا » وقيل وجوبا فعلى هذا . 5١١ ص‎ ٠١ المغنى ج‎ )١( (۲) المغنى ج ٠١‏ ص 5١١‏ . - 2:58 إذا نكل والمستحق غير حصور أخذت منه الزكاة ولا يحلف الساعي والإمام . ۲ -إذا مات من لا وارث له فادعى الحاكم أو منصوبه على إنسان بدين للميت وجد في تذكرته فأنكر فقيل يقضي بالنکول ء وصحح الرافعي أنه حبس حتى يقر أو يحلف . ۳۔ إذا ادعى قيم المسجد أو الوقف دعوى ونكل المدعى عليه فهل يرد اليمين على المباشر أوجه : أرجحها عند الرافعي التفرقة بين أن يكون باشرها بنفسه فترد » أو لا » فلو ادعى اتلاف مال الوقف ونكل لا ترد » ثم قيل يقضي بنكول وقيل يحبس حت يقر أو يحلف<'2 حول حديث رد اليمين على طالب الحق : جاء في سبل السلام : عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ية : « رد اليمين على طالب الحق » وهو ضعيف لأنه من رواية محمد ابن مسروق عن اسحاق بن الفرات محمد لا يعرف . وابن اسحاق مختلف فيه ء وقال الذهبى في الكاشف : إن اسحاق قاضى مصر ثقة معروف وقال البيهقى : الاعتماد في هذا الباب على حديث القسامة فإنه قال بي : « لأولياءالدم » أتحلفون ؟ فأبوا قال فتحلف مود ) وهو حديث صحيح وساق الروايات في القسامة وفيها رد اليمين قال فهذه الأحاديث هي المعتمدة في رد اليمين على المدعى إذا . 577” أشباه السيوطي ص‎ )١( - 6۹ - لم حلف المدعى عليه : قلت الصنعاني ‏ وهذا منه قياس إلاأنه قد ثبت عندهم أن القسامة على خلاف القياس . وثبت أنه لا يقاس على ما خالف القياس » وقد استدل بحدیث الاب على ثبوت رد اليمين على المدعى وا مراد به أنها تجب على المدعى » ولكن إذا لم بحلف المدعى عليه . جواز رد اليمين على المدعى بارشادات الكتاب والسنة . أما الكتاب : فقد شرع الله الإيمان في جانب المدعى إذا احتاج إلى ذلك وتعذر عليه إقامة البينة » وشهدت القرائن بصدقه كا في اللعان ء وشرع عذاب المرأة ‏ الحد ‏ بتكوها مع يمينه وهو أمر في الحدود التي تدرأ بالشبهات فشرع اليمين في هو أقل منها أولى وأحرى مع نكول المدعى عليه ۱ وأما السنة : فإن النبى لا جعل اليمين في جانب المدعى إذا أقام شاهدا واحدا لقوة جانبه بالشاهد فشرع اليمين مع قوة حانبه بنکول الخصم أولى وأحرى » وكذلك شرعت الإيمان في جانب الدعی أولا في القسامة لقوة جانبه باللوث . ثم آخذ يوضح أحكام الصحابة فهم أفهم الناس بشرع اللہ وحدہ في موضع آخر » فحین حكم عثان رضي الله عنه بنکول ابن عمر عن بمينه بعلمه بداء العبد عند بيعه لم يرد اليمين على المدعى لأن )١(‏ سبل السلام ج ٤‏ ص 1860-١854‏ . ۹ هذا ما لا يمكن للمدعى أن يعلمه ء ويمكن للمدعي عليه أن يعرفه . وفي قضية عثمان رضي الله عنه مع المقداد بن الأسود حين استقرض من عثان سبعة آلاف درهم تقاضاہ عثان منه ء قال أنها أربعة آلاف ؛ فلا رفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه قال المقداد لعشمان : احلف أنها سبعة آلاف فقال عمر : انصفك ؛ فأبى أن بحلف فقال عمر : خذ ما أعطاك . قال ابن القيم : فوجه ذلك أن المقرض إذا كان عالما بصدق دعواه » حلف وأخذه . وإن لم يعلم ذلك لم تحل له الدعوى با لا يعلم صحته » فإن نكل عن اليمين لم يقض له بمجرد نكول خصمه » إذ خصمه ربما يعلم صحة الدعوى فإن قال للمدعى احلف وخذ فقد أنصفه(20 . هل اليمين المردودة بيئة أم كإقرار المدعى عليه :؟ يرى أصحاب الشافعى أن اليمين المردودة على المدعى كإقرار المدعى عليه » ولو أقام بعدہ بینة بالأداء أو الإبراء بعد حلف المدعى لا تقبل لکونہا مكذبة بالإقرار > وفي المذهب قول آخمر أن اليمين كالبينة وفي هذه ا حال تسمع بينة المدعى عليه“ والقضاء بالتكول هل هو بذل أو إقرار ؟ ويتفرع على هذا ماذا أنكرت المرأة الزوجية ونكلت عن اليمين فهل يقضي عليها بالنکول » وتجعل زوجته ؟ إن . ١77-5١5١ الطرق الحكمية ص‎ )١( . بتصرف‎ ١75-١55 الطرق الحكمية ص‎ )٢( - #١ قلنا أن النكول بذل لم نحكم به لأن الزوجية لا تباح بالبذل » وهذا الخلاف في معنى التكول موجود في مذهب الأحناف وقد سبق الإشارة إليه ء فالذين يرون أن النکول إقرار يقولون : أن الناكل كالممتنع عن اليمين الكاذبة ظاهرا ء فيصر معترفا بالمدعى . لأنه لما نكل به مع إمكان تخلصه باليمين ‏ دل ذلك على أنه لو حلف لكذب وذلك دليل اعترافه إلا أنه لما كان دون الإقرار الصحيح لم يعمل به في الحدود والعقود . واحتج من جعله كالبذل : بأن لو اعتبرنا إقراره يكون کاذبا في انكاره والكذب حرام فيفسق بالنکول بعد الإنكار وهذا باطل فجعلناه بذلا وإباحة صيانة له عا يقدح في عدالته ويجعله كاذبا . ثم يقول رحمه الله ابن القيم - والصحيح أن النکول يقوم مقام الشاهد والبينة » لأن الناكل مصرح بالإنكار ء والمقر شاهد على نفسه فلا يقعان » ولو كان مقرا لم تسمع بينته » وكذلك ليس بذلا لأن البذل إباحة وتبرع ء وذلك أمرلم بخطر على باله ء وربما يكون المدعى عليه مريضا مرض الموت فلا يكون بذله إلا في حدود الثلث فيتضح أن النكول ليس إقرارا ولا بذلا » وإنها يجري مجرى الشاهد والبينة فنكوله دليل على صحة قول الخصم » وبيان أن دعواه حق فصار قرينة قائمة مقام الشاهد("2 . هل ترد اليمين بمجرد النکول أم بإذنه ؟ ظاهر كلام الإمام أحمد أن الرد لا يشترط فيه اذن الناكل » بل نکوله مع تمكنه من الحلف > صار راضيا يمين المدعي . فجرى ذلك ےچ ہیں ۲ - مجری الإذن ء وقال أبو ا خطاب : يشترط إذن المدعى عليه ولاتنتقل عنه إلى المدعى إلا بإذنه20 . بماذا يكون الحلف ؟ : يكون الحلف بالله لا غير » وتلفظ الإيمان بأوصاف إن شاء القاضى . ويحتاط من التكرار ولا تغلظ بالزمان أو المكان ء ویحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى » والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ودليل ذلك ماقال النبي حين حلف ابن صوريا على حكم الزنا في التوراة قال له : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى » ء والمجوس يحلف بالله فقط » ولا يحلف غير الكتابيين في معابدهم والأخرس عليك عبدالله إن كان لهذا عليك حق » ويشير برأسه في الرد » وهذا كله عند الأحناف ورأى غير الأحناف التغليظ بالزمان والمكان على خلاف بيهم إذا کان ا خالف مسلا أیضا” ۶ . اليمين على نية المستحلف : شرعت اليمين تقوية لجانب ا حالف . ودفعا ما يقوله خصمه › فلا بد أن تحقق اليمين هذا الغرض بأن تكون على نية المستحلف » وإلا م تحقق الغرض منہا ولقد ورد عن رسول الله پل قوله : « يمينك )١(‏ نفس المرجع ص ٠١١‏ . . ١05-1١50 ص‎ ٢ الإختيار ج‎ )٢( . 3١5 ص‎ ٠١ المغنى ج‎ )٦( -۔ ٣٤٤٣٤٣‏ ۔ على ما يصدقك به صاحبك » وف رواية اليمين على نية المستحلف ) وقد قال بعض العلماء . وإن الیمین تكون على نية ال حالف إذا كان المحلف غير القاضى أو نائبه ء وهذا القول يرده الحديث السابق بروايته وقد قال الصنعاني معلقا على القول الأخير : ولا أدري من أين جاء تقييد ال حدیث بالقاضى أو نائبه بل ظاهرة الحديث أنه إذا استحلفه من له ا حق فالنية نية المستحلف مطلقا )20 بقى مما يكون فيه عودة اليمين على المدعى أو المدعى عليه : الشهادة على الوصية في السفر إذا كان الشهود غير مسلمين وحصلت الريبة في شهادتهم ء وعرض اليمين أولا على المدعي في القسامة وإعادته على المدعي عليه عند تنكول الملدعي ولي اللعان بعد حلف الزوج يعاد على المرأة لدفع الحد عنها فلتتجه إلى الحديث عن هذه الثلاثة : أولا : الشهادة على الوصية في السفر : قد سبق القول بجواز شهادة غير المسلمين على الوصية في السفر وقد ذكر ذلك أثناء بحث شريطة الإسلام في الشاهد » وذكر فيه أن القول بقبول هذه الشهادة هو قول الحنابلة والشيعة الإمامية › وأهل الظاهر لكان الضرورة » واستدل على ذلك بآية المائدة » وقضاء رسول الله بذلك . وأصحابه » والعودة إليها مرة أخرى إنما يتعلق بها بصفة عامة وحكم رد الإيمان على المدعين . وهذه المسألة يدور الكلام فيها حول الآية الكريمة من سورة المائدة :‏ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت * إلى قوله تعالى : . ۱۳۹ ص‎ ٤ سبل السلام ج‎ )١( - £ - 0 والله لا بدى القوم الفاسقين 24> فقد قال ابن كثير : اشتملت هذه الآية على حكم عزيز . قيل : أنه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس 4 وقال حماد وابن آي سليان عن إبر أهيم أنها منسوخة ¢ وقال آخرون ء وهم الأكثرون ء فيا قاله ابن جرير ‏ بل هو محكم » ومن ادعی النسخ فعليه البيان29 ويتركز البحث في هذه الآية حول النقاط التالية : ١‏ - قوله تعالى : ## ذوا عدل منكم ٭ أي من المسلمين » قال الجمهور وروی عن ابن عباس » وقال روى عن عبيدة » وسعيد بن المسيب » والحسن » ومجاهد . ويحبى بن يعمر » والسدي ؛ وقتادة » ومقاتل بن حيان » وعبدالرمن بن زيد ابن أسلم نحو ذلك . وقال ابن جرير : وقال آخرون : من حي الموصي وذلك روى عن عكرمة وعبيدة وعدة وغب رما . ٢‏ - فو تعاك ١‏ من غيركم 4 عن ابن عباس : من غير المسلمين يعني أهل الكتاب » وروی ذلك عن عبيدة » وشريح » وسعيد بن المسيب » ومحمد بن سيرين » ويحيى بن یعمر » وعكرمه ء ومجاهد » وسعيد بن جبير » والشعبي ء وإبراهيم الشخعي › وقتادة » وأبي مجلر » والسدي > ومقاتل ابن حيان » وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم » ونحوذلك . . ۱١۸١۱١۷ 0317١5 المائدة / الآيات‎ )١( . ۲٠٢ (؟) تفسير ابن كثير المجلد الثالث ص‎ 0 ۔ وعلى القول الآخر في قوله « منكم ؛ یکون المراد من غير حيكم » وقد روى مثله عن أبي حاتم عن الحسن البصري والزهري رجھم| الله » ونقل عن الزهري : مضت ألسنة أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر إنها هي في المسلمین”'؛ . ۳۔- « تحبسونم| من بعد الصلاة » المروي عن الزهري أا صلاة المسلمين » وعن ابن عباس صلاة أهل دیا » والمراد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم”" . > - قوله : « استحق عليهم الأوليان » قرأ الجمهور الفعل بالبناء للمجهول وتكون كلمه « الأوليان » خبرا لمبتدأ حذوف » والمعنى على هذه القراءة : فإثنان آخران من الذين استحق عليهم الاثم - أي جنى عليهم ‏ وهم أهل الميت وعشيرته فإنهم أحق بالشهادة أو اليمين من غيرهم . والقراءة الثانية : استحق بالبناء للفاعل ۔ وتكون الأوليان فاعل استحق » ويكون المعنى من الذين استحق. عليهم الأوليان من بینہم بالشهادة أن يجردومما للقيام بالشهادة . ويظهروا كذب الكافرين لكونها الأقربين إلى الميت(©2 . 4 سبب النزول : وقد ذكر ابن كثير روايتين في سبب نزول هذه الآيات : أولاهما : بسند ضعيف عن ابن عباس عن تيم الداري » وقصته هووعدي بن بداء » مع بديل بن أبي مريم مولى بني سهم . . 5١١ المرجع السابق ص‎ )١( (۲) نفس المرجع ص ۲٢٢‏ . )٣(‏ فتح القدير ‏ المجلد الثاني ص ۸۸ . = وكان الأولان نصرانيين يسافران بالتجارة إلى الشام » وأن بدیلا حضرته الوفاة . . الخ وفيها أمر الذين حلفا من الأولياء هما عمرو بن العاص ورجل آخر . الثانية : رواية أي داود خرج رجل من بني سهم مع تيم الداري » وعدي بن بداء فمات السهمي . بأرض ليس فيها مسلم » فلا قدما بتركته فقد جاما من فضة مزخرفا بالذهب ؛ فأحلفه| رسول الله ئي ء ووجد الجام بمكة ء فقيل اشتريناه من میم وعدي . فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادته| وإن الجام لصاحبهم . وفيهم نزلت : 8 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 4 وقال الترمذي حديث حسن غریب . وممايؤيد هذه القصة ماروي عن الشعبي : أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة » ولم يجهد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته › فقال الأشعري . هذا أمرلم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ية ء فأحلفه) بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا كتا ء ولا غيرا » وإنها لوصية الرجل وتركته » فأمضى شهادم]|20 . 5 فيم| يتعلق بالنسخ يرد عليه ما رواه جبير بن نفير قال : دخلت على عائشة فقالت : هل تقرأ سورة المائدة ؟ فقلت نعم . فقالت . ۲٢٢ - 7١7 تفسير ابن كثير - المجلد الثالث ص‎ )١( , ۲۹٤ ص‎ ٠١ نيل الأوطار ج‎ )۲( -۷۔ فآنها آخر سورة أنزلت . فا وجدتم فيها من حلال فأحلوه ء وما وجدتم فيها من حرام فحرموه' . - ويكون بذلك حاصل ما تضمنه هذا المقام من الكتاب العزيز : إن من حضرته علامات الموت أشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمين : فإن لم يجد شهودا مسلمين » وكان في سفر . ووجد كفارا جاز له أن يشهد رجلين منهم على وصيته » فان ارتاب بهم ورثة الموصى حلفا بالله على أا شهدا بالحق . وما كتما من الشهادة شيئاء ولا خانا مما تركه الميت شيئا ء فإن تبین بعد ذلك خلاف ما أقسما عليه من خلل في الشهادة ء أو ظهور شيء من تركه الیت زعا أنه قد صار فی ملکھے| بوجه من الوجوه حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك )20 . وقد ناقش ابن القيم الموضوع وذكر رأي كل فريق من الفريقين المختلفين حول هذه الآية ء ورد على الفريق القائل بالنسخ ء ونقد أقوالهم ورد عليها من أقوا مم وأحكامهم وختم القول : فظهر إن القول وجب هذه الایة هو الحق الذي لا معدل عنه نصا وقياسا ومصلحة وبالله التوفيق(" . ثم یقول : فإن قيل : فهل ينقض حكم من حکم بغير هذه الآية قيل : أصول المذاهب تقتضى نقض حكمه لمخالفته الکتاب » . ۲۹٢ نفس المرجع ص‎ )١( . ۸۸ فتح القدير جلد ثان ص‎ )٢( . الطرق ا حکمیة ص ۱۸۲۔۱۹۲‎ )۳( STA -‏ ۔ قال شیخنا فی تعليقه على المحرر : ويتوجه أن ينقض حکم ا اکم إذا حكم بخلاف هذه الآية فإنه خالف نص الكتاب العزيز بدلالات لقوة جانبهم بجا عندهم من زيادة ء وثانيا : إذا بان غير الذي قالاه » أو ظهر ما يدينه| أو يضعف من قوة جانبھم| ء قوى جانب أصحاب الحق فشرع اليمين في جانبهما ورد عليهم اليمين حتى يأخذوا حقهم ومن القصة يؤخذ أنه إذا كان الشاهد غير ثقة أن يشهد في وسط جمع حتى إذا بان كذبه اشتهر فيهم . القسامة : القسامة في اللغة بمعنى القسم . وهو اليمين مطلقاء. وقد الجمع » وقد حكى إمام الحرمين : أن القسامة اسم للحالفين ٠.‏ والقسامة شرعا : الیمین بالله تعالى بسبب خصوص وعدد خصوص على شخص مخصوص على وجه المخصوص”' والخلاف في بینہم فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة على حلاف بینہم في التفاصيل . وما يجب بالقسامة على ما سيتضح بعد » وذهب فريق عبدالعزيز 8 وأبو قلابة 3 وابن علبة والناصر ولكل فريق أدلته التي استند إليها . . المحرر‎ ٢ ج‎ ۲۷٤ ۔‎ ۱۹۲١ الطرق الحكمية ص‎ )١( - ۳۹ - ترقخ جر يج دا ںی ہس ج ازو ےی أدلة الفريق الأول : استدل الفريق الأول القائلون بالقسامة بأدلة : ١‏ قول الله تبارك وتعالى : # ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 2١04‏ وقد بين رسول الله ا هذا السلطان وحدوده حسب ما وضح في السنة . ۲ من السنة : عن سهل بن أبي حتمة عن رجال من كراء قومه أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في عين » فأق مهود فقال : أنتم والله قتلتموه ء قالوا : والله ما قتلناه ء فأقبل هو وأخوه حويصة وعبدالرحمن بن سهل . فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول اله ول : كبر كبر يريد السن - فتكلم حويصة ثم تكلم محیصة . فقال رسول الله ية : « أما أن يدوا صاحبكم ٠‏ وأما أن يأذنوا بحرب فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لحويصة : ومحيصة وعبدال رحن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا : لاء قال : فتحلف لكم مهود » قالوا لیسوا مسلمين » فوداه رسول الله 4 من عنده » فبعث إليهم مائة ناقة ء قال سهل فلقد ركضتني منہا ناقة حمراء » متفق عليه" , “عن رجل من الأنصار أن رسول الله ية أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية » وقضى بها رسول الله َة بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. . . رواه مسل . . ۳٣ / الإسراء‎ )١( (۲) سبل السلام ج ٣۳‏ ص ۳۰٣٣۹٣‏ . (() بداية المجتهد ج ٢‏ ص 597 - 555 . - ومن ا معقول : إذا وجد القتيل بالقرب من قوم فهذا بحدث في النفس ظن . فإذا كانت هناك عداوة ظاهرة وتريص بين الطرفين ء فإن ذلك يحدث ظنا قويا ويصير علامة قوية على توجيه التهمة لأهل هذه المحلة ء وهذا الظن هو المعروف باللوث . ووجه الإستدلال من هذه النصوص : أن الآية تعطى الولي سلطانا في المطالبة بحقه في الام وأن على المسلمين نصرته في الحق - « فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا »‏ وا حدیث يدل على إن الطريق لإثبات هذا الحق أو نفيه ‏ عند عدم البينة ‏ هو القسامة ‏ وفعل النبي ذلك يدل على شرعيتها ويجعلها سنة إسلامية وإن كانت قبل سنة الجاهلية - يوضح ذلك ما رواه مسلم وقد وردت روايات للحديث الأول ونی هذه الروايات تحديد عدد الأيمان ء وعلى توجه أولا . أدلة الفريق الثاني : واستدل الفريق الثاني على عدم شرعيتها بما یأتی : ١۔‏ ما رواه البخاري عن ابي قلابة أن عمر بن العزيز أبرز سريره یوما للناس » ثم أذن هم فدخلوا عليه ء فقال لهم : ما تقولون في القسامة ؟ ثم ردوا عليه . وقالوا : نقول إن القسامة القود مها حق أقاد مها الخلفاء . فقال ما تقول يا أبا قلابة ء ونصبنى للناس » فقلت يا أمير المؤمنين عندك أشراف العرب ؛ ورؤساء الإجناد ء أرأيت لوأن خمسين رجلا شهدوا على رجل أنه زنا بدمشق . ولم يروه ء أكنت ترجه ؟ قال لا ء قلت أرأيت لو أن - ا - خمسين رجلا شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحمص ء وم يروه أكنت تقاطعه ؟ قال : لا وفي بعض الروایات قلت . فما باهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك أقدت بشهادتهم » قال : فكتب عمر بن عبدالعزيز فی القسامة : أنهم إن أقاموا شاهدي عدل أن فلانا قتله فاقتله ء ولا يقبل بشهادة الخمسين الذين أقسموا('©2 . ؟ ‏ أنها غالفة للأصول المقررة شرعا فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . “لا يجوز اليمين إلا على ما علم قطعا أو شوهد حسا . ٤‏ -لم يحكم بها النبي وإنما كانت حك فتلطف بهم رسول الله ي ليرهم كيف لا يجري بها الحكم على أصول الإسلام . وردوا على الفريق الأول : أن القسامة لم تثبت بعد دليلا شرعياء ولأنها محصصة من الأصول شرعت للحفظ والإحتياط للدماء لأن ذلك القول فرع عن ثبوتها وهي لم تثبت بعد وأما حديث مسلم فقد ذكر أن النبي يا في قتیسل خيبر- ظهر من القسمة أنه لم يقض وإنما وداه من عنده ‏ من بيت المال ‏ حتى لا يذهب دمه هدرا ‏ وأيضا فإن ماکان في الجاهلية أن الدية ليست على العاقلة » وإنماهى من مال المدعي عليه خاصة » وأما قول أبي الزناد : فقلنا بالقسامة والصحابة متوافرون « إني لأرى ألف رجل فیا اختلف منهم إثنان » فهو منقول عن‌خارجه عن زيد بن ثابت وأبو الزناد لم يثبت أنه لقى عشرة من الصحابة فضلا عن ألف . وهذا الذي ذكره يدل على أن ٠. ٦۹٤-٣۹۳ بداية المجتهد ج ۲ ص‎ )١( 4452 بعض الصحابة عمل بها ء وليس اجماعا منہم . ولا شك أن عمر الله ل( . وقد رد الشيخ محمد أبو زهرة على هذا الفريق مؤيدا الفريق الأول ويخلص رده في| يل 9 أدلتهم غير واردة على أصل موضوع القسامة » وإنما هي واردة على بعض أحكامها ء فهى واردة على حال القود ومقتضى القسامة إذا حلف أولياء الدم الإيمان . وليست هذه ا حال هي الواردة في الحديث لأن المنصوص عليه فيه » أن أولياء الدم لم يتهموا أحدا فيه بعينه 2 وإنما قرروا أن القتل كان في جماعة اليهود فخيرهم النبي ذلك التخبر تطيبا لقلوبہم » وبيان وجوب اشتراكهم معه في التحري عن القاتل › ولم يقل كل الفقهاء بالوقود نتيجة للقسامة بل قاله بعضهم في حال ماذا عين أولياء الدم القاتل » ولم يكن هم بينة ولا إقرار ء وكان بين القتيل وبين منقتلوه جراجات تكون قرينة على صحة الإتهام وإذا أضيف إيمان خمسين متهما ء أو خمسين من أولياء الا وهم آهل عدل ودين كان القصاص ولم يقل به كل الفقهاء . وأما أن القسامة كانت أمرا جاهليا فإن ذلك مردود من أصله إذا ما كانت معروفة الجاهلية على هذا النحو الإسلامي » وذكر النبي ب دليل على أا من السنة المحمدية" . . بتصرف‎ ۳١۹۱-۰ ص‎ ٣۳ سبل السلام ج‎ )١( . ٦١٤- ٦١٤ فلسفة العقوبة قسم ان ص‎ )٦( E - اللوث الذي يؤدي إلى القسامة : هو أن يوجد معنى يغلب معه على الظن صدق المدعي وذلك مثل : ۱ . وجود القتیل في حله فيها أعداؤه لا يشاركهم فيها غيرهم‎ - ١ ؟ - تفوق جماعة في دار أو بستان عن قتيل وادعى عليهم الولي أنهم قتلوه . ۳۔ وجود القتيل في زحمة وادعى الولی أنهم قتلوہ . ٤‏ - وجود القتيل في أرض وفيها رجل معه سيف خضب بالدم ولیس معه غيره » وادعی الولی أنه القاتل حلف الولی عليه . ه ‏ تقابلت طائفتان فوجد قتيل من احدى الطائفتين فإن ادعی الولي أن الطائفة الثانية قتلته فهو لوث . 1 - شهد جماعة من العبيد أو النساء جاءوا متفرقين على رجل بالقتل » وادعى الولي أنه القاتل حلف معهم وقضى له . ۷۔ شهد الصبيان أو الكفار أو الفساق على رجل أنه القاتل ء وادعی ولي القتيل عليه ففي أحد الوجهين أن هذا لوث إن جاءوا متفرقين وتواطأت أقواهم . 8 - إذا شهد شاهد أن رجل قتل آخر وادعى ولي الدم على القاتل الدعوى فإن كان المطلوب قصاصا كان هذا لوثا وحلف المدعي خمسين يمينا » وعلى القاتل القصاص في القول القديم للشافعي وی الحديد عليه الدية . . المهذب ج ۲ ص ۳۳۸ بتصرف‎ )١( -555 - ہے 5 جر انيجي کے ے ارو یی من يتوجه عليهم اليمين في القسامة ؟ اختلف الفقهاء في ذلك فعند الأحناف الإيمان متوجه إلى المدعى عليهم يتخيرهم ولي الدم » فيحلفون بالله ما قتلناه ء وما علمنا له قاتلا » واستدلوا بما روى عن سعيد بن المسيب أن النبى لل بدأ اليهود بالقسامة » وجعل الدية عليهم لوجود القتيل بين أظهرهم ء وقالواوالظاهر أن يختار الولي من يتهمه بالقتل ء أو يختار صالحي أهل المحلة لأنہم ينحرون عن الإيمان الكاذبة فيظهر القاتل › وإذا حلفوا وجبت عليهم الدية ولا يستخلف الولي » واستدلوا بأن النبي لا قد جمع بين الدية القسامة في حديث ابن سهل » وجمع عمر بين القسامة والدية على وادعة20 . أما من يأ الحلف فیحبس حتی يحلف لأن اليمين فيه مستحقه لذاتها تعظی| لأمر الدم ولهذا يجمع بينه وبين الدية هذا إن كان المدعى عليه غير معين » أما إذا كان معينا وكان أكثر من واحد » فحاهم مثل الأولى عند أي حنيفة ء وقال أبو يوسف في غير رواية الأصل : أن في القياس تسقط القسامة والدية عن الباقين من أهل المحلة » ويسأل. الولي ألك بينة فإن لم توجد حلف المدعى عليه يمينا واحدة2©9 . وقال غيرهم نشرع اليمين على المدعين أولا فيحلفون خمسين يمينا على المدعي عليه أنه قتله ويثبت حقهم قبله وللفریق الثاني حديث سهل وما عارضه من حديث لا يصح من وجوه : . ١١٠١ ص‎ ٤ الهداية ج‎ )١( . ١١٠١ ص‎ ٤ الطداية ج‎ )۲( -ه556- أحدها : أنه نفى فلا یرد به قول المثبت . الثانى : أن سهلا من أصحاب رسول الله َيه شاهد القصة › والثاني(١2‏ يقول بظنه من غير أن يرويه عن أحد ولا حضر القصة 1 الثالث : أن حديث سهل في الصحيحين ء والثانی بخلافه” . وهو مذكور في نيل الأوطار ج ۸ ص ۲٠٢‏ . الرابع : أنهم لا يعملون بحديثهم ولا حديث الفريق الثاني » لأن النبي طالب المدعين باليمين في حديثهم وهم يقولونليس على الولي يمين وعلى هذا فالصحيح عند ابن قدامة قول الأئمة الثلاثة لأنه هو الذي يتفق وحديث الصحيحين . من بحلفون : اتفق الفقھاء على أن الصبیان والمجانين لا يحلفون لأنهم لیسوا من أهل الشهادة وأما النساء فقد قال مالك : إنہن يدخلن في القسامة إذا كان القتل خطأ . وقال الشافعي . تقبل إيهمانبن في العمد والخطأ . وقال ا حمھور لا یدخلن في الإيمان وحجة ا حمھور : أن شهادة النساء غير مقبولة في الدماء وهذه من الدماء وثبوت المال جاء )١(‏ الذي طعن في حديث سهل ٠.‏ وهو رواية محمد بن إبراهيم عن ابي يجيد أن النبي ييا كتب إلى هود . ش (*) وروي أبوداود عن سليهان بن يسار عن رجال من الأنصار : أن النبي يي قال لليهود وبدأ بهم ايحلف منكم خمسون فأبو فقال للأنصار « استحلفوا » قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله ية على اليهود لأنه وجد من أظهرهم ( ٤)٩۸‏ ح ۸ لمغني ) . أبوداود ٦٦٦-٦٦٦ / ٤‏ . - اا ضمنا » ومالك نظر إلى المطلوب وهو الدية لا سببها » والشافعي نظر إلى أن النساء من أولياء المقتول ولیست شهادة من کل الوجود 3 وإغا هي ثبوت للإمارة والإيمان تجري على كل مدع عندهه”') ١‏ المستحق بالقسامة : مذهب الأحناف أن المستحق بالقسامة الدية ء ولابد من حلف المدعي عليهم عندهم وقال غيرهم أنه في العمد يجب القصاص ؛ وفي غيره تجب الدية وقد اتضح هذا من كلام أبي زهرة السابق . وفي المغني أن الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا إلا أن ينع مانع روى ذلك عن الزبير » وعن عمر بن عبدالعزيز وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر وعن معاوية وابن عباس والحسن واسحاق : لا تجب بها إلا الدية » لقول النبي بي لليهود : « أما أن تدوا صاحبكم » وأما أن تأذنوا بحرب من الله » ولأن إيمان المدعين إنما هي بغلبة الظن وحكم الظاهر فلا يجوز اشاطة الدم بہا لقیام الشبهة المتمكنة منها . . . ٠”‏ والذي يظهر في أن القسامة ليست في قوة الشهادة وليست محل وفاق من الفقهاء وأرى أن المستحق بالقسامة إذا حلف المدعون الدية لأن في المال يسر عن القصاص وفيه شفاء لغيظ المجنى عليهم وهم أولياء القتيل . . 457 فلسفة العقوبة ۔ القسم الثاني ص‎ )١( . ٦۹۹ ج ۸ ص‎ )۲( - 6V - عدم قبول المدعين لإيمان المدعى عليهم : إذا ل حلف المدعون ولم يقبلوا إهان المدعي عليهم كان على الإمام ‏ الدولة حاليا ‏ أن تقوم بدفع الدية من بيت المال كراهية أن لأن الذي يوجبه عليهم هوالايمان » وقد امتنع مستحقوها من استيفائها فلم يجب لهم غيرها وكدعوى الال . بقی أن أقرر أن الإسلام قرر أن ولي الأمر مسئول عما يجري في دولته » والقتيل الذي لا يعرف له قاتل لابد أن يكون هناك من العامة الحالتين2"0 . الخلاصة : أ- القسامة دليل شرعي أمام القاضى إذا كان هناك لوث . ۲۔ الإيمان على المدعين أولا . : ۔ المستحق بالقسامة الدية إذا لم يعرف الجناة ودى من بيت ال لال‎ ٤ اللعان : الأصل في هذا الموضوع آيات من سورة النور وفيها يقول القرآن الكريم : # والذين يرمون أزواجهم . ولم يكن هم شهداء . ٠٠٥ نفس المرجع ص‎ )١( . ٣١۳۷٤ فلسفة العقوبة القسم الثاني ص‎ )۲( -ص۸)) ۔ إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أر بسع شهادات با أنه لمن الصادقين › والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین ء ويدرأ عنہا العذاس أن تشهد أربع شهادات باله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 . وقد ذكر ابن كثير في تفسيره حول سبب نزول الایات قصة هلال ابن أمية مع زوجته حين رماها بشريك بن سمحاء السابق ذكرها في مبحث البينة ‏ وذكر ما رواه الإمام أحمد عن علقمة بن عبدالله : كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد . فقال رجل من الأنصار أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله » قتلتموه » وإن تكلم جلدقهوه » وإن سكت سكت على غيظ » اللهم احكم » قال : فأنزل الله آية اللعان فكان ذلك الرجل أول ما ابتلى به" . وما رواه الإمام أحمد عن سهل بن آمنة قال : جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال : سل رسول الله : إذا رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله بي فعاب رسول الله يه السائل . قال فلقيه عويمر . فقال : ما صنعت ؟ قال ما صنعت أنك ل تأتني بخير سألت رسول الله كله فعاب السائل » فقال عويمر : والله لآتين رسول الله فلا سألته ء فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيها : قال : فدعا بها فلاعن بيا . قال عور : فلئن انطلقت ا لقد كذبت عليها ء قال : ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ية . فصارت سنة المتلاعنین ‏ فقال رسول . ۹ سورة النور آیة‎ )١( . ١5 ص‎ ٦ تفسير ابن کثبر يجلد‎ )۲( - 4۹ - الإليتين 3 فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة 3 فلا آراہ الا كني |10)* ( فحاءت به على النحو المذكور . تعریف اللعان : هو مصدر لاعن والملاعنة واللعان حدوث اللعنة بین الطرفين » الرجل يلعن نفسه عند الكذب . والمرأة كذلك ومن الناحية الشرعية : شهادات موثقة بالإيمان مؤكدة باللعن والخغضب من الله تعالى . | اللعان يصح من كل زوجين مسلمين أو كافرين ء عدلين أو فاسقين 3 حدودین فی قذف أو غير محدودين 3 أو أحدهما ذلك : وسلیمان بن يسار بخلاف مذهب أهل الرأي فهم يرون أن اللعان يقع بين من هم أهل الشهادة » أما غيرهم فلا » وسبب الخلاف : أن اللعان يجمع وصفين : اليمين والشهادة وقد سماه الله شهادة وسمأه الرسول يمينا واستدل أصحاب الرأي الأول با يأتي : . ١5 المرجع السابق ص‎ )١( الاسحم : الأسود (٭) الادعج : شديد سواد العينين (#) الوحرة : دويبة تلزق‎ (¥) بالأرض . - 0 . هي أيمان تصح من كل من يصح منه اليمين‎ - ١ ؟ - عموم قوله تعالى : # والذين يرمون أزواجهم . .> الآية . ٣۔‏ سم اها رسول الله أيمانا وافتقاره إلى اسم الله والقسم وجوابه » والدلل على ذلك قول النبي مي : « لولا الإيمان لكان لي وها شأن ٠»‏ وأما اسم الله في القسم والجواب فواضح كل ذلك من الآية الكرية . . إسواء الذكر والأنثى فيه‎ - ٤ 5 التكرار مشروع فيه كالقسامة بخلاف الشهادة . 5 -لا يتصور أن يجعل الله فرجا لأحد الطرفين دون الآخر واستدل الطرف الثاني بما يأتي : : استدلوا من الآية الكريمة بوجوه ثلاثة‎ - ١ أ أن اله | ستثنى أنفسهم من الشهادة وهو استكث: اء متصل‎ . قطعا‎ ب - تسمية الله تعالى للعان شهادة : « ويدرأً عنہا العذاب أن‎ ۱ تشھد أربع‎ . الله تعالی جعله بدلا من الشهود وقائ) مكانها‎ - ۲ - حديث رسول الله ب : « أربعة ليس بينهم لعان : ليس بین ا حر والأمة لعان ء وليس بين الحرة والعبد لعان ء وليس بين المسلم واليهودية لعان ء وليس بين المسلم والنصرانية لعان ) . ۳۔ مادام اللعان شهادة فلا تصح إلا من أهل الشهادة . . ۸۱ نيل الأوطار ج ۸ ص‎ )١( - 40١ ٤‏ ۔ ا حدیث الذي استدل به الفريق الأول مطعون فيه ء وليس محفوظا ہذہ الصيغة وإنما قال : « لولا ما مض من كتاب الله » . البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ء فاللعان شهادة لذلك كان على المدعى ولو كان يمينا لتوجه إلى المدعي عليه . رد الفريق الأول : ١‏ -إن تسمية الإيمان شهادة فذلك لقول الله تعالى : # فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 4 ولو قال في يمينه : أشهد بالله أنعقد ينه , ۲ - استثناؤه سبحانه : أنفسهم من الشهداء « فإلا » يمعنى غيرهما يتعارضان الوصفية ویجوز أن يكون الاستثناء منقطعا على لغة میم » وأيضا فإنهم نزلوا منزلهم في قبول قولحم وهذا قوي جدا على قول من يرجم المرأة باللعان ٠‏ ۳ حديث عمر بن شعیب مطعون فيه لوجود متروك في رواته وكذا بقية الأحاديث التی استدل بها الفريق الثاني متروكه أو ضعيفة . 5 - لا تعارض بین قوله عليه الصلاة والسلام : لولا ما مضى من كتاب الله و وقوله ما مضى من الإيمان # فیا في كتاب الله هو الإيمان . ٥لم‏ تستقر الشريعة على جعل الإيمان بجانب المدعى عليه بل جعلتها في جانب أقوى الطرفين كالقسامة . 5 لو کان لعانه بينه - شهادة - حقيقة لما ردت بلعانها . - fo والذي يمكن أن يقال : أن اللعان شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار 2 ويمين مغلظة بالشهادة والتكرار وهذا مقبول(') . علام يكون اللعان ؟ يكون العان بين الزوجين في صورتين : هي بذلك ووقع صدقها في نفسه ء فإذا لم یتحقق لم يجز له رميها . يطأها أصلا منذ عقد عليها أو ادعى أنها أتت به لأقل من مدة الحمل 2 أو لأكثر من أطول مدة للحمل ( للعرف والطب في ذلك نصب كبير من حيث طول مدة ولابد أن يكون اللعان أمام الحاكم وكلاهما أهل للتكليف والمقصود والبلوغ والعقل . من يبدأ باللعان ؟ واضح من النص القرآني أن الذي يبدأ باللعان هو الزوج وعلى هذا قال العلاء لكنهم اختلفوا في وجوب ذلك فذهب علماء المذاهب الفلاثة إلى وجوب بدء الزوج بالملاعنة لکن الأحناف لا يقولون بالوجوب كا يفهم من عبارة الأختيار : « فإن التعنت المرأة أولا أعادت ليكون على الترتيب المشروع » فأن فرق بینہما قبل الإعادة جاز . بتصرف‎ ۹۷-۹١ ص‎ ٤ زاد المعاد ج‎ )١( “for - لأن القصود تلاعنہم| وقد وجد(') والأقرب إلى العقل إن الترتيب واجب لأن بدء الزوج باللعان يكمل دعواه بدليلها ويكون لعانہا ردا عليه لان لعانها قبله يكون على غير حجة قوية وربما کذب نفسه ورجع فلا داعي للعاءہا . النقول عن اللعان : يرى الأحناف أن الزوج إذا امتنع عن اللعان حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيجب عليه الحد . فإذا امتنعت الزوجة بعد لعان الزوج حبست الزوجة حتى تلاعن أو تقر ويقول ابن قدامة إذا لاعن الزوج زوجتەوامتنعت هي عن الملاعنة فلا حدعليها عند جماعة من العلماء ء وقال آخرون منہم الشافعية والمالكية أن عليها الحد » ويستدل للرأي الأول بأنه لا يثبت الحد بلعان الزوج» ولو ثبت به ما كان هناك داع للعانہا ولأنه إما يمين أو شهادة وكلاهما لا يشت بنكوطاء وا حد لا يثبت بالكنول . وقد يكون سہبا لنكول حياؤها أو عقلة لساءها ء والنکول شبهة والشبهة لا تدخل في الحد بل هى مسقطة له » ويأخذ على الشافعي قوله بعدم القضاء بالنکول في الأموال » وكيف يقضى به في الحدود ؟! والعذاب في الآية بحث على أن يكون ا حبس أو غيره فلا يتعين الحد ء ثم ينقل روايتين عن الإمام أحمد : أولاهما : أنها تجر على اللعان ولا يسقط النسب إلا بالتعانما ۳ . ١78 ص‎ ٣ الإختيار ج‎ )١( . ١77 ص‎ ٣ الإختار جا‎ )٢( 2-565 انيه) : أنه يخ سبیلھا!'١‏ . والذي أراه : أن تحبس المرأة مدة مناسبة لأنوثتها حتى تلاعن أو تقرفان لم تفعل شيئا من ذلك اعتبر نكولها ‏ عن اللعان الذي يدرأ عنہا الحد ‏ قرينة قوية على صدق الزوج وذلك مأخوذ من مفهوم نظم القرآن إذ لعانها داريء عنہا العذاب ‏ الحد ‏ ولا يعقل سوى ذلك في هذه الحالة . دعوى المرأة قذف الزوج لا : إذا ادعت المرأة أن الزوج قذفها وأقامت بينة عادلة مزكاة أن زوجها قذفها ء وأمر القناضى بالملاعنة » فأنكر القذف وقال : لم أقذفها وقد شهدوا على زورا ء فإن القاضي يجبره على اللعان ويحبسه حتى يلاعن لأنه ممتنع عم| هو مستحق عليه فيحبس لأجله ولا يحد فإن تلاعنا بعد ذلك بدا الزوج باللعان » ثم لاعنت المرأة وفرق القاضى بينها فإذا ظهر أن الشهود غير أهل للشهادة فإن القاضى يبطل اللعان ويبطل الفرقة ويردها إليه لقضائه بغر حجة9© ,00 صفة اللعان : إليها ء وإن ل تكن حاضرة سماها ونسبها » حتى يكمل أربع مرات » . المغني ج ۸ ص ۹۳ بتصرف‎ )١( ۱ ٢٤٢ ىطریة الإثبات ۔ أحمد فتحي بهنسي ص‎ )۲( fool ثم يوقف عند ال خامسة ويقال له : اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ء فإن أبى إلا أن يتم فليقل : ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيا رماها به من الزناء وتقول هي أشهد بالله لقد كذب أربع مرات » ثم توقف في الخامسة وتخوف ى) خوف الرجل » فإن رأت إلا أن تتم فلتقل : وغضب الله عليها إن كان من الصادقين فیا رماها به من الڑنا!'؟ . ویستحب أن یکون اللعان في حضر جمع كثير من الناس للردع والزجر ويستحب أن يلاعن قياما وذلك للتشھ ر۶ . وفي اللعان ينفي الولد لابد من ذكره في لعانما » وقال الشافعي لا تحناج المرأة إلى دكر لأنها لا تنفيه » وإنما احتاج الزوج إلى ذكره لنفيه » وقال أبو بكر لا يحتاج واحد منبما إلى ذكره وينفي زوال الفراش » أي يقول الزوج وما هذا الولد ولدي . والمرأة تقول هذا الولد ولده” . اتضح من قصة هلال بن أمية أن المقذوف به متعين ومن قصة عويمر العجلاني أنه غير حدد و يؤثر ذلك في اللعان > ومادام اللعان قد تم سن الزوج والزوجة فسواء كان المقذوف به معينا أو غير معين ء 00 الخرقي جام ص ۸۸ . 00 المغني ح۸ ص 85 . - 0 ۔ فلا حد قذف له على الزوج لأن الزوج قد أثبت قوله بمقتضى قول الشرع الكريم وبعد ذلك لا كلام لأحد » ولم يثبت أن رسول الله حد للمقذوف بعد اللعان » بل المعقول إذا رمى الرجل زوجته أنه قد دفع عن نفسه الحد مطلقا بلعانه » والأفضل ألا يعين المقذوف ذلك أن المرأة ردت عن نفسها الحد باللعان أيضا فلا يتعلق بذكر المقذوف به غرض فالأولى عدم التعيين لذلك . ماذا شرعت الايمان ف جانب الزوج ؟ شرعت إيمان اللعان فی جانب الزوج أولا لأن الرجل جانبه الأقوى من حيث دعواه فهو أولا يملك طلاقها إذا تعذرت عشرته معها. وساءت حالتهما معا ء وانتفت المودة بینہےا » فهو في غالب الأحوال حفيظ على أسرته مراع لظروفه » وهو ثانيا أكمل عقلا وأكثر ادراكا » ومن أجل هذا كانت له القوامة عليها في منزلة وجانبه أرجح أيضا ذلك أن أقدامه على إتلاف فراشه ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهاد مما تأباه طباع العقلاء وتنفر عنه نفوسهم لولا أن زوجته اضطرته ما رآه منها وتيقنه منها('؟ . الخلاصة : اللعان بينه عند عدم الشهود وهو حجة ضعيفة شرعت في جانب الزوج أولا ولضيق هذه الحجة أباح الشرع للمرأة بلعان )١(‏ أعلام الموقعين ج ١‏ ص ٠١١‏ . - (0¥ - مثله ء ویجب أن يتم اللعان أمام القاضی والفرقة التي تتم به مؤيدة ويستحسن أن يوعظ الطرفان بعد المرة الرابعة . والأفضل أن يكون لعان الحامل على نفي الحمل بعد الوضع والأفضل أيضا أن يطلق الرجل المرأة ‏ خلاصا منہا وسترا عليها ‏ وإن أنفق عليها كان خيرا وأيضا وليحتسب أجره عند الله » والآخرة خيرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا . # فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له کاتبون 4 . ( القرائن ) القرائن جمع قرينة والقرينة المصاحبة ء والأوصاف أو الأشیاء المصاحبة للشىء تكون إمارة وعلامة عليه ء والإمارة العلامة . وهذه القرائن الظاهرة والإمارات لما أثر في الأحكام الشرعية لذلك يجب مراعاتها. قال بعض العلماء : على الناظر أن يلحظ الإمارات والعلامات إذا ‏ تعارضت فا ترجح منہا قضى بجانب الترجيح . وهو قوة التهمة ء ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل بها في مسائل اتفق عليها فقهاء الطوائف الأربع”” . والقرينة في الاصطلاح الفقهاء : الدالة على حصول أمر من الأمور أو عدم حصوله . )١(‏ النساء آیة ۷۷ ۔ )٢(‏ الأنبياء آية ٩٤‏ . (۳) معین ا حکام ص ۱٦١‏ - تبصرة الحكام ج ٢‏ ص ٠٠١‏ . (OA =‏ ۔ والقرائن متفاوتة فوة وضعما وقد تصل القوة إلى درحة القطع وهذه حجة یؤخذ ما وقد تكون ضعيفة لا تفيد إلا مجرد الإحتمال فلا تكون حجة » وترجع القرينة إلى ما رزق الله الإنسان من ذكاء وفطنة المجردة 20 . والأخذ بالقرائن أمر طبيعي ملازم للإنسان بطبيعة حياته » جانبه ومنشا القريئة کما سبق أيضا التأمل والإعتبار بالعلامات الظاهرة » وقد أشار القرآن الكريم إل مبدأ التأمل والدفع إليه قال تعالى : # إن في ذلك لآيات للمتوسمين 224 ولقد نقل القرآن الكريم عن الشرائع السابقة ما يفيد الأخمذ بالقرائن والإمارات قال تعالى : © وجاءو أباهم عشاء يبكون » قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا أنفسكم أمرا . فصبر جيل والله المستعان على ما تصفون 4 . فالآية الأولى تحكي مجيئهم إلى أبيهم باكين والبكاء أمارة الحزن لا إمارة الفرح » وإنما كان امارة الحزن لأہم فقدوا أخاهم كما زعموا فجعلوا البكاء أمارة على الحزن تأكيد لفقد أخيهم يوسف . )١(‏ القضاء في الكتاب والسنة ص ۸۸ . (۲) الحجر : ۷١‏ . (۳) سورة يوسف آیات ٦١‏ - ۱۸-۱۷ . - 0۹ والایة الثانية تحكى كيف زوروا القول ونسجوا ما یسریدون فهم قد ذهبوا للسباق وتركوا أخاهم عند متاعهم فجاء الذئب وأكله » وقد بدا عليهم إحساسهم بالكذب 8 وما أنت بمؤمن لنا ولو والآية الشالئة تحكي الأمارة المكذوبة التي جاءو بها إلى أبيهم وهي الدم على قميصه فاتخذوا من هذا الدم أمارة على صدق دعواهم بأكل الذئب لأخيهم » وقد وضح من آخر الآية أن هذه الإمارة لم ترجح عند إبيهم بل اتہمھم بسوء التدبير والقصد واستعان بالله على تدبيرهم وكأنه اتخذ من هذه الأمارة أمارة على كذبهم . ذلك أن الذئب حين يأكل يوسف يخرق قميصه بأسنانه وقد تمزقه وذلك لم بحدث: فاتَذٌ يعقوب عليه السلام من عدم خرق القميص امارة على كذبهم قال ابن كثير في تفسيره وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالئوا عليه من المكيدة وهو أنهم قد عمدوا إلى سخلة* في ذكره مجاهد والسدي » وغير واحد فذبحوها » ولطخوا ثوب يوسف بدمائها. موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب » وقد أصابه من دمه , ولكنهم نسوا أن يمزقوه » فلهذالم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب » بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من قالئهم عليهم ‏ بل سولت لكم أنفسكم اسرا فصبر جميل 4 أي فأصبر صيرا جمیلا على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه ء حتى يفرجه الله بعونه » ولطف الله المستعان على ما تصفون . أي على ما تذكرون من الكذب والمحال . () ۔ مخلة * ولد الضآن والمعز ساعة يولد . - 5450 وقال الثوري عن ساك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : « وجاءوا على قميصة بدم كذب » . لو أكله السبع لخرق قميصه › وكذلك قال الشعبى والحسن وقتادة وغير واحد . وقال مجاهد الصبر جيل : الذي لا جزع فيه“ . قال عبدالمنعم بن الغرس : روى أن أخوة يوسف ما جاءوا بقميص يوسف إلى أبيه يعقوب تأمله فلم ير فيه خرقا ولا اثر ناب فاستدل بذلك على كذبهم . وقال لهم : متى كان الذئب حليا يأكل يوسف ولا يخرق قميصه ؟ قال القرطبي في تفسير القرآن العظيم : قال علماؤنا : لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم قرن الله تعالى هذه العلامة علامة تعارضها » وهي سلامة القميص من التمزيق ء وأجمعوا على أن يعقوب استدل على كذبهم بصحة القميص . فاستدل الفقهاء هذه الآية في استعمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه”") . ومن الأخذ بالقرائن والامارات قصة يوسف مع امرأة العزیز قال تعالى : # واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر » وألفيا سيدها لدی الباب . قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم » قال هي راودتنی عن نفسى . وشهد شاهد من أهلها . إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين » وإن كان قيمصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين, فلم| رأى قيمصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن أن كيدكن عظيم “وقد وضح من الآية أن )١(‏ ص ٣٠٠٤‏ ملد ٤‏ . (۲) تبصرة الحكام ج ٢‏ 00 . (۳) سورة یوسف / آيات 70 ۲۹ . ا - الذي من أهلها ‏ وهو ا حکم ۔اتخذ من القمیص بينة تقوى جانب أحد الطرفين فالقطع إن كان من الأمام فهو بينة ها وإن كان من الخلف فهو بينة ليوسف » وقد وجد القطع من الخلف فكذبت وهو من الصادقين » ووجه إليها اللوم . قال ابن كثير : فعند ذلك خرجت مما هي فيه من مكرها وكيدها ء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها : ما جزاء من أراد بأهلك سوءا » أي فاحشة ل إلا أن يسجن » أي يحبس ل أوعذاب أليم 4 أي يضرب ضربا شديدا موجعا » فعند ذلك انتصر يوسف عليهالسلام بالحق وتبرأ مما رمته به من ا خیانة وقال بارا صادقا : # ھی راودتنى عن نفسى + وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه909© ,` ۱ وني تبصرة ا حکام : قال ابن الغرس : هذه الآية يحتج بها من العلماء من يرى الحكم بالأمارات والعلامات » فيم! لا يحضره البیناتء فإن قيل أن تلك الشريعة لا تلزمنا فالجواب : إن كل ما أنزله الله علينا فإنها أنزله لفائدة فيه ومنعفة . قال تعالى : # أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 204 . فآية يوسف صلوات الله وسلامه عليه مقتدي مها معول عليها(" . ومماذكره رسول الله ييل عن السابقين أيضا قبله : « بینے| امرأتان معھے ابنا ما اذاجاء الذئب فذهب بابن احداهما ء فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك أنت وقالت الآخری : إغا ذهب بابنك . ۳۱۰ ص‎ ٤ مجلد‎ )١( . ۹۰ / سورة الأنعام‎ )٢( . ص ۲۱۱۔۱۱۲‎ ٢ ج‎ )5 - ۲ ۔ أنت فتحاکما إلى داود عليه السلام فقضی للكبرى فخرجتا على سلیمان بن داود علیھے| السلام ء فأخبرتاه فقال : أئتوني بالسكين » أشقه بينكم » فقالت الصغرى : لا يرحمك الله هوابنها فقضى به للصغری م”'۶. وكل ما يفهم من القصة أن داود عليه السلام قد حكم للكبرى ما لها من قوة اليد وهي قرينة ظاهرة وربا لقرينة أخرى ھی سنہا مثلا وأا ريما تكون أحفظ لولدها من الصغرى » لکن يدها كانت يدا ظالمة » وسليان عليه السلام اتجه إلى قرينة باطنة وعلامة صادقة وهي الشفقة والرحمة المودعة قلب الأم فلجأ إلى هذه القرينة فدلت على الصغرى فأعطاہ إیاھا ‏ ولا يظن داود عليه السلام أنه نصر صاحبة اليد الظالمة كل ماني الأمر أن الشأن فی هذه القصة وهو الشأن في قصة الغنم :‏ وداود وسليمان إذ يحكمان فی الحرث . إذا نفشت فيه غنم القوم وکنا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سلمان وكلا آتينا حکما وعلم| 29# . ولقد حكم رسول الله ا بالامارات والقرائن ففي مقتل أبي جهل والحكم بالسلب سأل رسول اللہ بي ابنی عفراء : « أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منہے| : أنا قتلته » فقال : هل مسحتما سیفکے ؟ قال لا . فنظر فی السيفين فقال : كلاكما قتله » وقضى بسلبه لمعاذ ابن عمر بن ا حموح”'' ونقل الشوكاني عن الإساعيلي أن رسول الله أعط سلبه لمن قتله وهو ممتنع أي لمن سبق بضربه . . ٦۸-٦۷ ص‎ ٣۳ التاج الجامع للأصول ج‎ (١) . ۷۹ الأنبياء آية ۸۷۸ ۔‎ )( ۱۸۱ نیل الأوطار ج ۹ ص‎ )( - ۳ ۔ وفي قصة هلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن سمحاء : أن النبى ية قال : انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاء فجاءت به كذلك » فقال النبي َة : « لولا ما مضی من كتاب الله لكان لي وها شأن )20 ويقول الشارح : ويستفاد منه أن رسول الله ٤ة‏ كان يحكم باجتهاده فيا لم ينزل عليه فيه وحي خاص . فإذا نزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر . وعمل بما نزل » وأجرى الأمر على الظاهر ء ولو قامت قرينة تقتضى خلاف الظاهر "2 وفيه دليل على القول بالقيافة في إثبات النسب ولولا اللعان الذي أمر الله به لكان لرسول الله ية معها شأن لأن القرينة قوية قاطعة ولكن حکم الله أولى لما فيه من الستر . وصيانة الأعراض» وفضل القرآن رعاية ذلك عل ترجيح جانب الخيانة وصيانته لبيت الزوجية . وقد قال بالقيافة في ثبوت النسب جماهير الفقهاء ويؤيدهم ما روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : دخل على رسول الله 5ء ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : « ألم تري إلى مجزر المد لحي نظرا انفا إلى زيد بن حارثة » وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض » متفق عليه(" فالقيافة موصلة على معرفة القرائن . ولقد أمر رسول الله ككل بقبول وصف صاحب اللقطة في دفعها إليه يقول الصلاة والسلام عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتہاء ووعائهاء . ۷۸ نيل الآوطار ج ۸ ص‎ )١( . ۷۹ نيل الأوطار ج ۸ ص‎ )۲( . A9 ص‎ ٣ سبل السلام ج‎ )٣( - £ - ووكائها فاعطها إياه وإلا فاستمتع ہا ٩)‏ فا خدیث اعتر هذه الأوصاف الصادقة شهادة لقول المدعي وللحاكم الحكم مها لكونبها قاطعة لأن العين ملك للواصف . ولقد جعل عثمان رضي الله عنه تقيؤ الخمر علامة على شريها ففى قصة الوليد بن عقبة الذي جلد حد شرب الخمر : أن رجلا راہ یتقیاً الخمر فقال له عثیان : إنه لمن يتقيأها حتى شرہا١)‏ فکان القىء قرينه قاطعة على الشرب» ولم ينقل أن الوليد أنكر ذلك أو ذكر سببا له . ولذلك شرط الأحناف وجود الرائحة مع الشهادة بالشرب أو الإقرار إذا كانت المدة قصيرة حتى الوصول إلى الحاكم . . ولقد قال فقهاء المذاهب بالحكم با يظهر من الإمارات والقرائن وذكر ابن فرحون والطرابلسي وابن القيم وغيرهم أمثلة كثيرة حکم فيها الفقهاء بالأمارات منہا : أ الفقهاء كلهم يقولون بجواز وطء الرجل المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف » وأن لم يشهد عنده عدلان من الرجال أن هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها ء وأن لم يستنطق النساء أن هذه امرأته اعتمادا على القرينة الظاهرة ا منزلة منزلة الشهادة0" . ب ۔ النبي بي جوز للمار بثمر الغير أن يأكل من ثمره » ولا يحمل منه شيئا » وحمل ذلك بعضهم على غير المحوط » وماليس له حارس 5 . . ٠٠١ نیل الأوطار ج ۷ ص‎ )١( (۲) سبل السلام ج ٤‏ ص ٤١٤‏ . (۳) معين حکام ص ١١6‏ ۔ تبصرة ا حکام ج ۲ ص ١١١‏ . )٤(‏ معين الحكام ص ٥٦٦١‏ ۔ تبصرة ا حکام ج ۲ ص ١١‏ . - 55868 - ج- قولهم في الركاز : إذا کان عليه علامة المسلمين ككلمة الشهادة سمى کنزا وهو كاللقطة . وإن كان عليه شكل الصليب » أو الصور , أو اسم ملك من ملوك الكفار فهو ركاز20 . د وإذا صاد بازيا في رجليه قيدان ء أو ظبيا في أذنيه قرطان . أو في عنقه سلکا فيه جوهرة فليس لواجده فيه شيء وعليه أن يعرفه كاللقطة لأن ذلك قرینة على أنه مملوك للغير "© . وذكر ابن قدامة الحنبلٍ في المغني صورا منہا : أ ۔ إذا كان في الدكان ء نجار » وعطار فاختلفا فيا فيها حكم بآلة كل صناعة لصاحبها" . ب إذا اختلف المكري والمكتري في شىء في الدار نظرت فإن كان ما ينقل ويحول كالأثاث » والأواني والكتب فهى للمكتري ء لأن العادة إن الإنسان يكري داره فارغة من رحلة وقماشه ء وإن كان في شيء نما يتبع في البيع كالأبواب المنصوبة » وا حوافی المدفونة والرفوف المسمرة » والسلاليم المستمرة » والمفاتيح والرحا المنصوبة » وحجرة التحتاني فهو للمكري لأنه من توابع الدار فأشبه الشجرة المغروسة فيها . ج - وإن كان الخياط في دار غيره فاختلفافي الإبرة والقمص فهى . ۱١١ تبصرة الحكام ج ۲ ص‎ - ١57 معين الحكام ص‎ )١( . ١١14 ص‎ ٢ تبصرة الحكام ج‎ - ۱٦۷ معين الحكام ص‎ )۲( . ۲۸٤ ص‎ ٠١ ج‎ )۳( . ۲۸٤ ص٠١ ج‎ )*( - ا - للخیاط لأن تصرفه فيها أكثر وأظھر والظاهر معه ء لأن الإنسان إذا دعا خياطا ليخيط له فالعادة أنه حمل معه ابرته ومقصه › وإن اختلفا في القميص فهو لصاحب الدار ء إذ ليست العادة أن یحمل القميص معه يخيطه في دار غيره » وإنما العادة أن يخيط قمیص صاحب الدار فیھا!'؟ . د - وإن تنازع رجلان في دابة أحدهما راكبها والآخر آخذ بزمامها ء فالراكب أولى ہا لأن تصرفه فيها أقوى » ويده أكده » وهو المستوفي لمنفعتها . وإن كان لأحدهما عليها حمل » والآخر أخذ حمل والآخر راكب عليها فهي للراكب ء لأنه أقوى تصرفا . وإن اختلفا في الحمل فادعاه الراكب » وصاحب الدابة فهو للركب لأن يده على الدابة ا حمل معا ء فأشبه مالو اختلف الساکن والراكب في السرج فهو لصاحب الدابة ء لأن السرج في العادة يكون لصاحب الفرس2"9 . الآخر. فا یصلح للرجال فهو للرجل كالعامة أن الظامر شاهد له ء وما یصلح للنساء فهو للمرأة كالوقاية لشهادة الظاهر . ۲۸۵ ص‎ ٠١ ج‎ )١( ص 585-5868 ۔‎ ٠١ج‎ )۲( ىہ ۷)۔ ها ء وما یصلح لما كالآنية فهو للرجل لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقوى في الدعاوي لصاحب اليد .. فإن مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فا يصلح للرجال والنساء فهو للباقى منہما لأن اليد للحی دون الميت . وهو قول أبي حنيفة , وقال أبو يوسف رحمه الله يدفع إلى المرأة ما یجھز به مثلها والباقي للروج مع بمينه لأنه الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز . وهذا أقوى فيظل به ظاهر يد الزوج » ثم في الباقي لا معارض لظاهره فيعتير(ا؟ . ب ومن مسائلهم أيضا الحكم بالسبب الأقوى : وذلك في صورة ما إذا اختلف الطرفان فادعى أحدهما شراءا والآخر هبة » وقيضا من شخص واحد وأقاما بينة ولا تاريخ معه فالشراء أولى لأن الشراء أقوى لكونه معارضة من الحانبين . ولأنه یثبت الملك بنفسه. والملك في الهبة يتوقف على القبيض2929 . أ أن النبي َة أمر الزبير بن العوام أن يقرر عم حيبي بن أخطب بالعذاب على اخراج المال الذي غيبه ¢ وادعى نفاذه » فقال له : « العهد قريب وا ال أكثر من ذلك 2 ب - ويقول وهل یۂ يشك أحد رأى قتسلا بتشحط في دمه 2 وآخر قائ) . ۱۲۲ ص‎ ٣۳ الهداية ج‎ )١١ (؟) ا دایة ج ٣۳‏ ص ۱۲۷ . . ۷ الطرق الحكمية ص‎ )٣( - 6A - على رأسه بالسكين أنه قتله ولاسم| إذا عرف بعداوته له ء ولهذا جوز جمهور العلماء لول القتيل أن بحلف خمسين يمينا أن ذلك الرجل قتله ء ثم قال مالك وأحمد : يقتل به » وقال الشافعي يقضى عليه بدينه('2 . ويقول ابن قدامة على مثل هذه الصورة : أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم ولا يوجد غيره من يغلب على الظن أنه قتله مثل أن يرى رجلا هاربا يحتمل أنه القاتل أوسي) يحتمل منه ذلك . ومن القرائن وجود آثار الجريمة جانب الجاني كأن تكون عملية القتل تمت بمحدد وتلطخ ثياب القاتل بالدم أو غير ذلك . ونظرا لتقدم العلوم في هذا الزمان يمكن إجراء التحليل الكيميائي للدم ومعرفة نوع كل من دم القتيل ودم الموجود على هذه الثياب فإن كان النوع الواحد . وسواء كان ذلك حال تواجد القاتل بمكان القتل » أو بعد فراره إلى مكان آخر وتتبع من الناس » وتم القبض عليه في هذه الحالة كان ذلك قرينة قوية على قيام ذلك الشخص بالحنایة وذلك أقوى من ا حالة التي ذكروها في اللوث بالقسامة . ومن القرائن بصمات الأصابع : فلقد أدى ما تقدم العلوم إلى أن اکتشف الانسان أن بصہات الشخصين لا تتطابق مهما كانت درجة القرابة بینہما - قدرة الله الذي خلق كل شيء فقدرة تقديرا ‏ فمن . ۷ نفس المرجع ص‎ )١( . ٤۹۳ المغنی ج ۸ ص‎ )۲( ٦٣٦ -‏ ۔ وجدت بصوته فی مكان الجريمة کان ذلك لوثا على وجوده في ا حادثة أو اشتراكه فيها ء فإذا كانت الحادثة زنا أو سرقة انضمت إلیھم| قرينة الناس للمتهم باعتياده إرتكاب احدى ا جريمتين وشاع ٤‏ الناس خيره قويت هذه القرينة ولاشك أحد بعل ذلك في ارتكاب المدعى عليه هذه ا جريمة مع وجود هذه القرائن 3 وإذا كانت الحادثة قتلا أو مماولته » ووحدت ۴ زمان الحادثة المناسب ومکانہا بصمات المدعى عليه مع انضمام قرينة العداوة بين المدعى عليه والقتيل عداوة نودي إلى القتل - كان وجود البصمات من أقوى القرائن الدالة على اقتراف المدعى عليه الجريمة منفردا أو مشاركا . ووجود البصمات ومقارنتها ببصمات المتهم واستنتاح قيامه بها نوع من تتبع الأثر الذي هو القافة واعتياد القافة في النسب قول جماهير العلاء » وأيضا فإن النبي ية اعتمد عليها في احضار العرنيين فلقد روى أبو داود باسناد صحيح في قصة العرنيين أن النبى 5ة بعث في طلبهم قافة فأتق بهم فدل ذلك على اعتبار القافة والاإعتماد عليها في الجملة ء فاستدل بآثار الأقدام على ال مطلوبین(') . وقد جرى العرف فی بعض الأقاليم الإسلامية على الإعتدال بالصمات لکن بعض الدارسين لم يعدها من القرائن القاطعة إلا إذا لم تستطع المتهم تعليل وجودها ء وبعضهم عدها من القرائن القاطعة إذ عدها البعض أدلة مادية لاتكذب ولا يخطيء صاحبها » وتنبض . ۲۱۷ الظرف الحكمية ص‎ )١( - لاع - حجتها إلى عدم اثبات العکس!'؛ يقول الأستاذ ميل بسيوني ومثلها ‏ بصمات الأصابع ۔ الأدلة الطبية والکیے|ویة » حصيلة التشريح والتحليل لكل آثار الجريمة وما تقود إليه من إثبات الجنايات على النفس وما دون النفس29 . لذلك يمحرص الحناة على اخفاء آثارهم ء كما حرص ضباط الأمن والمسكولين عن التحقيقات على المحافظة على مكان الحادث حرصا على تعرفها في الآثار ولا مانع شرعا من إعتبار هذه القرينة متی صحت : ومتى كان القائمون بكشفها من أهل الشهادة وانضم إليها من القرائن ما يقويها ء بل إنها من القرائن الأخرى لوث أقوى من لوث العداوة وحده وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في من وجد تيلا في المجسد الحرام أنه قال : ينظر من بينه وبينه في حیاتہ شيء - يعني ضفنا - يؤخذون به ولم يشترط رحمه الله حضور المتهم مکان القتل . اليد : ظهر من بعض الصور السابقة أن اليد كانت قرينة في إثبات الملك وباليد تكون الحيازة ويحكم باليد مجردة عن اليمين في صور منها : الوصى على الطفل أو المجنون وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه كان مجرد اليد كافيا في الحكم به من غير ين لا على الطفل لصغره ولا على الوصى لأنه ليس مدعى عليه ولا يتوجه عليه اليمين ومنها أن )١(‏ جمیل بسيوني - أصول الإثبات شرعا ووضعا ص ٠٤‏ . (5) نفس المرجع ص ° (۳) المغني ج ۸ ص ٦۹٤‏ - 197 . - ۷1 - يدعي كفنا على ميت أنه له ولا بينه فيقضي فالكفن لمن هوله من غير 000 ش واليد أنواع : أ يد مبطلة لا تثبت ملكا وصورتها : إنسان يعدوا وعلى رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خلفه حاسر الرأس ‏ تمن ليس شأنه يسير حاسر الرأس - فإنه يقطع أن العامة التي في يده للآخر ولا يلتفت إلى يده » والعلم المستفاد من هذه القرينة أقوى بکشیر من الظن المستفاد من جرد اليد » فكل يد تدل القرائن الظاهرة الي توجب القطع أو تكاد » أنها يد مبطلة لاحكم ھا ولا يقضي بها والقضاء باليد يكون حيث لا يوجد أقوى منه ء والظاهر هنا أقوى من اليد . ب - يد عادلة : وهى يد محقة کمن يشاهد في يده دار يتصرف فيها أنواع التصرف من عمارۃ وخراب » واجاره وإعاره مدة طويلة من غير منازع ولا مطالب . مع عدم سطوته وشوكته ء وجاء من ادعى أنه غصبها منه واستولى عليها بغير حق ‏ وهو يشاهد في هذه المدة الطويلة تصرف صاحب اليد ء ويمكن طلب خلاصها منه ء ولا يفعل ذلك - فهذا مما يعلم كذب المدعى وأن يد المدعى محقة وهذا مذهب مالك وأصل الصواب . ومن اليد العادلة عند الأحناف : اليد على الأرض إذا أقام كل )١( .‏ الطرق الحكمية ص ٠١4-1٠١8‏ -۷۲)۔ منہم| البينة أن أحدهما قد لين في الأرض أو بني أو حفر فهي في یدہ لوجود التصرف والاإستعمال فيها 20 . فهذه هي التي تسمع فيها الدعری عليها » ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منہا فالشارع لا يعتبر يدا شهد العرف وا جس بکونہا مبطلة » ودر يدا شهد العرف بکونہا محقة ؛ أما اليد المحتملة فيحكم فيها بأقرب الأشياء إلى الصواب وهو الأقوى فالأى م (5) فوی' ` . اليد والشهادة : قد تكون العين في يد رجل ثم يدعى آخر أن هذه العين له ويقيم كل منهما على قوله الشهادة وهذه المسألة محل لاف بين العلماء وبينه المدعى تسمى بينة الخارج » وبينة المدعي عليه تسمى بينة الداخل ومذهب الأحناف أن بينة صاحب اليد في الملك المطلق لا تقبل وبينة الخارج أولى لأنها أكثر اثباتا أو اظهارا لأن قدر ما أثبتته اليد لا يثبته بينة ذي اليد إذ اليد دليل مطلق الملك بخلاف النتاج لأن اليد لا تدل عليه ومذهب الالکیة أن بينة الحائز مقدمة على بينة غيره إذا استویا”“ . وني مذهب الشافعية قولان : الأول أنه يقضي لصاحب )١(‏ الحداية ج ٣‏ ص ۱۲۸ . )٢(‏ الطرق الحكمية ص ١١5-1١7”‏ بتصرف . (۳) الحداية ج ٣‏ ص ١١0‏ . CVT -‏ ۔ اليد بدون يمين لأن معه بينة معها ترجيح وهو اليد ومع الآخر بينة لا ترجيح معها » والحجتان إذا تعارضتا » ومع احدهما ترجيح قضي بالتی معها الترجيح كالخبرين إذا تعارضا ومع أحدهما قياس » والثاني : أنه لا يقضى لصاحب اليد بدون يمين لأن بينته تسقطها بينة المدعى ويبقى له اليد واليد لا يقضى بها من غير مین وأن كانت العين في يد أحدهما وأقام الآخر بينة فقضى له بها » وسلمت العين إليه ثم أقام صاحب اليد بينة أنها له نقض الحكم . وردت العين إليه ء لأننا حكمنا للآخر ظنا منا أنه لا بينة له فإذا أق بالبينة بأن لنا أنه كانت له يد وبینةفقدمت على بینة الآخر . ومذهب الحنابلة : المشهور عن أحمد تقديم بينة المدعى ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال وهذا قول اسحاق . وروى عنه رواية ثانية : أن شهدت بينةا لداخل بسبب الملك مثل اشتراها أو نسجها أو كانت معه بينة أقدم تاريخا قدمت وإلا قدمت بينة المدععى ء وهو يوافق مذهب الأحناف في سبب الملك إذا كان النتاج أو النسج فیے| يتكرر("2 . وذكر أبو الخطاب رواية ثالثة أن بينة المدعى عليه تقدم على كل حال . . . وأنكر القاضي کون هذه الرواية عن أحمد ودليل القول المشهور قول رسول الله ية : « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ء ولآن بينة المدعى أكثر فائدة فوجب تقديمها ودليل كثرة فائدتها أنها تثبت شيئا لم يكن وبينة المنكر تثبت ظاهرا تدل اليد عليه فلم تكن مقيدة » ولأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية . ۳۲۸ المهذب ج ۲ ص‎ )١( . ١75 ص‎ ٣ الطداية ج‎ )۲( ص٤‏ ۷)۔ شر وط شهادة بينة الملك : يشترط المالكية في شهادة بينة الملك ما يأتي : أ -مشاهدة التصرف في ذلك الشیء . ج ‏ حيازة ذلك الشىء والتصرف فيه عشرة أشهر فأكثر . د - لم تخرج العين عن ملكة في علمهم بناقل شرعي” . أنواع الحيازة : يقسم المالكية أنواع الحيازة بالنسبة للجائز إلى أقسام ثلاثة : أ ۔ ا جحائز أجنبى غير شريك والدعوى على الحيازة فى الأرض لمدة عشر سنوات لا تسمع وكذا البيئة لتكذيب العرف له » ولقول النبي ية : « من حاز شيئا عشر سنین فهو له »وقي المدونة الحيازة كالبينة القاطعة ولا حاجة إلى يمين في حق الآدمي . ب الحائز أجنبي شريك : إذا تصرف فيها با من شأنه الحيازة ويكون فعله كثيرا لا تسمع عليه الدعوى أو البينة . ج - ا حائز قريب شريك أصهار أو غير أصهار ويشترط لحيازته عشر . ۲٢٢۔۲٤٢ ص‎ ٠١ الغنی ج‎ )١( . ۲۲۲-۲۲۱ ص‎ ٤ الشرح الكبير الدسوقي ج‎ )۲( . ۲۳٢ نفس المرجع ص‎ )۳( (V0 -‏ ۔ سنين » وقيل یزاد على أربعين سنة وهذا القول هو الراجح في اللذھب!'؛ . وعندهم أن بينة التصرف تقدم على بینة الشراء مالم تكن بينة الشراء قالت اشتراها من الخصم” . أقسام القرائن : تنقسم القرائن إلى شرعية وقضائية ء فالشرعية هي الشابتة من قبل الشارع أما بالنص عليها أو باستنباط المجتهدين باجتهادهم ‏ وتوجد مثبوتة في الكتب الفقهية على أنها أحكام شرعية ومن أمثلتها : قيام الزوجية الصحيح قرينة على الولد من الزوج . والقضائية : هي ما تثبت باستنباط القاضي الذي ينظرها وما يتخللها من ظروف الدعوى وقد اتفق الفقهاء على قرائن منها : الركاز ‏ وجود اللوث في القسامة . علم القاضي اختلف الفقهاء في حكم القاضي بعلمه دون غيره على النحو التالمی : أ مذهب الأحناف : يحكم القاضي بعلمه إذا علم بشىء من حقوق العباد في محل ولايته وزمانہا لأن علمه كشهادة شاهدين بل أولى لأن الیقین حاصل با علم بالمعاينة أو بالسماع ٤‏ . ۲۳٢ المرجع السابق ص‎ )١( . ۲ المرجع السابق ص‎ )۲( - كلاء - وا حاصل بالشهادة غلبة الظن . أما علمه قبل ولايته أو في غير حلھا فلا يقضى به عند أي حنيفة ويقضى به عند أبي يوسف . ولا يقضى في الحدود بعلمه إلا حد القذف لأن فيه حق الآدمى » والسكر یقضی فيه بعلمه > فإنه يعزر السکران”'؛ . ۱ ب ۔ وأهل الظاهر قالوا : للقاضي أن يحكم بعلمه في الدماء والأموال والقصاص والفروج والحدود سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعدها بل فرض عليه الحكم بعلمه“ . ج ‏ ومذهب المالكية : لا يقضى بعلمه في المدعى بعلمه بحال » وقال عبدالملك وسحنون : يحكم بعلمه فيم| علمه بعد الشروع في المحاكمة . للتهمة لأن التهمة مؤثرة في القضاء والشهادة . وكان رسول الله پل الزمان . . 1١١٠١ ص‎ ٢ الإختيار ج‎ )١( ٠١ المغنى ج‎ - ١١8 ص‎ ٤ حاشية الدسوقي ج‎ ٠٠١ ١95 الطرق الحكمية ص‎ )۳( ص‎ - ¥ حر تھے جل ئ چے یھ سہے التواتر والإستفاضة التواتر في اللغة : مجيء الأمور خلف بعضھا دون انقطاع ففي مختار الصحاح : واتر الكتب فتواترت أي جاء بعضها إثر بعض وترا وترا من غير أن کہا CD‏ والتواتر خبر جمع يمتدع تواطؤهم على الكذب عن حسوس ؛ وحصول العلم بمضمونه آية ذلك اجتماع شرائطه . ولا يكفي فيه الأربعة » والأصح أن مازاد على الأربعة صالح لأن يكفي في عدد الجمع المذكور من غير ضبط بعدد'؟ . الإستفاضة فى اللغة : مستفيض أي منتشر فی الناس9؟ . والمستفيض أقل درجة من المتواتر وبعضهم یعدہ من الأحاد وا مستفيض هو الشائع بين الناس عن أصل وقد يسمى مشهورا وأقله اثنان وهو قول الفقهاء وقيل مازاد على ثلاثة وهو قول الأصوليين » وقيل ثلاثة وهو قول المحدثين ١‏ . . 7٠١7 مختار الصحاح ص‎ )١( . 95-590 غاية الوصول ص‎ )۲( . ۲٣٦٢ ص‎ )۳( . ۹۷ غاية الوصول ص‎ )٤( - VA - الأخبار بحيث اشترك في العلم به وغيره حکم با تواتر عندہ مشل : تواتر فسق الرجل ء أو صلاحه ودينه وعدالته » أو عدالته لغيره ء أو فقر رجل وحاجته وموته ء أو سفره ونحو ذلك حكم بموجبه ولم بحتج إلى عدل يشهد لأن بينه التواتر أقوى من الشاهدين بكثير . لأن التواتر يفيد العلم > أما خر الشاهدين يفيد ظنا غالبا » وعليه فإذا علم بعدالة الشهود لم يحتج إلى تزكية ء ولا ضرق في ذلك حصول التواتر ‏ أن يكون بخبر العدول من المسلمين أو غيرهم . وهذا الطريق أقوى وأولى من غيره من الطرق التي يحكم بها . ويرى أن الزاني إن أتى بالزنا عيانا بين الناس . وشهد بذلك عدد كثير من الناس يقع العلم الضروري بخبرهم حد بذلك قطعا ولا يليق بالشريعة غير ذلك . ويقول : الإسفاضة درجة بين التواتر والاحاد ء وهى الإشتهار الذي يتحدث به الناس وفاض بينهم > والأحناف جعلوا المستفيض مرتبة بين المتواتر والاحاد ‏ وخصصوا به عموم القرآن وقالوا : هو بمنزلة المتواتر . ومنہم من جعله قسم| منه > ویجوز استناد الشهادة إلى الإستفاضة ويجوز أن يعتمد عليه الزوج في قذف امرأته » ولعانها إذا استفاض زناها بين الناس . ويجوز اعتماد الحاكم عليه . ويقول ابن تيمية : إذا زنا الذمي بالمسلمة قتل ء ولا يصرف الإسلام عنه القتل ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتير بل يكفى استفاضة ذلك واشتھارہ ۲ . ۱ . 5١١-57١١ الطرق ا حکمیة ص‎ )١( . ٠۷١ الإخيارات العلمية ص‎ )٢( - ۷۹ - ثم يقول ابن القيم : والإستفاضة من أظهر البينات > فلا يتطرق إلى ا حاکم تهمة إذا استند إليها فحكمه بها حكم بحجة » ولا بمجرد علمه » ولذلك كان له أن يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض بالفجور والكذب وهذا لا يعلم فيه نزاع بين العلاء(٠‏ . وإذا أمكن للباحث أن يدلي برأيه في المسألة فيقول : إن القول بقاء القاضى بتواتر الخير عنده أو استفاضته مقبول بشرط أن يكون مقصورا على ما تجوز فيه شهادة السماع بشروطها وذلك لا يأتي : ١‏ التهمة التي تلحق القاضي في ا حکم بعلمه منتفيه في حالتي التواتر والإستفاضة لأنه يشترك في العلم بالمدعى به مع غيره » ولیس له مزيد من علم مخصہ المدعى به . ؟ أن الذي يحصل عند القاضى من شهادة الشهود غلبة الظن بالمدعى به عند المدعى عليه » وصدق المدعى في دعواه » وإدانة وسمعوا هم الشهود وحدهم ¢ وهم الذين قطع عندهم بيصدق الدعوى لأن يحكم با بقطع بصدقه أو ما يقربه من القطع أولى -. واحق . ۳ أن المطلوب من القاضي أن يحكم بعد علمه بالدعوى وقد علم بطريق لا يتطرق إليه الشك عنده بصدقها فيكون الحكم قد استوق سببه وهو الدعوى الصحيحة والحجة الصادقة . . بتصرف‎ ۲١٢ ۔‎ ۲١٢ الطرق الحكمية ص‎ )١( -58 ° - ٤‏ -لا مانع عقلا من القول بقضاء القاضي بما تواتر عندہ أو استفاض مع الشروط التی شرطت في القاضى وأ مھا العدالة بمعناها الواسع والإجتهاد المطلوب للوصول إلى الحكم . ه ‏ بعض العلماء قد ذهب إلى جواز أن يقضى القاضى بعلمه ‏ فلأن نقول بقضاء القاضي فیا يشترك في العلم به هو وغيره أولى 5 وأحق . 5 - إن العلماء أجازوا الشهادة بالسماع ‏ على خلاف بینہم فيما تجوز فيه - فإذا وسع الشاهد أن يشهد ا سمع وإذا وسع القاضي أن يقبل قوله وبعبارته » فأولى أن يحكم با تواتر عنده أو استفاض ويكون متحملا المسئولية كاملة . - يمكن أن يتوجه إلى عدم قتل النبي للمنافقين واستباحة أموالهم مع علمه بموجب ذلك أن هذا من أسرار دعوات السماء في تعليم الناس كيف يتحمل الداعية إلى ا حق . وكيف يبعد بدعوته عم يساء فهمه ء فيستخدم ضدها مع أنه يحتمل أن يون خطرهم لم یصل الحد الذي لا يتحمله داعية إلى الله وخاصة إذا كان أكرم الخلق وأفضلهم وأقواهم ولعل في قول الله تبارك وتعالى : # لئن لم ينته المنافقون والذين فی قلوهم مرض والمرجفون في المدينة لنغر ينك م ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا 2١0)‏ ما دل على ذلك ولا يتعارض هذا مع ا حکم بالتواتر وال ستفاضة . . 5١ / سورة الأحزاب‎ )١( -41غع ۔ الوثائق المقصود بالوثائق الأوراق التي يكتب الناس فيها معاملاتہم وديونهم 6 وبيوعهم ليثبوا فيها 1 فيها ذلاك وتكون وسائل حجة للمعطاة لهم يستندون إليها في دفع ما قد یقع عليهم من ظلم مستقبلا . وقد جرت عادة الناس من الزمن القديم أن يرسلوا رسائلهم إلى غيرهم مكتوب فيها ما يريدون وما يطلبون إليهم القیام به ء كما جرت عادتهم أن يوثقوا بالكتابة ما تفقوا عليه فیے| بینہم ء أو باعوه أو أجروه » أو اتفقوا على عمله , ا مس ہس فقال ائتني بشهداء استشهدهم ؛ ٠‏ كفى بالله شهيدا قال : بعليل ٠‏ قال : كفى بالله کفیلا » قال سدقت .فما اب ا عل لاحل الى ا للم جب مرک : أ علي رما فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها » ثم زج موضعها ثم أتى بها البحر » ثم قال : اللهم إنك قد علمت أني استسلفت وسألنی شھیدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضى بذلك » وأنى قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إلى الذي اعطاني فلم أجد مركبا » واني استودعتكها ضرمی بها في البحر حتى ولحت فيه ثم انصرف وهم في ذلك يطلب مركبا إلى بلده ء فخرج الرجل الذي كان أسفه ينظر لعل مركبا تجيئه بماله ء فإذا بالخشبة التی فيها المال فأخذها لأهله حطبا ء - CAY - فلا كسرها وجد ا ال والصحيفة ٹم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال : والله مازلت جاھدا في طلب المركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه ء فقال : هل كنت بعثت إلي بشيء ء قال : ألم أخبرك أني لم اجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه ء قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في اخشبة فانصرف بألفك راشد2)01 ۔ وقد قال الله تعالى في قصة بلقيس ورسالة سليان إليها : ظا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون , قالت يأيها الملأ : إني القی إلى كتاب كريم . إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم : ألا تعلوا على وائتوني مسلمين 2924 . قال الماوردي : أما كتب القضاة إلى القضاة والأمراء في تنفيذ الأحكام » واستیفاء الحقوق محكوم بها ومعول عليها والأصل فيها ما حكاه الله تعالى : من کتاب سلیمان إلى بلقيس : قالت : يأها الما 5 الخ فأنذرها ودعاها إلى دينه » وجعله منزلة کلامه(۳) : وكتب رمسول الله ما إلى ملوك الأمم يدعوهم إلى الإسلام فكتب إلى اثني عشر ملكا منهم كسرى ملك الفرس » وقيصر ملك الروم“ . وكتب رسول الله ية إلى عمر بن حزم كتابا ذكر فيه الأحكام والزكاة والديات فصار في الدین شرعا ثابتا وعملا مستفيضا . ٦۹۷۔‎ ٦۹٦ ص‎ ١ تفسير ابن كثير مجلد‎ )١( . ١۱ سورة النمل آيات ۲۸ ۔‎ )۲( (۳) أدب القاضى ج ٢‏ ص ۸۹۔ ۹۰ . (5) المرجع السابق ص ۹۱ . - AT - وجهز رسول الله يك جيشا وأمر عليه عبدالله بن جحش ودفع إليه كتابا ختوما وقال : لا تفضه حتى موضع كذا ء فإذا بلغته ففضه » وأعمل با فيه » ففضه في الموضع الذي أمره وعمل با فيه وأطاعه الخميس عليه" . وعن أنس بن مالك قال : لما أراد النبي كَل أن یکتب إلى الروم ء قالوا : أنہم لا يقرءون كتابا إلا حتوما » فاتخذ النبي ييا خاتما من فضة كأني انظر إلى وميضه ‏ بريقه ‏ ونقشه محمد رسول الله »)20 , وكتب الخلفاء الراشدون إلى امرا ثهم وقضاتهم . بماعملوا عليه في الديات والسياسات وكتب عمر إلى أبي موسی الأشعري عهذه إليه قضاء البصرة . وكتب إلى أبي هريرة : أما بعد فإنه قد حصر بنا أما بعد فإن الإنسان ليسره درك مالم يكن ليفوته ويسؤوه فوت مالم ترحا . . . الخ . دلت هذه النقول على قبول الکتب في الأحكام . ولأن ضرورة ويبعد عنها مستحقوها › فلم يجد الحكام بدا من مكاتبة بعضهم . المرجع السابق ص ۹۲۔۹۳‎ )١( ص 54” ۔‎ ۱١ فتح الباري ج‎ )۲( . ۹١۔۹۳ ص‎ ٢ أدب القاضي للماوردی ج‎ )۳( ۔)۸٤-‎ لبعض(*) وفی بعض روايات حدیث القسامة آد. النبى ي قد كتب إلى أهل خیبر : « أما أن تدوا صاحبكم ( وأما أن تأذنوا بحرب » وقد كتبوا إليه با يفيد أنهم ما تقتلوا وما علموا . هذه النقول حميعها تدل على تعارف الناس من قديم على الكتابة تعبيرا عما يريدون ما يجعل الباحث يقبل الكتابة في كل شىء لأن الكتابة صارت في هذا الزمان أهم ما يعتمد عليه في اثبات الحقوق بوسائل الكتابات المختلفة كذلك تعارف الناس - في هذا الزمان ‏ على التعامل بالخطابات المختومة بخاتم خاص بالجهة المرسلة توثيقا لتوقيعات الموقعين وهي مصدقة عند المكتوبة إليهم وحجة على الكاتبين وقد تكون مغلقة ولا تفض إلا في الجهات المرسلة إليها وهى شبيهة بكتاب رسول الله إلى عبدالله بن جحش السابق ذكره كما تعارف الناس في هذا الزمان على توثيق ما يجري بين الناس من عقود مكتوبة وذلك في جهات مخصوصة تقوم بهذا العمل حماية للحقوق » وصیانة للأموال عن عبث الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وربا أعانهم أهل الزور من القول ويمكن تقسيم تلك الأوراق المكتوبة إلى 1 - أوراق رسمية : وهي ما تصدر عن موظف عام ختص 3 وفغا: للأصول المقررة ومن أمثلتها العقود المحررة في جهات رسمية ء والقرارات الإدارية » والمعاهدات وغير ذلك . ب - أوراق عرفیة : وهي ما يصدر عن الأفراد فيما ینشأً بینہم من . ٩٥-۹٤ المرجع السابق ص‎ )١( - 5:86 - معاملات وهذه تنقسم إلى قسمين : أوه)| : مايكون معدا للإثبات » وثانيهها : مالا يكون معدا للإثبات كدفاتر التجار. والأوراق الشخصیة والرسائل والبرقیات . والأوراق الرسمية أقوى حجة من حيث التنفيذ من الأوراق العرفية والقسم الأول من الأوراق العرفية أقوى من القسم الثاني . شروط الورقة الرسمية : عامة » وأن يكون الموظف أو المكلف مختصا بكتابة الورقة نوعيا ومكانيا . ۲ - أن يراعى في تحرير الورقة الأوضاع المقررة . ويقوم الموظف بإثبات نوعين من البيانات : 1 - البيانات الخاصة بوقائع حصلت تحت بصره كحضور الأطراف » أو قيام المشتري بدفع الثمن كله أو بعضه إلى البائع في تاريخ التحرير أو قبله ويعترف الطرفان أمامه بذلك » وقيام الأطراف بالتوقيع أمامه » وحضور الشهود وتوقيعهم على المحرر . . الخ . ب - ما يتلقاه من بيانات تصدر عن الأطراف أنفسهم في شأن التصرف القانوني كإقرار البائع أنه قبض الثمن من المشتري في غير حضور الموظف ويراعى في تحرير الأوراق الأوضاع المقررة الآتية : - 6A - ١-التأكد‏ من شخصية أصحاب الشأن وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وصناعاتهم » ومحال ميلادهم واقامتهم وأسماء وكلائهم » وحدود سلطاتهم » ويتم التحقيق من شخصية الأطراف إما بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين للموثق » أو البطاقات الرسمية كا يتحقق من توافر الأهلية والرضا . ؟ - أن يكتب المحرر باللغة العربية ‏ في مصر ‏ وبخط واضح لا يشتمل على إضافة أو تحرير » أو كشط وأن يذكر تاريخ المحرر ‏ الساعة واليوم والشهر والسنة ‏ وذلك كتابة بالحروف ويذكر اسم ا موثق ولقبه . ٣‏ يقوم الموثق بتلاوة المحرر » ومرفقاته على أصحاب الشأن قبل توقيعهم عليه وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر عليهم . › أن يتم التوقيع من جانب أصحاب الشأن والشهود‎ - ٤ والموظف المختص . وأن يتم التوقيع على كل صحيفة إن‎ . تعددت الصفحات‎ ه ‏ يحتفظ الموثق باصل المحرر وتسلم صورة منه لأصحاب الشأن وترسل صورة إلى المكتب الرئيسي في القاهرة ‏ في مصر - للحفظ . - GAV - ہے TR‏ أما الأوراق العرفية : فالشرط الرئيسي فيها هو التوقيع عليها إذ بتعين لكي تکتسب الورقة في الإثبات أن تحمل توقيع الشخص الذي يراد الإحتجاج بها عليه » والتوقيع يكون بالكتابة بالإسم واللقب كاملين ء ويجوز أن تكون باسم الشهرة » ويجوز أن يكون التوقيع ببصمة للإصبع أو بالختم ويتعين أن تكون البصمة واضحة وكذا الختم بحيث يمكنه . تحديد البصمة أو قراءة الختم . وقد تعارف الحكام في هذا العصر وصدرت بذلك قوانين فی تحديد حجية الأوراق العرفية فی الإثبات على ما يأتي : ١‏ -إذا لم ینکر الموقع على الورقة العرفية توقيعه » فتعتبر الورقة حجة عليه منسوبة إليه بمافيها . وإذا أنكر التوقيع قامت المحكمة بتحويل الأمر إلى تحقيق الخطوط . لإجراء المضاهاة اللازمة أو سماع الشهود وصولا إلى ا حقیقة » وإذا ما توصلت المحكمة إلى - صحة الورقة العرفية ‏ امتنع على من يحتج عليه بالورقة أن يستعيدها إلا عن طرق الطعن بالتزوير والتزوير أيضا والطعن به جائز بالأوراق الرسمية واثباته بعيد . ١ |‏ تعتبر الورقة العرفية حجة في البيانات المدونة فيها » وإذا أراد أحد الطرفين أن يثبت عكس ذلك بوسائل الإثبات الأخرى . وأهمها ما يخالف الكتابة بالكتابة ولا ينع ذلك من طرق أخرى . ماذا يقول فقهاؤنا في الأوراق المكتوبة ؟ جاء في فتح الباري : وقال بعض الناس : كتاب الحاكم جائزا إلا في الحدود ء ثم قال : إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال = )۸۸ - يزعمه . وإنما صار مالا بعدما ثبت القتل ء فالخطأ والعمد واحد وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود » وكتب عمر بن عبدالعزیز في سن كسرت وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم ء وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بجا فيه من القاضي . ويروى عن ابن عمر نحوه » وقال معاوية بن عبدالكريم الثقفي : شهدت عبدالملك بن يعلى قاضى البصرة . وإياس بن معاوية » والحسن » وثمامة بن عبدالله بن أنس » وبلال بن أبي بردة » وعبدالله بن بردة الأسلمي > وعامر بن عبيدة » وعباد بن منصور . يجيزون كتب القضاة بغير حضر من الشهود . فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب أنه زور ء قيل له : اذهب فالتمس المخرج من ذلك » وأول من سأل على كتاب القاضي البينة أن أبي ليل » وسوار بن عبدالله وقال لنا اہو نعیم : حدثنا عبيد الله بن حرز : جئت بكتاب من موسی بن أنس قاضى البصرة وأقمت عندہ البينة ء أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة > وجئت به القاسم بن عبدال رحمن فأجازه » وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتی يسلم مافيها لأنه لا يدري لعل فيها جور . وقد كتب النبي بي إلى أهل خيبر : و إما أن تدوا صاحبکم ‏ وأما أن تأذنوا بحرب » وقال الزهري في شهادة على المرأة من الستر : « إن عرفتها فاشهد . وإن لا فلا تشهد )220 ويعلق ابن حجر على هذا النقل بما ملخصه أنها تتضمن ثلاثة أحكام : . ۳٦٤-۳٦۰١ ص‎ ٢٦١ ج‎ )١( - £۸۹ - رق جلي دج ہے دی رو تی الحكم الأول : الشهادة على الخط : قال ابن بطال : لا تجوز الشهادة على الخط إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة ‏ خط الشاهد - باتفاق العلماء . ويعلل ذلك : أن من شاء انتقش خاتما » ومن شاء كتب کتابا وقد فعل مثله في أيام عثمان في قصة تروى في سبب قتله ء وأجاز مالك الشهادة على الخط . ونقل الطحاوي : إن مالكا خالف جیع الفقهاء في ذلك لأن الخط يشبه ا خط » وليست شهادة على قول منه ء ولا معاينة ؛ والشهادة على الخط في ا حقیقة استشهاد با موق ء وقال ابن ا حکم : لا يقضى فی دهرنا بالشهادة على الخط » لأن الناس قد أحدثوا ضرويا من الفجور ء وقال الکرابیسی في أدب القضاء له : أجاز الشهادة على الخط قوم لا نظر لهم . الحكم الثاني : كتاب القاضي إلى القاضي : ظ قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى الجواز » واستثنى الحنفية الحدود وهو قول الشافعي . والذي احتج به البخاري عليهم قوى ‏ لأنه لم يصر مالا إلا بعد ثبوت القتل ‏ وما ذكره عن القضاة من التابعين من أجازہ ذلك حجتهم فيه ظاهرة من الحديث ؛ وم ينقل أن النبي أشهد أحدا على كتبه إلى الملوك » وقال اجمع الفقهاء على ما ذهب إليه سوار » وابن أبي ليلى وعلي ء واشتراط الشهود لما ضل الناس ء فاحتيط للدماء والأموال . وقد روى عن مالك قال : كان من أمر الناس في القديم اجازه الخواتيم حتى أن القاضي لا يكتب للرجل الکتاب فا يزيد على ختمه » فيعمل به حتى اتہموا فصار لا يقبل إلا بشاهدين . 59590 - جر “سے دري کے ہے مض ہہ الحكم الثالث : الشهادة على الإقرار بما في الكتاب : قال ابن بطال : اختلفوا إذا أشهد القاضى شاهدين على ما كتبه » ولم يقرأه عليهما ء ولا عرفھم با فيه » فقال مالك : يجوز ذلك ء وقال أبو حنيفة والشافعی : لا يجوز ذلك لقول الله تعالى : فإ وما شهدنا إلا ما علمنا 4 قال : وحجة مالك أن ا حاکم إذا اقرأته كتابه فالغرض من الشهادة عليه أن يعلم القاضي المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي إليه » وقد يثبت عند القاضي من أمور الناس ألا يجب أن يعلمه كل واحد كالوصية وقال : قد أجاز مالك الشهادة على الوصية المختومة على الكتاب المطوي ء ويقولان للحاكم : نشهد على إقراره بما في هذاالكتاب والحجة في ذلك كتب النبي بء إلى عماله من غير أن يق رأها على من حملها وهي مشتملة على الأحكام والسنن . وقال الطحاوي : يستفاد من حديث أنس أن الكتاب إذا لم يكن ختوما فا حجة با فيه قائمة لكونه ية أراد أن يكتب إليهم › وانما اتخذ الخاتم لقولهم أنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان توما » فدل على أن كتاب القاضي حجة مختوما كان أو غير توم . الحكم بالخط المجرد : اختلفوا في الحكم به فالأكثرون قالوا : لیس للقاضي أن يحكم بخطه حت يتذكر الواقعة كالشاهد ¢ وهوقول الشافعي ٦‏ وقيل إن كان المكتوب في حرزه أو في حرز الشاهد من وقت التحمل إلى وقت طلب ا حکم جاز ولم يتذكر » وإلا فلا . وقيل : إذا تيقن أنه خطة ساغ له الحكم والشهادة : وأن لم بتذکر والقول الأوسط قول أبي -۹)۔ يوسف ومحمد ورواية عن أحمد رجعها کثبر من اتباعه وهو الأعدل والأول قول مالك ورواية عن أحمد. . . ثم ينقل ابن حجر عن ابن المنير : والحق أن العمدة على أمره المعلوم ء مع قرائن ا حال المصاحبة لحامل الکتاب . ومسألة الشهادة على الخط مفروضة في الإكتفاء با خط الجرد. قال والفرق بین الشهادة على الخط وبين كتاب القاضي إلى القاضي فی أن القائل بالأول من القائل بالثاني لتطرق الإحتمال في الأول وندورته في الشاني لبعد احتمال التزوير على القاضى . ولاسي| حيث تمكن المراجعة » ولذلك شاع العمل به فيا بين القضاة ونوا( وذكر الماوردي : أنه اختلف في| يعلم به حجة کتاب القاضي إلى القاضى وقال: ذهب الشافعى وأبو حنفة وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يقبله القاضى المكتوب إليه إلا أن يشهد شاهدان على ما سنصفه وذهب قضاة البصرة والحسن وسوار بن عبدالله » وعبدالله بن الحسن العنبري وهو قول أبي يوسف وأبي ثوار واسحاق ابن راهوية » وأبي عبيد القاسم بن سلام » وهو أحدى الروايتين عن مالك ومال إليه من أصحاب الشافعي أبو سعيد الأصطخري أنه إذا عرف القاضي المكتوب إليه نحط القاضى الكاتب وختمه » واتصلت بمثله كتب جاز أن يقبله » وأن يعمل بما تضمنه احتجاجا بأمرين : أحدهما : أن كتب رسول الله ية قد كانت مقبولة يعمل با فيها من غير شهادة . الثاني : أن عرف الحكام بقبولها مستفيض لتعذر الشهادة بها . ٦٦٢-٦٦٢ ص‎ ١١ فتح الياري ج‎ )١( 53572 وسكون النفس إلى صحتها . وقد رد الماوردي رحمه الله على حجتهم ا يأتي : الشهادة دون الكتاب . ب - نقل ما غاب عن القاضى لا يثبت إلا بالشهادة دون الخط قياسا على خطوط الشهداء إذا کتبوا إلى القاضى بشھادتہم م يحكم ها كذلك كتب القضاة . ج ۔ الخطوط تتشابه والتزوير على أمثاطا ممكن فلا يجوز - على هذا الاحتمال - العمل بها مع إمكان ماهو أحوط منها . د ما أمكن العمل فيه بالأقوى لم بجز العمل فيه بالأضعف . ه ‏ كتب رسول الله و كانت ترد مع رسل يشهدون ہا وهي تجري جری الأخبار التي يخفف حكمها لعمومها في التزامها والشهادة حمولة على الاحتياط تغليظا لالتزامها . و ۔دعوی الإستفاضة غير مسلمة ( ثم هي استفاضة فعل يخصوص وليس باستفاضة اعتقاد عام (") ۱ قال المأوردي : ولو كتب القاصي للطالب كتايا وتسلمه منه ثم ذكر أنه قد ضاع كتب له غيره على مثل نسختہ لا يتغير في لفظ ولا معن » وذكر فيه أن الطالب قد تنجز غيره بمثله وذكر أنه ضاع منه لعلا يتم بالكتاب احتيال 0" ویجوز أن يكون كتاب القاضي إلى القاضي على . ٩۷-۹٩ ص‎ ٢ أدب القاضي ج‎ )١( (۲) المرجع السابق ص 98-917 48 . )۳( المرجع السابق ص مک -۹۳) ۔ أحد وجهين : أما با حکم بال حق ليكون الثاني مستوفيا وأما بشبوت الحق ليكون الثاني حاكم”('2 . قال ابن القيم في ختام الفصل الخاص بالحكم بالخط المجرد : والمقصود أن الكتابة على الحجارة وا حیوان وكتب العلم أقوى من هذه الإمارات بكثير فهي أولى أن يثبت مها حكم تلك الكتابة » ولاسيما| عند عدم المعارض . وأما إذا عارض ذلك بينه لا تتهم ء ولا تستند إلى جرد التيديل بسبب الملك والإستزادة ء فإنها تقدم على هذه الإمارات . وأما أن عارضها مرد اليد لم يلتفت إليها فإن هذه الإمارات بمنزلة البينة والشاهد واليد ترفع بذلك۶ . وقال الأستاذ محمد سلام مدكور : والأوراق المقدمة كلها حجة على المقر نفسے أو من يقوم مقامه فیے| ورد فيها من إقرار ويمكن أن يتجه إلى الأوراق غير الرسمية الإنكار والطعن والتزوير أما الإقرار في الأوراق الرسمية فإن حجيته قاطعة ويكون حجة على الغير بالنسبة لحدوثه فلا يمكن ادعاء عدم صدق هذه الورقة منه بالإنكار » وإنما فقط بدعوى التزویر”“ . قال الشيخ سيد سابق : لما اعتاد الناس التعامل بالصكوك واعتمدوا عليها أفتى بعض العلم|ء المتأخرين بقبول الخط والعمل به » وأخذت بذلك مجملةالأحكام العدلية وقبلت الإثبات بصكوك الدين » وقیود التجار وغيرها إذا كانت سالمة من شبهة التزوير ء والتصنيع ء . ١١١ المرجع السابق ص‎ )١( . ۲٢۲ الطرق الحكمية ص‎ )۲( القضاء في الإسلام ص ۸۷ ۔‎ )٢( “ء٣٤‎ - واعتير الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان . وكذلك يعمل بالأوراق الرسمية إذا كانت خالية من التزوير والفساد!'۶ . قال تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل » ولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله » فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن کان الذي عليه ا حق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن اضل احداهما فتذكر احدهما الآخری ولا يأب الشهسداء إذا ما دعوا » ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا إلى أن تكون تجارة حاضرة تدير ونما بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم . ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم > وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة . فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه > ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله ما تعملون عليم 74 . وقبل دراسة هذه الآيات نذكر ما يأتي : . ۳٣۸ فقه السنة ج ۳ ص‎ )١( . البقرة آية ۲۸۲۔۲۸۳‎ )۲( - ه5856 - ١‏ -عن أبي موسی عن النبي لا : « ثلاثةيدعون فلایستجاب هم رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ > ورجل أقرض مالا فلم يشهد )22 . ؟ -روى عن ابن عباس في قوله : # يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 انزلت في السلم إلى أجل معلوم ء قتادة : ذكر لنا أن سليان المرعشي كان رجلا صحب كعبا فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلوما دعا ربه م يستجب له ؟ قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب . فلم| حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه2؟ . ۳ - أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ‏ ابن عباس - في الآية : # يا أمها الذين آمنوا إذا تداینتم * قال : أمر بالشهادة عند المداينة لكي لا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان فمن لم يشهد عل ذلك فقد عص 29 . ٤‏ - وأخرج البخاري في تاريخه وأبو داود وابن حجر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن ماجه وأبو نعیم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين م4 حتى بلغ : ل فإن أمن بعضكم بعضا 4 قال هذه نسخت ما قبلها 0ش وأقول : رضي الله عن هذا الصحابي الجليل لیس هذا من باب . ٦۹۹ ص‎ ١ تفسير ابن کشر مجلد‎ )١( . ٦۹١ المرجع السايق ص‎ )۲( . 5١” ص‎ ١ فتح القدير ج‎ )۴( )۹٦-‏ ۔ النسخ » فهذا مقيد بالاثتمان وما قبله ثابت محكم لم ینسخ وهو عدم الإنتان 20 . ٥‏ ۔ يتحدث الأصوليون عن دلالة الأمر وموجبه فيقول البيضاوي ف منهاجه : « الثانية : أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقى » وقال أبو هاشم أنه للندب » وقيل للإباحة وقيل مشترك بين الوجوب والندب وقيل للقدر المشترك بينهما ء وقيل لأحدهما ولا تعرفه › وهو قول الحجة . وقيل مشترك بين الثلائة : الايجاب ۔ الندب ‏ الإباحة ‏ وقيل بين الخمسة : الوجوب ۔ الندب ۔ الإباحة ‏ الإرشاد ‏ التھدید!') وهذه المذاهب الثمانیة التی ذكرها البيضاوي في الأمر المجرد عن القرائن ٠‏ ثم استدل مذهبه هو أنه حقيقة في الوجوب محاز في الباقي بأدلة ثم رد أدلة المخالفين . وذكر الشيخ الشرقاوي : أن الأصح في صيغة أفعل الوجوب فقط لأن الأئمة كانوا يستدلون بها مجردة عن القرائن على الوجوب ؛ وقد شاع من غير أفكار في الندب فقط لأن ۔ المتيقن أنه من قسمي الطلب وقيل أمر الله للوجوب . وأمر نبيه المبتدأ منه للندب بخلاف الموافق لأمر الله أو المبين له فالوجوب أيضا9" . وجاء في المنار : وموجبه الوجوب لا الندب . والإباحة » والتوقف سواء كان بعد الحظر أو قبله لإنتقاء الخيرة عن المأمور بالأمر 0غ( نفس المرجع ص 7١ ٣‏ - 0٠م‏ 1 (٢(‏ الهاج ص ٦٤‏ صفوة البيان ص ۲۳٢‏ . (۳) غاية الوصول ص 54 . - 4۷ - بالنص . واستحقاق الوعيد لتاركه ودلالة الاجماع واملعقول”'۶ . الإشتراك وفيه خمسة أقوال قبل مشترك بين الوجوب والندب › وقيل : بينهما وبين الإباحة . وقيل : القدر المشترك بين الأولين » وقيل ما بين الثلاثة من الأذن . وقالت الشيعة مشترك بین الثلاثة والتھدید''؛ . وتكلم الأصوليون عن حكم الأمر بعد نسخ الوجوب فقال البيضاوي : السادسة : إذا نسخ الواجب بقي الجواز خلافا للغزالي لأن الدال على الوجوب متضمن الجواز . والناسخ لا ينافيه . فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك20 وهذه المسألة خاصة بالنسخ إلى غير بدل أما إذا كان النسخ إلى بدل صار الأمر إلى البدل . وقال الشرقاوي في لب الأصول : « إن الوجوب إذا نسخ بقي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل بمايقويه الإذن في الترك - قال : الغزالي : لا يبقى لان نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن ويرجع 0 ١ ج‎ ٣٣ ۳٣ فتح الغفار ص ۳۱ء‎ )١( 2( المرجع السابق ص ۲ (۳) منہاج الوصول دس ١7‏ صفوة البيان ص ٠٣‏ . )٤(‏ ص٣٣۳‏ هامش غاية الوصول . - )۹۸- الأمر إلى ماكان قبله من تحریم أو إباحة أو براءة أصلية فا لححخلف على تعيين أحد الأحكام الثلاثة : الأباحة ‏ الندب ۔ الكراهة . وقيل هو الإباحة فقط لإنتقاء الطلب بارتفاع الوجوب وهو يثبت التخير وهو الإباحة وقيل هو الندب لأنه بارتفاع الوجوب ينتقي الطلب ا جازم فیشبت الطلب غير ا جازم وهو الندب ویقول وا خلاف معنويی هكذا أفھم”') وآخرج مما سبق ما يأتي : - من النصوص السابقة یکون ترك الإشهاد معصية کما نقل عن ابن عباس ويكون الإشهاد على الدين أو البيع المؤجل واجبا . والقول الأشهاد عند الائتمان مباح فقط . ولو عاش المخالفون ‏ القائلون بالنسخ - إلى يومنا هذا لقالوا بوجوب الاشهاد . وان تركه معصية مع غيرهم . ۔ أن الصحيح عند الأصوليون أن الأمر المجرد عن القرائن أنه للوجوب > وهو مع القرائن ينصرف إلى ما تصرفه القرائن ء وإذا نسخ الوجوب بقي الجواز على الصحيح فإذا ما كانت هناك رات لنقل الجواز إلى الوجوب ويكون من قبيل الواجب لغيره وهو مقبول . . غاية الوصول‎ ۲١ ص‎ )١( - ۹٩ - وأعود إلى آية المداينة فأقول : إن الآية بدئت بالنداء للمژمنین وهو خطاب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنین في مسألة تہم كل الناس وتعين على فض المنازعات بينهم وقطع الخلاف وهي أن المسلمين : إذا تداینوا فیے) بيهم سواء أكان هذا التداين سلما أو قرضا أو بيعا بيع مقبوض بثمن مؤجل - أمرهم الله أن يكتبوا ذلك الذي تداينوه ء وأمر أن يكون الكاتب الذي يكتب بينهم معروفا بالعدل وهو الصدق في القول وني الفعل وعدم محاباة أحد الطرفین على حساب الآخر وليكن ارضاء الله هو هدفه . وينهي الكاتب عن الإمتناع عن الكتابة كما أمر الله » وقد أمره بالكتابة بالعدل . ثم بين ربنا أن الذي يلي على الكاتب هو المدين وهو المعبر عنه في الآية الكريمة أنه هو الذي عليه الحق . وفي اتخاذ الكاتب اشهاد له على ما وقع بين الطرفين ء وما أقر به الذي عليه الحق . وأمره تعالى : بأن يكون الذي عليه الحق هو المملي لأن المكتوب محتج به عليه عند التنازع ‏ وأمر ربنا الذي عليه الحق أن يتقي الله عند الإملاء فيي يمليه ء ولا.يبخس من حق ذي الحق شيئا لأن البخس ظلم مستحق أ ل يسترد منه » وهو مقتص يوم القيامة حيث يحبس الناس ليقضوا مظالم كانت بينهم في الدنيا. ثم تبين الآيات بعد ذلك أنه إذا كان الذي عليه الحق سفيها لا بحسن التصرف . أو كان ضعيفا في بدنه عاجزا عن النطق مثلاے عاجزا عن الجلوس ومرضه يعوقه عن الكلام ء أو كان ضعيف العقل غير میز بأن كان صغيرا أو مجنونا كان على وليه أن يتولى الإملاء غير جائز على أحد الطرفين ثم يأمر الله بعد ذلك بأن يشهد الذي له الحق أو الذي عليه الحق أو هما معا شهيدين من الرجال البالغين العاقلين 206+ المعروفين بالصدق » فإن لم يجد رجلين فيحل محلهما رجل وامرأتان من يختارون من الشهداء » كما ينبي ربنا الشهداء عن الإمتناع عن تحمل الشهادة إذا ما دعوا إليها لأن الامتناع فساد كبير وضياع للمال الذي هوأحد الكليات الخمس ۔ الضروريات التي حرص الإسلام على رعايتها في بيان مقاصد الأحكام إذ هي قوام الحياة وا تحفظ وبزوالما تزول وهي : النفس ء والنسل . والعقل » وا ال . وینہی ربنا عن السآمة والملل من كتابة الدين صغيرا كان أو كبيرا لنفس السبب وهو المحافظة على ا ال إلى أجل مسمى بين الطرفين ء ومعنی ذلك أنه لابد من تسمية الأجل . وبين ربنا العلة في ذلك بأنه أعدل عند الله وأعدل عند الشهادة ء وأقرب إلى العلم . ثم استثنى ربنا منا الكتابة أموال التجارة الحاضرة التي تدار بین الناس فتقي عنهم الجناح بسبب عدم كتابتها لان تذكرها ميسور ء والإنتهاء من مشاكلها مدرك . أما إذا كانت التجارة واسعة والعمل فيها کثبر فالأولى كتابتها لأنه ادعى إلى التذكر وأقطع للنزاع . ثم يأمر ربنا بعد ذلك بالإشهاد على البيع لأنه يقطع النزاع ويرفع الظلم » وینہي ربنا عن الإضرار بالكاتب أو الشهيد في بدنه أو ماله » ثم يختم الآية بن فعل غير المأمور به » وعدم ترك المنهى عنه خروح عن طاعة الله ثم يأمر بالتقوى » وهو سبحانه بہذہ الأوامر والنواهي يعلمنا ما نصون به أموالنا وهوسبحانه با يجري بیننا وما ينفع لنا عليم ‏ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) ۱ الأمر حال السفر : ما مضى كله حال الإقامة . أما إذا كان الطرفان على سفر - ۔٥۹٥‎ وهى حالة لا يتحقق فيها عادة ما یتحقق بحال الإقامة والإستقرار من وحود وسائل اثبات الدين بالكتابة من: وجود الكاتب العدل والشهداء ‏ أمرنا ربنا أننا إذا كنا فی سفر ولم نجد كاتبا يكتب لنا ديوننا حفظنا أموالنا بالرهن » وليس معنی ذلك أن جواز الرهن مقصور على حالة السفر بل هو أيضا جائز في حال الإقامة مبالغة في حفظ الدين . ٠ الأمانة‎ ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الأمانة والكلام عنها قد يكون متصلا ما قبله على معنى أنه إذا لم توجد وسائل الكتابة ء وم توجد عين ترهن » ويضطر المدين إلى الدائن ويرى أن احوة الإسلام والإنسانية قاضية أن يفرج كربته فيعطيه ما يطلب من مال ويكون بذلك قد رضى دينه فاستشهد ء وارتضى أمانته فاتخذها بدیلا من الكاتب ء فهنا يأمر الله المدين بأداء الدين كاملا غير منقوص کا تؤدي الأمانة ‏ كما هو الشأن في قصة الاسرائيلي مع أخيه التي حدثنا عنها الرسول پل سابقا . وقد يراد بالكلام الحديث عن الأمانة ء وعادات الناس قاضية أنه إذا استأمنوا أحدا على وديعة لم يشهدوا عليها بل يكون أمرها سرا بينهم ء وفي هذه ا حال يقتضي الأمر أن يؤمر المؤتمن بأداء الأمانة كاملة ء قال تعالى : 8 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إهلها » وقال عليه السلام : « أد الأمانة إلى من اثتمنك ء ولا تن من خانك ) . ثم يأمر الله في الآيات بالتقوى وینہی عن كتمان الشهادة : 0 - وبين أن من يكتمها فقد لحقه الإثم والل بكل ما نعمل عليم وقد تضمنت الآيات عدة أمور منہا . ١‏ کتابة الدين : أمرت أن يكتب الدين قل أو کٹ إلى أجله العلوم » وشرطت في الكاتب العدالة وأن يكتب كا أمره الله , وأن يكون المملي هو الذي عليه الحق أو وليه عند عجزه وألا يبخس المملي من الحق شيئا » وأن يشهد على الدين للإثبات عند اللزوم ء وأمرت بعدم الامتناع عن الشهادة وشرطت الا يحلق بالشاهد أو الكاتب ضرر . ؟ - المشهاد عل انبويع : أمرت به الآية فضا للنزاع والشهادة على البيع أ مر هام فكثير من الناس ينكرون البيع وقد وقع ذلك لرسول الله بو فقد روى أنه ابتاع فرسا من أعرابي » فاستتبعه ليقضيه ثمن فرسه » فاسرع النبي ييه في المشي وأبطأ الإعرابي ء فطفق رجال يعترضون الإعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي ي ابناعه » فنادى الإعرابي الي وله حين سمع نداء الإعرابي : أو ليس قد ابتعته منك » ؟ قال الإعرابي : لاء والله ما بعته فقال النبي كَل : بلى قد ابتعته » فطفق الإعرابي يقول هلم شهيدا فقال خزیة : آنا أشهد أنك ابتعته فأقبل النبي كله على خزيمة فقال : بم تشهد ؟ « قال : بتصديقك یا رسول الله فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين )230 ويذكر الشارح حول هذا الحديث أن أبي التين نقل أن النبي كله قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادة رجلين قال : « لا تعد » أي تشهد على مالم تشاهده وقد .:.۱ نيل الأوطار ج ص‎ )١( 2 0 - تمسك هذا ا حدیث جماعة من أهل البدع فاستحلوا الشهادة لمن كان معروفا بالصدق على كل شىء ادعاه ء وهو تمسك باطل لأن النبي بل بمنزلة لا يجوز لغيره بمقاربتها فضلا عن مساواتها حتى يصح الإلحاق20 . وقد اختلف العلماء في الأمر بالكتابة هل هو الوجوب ؟ أو الندب ؟ فالوجوب هو الظاهر وبه قال عطاء والشعبي وغ رهما » وأوجبوا على الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك ولم يوجد كاتب سواه وقال الجمهور الأمر للندب . واختلف العلماء أيضا في الأشهاد هل هو واجب أم مندوب ؟ فقال أبو موسی الأشعري . وابن عمر والضحاك وعطاء وسعيد ابن المسيب » وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي الظاهري وابنه : أنه واجب ورجحه ابن جرير الطبري » وذهب الشعبي والحسن ومالك والشافعي وأبو حنیفة وأصحابه إلى أنه مندوب ء وهذا الخلاف بین هؤلاء في وجوب الاشهاد على البيع » واستدل الموجبون بقوله تعالى : # واشهدوا إذا تبايعتم ٭ ولا فرق بين هذا الأمر وبين قوله : © واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 فيلزم القائلين بوجوب الأشهاد في البيع أن يقولوه في المداينة9" . . ۳۱٣۲ المرجع السابق‎ )١( . ١١5 نيل المرام ص‎ )٢( . المرجع السابق ص ۱۱۸۔۱۱۹‎ )۳( 0° - والحديث استدل به المصنف على جوازالبيع بغير اشهاد قال الشافعي : لو كان الأشهاد حتا لم يبايع رسول الله يه يعني الأعرابي من غير حضور شهادة » ومراده أن الأمر في قوله تعالى : واشهدوا إذا تبايعتم لیس على الوجوب » بل هو على الندب لان فعل النبي با قرينة صارفة للأمر في الوجوب إلى الندب » وقيل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ا فإن أمن بعضكم بعضا ‏ وقيل محكمة الأوامر على الوجوب قال الضحاك : « هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل » قال 'الطبري : لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك الأشهاد ء وإلا كان غالفا لكتاب الله ء قال ابن العربي-: وقول العلماء كافة أنه على الندب وهو الظاهر"“ وقد سبق النقل عن أبي سعید الخدري أن آية : # فليؤد الذي أؤتمن أمانته 4 نسخت ما قبلهاء وإذا نسخ الوجوب بقي الندب کم سبق نقله عن علماء الأصول والجواز أعم من الندب إذ هو شامل له وللإباحة ء والأمر للوجوب کم هو الراجح عند علماء الأصول والحواز أعم من الندب إذ هو شامل له وللإباحة » والأمر للوجوب كا هو الراجح عند علماء الأصول سواء كان مجردا كما قال الجمهور أو مع القرائن الدالة على الوجوب والقرائن هنا واضحة ومنها : أن الأمر من الله وقد جاء قبله وبعده أشياء حرمه والمحرم مثاب على تركه والواجب مثاب على فعله . والمحرم معاقب على فعله والواجب معاقب على تركه . وأيضا فإن الأمور المالية من أخطر الأشياء التي تجلب النزاع > والدیون أمور في الذمة تقتضي ا حفظ والكتابة والأشهاد وسيلتا الحفظ وتركيب الآية نفسها : فتوضيح طريق . ۳۱۳٣۔۳۱٣٣ ص‎ ٦ نيل الأوطار ج‎ )١( 0 - الكتابة والزام الكاتب بالعدل ء وأن يكون المملي هو الذي عليه ا حق أو وليه ونہت عن البخس واستثنت الأموال التجارية الحاضرة ثم الغبي عن أضرار الكاتب والشهيد ء ونمى الشاهد عن الإمتناع عن الشهادة تحملا عند الدعوة وآداء عند الدعوى » ثم التنبيه على أخذ الرهان مقابل الدين في السفر عند عدم الكاتب كل هذه قرائن تقرر ما لا يدع مجالا للشك أن الأمر للوجوب ويمكن الرد على ما قالوه من أنه للندب با يأتي : ١‏ حدیث خزيمة ما وقع فيه يرد عليه وشهادة خزيمة ها حالة خاصة بالرسول هو المشتري وقد صدق في أكبر من شراء الفرس وهو خبر السماء » وربما أغرت مساومة الرجال للأعرابي بإنكار البيع واتخذ منها خزيمة قرینة على إنكار الإعرابي مع ما ينضم إليها من صدق الرسول » وأما عن قبول الرسول لما فإن الرسول حين يكذب ويسكت أمام أعرابي كاذب فإن ذلك غير مقبول . ۲ -وأما قول الشافعي : لو كان الأشهاد حتم لم يبايع رسول الله ا الأعرابي فيجاب عنه بأن الأمر كان سهلا فالبائع والمشتري والسلعة معا » ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول الأمر بالإشهاد . .و عرض الع کم التناول والتبادل فلا دليل في الحديث . وأما الآية 9 ليؤة الي اون مضه 4 33 دمل ف وجوه الشوكاني من ہے أن الأمر مع عدم الإثتان . وقول قتادة تبين أن الأمر للوجوب . 0° ۔ وی هذا الزمان حيث فسد الناس كانت الكتابة والإشهاد أمرين حتمين ذلك أن الناس ینکرون بيوعهم بالعقود العرفية وقد يجامل الشهود فيحتالون وقول ابن عباس أن الآية نزلت في السلم والسلم بيع فيقاس عليه سائر البيوع » وبذلك تكون الآية محكمة ویکون الأمر بالكتابة والإشهاد للوجوب وتركه إثا ء ويقول الشيخ حمود شلتوت في آخر تعليقه على آية المداينة رابعا : دلت الآية بارشادها إلى الكتابة من طرق الإستيثاق » على أنها من طرق القضاء . أيضا » وإلا لما تحقق أا وثيقة تحفظ الديون . وقد اختلف الفقهاء قديما في القضاء بالكتابة وكانت حجة ا حمھور أن الكتابة يدخلها التزوير كثيرا » وأن الخطوط متشابهة فلا تفيد الطمأنينة على حقیقة ما احتوت عليه ء ولكن المحققين من الفقهاء يرون أن التزوير قدر مشترك بین الشهادة والكتابة » ورما كانت الشهادة أكثر من الكتابة ء وأن طرق مضاهاة الخطوط التى عرفها الخراء وأتقنوها قللت الضرر المتوقع من الكتابة » ولايوجد مشل ذلك في الشهادة والمطلوب للقاضی هو ظهور الحق ولو بغلبة الظن » ومتى وجد ذلك بطريق ما » وجب عليه الحكم » وكان حكمه نافذا مقبولا في نظر الحق والعدالة . ومن لطائف ما يحكى في شأن القضاء بالكتابة : أن مدعيا تقدم إلى قاض بوثيقة كتابية موقع عليها بختم المدعي عليه » فقال له القاضي : أنه لا يعمل بهذا الصك لان الختم لیس بينة شرعية » والبینة هي الشهود » فقال له المدعى : من قال بهذا ؟ قال القاضي : اللإمام أبو حنيفة فقال المدعي : هل عندك شهود سمعت من الامام ذلك » فبهت القاضي ولم يجد جوابا . 0۹¥ ومغزی هذه ا حکایة أن الكتابة كانت هى الطریق الوحيد في حفظ كتب الفقهاء ووصوها إلينا ومعرفتنا بها فإذا كانت مما يعتمد عليه في معرفة القوانين والأحكام فلأن يعتمد عليها في القضاء بتلك القوانين أولى وهى تدل فی الوقت نفسه على أن اعتماد الكتابة في حفظ الحقوق شأن فطري يدركه أصحاب الفطر السليمة التي لم تطف ہا مظاهر التقليد20 . بعد هذا البيان الواضح أقرر ما يأتي : أن الكتابة بينة من البينات التي يحتج بها بل هي تلي الإقرار في بعضها وفي بعضها الآخز تل الشهادة ويفضل ذلك على النحو التالي : ١-الأوراق‏ الرسمية : عقود مسجلة ‏ ديون مسجلة حجة تامة يقي ا امي دود الرجوع إلى دليل آخر وإذا كان فيها تزوير على المحكوم عليه أن يثبته ثم يرفع دعوى أخرى یرد حقه يذكر فيها التزوير مثبوتا قياسا على الحكم بالشهادة التي بانت للقاضي عادلة فحكم بهاء ٠‏ ثم رجعت أو بان أنها شهادة زور فيحكم للمحكوم عليه ويعاقب أصحاب الزور على زورهم والراجعين على رجوعهم . أما انتظار الإثبات للتزوير قبل حكم فهو ضياع للوقت » وتمكين لذوي النفوس الأمارة بالسوء من الوصول إلى بعض أهدافهم . وتصور التزوير في الأوراق الرسمية كتصور الزور الذي لم يثبت في شهادة الشهود . وخاصة أن الأوراق الرسمية قد احتيط لها من التأكد من شخصية الطرفین ے والرضاء . 555 - 057 الإسلام عقيدة وشريعة ص‎ )١( ۔٥٥۸-‎ التام . وشهادة الشهود والمعرفة بهم ثم يضاف إلى هؤلاء الأفراد توثيق الموئق » وأيضا يقاس على كتب رسول الله َة والخلفاء إلى عمالهم » وأيضا فإن الناس قد قبلوها في هذا الزمان وصار عندهم حجة أقوى من الشهادة . ۲۔ الأوراق العرفية : إذا كانت هذه الأوراق معدة للإثبات فإن أقر بہاالملدعی عليه صارت حجة » وإذا أنكرها استحضر القاضى الشهود وسألهم » فإن شهدوا بما يطابق مافيها أصبحت حجة عليه لآن الحكم صار بالشهادة المؤكدة للوثيقة » ويجري في هذا الزمان أن الرجل قد بيع ما يملك مرتين والذي يسبق في إجراء التوثيق من المشترين هو الذي يلك حجز العين المباعة » وني هذه ا حال فإن المشتري الثاني قد اشترى ما اشتراه غيره والبائع قد باع مالا يلك لذلك وجب على القاضي بعد التأكد من الوثيقة بشهادة الشهود عليه أن يراعى حق المشتري الأول . يقول النبي گل : « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » . وأما صكوك الدين الأخرى : فإذا ثبت أن التوقيع الذي تحمله توقيع المدعي عليه حكم بها إذا لم يثبت عكسها قبل الحكم . أما إذا كان الإثبات بعد الحكم فيؤمر بالأداء أولا ثم يعود بدعوى ثانية على المحكوم له ء فإذا ما أثبت السداد حكم له القاضی برد ما أخذ منه . وأما الأوراق الأخرى غير المعدة للإثبات كالدفاتر واليوميات الخاصة فلا يؤخذ بها إلا إذا انضم إليها من وسائل الإثبات الاخری مايؤكدهاء قال تعالى : # وإذا حكمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل ء إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ٭ وما ح۹۔ الأخذ مها والقضاء يما فيها. بينات أخرى : للعرف دخل كبير في البينات وكذا تقدم العلم واختراع الآلات ومن هذه البينات : ١‏ -المسجلات : وهي آلالات ينقل عليها كلام المدعي عليه ويمكن قياس هذه المسجلات على شهادة النقل من حيث قبوها وذلك بالشروط الاتیة : أ - أن يكون القائم بالتسجيل من أهل الشهادة . ب ۔ أن يكون الکلام في مكان عام يستفيض بسببه المقال . ج أن يتم التأكد من الصوت بالوسائل المختلفة وأن يكون الكلام تاما متصلا مفهوما . د مناسبة الأحوال للقيام بهذا العمل » ووجود قرائن تقوي من حجية الكلام المسجل . ؟ - الصور الماتقطة : وهي قرائن تقوي من الشبهة عند ارتكاب الجريمة ولابد وأن ينضم إليها من القرائن ما يقويها . ۳ آلات التصنت : وا تسمع الأقوال وينقلها السامعون ويشترط فيها لقبوما ما يشترط في المسجلات . 6١١ ج چ ر ج ںاھی لئ لے جن ازو ںی www. Mmoswarat. COM المبحث الثالث التناقض التناقض ظهور كلام أمام القاضي يدم ما قبله وهو ينقسم إلى قسمين : ١‏ - القسم الأول : تناقض المدعي : قد يبدو من قول المدعي تناقض فإذا أمكن الجمع والتوفيق بين كلامه قبلت الدعوى صيانة لكلامه وحفظا لحقه. وإن تعذر التوفيق لم تقبل إذ كل ما أثر في الشهادة أثر في استماع الدعوى ومن صور تناقض المدعي : أ ۔ إذا قال المدعي : ليس له بينة على هذا الحق . ثم أقام البينة لم تقبل لأنه أكذب نفسه عند أبي حنيفة ء وعند محمد تقبل لجواز نسیانہا . ب ۔ إذا قال المدعي : ليس لي على فلان شهادة ثم شهد له لم تقبل » وقد روى ا حسن عن أبي حنيفة قبولهها لإحتمال النسیان(۱؛ . ج ۔ لو باع عقارا ثم ادعى أنه وقف عليه لا يقبل لأن اقرار الملك في البيع » وادعاء الوقف تناقض وليس له تحليف المدعي . ۱۷۳ ص‎ ٢ الإختيار ج‎ )١( 1 ۔ عليه » ولو أنه أقام البينة قيل : تقبل لأن الشهادة على الوقف تقبل من غير دعو ى وينقض البيع » وقيل لا تقبل هنا لأنها تثبت فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض . د ولورد الجارية بعيب فأنكر البائع البيع > فأقام المشتري البينة على الشراء وأقام البائع أنه قد بريء إليه من العيب لم تقبل لأن جحودہ البيع إنكار للراءة فيكون مكذبا شهوده(“ . ه - ولو أنكر النکاح ثم ادعاه قبلت بينته على ذلك » وف البيع لاتقبل لأن البيع انفسخ بالإنكار » والنکاح لا يفسخ ء آلا تری أنه لو ادعى تزويجا على ألف فأنكرت فأقامت البينة على ألفين قبلت ولا يكون إنكارها تكذيبا للشھود ء وني البيع لا تقبل ويكون تكذيبا للشھود!'؛ . ۲ - القسم الثاني : تعارض البینات : المقصود من تعارض البينتين اشتمال كل منہما على ما يناقض الأخرى”" . وإذا تعارضت البينتان أو البينات ء وأمكن الجمع بیٹہے| جمع وجوبا وذلك في مثل الصورة الآتية : أن يسلم رجل إلى آخر ثوبا فيه مائة أردب حنطة ويقول الآخر : بل أسلمت شوبین في مائة أردب حنطة ‏ ويقول الدسوقي : وظاهر هذا إذا كانت البينتان بمجلسين إو ججلس واحد . ويقرر أن التسليم إذا كان بمجلسين حكم بالأثواب الثلاثة باتفاق بین علماء المذهب . وأما إذا كانتا مجلس واحد ء فقد . ۱۷۵١ المرجع السابق ص‎ )١( )ل( المرجع السابق صن ۱۷١‏ . (۳) حاشية الدسوقي ج ٤‏ ص ۲۱۹ . ۔٥٥-‎ اختلف الذهب , فی ابن عبدوس انيا تكاذيا ‏ يذهب بعس القرويين إلى أنه فافرق لان كل بین أ ثبتت حکے| غير الذي أثبتته صاحبتها ء ولا قول لمن نفى ما أثبته غيره ‏ أما إذا لم نجد بيئة تحالفا وتفاسخ("2 أما إذا لم ي يكن الجمع رجحت احدی البينتين » وأوجه الترجيح عندهم ما يأتي : أ - أن تذكر إحدى البينتين سبب المالك » وتذكر الأخرى الملك المطلق » ففي المذهب قولان : الأول : تقدم بينة المطلق وهو قول أشهب وترجيح اللخمي لأنه يرى أن السبب لا يضيف جديدا . الثاني : قول ابن القاسم حيث قدم البينة التي ذكرت السبب وهو اختيار الدردير حت يثبت غيره2'9 . ۔ الاستصحاب إذا لم يكن هناك نقل » وصورة المسألة : شهدت بينة الأول بالملك منذ سنتين والشانية شهدت للآخخر بالملك منذ عام . ج - زيادة عدالة إحدى البينتين عن الأخرى . د - تقدم شهادة الرجلين على الرجل والمرأتين إذا تساوت البينتان في العدالة وتقدم شهادة الرجلين على الرجل واليمين . ها الترجيح باليد : وقد سبق ا حدیث عن المذهب في هذا الموضوع . و - البينة الناقلة تقدم على البينة اللستصحبة9؟) . . ۲۱۹ ص‎ ٤ المرجع السابق ج‎ )١( (۲) المرجع السابق ص ۲۱۹ . (۳) المرجع السابق ص ٦٢٢‏ . . ۲٢٢ المرجع السابق ص‎ )٤( ١٥٥‏ ۔ - إقرار ا حائز للعين لأحد المتنازعين اللذين تعارضت بینتھم| . أ تقدم الأكثر إثباتا فتقدم بينة الخارج على بينة الداخل كما سبق ج د تقدم بئة الشراء على بینة لمبة أو الصدقة عند عدم التاريخ لإفتقار الثانية للقبض ولثبوت الأول بدون قبض . د - تقدم دنه ة التاريخ السابق إذا كان المتنازعان خارجين . 1 - ترجح بينة الداخل على بينة ال خارج إذا أقامها بعد بينة الخارج . ب ۔ ترجح بينة الداخل إذا ذكرت سبب الملك . ج - يرجح الشاهدان على الشاهد واليمين . د - ترجح بينة الإبراء على بینة الوجوب لأن الإبراء لا بحدث إلا بعد الوجوب . ه- ترجح بينة التاريخ المتقدم عند ذكر التاريخ . و - ترجح بینة المشتري على بينة البائع وظاهر أن بينة ا مشتري ناقلة فأثبتت جديدا رما لم تعلمه بينة البائع('» . وذلك إذا كان بينة المشتري هي بينة الخارج وذلك في صورة ما إذا قال الخارج هو ملكي اشتريته منك 6 وكذلك ترجح بيله 4 لحار إذا ادعی أن الداخل اغتصبه منه أو اكتراه أو استعاره . . ٥٥٠٤ ص‎ ٤ منہج الطلاب وفتح الوهاب ج‎ )١( ۔١٥-‎ وإن تعذر الترجيح فقد اختلف العلماء في ذلك وذلك في حالة ماتكون العين في يد غيرها أو فی يد أحدهما أوفي يدهما فذهب المالكية إلى البينتين تسقطان ويبقى المتنازع في يد الحائز إذا كان غير المتنازعين والحال أنه يدعيه إلا أنه لا بينة له بخلاف المتنازعين فإن لكل بينة » أو تكون لمن أقر له ا حائز بيمينه لأن إقراره لأحدهما ترجیح لبينة من أقر له > فان أقر لغیر ما م يعمل بإقراره 5 أما إذا م تكن لها بينة وأقر لأحدهما أو لغیرما يعمل بإقراره ء فإن ادعاء لنفسه عند التجرد عن البينة أخذه بيمينه ‏ وفي قول نزع منه وية المتنازعين على قدر الدعوى إذا لم يكن بيدهما اتفاقا أو كان بيدهما على قول في المذهب وهو قول مالك » وابن القاسم وعبدالملك » وأكثر أصحاب الإمام وهو المشهور وقيل يقسم بالتساوي لتساومه) في الحيازة وهو قول أشهب وسحنون وعلى القول الأول تقسم على حسب الدعاوي - يقسم کالعول في الفرائض في قول في المذهب : وفي قول آخر على التسليم والمنازعات فيختص مدعى الأكثر بالزائد مع مراعاة الأيمان في كل“ . ومذهب الشافعية : أن تداعيا عینا في يدهما ولا بينة حلفا وجعل المدعي بینہے) نصفين لما روى أبي موسی الأشعري رضي الله عنه : أن رجلين تداعيا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها رسول الله كلل بیٹہما ولأن يد كل منہما على نصفه فكان القول فيه قوله کا لو كانت العين في يد أحدهما29 . . ۲۲۳-۲۲۲ ص‎ ٤ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج‎ )١( . ۳۱۸ ص‎ ٢ المهدب ج‎ )۲( - 00 لايد لأحدهما عليها تعارضت البينتان » وفيها قولان : أحدها : أنه لأحدهما على الأخرى فسقطتا كالنصين في ا حادثة » فعلى هذا يكون الحكم فيها كا لو تداعيا عينا ولا بينة لو أحد منہما والقول الثاني : أ ہما تستعملان وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال : أحدهما : أنه يوقف الأمر إلى إن ینکشف . أو يصطلحا لأن احداهما صادقة والأخرى كاذية > ويرجى معرفة الصادقة فوجب التوقف قياسا على المرأة إذا زوجها وليان أحدهما بعد الآخر ونسي السابق منها . اليد قسم بين فكذلك إذا استويا في البينة . الثها : أنه يقرع بیئہم| فمن خرجت له القرعة حکم له لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى فوجب التقديم بالقرعة كالزوجين إذا أراد الزوج السفر باحداما(١)‏ . وإذا كانت بينة أحدهما شاهدين والآخر شاهدا ويينا ففيه قولان : أحدهما : أنها يتعارضان وفيههما القولان السابقان لأنہما تساويا في اثبات المال . . ۳۲۸ ا مرجع السابق ص‎ )١( ۔٥٥٥-‎ ٹانیھما : يقضى لمن له الشاهدان لأن بينته جمع عليها وبينة الآخر ختلفة فيها . وإذا كانت العين في يد غيرهما فشهدت بينة أحدهما أن المتنازع فيه ملكه من سنة وشهدت بينة الآخر أنه ملكة منذ سنتين ففيه قولان : قال البويطى : هما سواء لأن القصد إثبات الملك في الحال شهدت بالملك المتقدم أولى وهو اختيار المرنٍ وهو الصحيح لأنها تفردت باثبات الملك في زمان لا تعارضها فيه البينة الأخرى . وأما إذا كان الشیء في يد أحدهما فإن كان في يد من شهدت له قبلها وإن قلنا انم متساويان حكم لصاحب اليد > وإن قلنا أن التی أولى من الترجيح باليد » ومن أصحابنا من قال : يحكم به لمن هوني يده قولان واحدا لأن اليد الموجودة أولى بالشهادة من الملك )٢( oe‏ المتقدم ۰ لكل ما بينة حكم بها للمدعى كما سبق النقل عنہم > وإن أقر صاحب اليد أنها ليست له بل لغيره قام المقر له مقام صاحب اليد فيا ذكرناه وإذا كانت العين في يدهما فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها ۹ المرجع السابق ص‎ )١( . ۳۲۹ (؟) الرجع السابق ص‎ - 0۷ - وإن لم یکن لواحد منہے| بينة أو بینتان قسمت بینہماء وحلف کل واحد منہم|ا على النصف المحكوم له به وإن ادعاها أحدها وادعى الكل - لان مدعي الكل يده على النصف ولا منازع له ء وأما النصف الثاني فتحت يدي مدعي النصف وعلى ظاهر المذهب تقدم بينة المدعي فيكون له الكل . . وإذا كانت العين في يد غبر ما . وأقربها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد » وإن أقر ها صارت كالتي في يدهما . وإن قال : لا أعرف صاحبها منم| ولأحدهما بينة فهي له أو لكل واحد منم بينة استھم| على اليمين فمن خرج سهمه حلف وأخزها ٠‏ ومذهب الأحناف : يرى الإحناف قسمة العين المتنازع فيها إذا كانت في يد غير المتنازعين وأقاما البينة لحديث تميم ابن طرفة أن رجلين اختص| إلى رسول الله َيه في ناقة وأقاما كل واحد البينة فقضى بها بینہم| نصفين وحديث القرعة كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ ولأن المطلق في الشهادة في حق كل واحد منہے| محتمل الوجود بأن يعتمد أحدهما سبب الملك والآخر اليد فضمنت الشهادتان فيجب العمل بها ما أمكن وقد أمكن التنصيف إذ المحل يقبله9© . وإذا كانت الدار في يد رجل ادعاها اثنان أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقاما البينة فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها» ولصاحب النصف الربع عند أبي حنيفة رحمه الله إعتبارا يطريق . ٦٦۹-٦٦۷ العدة شرح العمدة ص‎ )١( . ٠۲٤۔۱۲۳ ا دایة ج ۳ ص‎ )٢( ١ =‏ ۔ المنازعة فإن صاحب النصف لا ينازع الآخر النصف فیسلم له بلا منازع » واستوت منازعتھ| في النصف الآخر فيقسم بینہےا ء وأما الصاحبان فیقولان بينها أثلاثا فاعتير طريق العول والمضاربة فصاحب الجميع يضرب بكل حقه سهمين » وصاحب النصف بسهم فيقسم أثلاثا('" . ومن صور تناقض المدعين أو اختلافهم : ١-أقام‏ کل واحد البينة على الشراء من الآخر ء ولا تاريخ هما تهاترتا » وقال محمد يقضي للخارج لأنه امكنه العمل بالبينتين بأن باعه الخارج ء وقبض » ثم باعه ذو اليد ولم يقبض . ولا ينعكس لعدم جواز البيع قبل القبض »› وإن كان عقارا عنده والعمل بالبینتین واجب ما أمكن لأن البينة من الدلائل الشرعية » وإذا ذكرت البينتان القبض عمل ہما ء ويكون لذي اليد ويجعل كأنه باع من الخارج وقبضها الخارج ثم باعها من ذي اليد وقبضها ذو اليد عملا بالبینتین ولمها أن شراء كل واحد من الآخر اعتراف يكون الملك له فكان البينتين قامتا على الإعترافين وأنه موجب للتهاتر لأنه لا يتصور أن يكون کل واحد بائعا ومشتریا في حالة واحدة » ولا دلالة على السبق ء ولا ترجيح فتعذر القضاء أصلا2'0 . ۲ - اختلفا في الثمن أو المبيع فأيها أقام البينة فهو أولى » وإن أقاما )١(‏ المرجع السابق ص ۱۲۷ . (۲) الإختيار ج ٢‏ ص ١١١‏ . ۔١٥ف-‎ البينة فالمثبتة للزيادة أولى لأن البینات للإثبات فیا كانت أكثر اثباتا كانت أقوى فترجح على الأخرى . وإن كان الإختلاف في الثمن والمبيع جميعا فینة البائع في الثمن أولى لأا أكثر اثباتا وبينة المشتري في المبيع أكثر إثباتا فهي أولى ء فأن لم تكن للها بينة يقال للبائع : أما أن تسلم ما ادعاه المشتري من البيع وإلا فسخنا البيع ويقال للمشتري : أما أن تسلم ما ادعاه البائع من الثمن وإلا فسخنا البيع فأن لم يتراضيا يتحالفا ويفسخ البیع > ويبدأ بيمين البائع ولو كان البيع مقايضة بدأ بأم| شاء » فيحلف كل واحد منہم| على دعوى صاحبه ء قال ال : « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا 200 ثم یسام الحاكم ماذا تريدان ؟ فإذا لم يطلبا الفسخ ترکھما حتى يصطلحا والبدء بيمين البائع قول أي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة قال ية : « إذا احتلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع »”'' وأقل فائدة للحديث البدء بيمينه ء وقوله الآخر وهوقول محمد يبدأ بيمين المشتري لان البائع يطالبه بتسلم الثمن أولا » وهو ينكره ولا يطالب البائع بتسليم المبيع في الحال . ۴ - وإذا ادعى رجل أنه اكترى بيتا من دار رجل شهرا بعشرة »› فادعى الرجل أنه اكترى الدار كلها بعشرة ذلك الشهر ء ولا بينة لواحد منہے| فقد اختلفا فی صفة العقد في قدر الكتري . ۱۷۲ مسند أبي حنيفة ص‎ )١( . ۱۷۳ (؟) مسند أبي حنیفة ص‎ . ١50-155 ص‎ ٢ الإختيار ج‎ )۳( ل 65د فيتحالفان ء وذكر أبو ا خطاب فی إذا ادعى البائع أنه باعه عبدہ هذا بعشرة وقال المشتري بل هو والعبد الآخر بعشرة » فالقول قول البائع مع ينه > فعلى هذا يكون القول المكري مع ینە إذا عدمت البينة وإن أقام أحدهما البينة بدعواه حكم له ء وإن كان مع كل واحد منها بينة تعارضتا سواء أكانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحد, أو أحدهما مؤرخة والأخرى مطلقة لأن على البيت مفردا وعلى الدار كلها في زمن واحد محال . فإن قلنا تسقطان فالحكم فيه کا لولم يكن بیئہما بينة » وإن قلنا يقرع بيبا قدمنا قول من تقع له القرعة .. وهذا قول القاضي وظاهر مذهب الشافعي ء وعلى قول أبي الخطاب تقدم بينة المكتري لأنہا تشهد بزيادة » وهو قول بعض أصحاب الشافعي فإن قيل : فهلا أوجبتم الآخريين على المكتري كما قلتم إذا قامت البينة أنه تزوجھا يوم الخميس بألف فقامت بينة أخرى أنه تزوجها يوم الجمعة بماثة يجب المهران ؟ قلنا ثم يجوز أن يتزوجها يوم الجمعة . وأما الأجرة فلا تستقر إلا بمضي الزمان فإذا عقد عقدا قبل مضي المدة لم يجز أن تجب الأجرتان(١)‏ . بعد هذا العرض أرى أن موضوع التناقض والخلاف القائم فيه دائر حول بعض النصوص الآتية : أولا : ما ذكره صاحب الإختيار وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا» . ۲۸۰ ص‎ ٠١ المغنى ج‎ )١( ٢٥‏ ۔ وقوله َة : « إذا اختلفا المتبايعان فالقول ما قاله البائع » ولقد جاء حولم| في سبل السلام ما يأتي : نص الحديث : و إذا اختلف المتبايعان . ولیس بینہے| بينة فالقول مايقول رب السلعة أو يتتاركان » زاد ابن ماجة في روايته والمبيع قائم بعينه » ولأحمد : و والسلعة كما هي » وأما رواية : « والمبيع مستهلك » فهي ضعيفة . وللعلماء كلام كثير على صحة ا حدیث”') ويقول الصنعاني : هودليل على أنه إذا وقع اختلاف بين البائع والمشتري في الثمن أو المبيع » أو في شرط من شروطھ| فالقول قول البائع مع يمينه ما عرف من القواعد الشرعية : من كان القول قوله فعليه اليمين ء وللعلماء في هذا الحكم الذي أفاده الحديث ثلاثة أقوال : الأول : للهادي : أن القول قول البائع مطلقا وهو ظاهر حديث الباب . الثاني : للفقهاء : آنا يتحالفان ويترادان المبيع . الشالٹ : فيه تفصيل » وفرق بين الاختلاف في النوع أو الجنس أو الصفة . وبين غيرها وهو تفصيل بلا دليل مستوفي كتب الفروع ونقله في الشرح ويعني بالتحالف أن يحلف البائع ما بعت منك کذا ء ويحلف المشتري ما شتريت منك كذا وقيل غير ذلك . والوجه في التحالف : أن کل واحد مدعی عليه وهذا مفھوع من قول الرسول بل : « البينة على المدعى واليمين على من أنکر ». . .٦ ص٣ ج‎ )١( - o - وا حاصل أن هذا حديث مطلق مقيد بأدلة باب الدعاوي(“ . وجاء 5 نيل الأوطار : « والسلعة قائمة » قال الخطابي أن هذه اللفظة لا تصح من طريق النقل مع احتمال أن يكون ذكرها من قبيل التغليب لأن أكثر ما يعرض فيه النزاع حال قيام السلعة . وفيه أيضا : قوله : « تحالفا » لم يقع عند واحد منہم > نما هي عندهم : « والقول قول البائع أو يترادان البيع »" . وفيه أيضا : قال الخطابي : هذا حديث اصطلح الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلا وإن كان في سنده مقالٴ . ويقول صاحب الروضة الندية : إن ظاهر حديث القول ما يقول البائع أن القول قوله سواء كان مدعيا أو مدعى عليه. وظاهر ال حدیث :‏ على المدعى البينة وعلى ا منکر اليمين » أن القول قول المنكر مع يمينه سواء كان بائعا أو غير بائع ء وقد تقرر أنه إذا تعارض عمومان كما نحن بصدده وجب المصير إلى الترجيح أن أمكن والترجيح ههنا ممكن فإن الحديث : «على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين » أصح من حديث « فالقول قول البائع » ومقتضى هذا الترجيح أن القول لا يكون قول البائع إلا إذا كان منكرا غير مدع » من غير فرق بين المبيع الباقي والتالف ء ولكنه يرشد إلى الجمع ما روى في زوائد المسند للإمام أحمد والدارمي والطبراني من حديث ابن مسعود الذي )١(‏ ا مرجع السابق ص ٦۔۷‏ . )٢(‏ ج ٦‏ ص ۳۸۷ . (۲) نفس المرجع ص ۳۸۷ . )٤(‏ نفس المرجع ص ۳۸۷ . ~o ٥ے‎ فيه : « فالقول ما يقول البائع ) بزيادة « والسلعة قائمة » ولكن في إسناد هذه الزيادة محمد بن عبدال رمن بن أبي ليل وهو ضعيف لسوء حفظه فلا يصح للجمع بين ا حدیئین(') . ثنانیا : عن أبي موسی رضى الله عنه : أن رجلين اختص| في دابة ليس لواحد منہما بينة فقضى بها رسول الله بك بینہما نصفين » إسناده جید . قال الخطابي : يشبه أن يكون هذا البعیر أو الدابة كالتي في أيديب| معا فجعله النبى كَل بینہے| لإستوائها في الملك باليد ء ولولا ذلك ل يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد أحدهما , وقد روى أبو داود عقيبه حديثا فقال : ادعيا بعيرا في عهد رسول الله ية فبعث كل واحد بشاهدين فقسمه النبي َة بینہے| نصفين « قال الخطابي وهو مروي بالإسناد الأول إلا أن في الحديث المتقدم : لم يكن لواحد منهبا بينه » وفي هذا أن كل واحد قد جاء بشاهدين فاحتمل أن تكون القضية واحدة إلا أن الشهادات لما تعارضت تہاثرت فصارا کمن لا بينة له وحكم بالشيء بینہم| نصفين لإستوائههم| في اليد . ويحتمل أن يكو البعير بيد غيرهما » فلا أقام كل واحد منهم| شاهدين على دعواه نزع الشيء من يد المدعى عليه ودفعه إليها . وقد اختلف العلماء في الثىء يكون في يد الرجل يدعيه » إثنان يقيم كل واحد منهما بينة فقال أحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية . ۱۱۳ ص‎ ٢ج‎ )١( ح٥٥٥١‏ ۔ يقرع بینہما فمن خرجت له القرعة صار له وكان الشافعي يقول به قديما ثم قال في الجديد : فيه قولان أحدهما يقضي بە‌بینہم| نصفين, وبه قال أصحاب الرأي ١‏ وسفیان الثوري والقول الثاني يقرع بينها فا خرج سهمه حلف : لقد شهد شهوده بحق ثم يقضي له به ء وقال مالك : لا أقضى به لواحد منهما إن كان في يد غيرهما » وحكى عنه أنه قال : هو لأعدهم| شهودا وأشهرهما في الصلاح ء وقال الأوزارعى : يؤخذ بأكثر البینتین عددا ء وحكى عن الشعبى أنه قال : هو بینم على حصص الشهود أ. ه کلام الخطابي . ۱ وفي المنار : أن القرعة ليس هذا محلها ء وإغا وظيفتها حيث تعذر التقريب إلى الحقيقة من كل وجه . وكون المدعى عنا مشتركا أحد الاحتمالات فلا وجه لإبطاله بالقرعة ء واختار قسمة المدعى وهو الصواب نی هذه الصورۃ(١)‏ . ۱ وقال الشوكاني : في رواية النسائی : ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهها شاهدين ء فلا أقاما كل واحد منہما شاهدين نزعت من يد الثالث ودفعت إلیھم ء فقوله ترجيحا لإحتال أن إحدى الروايتين عن ابي موسى تخص أن البعير كان في يد ثالث . قال : وهذا أظهر لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين أرجح من حمله| على معنى واحد لأن القاعدة ترجيح مافيه زيادة على . ۱۸۲-۱۸۱ ص‎ ٤ سیل السلام ج‎ )١( . ٠٣٣ ص‎ ٠١ نيل الأوطار ج‎ )۲( ب 0۲9 .¬ گے جين ہے علم غیرہ(١)‏ . ووصفه الإضطراب وینقل عن الترمذي والشافعي آثار كلها توهن الحديث”" . ٹالٹا : حديث القرعة : عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ب : عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم نلف ) . قال الصنعاني : يفسره ما رواه أبو داود والنسائی من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منها بينة فقال النبى ية : استھما على اليمين ماکان أحبا ذلك أو كرها » . قال الخطابي وبعنی الإستهام الإقتراح يريد أنه يقترعان أءهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعى 7 . وی رواية : أن النبى كيه قال : إذا كره الإثنان اليمين أو استحباھا فليستهما عليها )۶3 . قال الخطابي27 : الإكراه هنا لا يراد به حقيقة لأن الإنسان لا يكره على اليمين » وإنا المعنى : إذا توجهت اليمين على اثنين وأراد . ۳٣٣ المرجع السابق ص‎ )١( (۲) الطرق الحكمية ص ۳٣٣‏ ۔ ۳۲۷ بتصرف . (۳) سبل السلام ج ٤‏ ص 18١‏ . . ”١5 ص‎ ٠١ نيل الأوطار ج‎ )٤( . ۳٣٣×۳٣٣ المرجع السابق ص‎ )٥( 255 - ا حلف سواء كانا كارهين لذلك بقلبه) وهو معنی الإكراه ء أو ختارین بذلك بقلبههما وهو معنی المحبة وتنازعا أمما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة وهو المراد بقوله « فليسته) » أي فليقترعا . وقيل : صورة الإشتراك : أن يتنازع إثنان عينا ليست في يد أحدهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهها فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها » ويدل على ذلك الرواية الثانية من حديث أي هريرة ويحتمل أن تكون قصة أخرى فيكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين في يديهم مثلا وأنكروا ولا بينة للمدعي عليهم . فتوجهت عليهم اليمين فسارعوا إلى ا حلف . والحلف لا يقع معتبرا إلا بتلقين المحلف فقطع النزاع بينه بالقرعة فمن خرجت له بديء به » وقال البيهقي في بيان معنى الحديث: إن القرعة في أا تقدم عند إرادة تحليف القاضي لمما ء وذلك أنه يحلف الآخر فإن لم بحلف الثاني بعد حلف الأول قضى بالعين كلها للحالف الأول وإن حلف الثاني فقد استويا في اليمين فتكون العين بينهها كما كانت قبل أن وی الحديث الذي سبق ذكره في مبحث حكم الحاكم : وإغا أنا بشر مثلكم فيه : فبکی الرجلان وقال کل واحد منہے| : حقي لأخي . فقال رسول الله بي : أما إذا قلتم| فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استھم| . ثم ليحلل کل واحد منکا صاحبه )۶'2 . والذي يخرج به الباحث بعد هذه الأقوال للعلماء والنصوص التي ارتبطت بها هذه الأقوال ما يأتي : )١(‏ نيل الأوطار ج ٦‏ ص ٤۲۹‏ . - oN - أولا : بابنسبة للخلاف بین البائع والمشتري يمكن تحديد جهة الخلاف . وتوضيح أمهها المدععى وأا المدعي عليه ء ويكون القول قول المدعي عليه بيمينه إذا لم يكن لخصمه بينة ء فإذا كان المشتري يدعي عيبا في المبيع > أو وصفا معينا قاله له أو لم يقله البائع كان قول البائع هو المعتبر مع يمينه لأن ذلك أمر بخص البائع دون المشتري سواء كانت السلعة تالفة أو قائمة لکن للقاضى أن يطلب يمين كل منهها وأن يفسخ لأنه أعلم بحال سلعته في البيع ء وتكون اليمين نوعا من تحري القاضى لصدق كل من في الذي يقوله ء وإذا كان الخلاف في الثمن توصل القاضي إلى جعل أحدهما مدعیا والآخر مدعى عليه ء فإذا قبل المدعي قول المدعي عليه بيمينه حکم به القاضي › وإذا لم يقبل المدعي ذلك تحالفا وترادا البيع . وإذا كانا يرغبان في امضاء البیم ضرب القاضي لما أجلا للصلح فإن لم يصلحا والرغبة في امضاء البيع مازالت قائمة منہما أجبر المشتري على قبول قول البائع مع يمينه » مثل البيع : الإجارة والشفعة إذا اختلفا في الثمن الذي اشترى به المشتري مع الشفیع يكون القول قول المشتري مع يمينه . وذلك كله في حالة ما إذا لم تكن هناك بينة ترجح قول أحدهما أو كانت لما بینضان متكافثتان ولا يمكن الترجيح بينها بأي نوع من أنواع الترجيح . ثانيا : بالنسبة للنزاع في العين ء ولم تكن لأحدهما بينة ترجح قوله على قول صاحبه ء أو كانت لما بيتتان متكافئتان ولا يمكن الترجيح بینہم| ء ضرب القاضي لهم أجلا للصلح فإن لم يتصالحا عرض عليه)| اليمين سواء رضيا بذلك أو كرها ء ويحدد أحدها - 0۸ - حلف أولا بالقرعة » فإن حلف حدد القدر المتنازع فيه وقسمه بینم بالسوية › فان امتنع من خرجت له القرعة عن اليمين رغبة » أو ترفعا حلف الثاني وأخذ القدر المتنازع فيه كله وإذا حلف الأول . وامتنع الثاني استحق الأول المتنازع فيه كله . هذا الذي قررته فی حالة ما إذا كانت العين في يد كل منها › مقدار ما لكل منها فيها . أما إذا أقر بها لأحدهما كان القول قوله مع يمينه . ثالثا : إذا تنازل كل من المتنازعين عن حقه لصاحبه برضا › وبطيب نفس منه أقر عنا بينهم| وأعطيت العبن لمن يخرج سهمه أو قسمت بینم واقترعا على النصيب الذي يأخذ كل منهبا ویحلل كل منہما » صاحبه كا أرشد رسول الله ية المتخاصمين في المواريث . خاتمة : تشمل هذه الخاتمة الكلام في أربعة أمور : ١‏ قواعد كلية في الإثبات . ۲ ۔ سير القاضي مع ا خصوم ۱ ۳ حكم القاضي لأقاربه . ٤‏ - عزل القاضي . أولا : قواعد كلية فى الإئبات توجد في أقوال الفقهاء قواعد فقهية تنتظم أمورا جزئية تعالج نواحى كثيرة من الإثبات ومن هذه القواعد : - 04 - الأصل براءة الذمة ء فإذا أت تلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب الال لإثبات الزيادة . - اليقين لا يزول بالشك . - أ) البينة على المدعيى واليمين على من أنكر . ب( البينة لإثبات خلاف الظاهر والیمین لوبقاء الأصل . أ ) المرء مؤاخذ بإقراره ولکن الإقرار حجة قاصرة والبينة حجة متعدية . ب) ازشارة المعهودة للآأخرس كالبيان باللسان ج) الکتاب کا خطاب . - أ) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه . ب) قد يثبت الفرع منع عدم ثبوت الأصل ء مثلا : لوقال رجل : إن لفلان على فلان كذا دينار » وأنا كفيل بهء وبناء على إنكار الأصل ادعى الكائن على الكفيل بالدين لزم الكفيل أداؤه . _ أ) لا ينسب إلى ساكت قول » لکن السكوت في معرض الحاجة بيان ‏ يعنى أنه لا يقال لساكت أنه قال كذا لکن السكرت فيا ازم اتكلم ب إقر ار وبيان . ب) لا عبرة بالتوهم : : ومن أمثلتها أنه لس للجار أن يضر جاره کان بفتح نافذة في جدار داره لکن إذا ارتفعت النافذة بحیث لا یصل إليها إلا بدرج أو سلم أو درج لغرض ٦۲٥ -‏ ۔ الإطلاع على مقر السکنی أن ذلك وهم واحتمال لا یصح الركون إليها في الحكم . د ) لا عبرة للظن البين خطؤه : ومن صورها : يدفعم شخص لآخر مبلغا ظنا منه أن أباه مدين به له ء ثم يتبين عدم صحة الدين فيكون له حق الرجوع بما دفع على من دفع إليه . ۷ - تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل ذاته » ومن صورها : رجل تملك عينا بطريق الهبة ثم اشتراها منه آخر فلا حق للواهب في الرجوع . ۸ من استعجل الشیء قبل أوانه عوقب بحرمانه : ومن صورها: من قتل مورثه المليء لأجل ا حصول على الميراث يحرم من الارث . ۹ - من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه » مثاله : كل تصرف قولي أو فعلي صدر من ذي أهلية يترتب عليه حق لآخر يكون ملزما لمن صدر منه ولا يقبل الرجوع عنه . . تكفي اليد المجردة لمنع معارضة الغير‎ - ٠ وبناء على هذه القاعدة لا يكلف واضع اليد في مثل هذه الحالة‎ باثبات ملكيته للمال الموجود تحت يده إنما تترتب كلفة الإثبات‎ . على الخارج‎ . -يعتبر الشیء دائ| بدوام أصله‎ ١ فالوكالة تعتبر قائمة مع استمرار بقاء الموكل ء فإذا مات الموكل أو جن ٥٥ -‏ ۔ أو عزل وكيله فتكون الوكالة ساقطة(۱) 1 ثانیا : سير القاضى مع الخصوم والكلام في هذا الأمر ينخصر أساسا فی مسألتين : المسألة الأولى : التسوية بين الخصوم مذه الحتفية : ۱ هب 1 جاء في تلوير الإبصار والدر الختار : ( ويسوي وجوبا بین ا لخصمین جلوسا وإقبالا » وإشارة ونظرا ويمتنع من مسارة يحدهما والإشارة إليه ورفع صوته عليه والضحك في وجهه » وكذا القيام له بالأولى20 . ويقول ابن عابدين معلقا على قوله « ويسوي وجوبا بين الخصمين » اطلاقه يعم الصغير والكبير والخليفة والرعية » والدنيء › والشريف ء والأب والإبن » والمسلم والكافر » إلا إذا كان المدعي عليه هو الخليفة ينبغي للقاضي أن یقوم من مقامه . وأن يجلسه مع خصمه ويقعد هو على الأرض ثم يقضي بینہم۷؟) . وی معين الحكام : فإن كان أحدهما ذميا فأبى ذلك المسلم وهو الطالب فلا يحكم له ولا ينظر في أمره حتى يتساويا في المجلس ويرضى بالحق » فإن كان هو المطلوب قال القاضي للمسلم : لم أسمع منك . محمد شفيق العاني الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية‎ )١( . ۳۷١ ص‎ ٥ ج‎ )٢( . ۳۷۵٣ ص‎ ٥ رد المحتار ج‎ )۳( oY -‏ د فإن فعل نظر له . وقيل لا يسوي بینہے| لقوله عليه السلام « لا تساووهم في المجالس » . واستحسن بعض أشياء تميز رتبة المسلم على الذمي لنبيه عليه أن يساوي بين المسلم والذمي في المجالس2"0 . مذهب المالكية : جاء في الشرح الصغير : وليسو القاضي بين الخصمین فلا يقدم أحدهما على الآخر ء وإن كان أحدهما مسلا والآخر كافرا لأن التسوية من العدل؟؛ . ويقول الصاوي : ورد بالمبالغة على ابن ا حاجب القائل بجواز رفع المسلم على الذمي ونسبه في التوضيح لمالك297 كذا في الشرح الكبير وحاشية الدسوقی٥)‏ . وفیی تبصرة الحكام : قال أصبغ في الواضحة يسوي بینہما وإن كان أحد ما مسلا « وقال أبو الحسن النبطي : وقيل لا يسوي بینہے| لققول النبي ڪيا : « لا تساووهم في المجلس » وقال الماوردي : واستحسن بعض اشياخي تمييز رتبة المسلم على الذمي لنهيه عليه الصلاة والسلام أن يسوي بين المسلم والذمي في المجالس . . . وقال المتبطي : وأرى أن يجلسا جميعا بين يديه ويتقدمه المسلم بالشیء اليسير وإلى هذا ذهب اللخمي وبعض العلماء المتقدمين(“ . . ۲۱ معين ا حکام ص‎ )١( . ۳٦٦ ج ۲ ص‎ )۲( . ۳٦١ ج ۲ ص‎ )۳( . ۱٤۲ ص‎ ٤ج‎ )٤( . 15-5١ ص‎ ١ج‎ )٥( - ٥ى ٣٥٥٣‏ ۔ رق جين ہے ہت هنس سے رو مس مذهب الشافعية : الخصمين في وجوه الأكرام وإن اختلفا شرفا لقيام | ونظر إِلیھے| ودخول عليه . . . واستماع لكلامهم وطلاقة وجه وج واب اسلام . .. وله رفع مسلم على كافر في المجلس أو غيره من أنواع الإكرام کان بے مجلس المسلم أقرب إليه كما جلس علي رضي الله عنه بجنب شريح في خصومة له مع يبودي وقال : لو کان خصمي مسل حلست معهبين يديه ولکنی سمعت النبي بي يقول : « لا تساووهم في المجالس )20 . وفي حاشية البجيرمي يقول : لعل حكمة قوله ذلك اظهار شرف الإسلام ومحافظة أهله عل الشرع لیکون سہہا لوإسلام الذمي وقد كان ذلك « وفيها » العتمد وجوب رفع المسلم على الكافر في سائر وجوه الإكرام فيأذن للمسلم أولا في الدخول!'ٴ . وكرها 1 بن أبي الدم القيام لما جمیعا وإن ترك القيام أقرب إلى العدل وأنفى للتهم وأن عدل القيام سنة الماضين فقد روى أن المهدي أمير المؤمنين تقدم مع خصوم له إلى قاضى البصرة عبدالله بن الحسن العنبري فليا رآه لقني مق اطرق إل لے اا القاضى فوقف بین يديه فقال له المهدى ١‏ وله لوقت حي دع . ۳٥٦ ص‎ ٤ج‎ )١( . ۳٥٣ ص‎ ٤ج‎ )٢۲( -o "f د‎ عليك لعزلتك . ولو لم تقم حين انقضى ا حکم لعزلتك > والمهدي أخذ هذا من أبيه » فإن أباه فعل هكذا بالمدينة عند قاضيها وكلاهما مذهب الحنابلة : يقول الخرقي : « ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس وا خطاب » وقد استدل ابن قدامة بما روى عن أم سلمة عن النبي للا قال : « من يلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ¢ ومقعده ولا يرفع صوته على أحد ا حخصمین مالا يرفعه على الآخر » وف رواية فليسو في النظر والمجلس والإشارة . . . وينقل عن عمر أنه قال لزيد بن ثابت حين تحاکم| هو وأبي ابن كعب إليه جرت في أول القضاء . وإن كان أحد الخصمین مسلم| والآخر ذميا جاز رفع المسلم عليه . بعد النقول السابقة من المذاهب الأربعة أخلص إلى ما يأتي : ١۔‏ التسوية بين الخصمين في كل شيء واجبه لما روى عن أم سلمة عن النبي ڪيا : « من إبتلى بالقضاء بين المسلمين فلیعدل بينهم في حظة وإشارته ولا يرفع صوته على أحد الخصمين مالا يرفع . 89/-/86 أدب القضاء ص‎ )١( . ص ۷۱۔۷۲ بتصرف‎ ٠١ (؟) المغني ج‎ ١٥٥ -‏ ۔ على الآخر )20 . والعدل يقتضي التسوية في کل شيء بين المتخاصمين مهما كان حالما لأن دار القضاء دار الطمأنينة للمظلوم الخائف . والردع للظالم الجائر . ؟ - القيام للخصمين أمر تحدث عنه العلماء وأجازه بعضهم لکن ابن أي الدم كرهه مهما كان شرف أحد المتخاصمين أو کلیھے| لأن ذلك أهيب للقضاء » وأرعى لحرمته وقد نقل عن القاضى العنبري من فعله مع أمير المؤمنين المهدي حين قدم إليه في البصرة مع خصوم له . ومثله كان شأنه أبي المهدي قبله . ۳ أن يكون جلوس ا خصمین بين يدي المحاكم لما روى عن النبي بي أنه قضى أن الخصمین يقعدان بین يدي الحاکم © ۱ ٤‏ - رفع المسلم على غيره : اختلف العلاء في هذا الشأن ء والأصل عدم الرفع عند الأحناف سوى ما نقله صاحب معين الحكام عن بعض أشياخه أنه استحب تمييز رتبة المسلم . أما المالكية فإن الرفع جائز عند بعضهم . وإن كان بعضهم الآخر يصر على التسوية وأنها أقرب إلى العدل من غيرها . والمعتمد عند الشافعية الرفع ويرون أن ذلك أدعى إلى اظهار الإسلام وبيان شرفه وتمسك أهله به مما يدعو غيرهم إلى الدخول )0( نيل الأوطار ج. ٠‏ ص ۱۹۹ . )٢(‏ نيل الأوطار ج. ٠‏ ص .۱٦۸‏ ٥٥ -‏ ۔ أما الحنابلة : فالرفع عندهم جائز . والحديث في هذا الأمر مرده إلى ما روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله « سمعت رسول الله ميه يقول : «لا تساوومهم في المجالس )20 . وقد رويت قصة تفيد تقيد أن عليا رضي الله عنه تخاصم مع بهودي أمام القاضي شريح فجلس بجانب القاضي مستندا إلى هذا "الحديث » وقد روى البيهقيمن وجهآخر ما يفيد أن الخصومة كانت مع نصراني » وهو ضعيف لوجود ضعيفين فيه ء وقد قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط « لم أجد له إسنادا يثبت )20 كا احتج الشوكاني لرفع المسلم على الذمي بأن الإسلام يعلو وقد مر ذكر هذا الحديث . ومع ضعف الحديث فإن العقل يضيف إلى ذلك أن التسوية أقرب إلى العدل قال تعالى : # ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله حبر بما تعلمون 4“ وأن التسوية هي المبدأ العام في الإسلام . وعلو الإسلام » متحقق بأشياء أخرى كثيرة والتسوية خير دعوة تقدم لخير المسلمين تحبيبا لهم في الإسلام . يقول الشوكاني : ويستفاد من الحديث : « قضى رسول )١(‏ نیل الأوطارج ٠١‏ ص ۲۱۹ . (۲) نفس المرجع ص ۲٦۹‏ . (؟) المائدة آیة ۸ . ¥ الله َة أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم أن ا خصمین لا يتنازعان قائمين أو مضطجعين أو احداهما )20 . والظاهر من الحديث قصد المواجهة حتى تكون الخصومة أكثر ظروف غير القادرين رحمة بهم ء واختلاف الأزمان 3 وطبائع الخصوم » تجعل الناس في حل فيا يتخذونه من وسائل لمراعاة تحقیق الأمن في دار الفقضاء ۰ ۱ المسأله الثائیة : سؤال ا خصمین . يجب على القاضى إذا حضر عنده الخصمان أن يسأل المدعى عن دعواه ويفهمها عنه فإن كانت دعوى لا يجب فيها على المدعي عليه حق أعلمه بذلك » ول يسأل المدعي عليه عن شيء وأمرهما بالخروج عنه ء وإن نقض من دعواه مافيه بیان مطلبه أمره بتمامہ » وإن أىق باشكال أمره ببيانه فإذا صحت الدعوى سال المطلوب عنها . فإن أقرأو أنكر نظر في ذلك وأن أبهم جوابه أمره بتفسيره حتى يرتفع الاشکال') . وقي المج وشرحه : وإذا حضراه اسكت عنہم| حتی یتکلما أو قال : ليتكلم المدعى أويقول للمدعي إذا عرفه تكلم وفيه كلام « وهو أنه لا يقول ذلك ما فيه من الميل إليه » فإذا ادعى أحدهما طالب )١(‏ نيل الأوطار ج ٠١‏ ص ۲۷۰ . (۳) تبصرة الحكام ج ١‏ ص ۸ - معين الحكام ص ٢۳‏ ے۸٥‏ ۔ خصمہ بالجواب جوازا قبل طلب ا خصم . ووجوبا إن طلب منه حتی تنفصل الخصومة2'9 . ويؤخذ من ذلك أنه إذا كانت الدعوى صحيحة سأل القاضى المدعي عن دعواه سواء قبل طلب الخصم أو بعذه » أما قبله فلأن ظاهر الحال طلب جواب الخصم » ویجب عليه سؤاله إذا طلب الخصم منه ذلك » ولو أن يسأل كلا منهها مستفسرا لا أكثر من ذلك » ولا يتدخل في الدعوى أو الحجة بأكثر من هذا ء وإن كان بعض العلماء يجيز تلقين الدعوى إذا لم يترتب على ذلك إضرار بالمدعي عليه 29 , وأرى في هذه الحالة أن التوكيل بالخصومة أفضل من تلقين الدعوى . كذلك لا یتدخل القاضي في توضيح الحجة ومساعدة أحد الطرفين في حجته سواء أكان المدعي أو المدعي عليه دفعا لأقوال المدعي وردا لبينته ء وكا سبق فإن التوكيل بالخصومة أمر جائز وهو أفضل صيانة للقضاء عن التهمة . وعلى القاضي إكرام شهود الصدق والإستماع إلى قولهم » وله حق تفريقهم حتى يغلب على ظنه صدقهم كي يتحقق العدل المقصور من القضاء . وقد جرى العرف في بعض الأقاليم الإسلامية على ما يأتي : )١(‏ ج٤‏ ص 05” ۳۱۷۔ )٢(‏ أدب القضاء ص ۹۱ . ~0۹ ١۔‏ تحرر الدعوى في صحيفة مكتوبة تودع بدار المحكمة » وتقوم المحكمة بإعلان الخصوم» أو يقوم المدعي باعلانہم مساعدة على الإسراع بالدعوى . ما يقدمه من مستندات ثم يستمع إلى رد المدعي عليه وحجته . يوكل عنه في الخصومة ‏ يقيم محاميا ‏ أو تندب المحكمة وكيلا با خصومة له وهو المعروف بالمساعدة القضائية ولا يدفع الوكيل أجرا لأن ذلك من قبيل المساعدة التی تقتضيها العدالة . وهذه الأمور السياسية الشرعية العادلة والإسلام لا ينع منها . ثالثا : حكم القاضى لأقاربه مذھب الأحناف : أن حكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده باطل لعدم قبول شهادته لحم لمكان التهمة . یما حكمه عليهم فحاء:(١4‏ جاتر ° . مذهب ا الکیة : في هذا الأمر عندهم أربعة أقوال : أ المنع مطلقا محمد ومطرف واختاره اللخمي . )١(‏ الهداية ج ٣‏ ص ۷۹۔ ۸۰ . - 04° - ب ۔ الجواز مطلقا وهو قول أصبغ لأنه يقضي للخليفة وهو فيه أقوى ج - الحواز إلا لزوجته وولده الصغبر ويتيمه الذي يلي ماله » وعند ابن يونس لايحكم لعمه إلا إذا كان ميرزا في العدالة . د - الحواز السابق مشر وط بحضور البينة الظاهرة . مذھب الشافعية : لا ينفذ قضاء القاضي لوالده » وإن علاہ والده وإن سفل » وكذلك عندهم لا يحكم لوالده على ولده ء ولا لیحکم على عدوه ويحكم له » وكذلك اليتيم الذي هو وصي عليه وهو المشهورلكن الصحیح جوازه" . مذهب الحنابلة : لا يحكم ا حاکم لنفسه أما حكمه لمن لا تقبل له شهادته ففيه وجهان : أ ۔لا يجوز له الحكم وإن حكم لا ينفذ . ب - ينفذ حكمه وهو اختیار أي بكر(" . والذي أراه لنزاهة القضاء وسدا لأربعة التهمة : أن يبمنسع القاضي من الحكم لأقاربه مطلقا وهم : الأبناء وإن نزلوا ء والآباء وإن علوا ء الأخوة من الناحيتين أو من ناحية واحدة أو أبنائهم » والأعمال والأخوال وكذا العمات وا حخالات . وزوجته ولا يحكم على عدوه وذلك بصفة خاصة في هذا الزمان » لضعف الوازع الديني » . ص ۸۱ ۸۲ بتصرف‎ ١ تبصرة الحكام ج‎ )١( . ١5١-١١٠١ أدب القضاء ص‎ )٢( . 45-947 ص‎ ٠١ المغنى ج‎ )۳( - 0 - ولمحاولة كثير من الناس الصاق التهم بالقضاء . لا يمنع الفقه الإسلامي من صيانة القضاء وعدم عزله إلا إذا كان هناك داع للعزل إلا عند أبي حنيفة الذي يرى ألا يبقى القاضي على القضاء أكثر من سنة() . ومذهب الشافعية : أنه إذا زالت أهلية القاضى بنحو جنون انعزل » وللإمام عزله بخلل أو بأفضل منه ء وبمصلحة كتسكين فتنة » فإن لم يكن شيء من ذلك حرم ء ونفذ عزله إن وجد ثم صالح وإن لا فلا ينفذ20 . وفي المغني : أن تغيرت حال القاضي بفسق أو زوال عقل أو مرض ينعه من القضاء أو اختل فيه بعض شروطه فإنه ينعزل بذلك » ويتعين على الإمام عزله وجها واحدا(" . والذي أراه أن القاضي لا يعزل مادام على حالته التي ولي عليها فان حدث ما يوجب العزل عزله الإمام ولا يعزل هوى لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وبذلك يتضح أن عدم جواز عزل القضاة بلا سبب أمر مقرر لدى جماهير فقهاء المسلمين وهو الأمر الذي فيه مصلحتهم . . ۲٦۱۹ لسان الحكام ص‎ )١( . 25 ص‎ ٤ لإقناع ج‎ )٢( . ۹۱ ص‎ ٠١ المغني ج‎ )۳( ۔٥٥-‎ رق ج ی( یی لسري جس جیُ زو ی ۲۹۰۹۰ ۹۷۸۷۱۹ ۳۳۰۔ ۱۸۷۱۷۸۷۱۷۷۸۷ خاتمة الرسالة o الخاتمة بعد هذه الدراسة فیے| خلفه أئمة المسلمين وفقهاؤهم في موضوع القاضي والبينة الذي اخترته مجالا للدراسة نتبين الحقائق الآتية : ١‏ -القضاء با حق غاية كل رسالة سماوية ء وطلب كل عاقل وهذا إلا أمر - القضاء ‏ تولاه الأنبياء والمرسلون » وشغلوا أنفسهم به مع رسالاتہم التي كلفوا بتبليغها كما تولاه الرؤساء والخلفاء تحقيقا للأمن في رعيتهم . ١‏ -أن القضاء كان موضوع عناية رسول الله كيا ء وعناية الخلفاء من بعده فكانوا مع قيامهم به يولونه غيرهم في البلاد البعيدة عن حاضرة الدولة . ٣۳‏ عل الأمة نصب خليفة لهم » ونصب الخليفة للمسلمين واجب بالشرع دل عليه العقل وقد ثبت ذلك بالإجماع » والكتاب والسنة . ٤‏ -الخلافة والقضاء من مسال الفروع . وليست من مسائل الأصول في شيء وليسستمن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة بحيث يكفر منكرها . د 8255- القرآن وهم أهل ا حل والعقد . 5 - تعدد الإمامة في هذا العصر مسألة ضرورة يقتضى الأمر قبوها على أن يكون في كل قطر أمام واحد يأخذ الناس بحكم الله ویحرس دينه . قاض وتزید عنہا 2 : سلامة الأعضاء 3 والکفایة ¢ والشجاعة التي تمكنه من حماية الدولة ورد العدوان . - نظرا لتغير الظروف » وضعف ا مم » ونظرا لإستقلال القضاء فیما تعارف عليه أهل هذا الزمان فإن الشروط المطلوبة في الإمام هي : البلوغ والعقل والذكورة والاسلام والعدالة ‏ بقدر الإستطاعة ‏ الكفاية » وهي أمور يسهل الحصول عليها ولا يتعسرٌ وجودها . ش 4 -من واجبات الإمام تولية خلفاء له من بينهم : والي المظالم - القاضى ‏ المحتسب ۔ وهؤلاء يكونون السلطة القضائية في الإسلام ء وأن الأولی موضوعة لما عجز عنه القضاء من محاسبه عمال الامام » والأخيرة موضوعة لا رفة عنه القاضي » وبين كل منها أوجه اتفاق وأوجه افتراق . < < ١١‏ ۔ تقلید القاضي واجب الإمام أو من يفوضه - وهذه ا خحالة الأخيرة تتسع لما عرف في هذا العصر من طريقة الإنتخاب ء فقد يكون المفوض بالتولية هيئة ء أو غير ذلك مما تحدده النظم ‏ الهم أن - 00 - يختار الأوفق للقيام بهذا العمل ا حلیل . وزمانه ونوعه . ٢بد‏ من تكوين قانون مأخوذ من الفقه الإسلامي بمعناه الواسع ومختار من أقوال الأئمة يلتزم به القاضى > ویعرف به المتخاصمون حکم ما یقدمون عليه > ولو ترك الأمر لاجتهاد القاضي في استخراج الأحكام لضاق وقته ء ولأدى إلى اختلاف الناس فيا يحكم لهم به » ويؤدي ذلك إلى الصاق التهمة بالقضاء وليس في ذلك مساس بشريطة الاجتهاد بل يكفى القاضى أن يبذل جهده في تعرف الحكم الذي يطبق في النازله أمامه » ولا غنی له عن الإجتهاد لأن القوانين مها أحاطت فلن تبلغ الحوادث ومعلوم أن الأحكام تجد بقدر ما يحدث ۳ - الشروط المطلوب توافرها في المجتهد ليس صعبة وخاصة بعد أن تيسرت وسائل المعرفة وكثر الناس وعلى الدولة أن تعد المجتهدين . 4 -حكم قبول القاضي للولاية خاضع للأحكام الخمسة : الوجوب ‏ الندب ۔ الإباحة ‏ الكراهة ‏ الحرمة ‏ ولا يجب ولا يجوز بذل مال في طلب القضاء . 6 حكم الحاكم لا يحل حراماء ولا يحرم حلالا ء ولم يقل أحد من فقهاء المسلمين بإباحة ا حرام > والرضا بحكم القاضي -655- العادل من أمارات الإيمان الصادق . 5 يكره الحكم إذا تضايق ا حاکم أو كان في حال من الأحوال الآتية : الغضب ۔ الجوع ‏ العطش » شدة السهر_الحزن والفرح المفرطين ‏ المرض - مدافعة الأخبثشين ‏ غلبة النعحاس - شدة ا حر والرد. ۷ - الشروط الواجبة لصحة تولية القاضي : البلوغ ‏ العقل - الحرية ‏ الإسلام سلامة الحواس ‏ العدالة ‏ الإجتهاد ‏ الذكورة ‏ المعرفة بالكتابة . ۸ -لا ينبغي أن يدور خلاف بين الناس حول شريطة الإسلام في القاضي الذي یحکم بين المسلمين وبعضهم » وین المسلمين وغيرهم » وبين غير المسلمين وبعضهم فيا هو من سيادة الدولة الإسلامية » لأن وجود القانون وفقهه لا يكفيان في تنفيذ الأحكام مع عدم الإيمان به » وبخاصة إذا كان القانون مصدره وحي السماء . ۱۹ ليس للمسلمين مصلحة في تولية المرأة القضاء : والقضاء من عدم تولية المرأة القضاء . الورع - الفطنة ‏ التيقظ ‏ عدم زيادة الدهاء ‏ الغنى ‏ الحلم - النزاهة ‏ عدم الدين ‏ النسب _ سلامة الأعضاء ‏ عدم المحد ‏ ' استشارة العلاء . 0¥ ١۔‏ يجب أن يتصف القاضي بنوعين من الفقه: أوله] فقه في الواقع الذي يعيش فيه . وأحوال الناس وعاداتهم وحسن فهم الدعوى . وثانيه) : فقه في أحكام الحوادث حتى يستطيع أن يحكم في الدعوى التي ينظرها . ١‏ - الضرورة مرعية في تعين القضاة ‏ وتقدر بقدرما ۔ ويجب أن يختار الإمام ‏ أو من يفوضه في تقليد القضاة ‏ لكل من أنواع الحوادث ما يناسبه من الأشخاص . ۳ - يقوم الحكم على ظواهر البينات التي حصل بسببھا القطع . أو الظن الغالب لدى القاضى في صحة الدعوى أو بطلانہا » وأن على المدعي يقع عبء الإثبات وأنه لاقيد على الإثبات أو اثبات العكس ہ والبينة تكون من أي الطرق التي يقبلها الشرع ولا ينكرها ولا ينبغي أن يبالغ القاضي في الأخذ بالقرائن وشواهد الأحوال مع ترك النصوص لأن ذلك يؤدي إلى فساد كبير . 4 - البينات التي يعتمد عليها القاضي هي بحسب الترتيب الآتي : الإقرار ‏ الأوراق الرسمية ‏ الشهادة ‏ اليمين ‏ النکول واليمين المردودة ‏ القسامة - اللعان القرائن ‏ الأوراق العرفية المعدة للإثبات متى ثبتت صحتها وصحة نسبة مافيها إلى المقرين بها التواتر والاستفاضة . 5 - شهادة غير المسلم على المسلم فيا هو من شئون الحياة التي تقع فيها المشاركة بین الطرفين . وما يطلع عليه غير المسلم مقبولة في هذا الزمان لعدم التحرز عنها في بعض الأحيان > ولا حرج في ذلك مدام الصدق متوفرا . - ۸ ۔ ٦۔‏ العدالة في الشاهد يجب أن يخفف فيها صيانة للحقوق . والإنتشار أشياء موجودة تعارف عليها الناس وإن کان بعضھا نم ۷۔ يجب أن تقبل شهادة الصبية فيا يقع بینہم أخذا من مذهب الإمام مالك وبنفس الشروط التی شرطها المذهب ا الکی . ۸۔ ينبغي أن تقبل شهادة كل عاقل مدرك بالغ غير متهم » وعلى القاضي أن يتحرى عن صدق الشهود. وأن يزول عن خاطره كل ما ينقص من قيمة الشهادة . 4 - ما تعارف عليه الناس في هذه الأيام من بينات ينبغي أن يضم إليها من القرائن > وشواهد الأحوال ما يقوي حجتها ۱ - الكتابة والإشهاد أمران واجبان ينبغي الحرص عليهما في كل ما يجري بين الناس من معاملات دل على ذلك النص القرآني في آية المداينة وأكده العرف التاريخى وحسن تقبل الناس ها والإطمثنان إليهما والتمسك بحجتها . ١‏ - عند التناقض بين المدعيين أو البینات يجب أن يرد القاضى والبينات ما أمكن الترجيح ثم يحاول أن يتبين من ا خصوم مدعيا ومدعى عليه ويطبق القاعدة على من أنكر اليمين ‏ وأن يتخذ من القرعة طريقا لتقوية أحد الجانبين أما في البدء باليمين وما في القسمة کیا بحرص على أن يكون حكمه قاطعا للنزاع . ۲ - الفقه الإسلامي الواسع ‏ الآراء المتعددة لفقهاء المسلمين ‏ بعد ۔٥۔-‎ النصوص القطعية في دلالتھا من القرآن والسنة ء وبعد الإجماع مصدر حصب لن أراد التشریع الإسلامي في مجتمعه أخذا بيد الناس إلى تحقيق العدل وحفظا للأمة من الإنحراف والسیر بهم على الطريق المستقيم . ٣۔‏ ينع القاضي من حكمه لاقاربه الأدنون وعلى عدوه منعامن التهمة . بعملهم لا غير . - 00+ رشعم یں لیج خی کے دن ازو یی ww.mMmoswarat. COM المراجع ح3٥۹‏ ۔ رق سں سے قري سے دون ارو ې ۷۸۷۱۸۷ ت ۲۲۔‎ ٠۸۷ 3 ۲٢٢۳ ۔‎ CONN « ا مراجع » - -ابن أبي الدم : شهاب الدين أبو اسحاق إبراهيم بن عبدالله‎ ١ - ھ‎ ١٤٦٦ المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي المتوفي سنة‎ . قاضى القضاة‎ كتاب أدب القضاء - الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات‎ - تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلي . سنة ۱۹۷۰ء‎ . مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق‎ ١‏ -إبراهيم عبدالحميد : الدكتور والأستاذ بكلية الشريعة والقانون ‏ جامعة الأزهر . القضاء في الإسلام ‏ سنة ۱۹۷۰ء - مذكرات على الآلة الكاتبة لطلاب الدراسات العلیا - قسم السياسة الشرعية . ٣‏ -ابن فرحون : القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي المدني ‏ الحوفي سنة 48 ها . تبصرة الحكام في أصول الأقضة والأحكام . سنة ۱۳۷۸ ھ۔ ۸ء ۔ الطبعة الأخيرة ‏ هامش فتح العلي المالك ‏ مكتبة مصطفی البابي الحلبي ‏ القاهرة . „oo > -الشيرازي : أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي ال توفی سنة ٤۷٦‏ ه . المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي . سنة ٣۳٣١‏ ه _ مكتبة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة . ٥‏ ۔ اہن أبي الشحنة : أبو الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن أبي الفضل . لسان الحكام فی معرفة الأحكام سنة ۱۳۹۳ ها ۳ م الطبعة الثانية ‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي . . ۔البیجوري : إبراهيم بن محمد البيجوري شيخ الإسلام‎ ٦ تحفة المريد على جوهرة التوحيد القسم الثاني - سنة ۱۳۸۵ ھ۔‎ . إدارة المعاهد الدينية بالأزهر‎ 65 ۷۔ حاضية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي مطبعة دار احياء‎ . الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي‎ ا حصن : تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني من علماء‎ ۸ . القرن السابع ال حجري‎ كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار دار إحياء الكتب‎ . العربية‎ _أحمد إبراهيم : أحمد إبراهيم الحسيني أستاذ الشريعة‎ ۹ الإسلامية في مدرسةالقضاء الشرعي - كلية ا حقوق - توفي سنة‎ ٦ ۱۹ ۲۵ ها‎ 64٤ ھ۔ ۱۹۳۹م . مكتبة دار‎ ۱۳٣۷ علم أصول الفقه ۔ سنة‎ . الأنصار القاهرة‎ ٣٥٥ -‏ ۔ ٠-الزبيدي‏ : أ مد بن عبداللطيف الشرجي الزبيدي ‏ أبو العباس - مختصر الزبيدي ‏ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح سنة ۱۹٠١ ه ۱۳۷٣‏ م . الطبعة الرابعة ‏ مكتبة مصطفی الباي الحلبي . ١-الحصري‏ : أحمد الحصري ۔ الدكتور ۔ أستاذ الفقه المقارن ‏ كلية الشريعة والقانون ‏ جامعة الأزهر . علم القضاء ‏ أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي سنة ۱۳۹۹ ه- 8 م الطبعة الأولى ‏ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة . ۲۔ ابن تيمية : أبو العباس أحمد بن عبدا حلیم بن تيمية . السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا- محمد أحمدعاشور. سنة ۱۳۹۰ ھ۔ ۰ء ۔ مکتبة الشعب ۔ القاهرة . ٠‏ الدهلوي : أحمد بن عب دالرحيم ۔شاہ ولي الله الدهلوي المتوفي سنة ٢۱۱۷٦‏ ه . الإجتهاد والتقليد ‏ رسالة عقد الحيد في أحكام الإجتهاد والتقليد تحقیق محمد عبدالله السمان سنة 955١م‏ سلسلة الثقافة الإسلامية المكتب الفني للنشر ‏ القاهرة . 4 -ابن حجر : أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني فتح الباري بشرح البخاري ‏ سنة ۱۳۸۷ ها 1959 م الطبعة الأخيرة ۔۔ مكتبة مصطفى البابي ا حلبی . - 004 - ٥۔‏ الدردیري : أحمد بن محمد أ مد بن أبي حامد العدوي ا مالکی المتوفي ١١٢٥ھ‏ ۔ الشرح الصغير على ختصر أقرب ال مسالك لمذھب الإمام مالك سنة ۱۳۷۲ ھ ۔ ۱۹۱۲ م الطبعة الأخيرة ‏ مكتبة مصطفى البابي ا حلبی . ٦۔‏ الشرح الكبير على ختصر خليل بن اسحاق الجندي المتوفي ٦‏ ه مكتبة دار احياء الكتب العربية . ۷۔ القدوري : أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي ‏ الحنفي ( ۳۹۲ ها_لمة: ها). متن القدوري ۔ الکتاب - وعليه تعليقات تسمی الشهاب تأليف عبدالله مصطفى المراغى . عبدالله حمزة سئة ۱۳۷۱ ها ۲ م الطبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي . ۸۔ الصاوي : أحمد بن محمد الصاوي المالكي ( ١١5١‏ ه ) . بلغة السالك لأقرب المسالك ‏ سنة ۱۳۷۲ ه ۱۹۱۲م الطبعة الأخيرة ‏ مكتبة مصطفى البابي ا حلبی . 8 ابن حجر افیتمی : أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الزواجر عن اقتراف الكبائر سنة ۱۳۹۰ ها ۱۹۷۰ ل الطبعة الثانية مكتبة مصطفى البابي الحلبي . “٠‏ اہن كثير : عماد الدين أبو الفداء : اسماعیل بن الخطيب أي حفص عمر بن كثير الشافعي ( ۷۷٤-۷٠١‏ ه ) . - 000 ۔ تفسير القرآن العظیم ۔ تحقیق : عبدالعزيز غنيم » محمد أحمد عاشور » محمد إبراهيم البنا ‏ يناير سنة ۱۹۷۱ء . مكتبة دار الشعب . ١‏ الحلى : أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ا لمتوني ٦ھ‏ ال مختصر النافع في فقه الإمامية - ۱۲۷۸ ھ ۔ ۱۹۱۸ء الطبعة الثانية ‏ وزارة الأوقاف ۔ القاهرة . . -جميل بسيوني : المستشار‎ ١ أصول الاشات شرعا ووضعا مجمع البحوث الإسلامية‎ ١ صول الا بات سر جمے ال‎ . ه- ۱۹۸۰ء ۔ الکتاب الأول‎ ۱ 7 الأنصاري : أبو یی زکریا الأنصاري ‏ شيخ الإسلام )۹۲٦- ۸۲٦ (‏ فتح الوهاب بشرح منہج الطلاب الطبعة الأخيرة سنة ۱۳٦۹‏ ھ۔ ۰٠۱۹م‏ - مصطفى البابي الحلبي ۔ هامش حاشية البيجرمى . 84 -غاية الوصول شرح لب الوصول ‏ لب الوصول بالهامش الطبعة الأخيرة سنة ١١5٠‏ ه- ۱۹٤١‏ م - مكتبة مصطفى البابي الحلبى . 5 اہن نجيم : زین العبدین بن إبراهيم بن محمد بن بكر ( ۹۲٢‏ - ۰٢۹ھ‏ ) . الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعان ‏ تحقیق عبدالعزيز محمد الوكيل سنة ۱۳۸۷ ه- 1958 م مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ۔ القاهره . ٤٣٥٥ -‏ ۔ الأول سنة ٣۳٥١‏ ھ۔ ۱۹۳١‏ م مكتبة مصطفى الباي الحلبى . ۷۔ حبيب : سعد عبدالسلام _ المستشار . الشورى في الإسلام ‏ العدد ۱۸۹ ۔ إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة ١195‏ ھ - ۱۹۷۲ء . حاشية على منہج الطلاب ‏ ( انظر فتح الوهاب ) . ۹۔ الطماوي : سليان محمد كلية ا حقوق جامعة عين شمس . السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وني الفكر السياسي الإسلامي ‏ دراسة مقارنة ‏ الطبعة الرابعة سنة 8 م دار الفكر العربي ‏ القاهرة . - الطبعة الأولى‎ ٣ _السيد سابق : الشيخ . فقه السنة مجلد‎ ٠ . ۷ھ ۱۹۷۷م دار الفكر‎ "١‏ الآبي : صالح عبدالسميع الآبي الأزهري . جواهر الأكليل شرح ختصر خليل ۔ دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي . ۲۔ صديق : أبو الطيب صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني القنوجي البخاري المولود سنة ۱۲٢۸‏ ه . حصول الأمول عن علم الأصول ‏ سنة oV‏ ھ ۔ ۱۹۳۸ء المكتبة التجارية القاهرة . -ص<۷٥‏ ۔ ۳ - الروضة النديمة شرح الدور البهية ‏ مکتبة التراث ‏ القاهرة . ٤۔‏ نيل المرام من تفسير آيات الأحكام ‏ الطبعة الثانية سنة ٣ھ‏ ۔ ٦٦۱۹م‏ المكتبة التجارية القاهرة . ٥۔‏ المقدسي : مها الدين عبدالرحن بن إبراهيم ( ١٥٥‏ - 4 ه ) . العدة شرح العمدة ‏ في فقه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني ‏ متن العمدة تأليف شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة ( ٦۲۹-٥٤١‏ ه) المكتبة السلفية ‏ الروضة ‏ مصر ) . ٦۔‏ الدبيع : عبدالرحمن بن علي المعروف بالدبيع الشيباني الزبيدي الشافعي المتوفي 4:45 ه . تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبى . ۷۔ السيوطي : جلال الدين عبدالرمن بن الکمال السيوطي المتوفي 5ه الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي ا حلبی . ۸۔ عطوة : عبدالعال عطوه ‏ الأستاذ بكلية الشريعة والقانون . مذاكرات في النظام القضائى ‏ لطلبة الدراسات العليا - قسم السياسة الشرعية مکتوبة على الآلة الكاتبة . محمد يوسف البربري ‏ المدرسون بكلية الشريعة ‏ سابقا . تاريخ التشريع الإسلامى ‏ الطبعة الثانية سنة ۱۳٣۷‏ ۔ -۸۔- رق _ سے 39ے عر ۳4 م مطبعة الشرق الإسلامية . ٠‏ ابن قدامة : أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفي اه ۱۲٢۲۳‏ م/. ا لمغني على مختصر الخرقي المتوفي سنة ٣٣۳ھ‏ ۔ تحقيق محمد عبدالوهاب فايد ‏ مكتبة القاهرة ۱۳۹۰ ھ۔ ۱۹۷۰ م ٠٠١١ ( الشرقاوي : عبدالله بن حجازي الشرقاوي‎ >١ ه ) شيخ الإسلام . فتح اللبدي شرح مختصر‎ ۲٦ الزبيدي - الطبعة الرابعة سنة ۱۳۷۰ ه . ۱۹۵۵ م مكتبة‎ ۲۔ الموصلى :عبدالله بن محمود بن مودود بن حمود أبي الفضل جد الدين - ا متوفی ٣۸٣‏ ه . الإختيار لتعليل المختار . سئة ۰ م١‏ ھے ۔ ۰ھ -الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية . ۳٣‏ ۔ خلاف : عبدالوهاب خلاف ۔ الأستاذ السابق بكلية الحقوق جامعة القاهرة السياسية الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية × ۱۳۹۷ ها ۱۹۷۷ . دار الأنصار . علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ‏ الطبعة السابعة سنة ۱۳۷١‏ ه-405١1م-‏ مطبعة النصر ‏ شارع الحيش . القاهرة . د ۹ ۔ - المرغبتانی : أبو الحسن على بن أبي بكر بن عبدالحليل الراشداني المهداية شرح بداية المبتدي 93 مراجعة الشيخ عبدالرحيم مصطفى العدوي ‏ ١٣۱۳ھ‏ - ٦۱۹۳ء‏ . مكتبة مصطفى البابي ا حلبی . ۱ ٥‏ اہن حزم : أبو محمد علي بن أحمد الأندلسبى ۳۸٤٣(‏ ه 7 ه) . المحل طبعة سنة ١ه١‏ ها إدارة الطباعة المنيرة . 5 - حسب الله : على حسب الله أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الفاهرة سابقا . أصول التشريع الإسلامى ‏ الطبعة الخامسة ٦‏ 1۳۹ ھ - ۷٦‏ ۱۹ 3 . مكتبة دار المعارف بمصر 8 ۷ - الطرابلسي : علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي المتوئی ۸٤٤‏ ه . معين الحكام فيا يتردد بين الخصمين من الأحكام ‏ الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۳ ھ ۱۹۷۳ م ۔ مكتبة م - الماوردي : أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي المتوفي سنة ٥٥٤‏ ه . ظ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ‏ الطبعة الثانية سنة 5 ه- 1933 م - مكتبة مصطفى البابي الحلبي . ۹ ۔ أدب القاضی ۔ تحقيق محيى هلال السرحان سنة ۱۳۹۱ ه- 0١‏ م بغداد ‏ رئاسة دیوان الأوقاف ۔ مطبعة الإرشاد . - 066 لس . ھہ‎ ۲٢٢ ۔ أبو عبيد : الأمام القاسم بن سلام المتوفي سنة‎ ٥ تحقيق محمد خليل هراس الطبعه الأولى سنة‎ لاومألا‎ . ه .- ۱۹۸ م ۔ مکتبة الكليات الأزهرية القاهرة‎ ۸ ١۔‏ عبدالقادر الرازي : الإمام محمد بن أبي بكر. مختار الصحاح - ٥ھ‏ ۔ ۱۹۳۷ء . مكتبة عيسى البابي الحلبى . ۲ ابن القيم : شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية المتوفي ٢٥۷ھ‏ . اعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ مراجعة طه عبدالرؤوف سعد طبعة جديدة ‏ ۱۳۸۸ھ ۱۹۱۸ء . مکتبة عبد السلام بن محمد بن شقرول ۔ ۳ ۔ زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ المطبعة المصرية ومکتبتھا . ٤‏ الطرق الحكمية فی السياسة الشرعية ‏ تحقيق محمد حامد الفقى سنہ ۱۳۷۷ ه - ۱۹۳ م - مطبعة السنة المحمدية . القاهرة ۱ ٥۔‏ أبو زهرة : محمد أحمد أبو زهرة - أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ‏ سابقا . أصول الفقه - ۱۳۷۷ ه - ۱۹١۷‏ م . دار الفكر العربي . القاهرة . 05 _ العلاقات الدولية ف الإسلام ۔ TA‏ هل ١45‏ م الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة . ۷۔ فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي ‏ القسم الثاني ٦٦۱۹م‏ ٦٥‏ ۔ اخراج معهد الدراسات العربیة العالية . _ المذاهب الإسلامية ‏ سلسلة الألف کتاب ۔ العدد ۱۷۷ مكتبة الآداب الحم|میز . 48 -_الوحدة الإسلامية ‏ سلسة الثقافة الإسلامية سنة ۱۹٥۱۸‏ - ۰۔ الرملی : شمس الدين محمد بن أحمد الرملى الأنصاري . غاية المالك في الفتوي على مذهب الأمام مالك الطبعة الأخيرة سنة ۸ھ ۱۹۵۸م . مكتبة مصطفى البابي الحلبي . ۲ -ابن رشد : أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبی ا الکی الأندلسى المتوقي سنة 590 ه . بداية المجتهد ونہایة ونهاية المقتصد ‏ تقديم الشيخ سيد سابق » حمود 191/5 م مكتبة دار الكتب ا حدیثة - القاهرة . 7 - الشافعي : أبو عبد الله محمد بن أدريس ۔ الإمام . الام - ۸ھ ۱۹۱۸م - مکتبة دار الشعب ۔ القاهرة . ۳ هھ . - 0 - سبل السلام شرح بلوغ ا مرام من أدلة الأحكام ‏ مطبعة ومكتبة محمد على صبيح ۔ القاهرة . 5 ابن عابدين : محمد أمين بن السيد عمر عابدين ( ۱۱۹۸ ها ۲ هه ) . حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ‏ الطبعة الثانية ۱۳۸۲ ھ ۔ 1455 م . مكتبة مصطفى البابي الحلبي . ٦۔‏ أنيس عبادة : الأستاذ الشيخ محمد أنيس عبادة ‏ رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون ‏ جامعة الأزهر . القضاء فی الكتاب والسنة ‏ دراسة فقهية مقارنة ‏ الطبعة الثانية ۸ھ ۱۹۷۸ء ۔ دار الطباعة المحمدية بالأزهر بالقاهرة . ۷۔ أبو يعلى : محمد بن الحسين الفراء الحنبلى المتوفي سنة ۸ هھ ۱ الأحكام السلطانية ‏ الطبعة الثانية ۱۳۷۲ ھ ۔ ۱۹٦١‏ م مكتبة مصطفى البابي الحلبي . رشيد رضا : السيد محمد رشيد رضا ۔ صاحب النار . فتاوي مهمة في الشريعة الإسلامية في المحاكم العثمانية والمصرية ومباحث في الإصلاح الاجتماعي ‏ الشيخ جمال الدين القاسمي ‏ الشيخ محمد عبده » رشيد رضا ۔ مطبعة المنار ۱ ھ۔ ۱۹۲۱ م . ۹ مدکور 7 محمد سلام مدكور- استاذ الشریعة الإسلامية بكلية ا حقوق جامعة القاهرة . الأحكام والأدلة ‏ الطبعة الأولى سنة ۱۹۷١‏ م ۔ دار النہضة العربية ‏ القاهرة . - القضاء في الإسلام - ۱۹٦٤١ - ۱۳۸١‏ م دار النہضة العربیة . ١‏ المدخل للفقه الإسلامي ‏ تاريخه ومصادره ونظرياته العامة الطبعة الرابعة سنة ۱۳۸۹ ه- ۱۹٦۹‏ م ۔ دار النہضے العربية . 57 الخطیب : الشيخ محمد الشربيني الخطيب من علماء القرن العاشر الهجري . الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع ۔ 57 ھ۔۔ ۱۹۷١‏ م ۔ الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية . ٣۔‏ مغنى المختار إلى معرفة معاني ألفاظ ا لمنہاج على متن المنهاج لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي من أعلام الشافعية في القرن السابع المجري - ۱۳۷۷ ھ - ۱۹۱۸ 2 مكتة مصطفى البالى ا حلبی . ٤۔‏ العانی : محمد شفيق . الفقه الإسلامي ومشروع القانون المد الموحد في البلاد العربية ٥‏ م اخراج معهد الدراسات العربية العالية ‏ القاهرة . للدردير ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبى . شكه- ۷٦‏ _ محمد علاء : محمد علا الدين أفندي نجل ابن عابدین . قرة ۷ _ الحسصفكى : محمد علاء الدين ا حخصفکی ١١559‏ عبدالله التمرتاشي الحنفي ( انظر المرجع )٠١‏ . ۸۔ مسند الإمام أبي حنيفة - تقديم عبدالرمن حسن محمود سنة ١‏ ه- ۱۹۸۱ م مكتبة الآداب ومطبعتها بالے|میز . ۹۔ الخضری : حمد عفيفى الباجوري ۔ المفتش بوزارة المعارف أصول الفقه ‏ الطبعة الشالشة ۱۳٥۸‏ ه1978 م. المكتبة التجاریة _ القاهرة . ۸۰ - تاریخ التشريع الإسلامى ‏ الطبعة الخامسة ۶۸ھ 4 م ال کتبة التجارية . ۱۔ الرازي : محمد بن عمر ا جخطیب ۔ فخر الدين ( ٥٤٥٤٥‏ ھ - ٦‏ ھ) ۔ أصول الدين ‏ مراجعة وتقديم طه عبدالرؤوف سعد مکتبة الكليات الأزهرية . ۲ - الشوكاني : محمد بن على بن محمد -1١1/7(‏ ١٠0١١ه).‏ الحلبى . - 6586 ۔ م نیل الأوطار شرح منتقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيار تحقيق طه عبدالرؤوف سعد » مصطفى محمد الهواري ۔ ۸ھ ۔ ۱۹۷۸ مكتبة الكليات الأزهرية . ٤۔‏ الغزالى : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ا توفی سنة ٥٥٥ھ‏ الأمام الفقيه . الاقتصاد في الإعتقاد ‏ تحقيق محمد مصطفى أبو العلا ١8‏ ه1417 م . مكتبة الجندي ‏ الحسين ‏ القاهرة . ۱۹۱١-۸۰٥۵[‏ م دار الفقه للطباعة والنشر والتوزیع . 75 الفيروز آبادي : مد الدين : محمد بن يعقوب الضبروز آبادي ۷١١ - ٦۳١ (‏ ه)القاموس المحيط ‏ الطبعة الثانية ۷۱ هھ - ۱۹١۲‏ م - مكتبة مصطفی البابي الحلبي . للقانون العام نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة- الطبعة الثانية ۱۹۷۳ م دار الفقه العربي - القاهرة : ۸۔ شلتوت : محمود شلتوت ۔ الأمام الأكبر - شيخ الجامع الأزهر . الإسلام عقيدة وشريعة ‏ دار القلم بالقاهرة . . الإمام المفسر الحنفي‎ ه‎ ٨۸ . أساس البلاغة سنة کو ۔ كتاب الشعب ۔ دار الشعب‎ “2 ۔ ۰۔ مثلا المسكين : معين الدين اهروي . شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية لأبي البركات : عبدالله بن أحمد النسفي ‏ طبع على نفقة محمود توفيق الكتبى بميدان الأزهر ۵٥‏ سس ۱۹۳ م. ۱۔ منصور علي ناصف : من علاء الأزهر الشريف . التاج الجامع للأصول فی أحاديث الرسول ‏ وعليه غاية المأمول ٥‏ ھ۔ ۱۹۳١‏ م ۔ دار الفكر ببيروت . ۲۔ البهوتي : منصور بن يونس الحنبلي المعروف بابن ادریس ٠٠١١-٠٠٠١ (‏ ه) الروض المربع بشرح زاد المستقنع ۔ مختصر المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني - ا متن للعلامة شرف الدين الفين أبي النجا موسی بن أحمد الحجاوي ۔ ۲ھ ۔ المكتبة السلفية ومطبعتها . صفوة البيان في شرح منباج الوصول إلى علم الأصول للقاضي عبدالل البيضاوي ‏ مکتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة . س۸۸ ۔ الفصل الأول ال مبحث الأول : حكم نصب الأمام با 0 عقد الأمامة لإمامين ف بلدین e.‏ الأساء المعاصرة لرؤساء المسلمين . . . الشروط الواجبة في الإمام .092 ما يجري عليه العمل في النظم المعاصرة المبحث الٹانی طرق اختيار الخليفة ۷ ية يقة البيعة .911811113 یقة الاستخلاف 7 09 یقة القهر والتغلب ت009 - - رت جر لیے لاج ھلں دجن ازو ی WWW.FNOSWArFAE. نات‎ a gm‏ وف وهاه ه.ا ع وه ف اه ہو وو مو اع عه اه ےھ م ہے ع یع اعم مو .ا. عام وھ ھم ھ یووم ےھ و اه .ام »® ¢ دم جا ےمم مه عه و هد ه ہم هاعد ها .هاوه هاو عه فا و ہم ي ي ي ي يو ع ي ي وه ہام ےھ ایپ eng enema‏ »يو ماع ےو وم جع عام و ي يو یپ يو ع ي يو و يو مم د و ي ي و و ج ےی .ا و و و .ا هم يه يو هي يو و ج ي و د و و د وداه خلفاء الأمام ٦‏ 10 یپ]پِیٌِویلولولسئسئ ا اڈ [[ۂٗژ 7 تقلید القضاء 1+117 ملسا اہ ہ٘7ز٦‏ الألفاظ التي تنعقد بها الولاية 0911 تخصيص القضاء پت تقليد القاضي الحكم با یراہ الإمام 099 هل جوز الحكم بالقول الضعيف في المذهب أو مذهب الغير ens‏ هل جوز نقل اححکم إلى قاض آخر رام ا مذهب معن - التلفيق - 0۰ (TO... ما تضمنته الرسالة 7 > مھ یم ف٤و‏ وی یم وٹیو یھ الفصل الثاني الملبحث الأول القضاء ecer‏ الغرض من القضاء 101 1 9 دلیل مشروعیة القضاء 0چ--ٗ + , ۹۷)و9ٰ۹ٰ/ ۸ حکم القضاء 7ت 79 فضل القاضي ث3 111+ حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حراما . . الرضا بحكم القاضى 1111 9 الحالات التي يكره للقاضى أن يقضى وهو عليها المببحث الثاني : الشروط الواجب توفرها ف القاضى ece‏ البلوغ والعقل eser‏ الحرية ؾٰهةب6 یب یوییکقئااہ الإسلام 0 سلامة الحواس : (العین ‏ الأذن ‏ اللسان) 0911111 العدالة ۹۶۰ سآستلاذؤاجسجًججاا زنإ(ہ.. تق ہے و دو اج ےھ مھ ہم مم هه ع مھ ه oan a o QQ یم‎ و يو ھ ي ھ ھ a‏ ہوم ےی اع ےج IQ o‏ oo u a یھ‎ ام ھ م* مع ےم oo‏ قد ے مم عم o‏ « وھ دھ اع ها مھ الورع ‏ الفطنة 9811111 استشارة العلماء ‏ الغنى 090016 ا حلم - النزاهة - عدم الدین ہین النسب _ سلامة الاعضاء ecu‏ الفصل الثالث هه ھ ع ماه هو o‏ ےم ےم مھ onu‏ وم وم ي و مم ي ويو ي 0969م ع اوه س ي دم يو ي يج مي د و نے مہ هه اوداع ےھ جو ف 5 ھ هه ي اع می يو يو عم اه م ھ و ٭ هاه ي ي ھنم و هاه و مھ ھم Qa Sw»‏ مم مھ یب ےی هد عم مھ ےم مع ھ عو وج ےم ےہ مم عا اه مھ ىا مھ و ید ے ده یھ هل م ہے وم جج ےی ها م ماع هد ھ ue +4811111168181 المبحث الأول: البينة - البینة فی الله 7818332 دليل الأمر بالبينة الاو د٤ع‏ دا هاعد فداه ها قد زد هد .د قال ھا فداه .اماه أنصبة الإقرار 9999090 من یشھدون ٣‏ 7 ,,-:-س انا شهادة السماع ٹل رن نت شهادة أهل الخيرة لے واه لم هاندا وا وام یھ أنصبة الشهادة ns‏ on Km ہے ےی‎ الیمین الیمین مع البينة التي لم تحضر مجلس القاضي ما یستحلف فيه المدعى عليه > + + 2 2 3 م التكول ٣ٹ‏ 55یپ _ یق ھ هاده هه و مم ھ ج ي يو ي هاه دهاع عو o a‏ عو مھ و يو د ہم ع فاه ع ام a ea ہ ےھ‎ ٭ ھ م هاه ه ه ہا و اما هاه ع م ہیام ٭ ھ مھ لقاع e‏ هاه ےم وع هاوق د عدا .هاه هاعم o“‏ عم مع یع ےھ یه مھ مھ e‏ ہے ھ اعم مم مھ باذا ذا یکو ن ا حخلف ۶۰ ٗ فئنئاٌأ الید وت یت علم القاضي 911222 التواتر والإستلفاضة 30 013 الوثائق - 9+ شروط الورقة الرسمية ماذا يقول فقهاؤنا في الأوراق المكتوبة دراسة في آية المداينة بيانات أخرى رابعا: عزل القاضى rns‏ سپ+ولئاا ہیر 0 الخاعقة eres‏ المراجع يي يي ا ل دک ها« اع وهاه هاس و ےم و می ع« هم ما هاه oO QQ‏ مج ہے مھ واف اه ھ ھ ء اه ٠.‏ ہم و هاه عل لي اع a‏ یو » هار جو ےو ا مدا مام مھ ھ اع ع una aS‏ یمج و om‏ عم ع یم دو مھ .ا همه ہرم ”ا یدھم مھ وم مھ اه ےم وھ عاو هاه .اه هه دم ھ ےم وع ھا ام ےد وھ ےم مھ .د ها ےم ® ےو ےع اع ےم a‏ پا س ي كي وم يو ي » ي ي ي جع اع وع ھت مھ ےم لهاس لهاس مھ مد ےا ام وھ ي و ج و ي هاس و و یف ےی ےھ ھھ ههه مھ یا دع یھ ےھ اه هده ي مھ مھ كج مھ يو ي و و یم .عام ٭ و ھ یپ و ےھ هاه هاه اه ھ ے عه ے ۔ى يو وف یم مم كي مم ھ دو يو اعم ي لهاع ےم ي ي جج و ےج ي ي دا مدع دع ي ي و و ےم ےج و مھ يو رو ي مھ و mg‏ عدی اع ع دم مھ .اه د م ہے ویو دم دم ج يو و ي .ا مھ ع مھ ي هي هاده ي .و ا دی ھی دواع ي o‏ مها .م مم ہس کیک لی یک لن 2 www.moswarat. com ۸۷/۸۷/۸۷. ٥1 1 ج ی2ی لئ لم ج (یزوکےی COM‏ ۲3۲ آ3 اک ۱[ ۳۲۳۳ا ایام م الكت ارت ص.ب : ۱۹٦۷۳‏ خيطان 83807 الكويت ٦۷۳۷۸۲۸ : تلفون‎